يتم تأمين خدمات الحركة الجوية بالنسبة لجميع المطارات المنشأة فوق التراب المغربي والمفتوحة في وجه الحركة الجوية وكذلك في المجال الجوي الذي يؤمن فيه المغرب تقديم خدمات الحركة الجوية بموجب الاتفاقيات الجهوية للحركة الجوية.
الأهداف الأساسية للمراقبة الجوية
وهى إدارة الحركة الجوية بغرض :
- منع الحوادث بين (الطائرات والأخرى – بين الطائرات والعوائق الجوية).
- تسهيل الحركة الجوية.
- تحقيق عامل الأمان بين الطائرات.
- الإشراف والمسؤولية على جميع نواحي المطار من إنارة وإسعاف وإطفاء.
- إعطاء أي معلومات تحذيرية قد تتعرض لها الطائرة.
- منع التصادم بين الطائرات على أرض المطار وتوجيه الطائرات من وإلى المدرجات والمواقف.
- المحافظة على حركة الطائرات بشكل سريع ومنتظم وآمن.
- توفير المعلومات اللازمة للطائرات على الأرض وفي الجو لتوفير رحلة آمنة وذات كفاءة عالية.
أقسام خدمات الحركة الجوية
تحدد خدمات الحركة الجوية جميع الخدمات التي تقدمها هيئة الحركة الجوية لضمان سريان سريع ومنظم للحركة الجوية بشكل يضمن سلامتها، وتنقسم خدمات الحركة الجوية إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي :
- مصلحة مراقبة الحركة الجوية ؛
- مصلحة المعلومات عن الرحلات ؛
- مصلحة الإنذار. ⇐ اقرأ المزيد …
مصلحة مراقبة الحركة الجوية
تم إنشاء مصلحة مراقبة الحركة الجوية بهدف:
- منع الاصطدامات بين الطائرات؛
- منع الاصطدامات بين الطائرات في الجو خاصة أثناء إقلاع أو هبوط الطائرة؛
- تسريع تدفق الحركة الجوية من وإلى المطارات.
مصلحة المعلومات عن الرحلات
الهدف من مصلحة المعلومات عن الرحلات هو تزويد الطائرات بجميع النصائح والمعلومات المفيدة من أجل إجراء الرحلات بأمان وفعالية.
مصلحة الإنذار
الغرض من مصلحة الإنذار هو تنبيه الهيئآت المختصة عندما تحتاج الطائرات إلى المساعدة من طرف هيئآت البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة حسب الضرورة.
تطبق المساطر الجهوية لمنظمة الطيران المدني الدولي في مجال خدمات الحركة الجوية في المجال الجوي، الذي يؤمن فيه المغرب خدمات الحركة الجوية بموجب الاتفاقيات الجهوية للملاحة الجوية، وتكون هذه المساطر موضوع نشرات إخبارية جوية.
النصوص التنظيمية
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3282.13 صار في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بخدمات الحركة الجوية الجريدة الرسمية عدد 6216 الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2013.
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تقسيم المجال الجوي، وإقامة الهيات والمصالح الضرورية لضمان سريان سريع ومنظم للحركة الجوية بشكل يضمن سلامتها، ويحدد أيضا مهام مصلحة مراقبة الحركة الجوية، ومصلحة المعلومات عن الرحلات ومصلحة الإنذار، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.61.161 والمحلق رقم 11 لمعاهدة شيكاغو السالفي الذكر.
المادة الثانية
يتم تأمين خدمات الحركة الجوية بالنسبة لجميع المطارات المنشأة فوق التراب المغربي والمفتوحة في وجه الحركة الجوية وكذلك في المجال الجوي الذي يؤمن فيه المغرب تقديم خدمات الحركة الجوية بموجب الاتفاقيات الجهوية للحركة الجوية.
المادة الثالثة
تطبق المساطر الجهوية لمنظمة الطيران المدني الدولي في مجال خدمات الحركة الجوية في المجال الجوي، الذي يؤمن فيه المغرب خدمات الحركة الجوية بموجب الاتفاقيات الجهوية للملاحة الجوية، وتكون هذه المساطر موضوع نشرات إخبارية جوية.
تحدد المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتقديم خدمات الحركة الجوية في ملحق هذا القرار.
المادة الرابعة
يعتبر عدم احترام المقتضيات المضمنة في هذا القرار بمثابة مخالفة لقواعد الحركة الجوية.