تعريف
يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، مثل :
- مراقبة الحركة الجوية ؛
- الاتصالات الراديوكهربائية الجوية ؛
- معلومات الأرصاد الجوية ؛
- البحث والإنقاذ ؛
- معلومات الملاحة الجوية.
التخطيط لخدمات الملاحة الجوية
يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهمة.
- تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها.
- تتم المصادقة على خدمات الملاحة الجوية من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتحقق، من مطابقتها للتنظيم الدولي المطبق في هذا المجال والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة، من قبل المغرب، في مجال الطيران المدني.
- تمنح هذه المصادقة، عندما يثبت مقدم خدمات الملاحة الجوية توفره على الكفاءات والقدرات التقنية والعملية الضرورية والموارد المالية الكافية والوسائل البشرية والمادية اللازمة لتقديم خدمات الملاحة الجوية المعهود بها إليه.
- تسحب هذه المصادقة عندما تعاين السلطة المكلفة بالطيران المدني، عقب مراقبة تقوم بها في عين المكان وعلى الوثائق، إخلالا بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح المصادقة.
رسوم خدمات الملاحة الجوية
تكون خدمات الملاحة الجوية، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق موضوع أجرة على شكل ر<سوم أو إتاوات، حسب الحالة، يتم إحداثها وتحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.16.61 صادر في 24 ماي 2016 بتنفيذ القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الجريدة الرسمية عدد 6474 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2016
الباب الثاني
خدمات الملاحة الجوية
المادة 150
يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات الراديوكهربائية الجوية ومعلومات الأرصاد الجوية والبحث والإنقاذ ومعلومات الملاحة الجوية.
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها. وتحدد هذه السلطة شروط استغلال الخدمات المذكورة والقواعد التي يتم وفقها تقديمها إلى المستعملين مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
المادة 151
يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهمة بموجب النص المحدث لها.
تتم المصادقة على خدمات الملاحة الجوية من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتحقق، لغرض هذه المصادقة، من مطابقتها للتنظيم الدولي المطبق في هذا المجال والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة، من قبل المغرب، في مجال الطيران المدني.
وتمنح هذه المصادقة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عندما يثبت مقدم خدمات الملاحة الجوية توفره على الكفاءات والقدرات التقنية والعملية الضرورية والموارد المالية الكافية والوسائل البشرية والمادية اللازمة لتقديم خدمات الملاحة الجوية المعهود بها إليه. وتسحب المصادقة المذكورة عندما تعاين السلطة المكلفة بالطيران المدني، عقب مراقبة تقوم بها في عين المكان وعلى الوثائق، إخلالا بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح المصادقة.
المادة 152
تكون خدمات الملاحة الجوية، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق موضوع أجرة على شكل رسوم أو إتاوات، حسب الحالة، يتم إحداثها وتحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 153
لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد بنص تنظيمي شروط وإجراءات إقامة المنشآت والتجهيزات المذكورة وتغييرها وصيانتها.