ظهير شريف رقم 1.16.61 صادر في 24 ماي 2016 بتنفيذ القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني. الجريدة الرسمية عدد 6474 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2016.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قانون رقم 40.13 : يتعلق بمدونة الطيران المدني
قسم تمهيدي : أحكام عامة
المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقات الملاحة الجوية وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به.
المادة 2 :
يراد بمصطلحات الملاحة الجوية المستعملة في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه المعاني الواردة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والمنشورة بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 8) 1376يونيو (1957 وكذا ملاحقها والبروتوكولات المعدلة لمقتضياتها والتي انضمت إليها المملكة المغربية، كما تم تغييرها وتتميمها.
كل إحالة، في هذا القانون، إلى اتفاقية شيكاغو المذكورة أعلاه والاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، الموقعة بروما بتاريخ 7 أكتوبر 1952 ، أو الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقعة بجنيف في 19 يونيو 1948 ، أو الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقع عليها بمونتريال في 28 ماي 1999 ، وإلى ملاحقها وإلى البروتوكولات المعدلة أو المعوضة لها، تعني مضمون الاتفاقيات المذكورة وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها والتي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها.
المادة 3 :
يطبق هذا القانون، ما لم توجد هناك أحكام مخالفة للاتفاقيات المتعددة الأطراف وكذا ملاحقها وبروتوكولاتها وتعديلاتها المشار إليها في الثانية من المادة 2 أعلاه، على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني بالمملكة المغربية. ويطبق كذلك على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل، من ناحية الحركة الجوية، رحلات الطائرات المدنية. وفي هذه الحالة، فإن طائرات الدولة لا تخضع إلا للقواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو المستغل، حسب الحالة.
القسم الأول : الطائرات
الباب الأول : تسجيل الطائرات والتعرف عليها
الفرع الأول : تسجيل الطائرات
المادة 4 :
يقصد بدفتر التسجيل دفتر تمسكه السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل.
ولا يمكن أن تسجل وتقيد في دفتر التسجيل إلا الطائرات الصالحة للملاحة وقت طلب تقييدها المتوفرة فيها الشروط التالية:
- طائرات الدولة المغربية، باستثناء الطائرات العسكرية ؛
- الطائرات المدنية التي توجد في ملكية :
أ) أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب؛
ب) أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي؛
ج) أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب:
- إذا كان نشاطهم الرئيسي يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا
- إذا أبرموا عقودا مع أحد الأشخاص المشار إليهم في أ) أو ب (أعلاه.
ويمكن أيضا أن نقيد في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين لا يستوفون الشروط المشار إليها أعلاه حين يكون للطائرات المذكورة مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة للاستعمال من قبل مستغل مغربي له موطن بالمغرب.
يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 5 :
تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية.
وتفقد هذه الجنسية عند انتفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6 :
لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل ما لم يحصل مالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل الأجنبي الذي قيدت فيه آخر مرة.
لا يجوز أن تسجل في دولة أخرى أي طائرة مقيدة في دفتر تسجيل الطائرات المغربية ما لم يتم الشطب عليها مسبقا من الدفتر المذكور.
المادة 7 :
يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية
- هوية مالكها أو مالكها ؛
- ميزاتها التقنية ولاسيما منها اسم الصانع ونوع السلسلة ورقمها:
- تاريخ التقييد في دفتر التسجيل :
- علامات التسجيل والجنسية الممنوحة لها ؛
- مطار إلحاق الطائرة :
- كل بيان أخر ينص هذا القانون أو كل تشريع أخر جاري به العمل، على تضمينه في الدفتر المذكور.
إذا طرأ تغيير على أحد البيانات المشار إليها أعلاه، وجب تضمين البيان الجديد فورا في الدفتر المذكور.
المادة 8 :
يعتبر تقييد الطائرة في دفتر التسجيل بمثابة سند للملكية وتسلم شهادة تسجيل تتضمن البيانات الواردة في الدفتر السالف الذكر إلى مالك الطائرة المعني أو إلى وكيله
يجب أن توجد الشهادة المذكورة دائما على متن الطائرة المسلمة عنها الشهادة عند قيامها بالخدمة.
المادة 9 :
كل نقل الملكية طائرة بعقد بين أحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حکم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل.
وينشر بذلك إشعار في الجريدة الرسمية
المادة 10 :
يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص، مع مراعاة احترام البيانات السرية إن وجدت، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 11 :
يشطب على كل طائرة من دفتر التسجيل إما بطلب من مالكها أو وكيله بعد إرجاع شهادة التسجيل الخاصة بها أو تلقائيا من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا :
- لم تعد متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه :
- إذا اتضح لهذه السلطة أن الطائرة تحطمت تحطما كاملا أو اعتبرت في حكم المفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر عن أخر المعلومات الواردة عنها.
غير أنه لا يجوز القيام بأي شطب على طائرة تكون موضوع رهن أو حجز أو مثقلة بأي حقوق مقيدة أخرى إلا بعد الحصول على رفع اليد المسبق عن الحقوق المذكورة مسلم طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا المجال.
وتسلم شهادة الشطب إلى مالك الطائرة المشطب عليها أو وكيله وإلى كل شخص معني يقدم طلبا بذلك.
المادة 12 :
تحدد وفقا للتشريع الجاري به العمل الرسوم التي يتم تحصيلها عن الإجراءات المتعلقة بتسجيل الطائرات وعن تسليم مستخرجات من دفتر التسجيل وعن الشطب عليها من الدفتر وكذا عن تقييد عقود نقل الملكية وعقود الاستئجار والاكتراء وتأسيس الرهون وتجديدها وشطبها ومحاضر الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.
الفرع الثاني : علامات التعرف على الطائرات
المادة 13 :
يجب أن تحمل كل طائرة العلامات البارزة لجنسيتها وتسجيلها كما هي مبينة في شهادة تسجيلها.
توضع علامات الجنسية والتسجيل على الطائرة بأي وسيلة تضمن رؤيتها واستقرارها، ويحرص الربان قائد الطائرة على أن تظل العلامات نظيفة ومرئية ومقروءة على الدوام. كما يتعين أن تجهز كل طائرة بوسيلة تكنولوجية تسمح بالتعرف علها.
المادة 14 :
يمكن أن يثبت على الطائرة اسمها أو اسم وشعار مالكها بشرط ألا يحول موضعها وأبعادها ونوع الحروف أو الرموز وألوانها دون التعرف بسهولة على علامات جنسية وتسجيل الطائرة المذكورة وألا تحدث التباسا مع علامات الجنسية والتسجيل.
المادة 15 :
لا يجوز أن يظهر على الوجه الخارجي للطائرة أي إشهار أو علامة غير العلامات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إذنا بذلك ووفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 16 :
يحدد بنص تنظيمي مضمون علامات الجنسية وعلامات تسجيل الطائرات وأنواع الحروف الواجب استعمالها وأبعادها وكذا شروط وكيفيات وأماكن وضعها على الطائرات المذكورة.
كما يحدد نفس النص التنظيمي كيفيات تثبيت كل الوسائل التكنولوجية الجديدة المستعملة في التعرف على الطائرات.
الباب الثاني : صلاحية الطائرات للملاحة
الفرع الأول : الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات
المادة 17 :
دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، يجب أن تتوفر كل طائرة على متنها، عندما تقوم برحلة على الوثائق التالية:
- شهادة تسجيلها
- شهادة صلاحيتها للملاحة تبين وضعيتها التقنية وحمولتها وصلاحية استعمالها، والجهة التي أصدرت هذه الشهادة
- الإجازات وسندات الملاحة الجوية الأخرى الضرورية الملائمة والخاصة بكل عضو من أعضاء الطاقم ؛
- سجل رحلات الطائرة ؛
- رخصة قناة الاتصال اللاسلكي بالطائرة
- قائمة اسمية تحدد نقط الركوب والنزول عندما تقوم الطائرة بنقل المسافرين ووثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع
- شهادة الحد من الإزعاجات، حسب صنف كل طائرة.
المادة 18 :
لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الإقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط التالية :
- التوفر على رخصة التحليق :
- أن تحمل علامات جنسية وتسجيل
- أن تكون صالحة للملاحة :
- أن يقودها مستخدمون حاصلون على الإجازات ووثائق الملاحة الجوية الأخرى جارية الصلاحية والمطلوبة لممارسة مهامهم على متن الطائرة.
غير أن للإدارة المختصة، أن تعفي طائرة لمدة محددة من بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، عندما تقوم بتحليقات بهدف اختبار الطائرة المذكورة أو تجريبها أو تكون موجهة لمحطة صيانة أو فحص أو إصلاح. ويمنح الإعفاء المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 19 :
يمكن أن تعفي الطائرات المبينة بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة بنص تنظيمي والمتعلقة، عند الاقتضاء، بتصميم الطائرات أو بشروط استخدامها أو بالكفاءات المطلوب توفرها في الأشخاص الذين يستعملونها :
- الطائرات المأسورة أو المقطورة على سطح الأرض أو على سطح الماء
- الطائرات التي تحلق دون وجود أي شخص على متنها غير طاقم القيادة
- الطائرات ذات المقعد الواحد غير المجهزة بمحرك أو ذات محرك خفيف والمحددة من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني؛
- المناطيد الحرة؛
- الصواريخ ؛
- الطائرة المدنية بدون طيار.
المادة 20 :
يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم الاعتراف بمعادلتها بموجب اتفاقية دولية أو اتفاق تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه، أو في إطار احترام قواعد المعاملة بالمثل أو بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفرع الثاني : شهادات صلاحية الطائرات للملاحة
المادة 21 :
تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها.
تسلم شهادة الصلاحية المذكورة إلى طائرة يراد تسجيلها بالمغرب عندما:
- يكون صاحب الطلب قد أثبت مطابقة هذه الطائرة لطراز سبق الإشهاد عليه أو للشروط التقنية للدولة الأجنبية التي كانت الطائرة قيد الخدمة بها، مع مراعاة تقديم شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير مسلمة من لدن الدولة المذكورة؛
- تعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني، على إثر مراقبة تقنية بالمطابقة المذكورة عملا بأحكام أنظمة الصلاحية للملاحة.
يمكن، في حالة عدم توفر شهادة الصلاحية للملاحة المذكورة، أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني إذن تحليق خاص إلى طائرة عند قيامها بالتحليق لأول مرة أو من أجل الالتحاق بمحطة للصيانة أو الفحص أو الإصلاح، شريطة ألا تقل ركابا في إطار رحلة تجارية.
المادة 22 :
تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص البيانات الإلزامية التالية: العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية الشهادة المذكورة والتي تأخذ بعين الاعتبار ظروف الصيانة والإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة.
تتوفر كل طائرة على كتيب للطيران ولوحات الإرشاد أو وثائق تشير إلى حدود التشغيل المصادق عليها التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للملاحة، طبقا لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة المحدد بنص تنظيمي والمتضمن للتعليمات والمتطلبات الإضافية الضرورية لسلامة الطائرات.
المادة 23 :
يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى الصلاحية للملاحة إذا ثبت على إثر مراقبة تقنية أن الطائرة :
- لم تعد مستجيبة لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة، أو صارت مستغلة ضمن شروط غير مطابقة لما يقتضيه النظام المذكور؛
- كانت موضوع تغيير أو إصلاحات غير مصادق عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني؛
- لم تعد محتفظة بصلاحيتها للملاحة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفرع الثالث من هذا الباب ولمقتضيات نظام الملاحة.
إذا انصرم الأجل المذكور، وظلت الشروط المطلوبة غير متوفرة، وجب سحب شهادة الصلاحية للملاحة.
وفي حالة العكس، يوضع حد على الفور لإجراء توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة.
يبلغ قرار توقيف شهادة الصلاحية للملاحة أو سحبها إلى المعني بالأمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
غير أن للإدارة المختصة، أثناء مدة توقيف صلاحية الشهادة ومع مراعاة حدود التشغيل المقررة بالنسبة لسلامة الطائرة أو الأشخاص الموجودين على متنها، أن تأذن في تحليق الطائرة المذكورة إلى مكان إعادتها إلى حالة الصلاحية للملاحة وإجراء اختبارات التحليق المتتالية دون أن تقل الطائرة المذكورة ركابا باستثناء الطاقم التقني الضروري.
المادة 24 :
إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق، تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة.
إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أجنبية، تمنع السلطة المكلفة بالطيران المدني مغادرة الطائرة المذكورة وتبلغ ذلك على الفور إلى الدولة المسجلة بها الطائرة مع اطلاعها على جميع المعلومات الضرورية لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة.
الفرع الثالث : تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها
المادة 25 :
يجب أن يقوم بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها، وكذا البحث العلمي والتقني لتطويرها في المغرب أشخاص ذاتيون أو اعتباريون تعتمدهم السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب المواصفات التقنية المطلوبة والنماذج المحددة بنص تنظيمي.
المادة 26 :
يجب على طالب الاستفادة من الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه أن:
- يكون شخصا ذاتيا أو اعتباریا مقيما بالمغرب أو يتوفر على مقره الاجتماعي به، حسب الحالة ؛
- يثبت توفره على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمعدات والقدرات التنظيمية والمسطرية والوثائقية الضرورية، حسب نوع الاعتماد المطلوب؛
- يقدم طلبا بهذا الخصوص إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مصحوبا بالوثائق التي تمكن من التعريف به والتأكد من استجابته للشروط المذكورة في 2 أعلاه.
المادة 27 :
يعتبر الاعتماد اسميا ولا يمكن تفويته أو نقله إلى شخص أخر.
ويصبح لاغيا إذا لم يشرع المستفيد منه في إنجاز الغرض الذي منح الاعتماد من أجله خلال أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه
المادة 28 :
يسلم الاعتماد المذكور بعد دراسة الملف بالكامل والتأكد من خلال الوثائق وفي عين المكان من أن هذا الطلب يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.
يسلم الاعتماد للمعني بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ استلام الملف.
في حالة عدم تسليم الاعتماد المطلوب، يبلغ قرار الرفض معللا للمعني بالأمر، حسب الطرق المسموح بها قانونا.
غير أنه يبقى من حق المعني بالأمر تقديم طلب مراجعة جديدة لملفه بعد تحيينه على أساس الملاحظات التي رفض من أجلها في أجل لا يتعدى ثلاثين 30 يوما.
المادة 29 :
إذا لم تعد إحدى الشروط أو كل الشروط المذكورة في المادة 26 أعلاه مستجاب لها، يتم وقف الاعتماد لفترة لا تتعدى ستة أشهر محددة في قرار التوقيف تخصص لتمكين المستفيد من الاستجابة من جديد للشروط المذكورة.
يسحب الاعتماد بقرار معلل إذا انتهى هذا الأجل مع استمرار عدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وفي حالة ما إذا تم استيفاء الشروط من جديد يتم مباشرة وضع حد لإجراء توقيف الاعتماد. ويبلغ المعني بالأمر، حسب الكيفيات المحددة قانونا، بقرار توقيف الاعتماد أو سحبه.
المادة 30 :
عندما يتخلى الحاصل على الاعتماد عن الانتفاع به، يجب عليه إرجاع الاعتماد الذي استفاد منه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من سريان التخلي عن الانتفاع، مع توضيح أسباب التخلي.
الفرع الرابع : مراقبة سلامة الطائرات
المادة 31 :
تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل مطارا مغربيا للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر خاصة ملاحقها 1 و6 و8.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات مراقبة سلامة الطائرات.
المادة 32 :
يخضع كل تصميم وكل إنتاج للطائرة والمحرك والمروحية وقطع تجهيزات الملاحة الجوية للإشهاد بمطابقتها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط التقنية والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يجب على كل مقاولة إنتاج ترغب في صنع طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، يكون موضوع تسليم شهادة، أن تخبر بذلك السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحرص على أن تكون كل طائرة أو منتج من منتجات الملاحة الجوية، بما في ذلك القطع المصنعة من لدن مقاولين من الباطن، مطابقة للشروط التقنية المشار إليها أعلاه.
المادة 33 :
تخضع المقاولات الحائزة على الاعتماد المشار إليه في المادة 25 أعلاه لمراقبة السلطة المكلفة بالطيران المدني الرامية بوجه خاص إلى التحقق من مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية وأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في ميادين موضوع الاعتماد.
ويجب على المقاولات المذكورة أن تسلم لهذا الغرض أعوان وتقنيي المراقبة المنتدبين لهذه الغاية كافة الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتهم وتمكينهم من ولوج المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالمراقبة المذكورة.
المادة 34 :
يتم الاعتراف من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادات المنصوص عليها في المادة 32 أعلام المسلمة من طرف دولة أجنبية طبقا لمقتضيات معادلة على الأقل لنظام الملاحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه.
الفرع الخامس : مقتضيات مختلفة
المادة 35 :
تتم كل أشكال المراقبة المنجزة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بموجب هذا الباب على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة أو مستغلها، حسب الحالة.
المادة 36 :
تحدد بنص تنظيمي :
- أشكال وكيفيات تسليم اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتوقيف الاعتماد وسحبه ؛
- الشروط التقنية وكيفيات الإشهاد على طراز الطائرات والإشهاد على صلاحيتها للملاحة ؛
- كيفيات مراقبة سلامة الطائرات.
المادة 37 :
تؤدي وفق التشريع الجاري به العمل رسوم عن تسليم جميع الوثائق المتعلقة بمراقبة أهلية الطائرة للتحليق وتجديدها حسب الحالة.
المادة 38 :
يمكن للإدارة المختصة، بطلب من دولة أجنبية، أن تتولى لحساب تلك الدولة بعض الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بشهادة الأهلية للملاحة وحركة الطائرات وإجازات قنوات اللاسلكي على متن الطائرة وإجازات وباقي سندات الملاحة لمستخدمي القيادة الخاصة بالطائرات المسجلة بهذه الدولة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المتفق عليها معها.
كما يمكن للمملكة المغربية أن تسند، طبقا لنفس الشروط والكيفيات بعض الالتزامات والمسؤوليات المشار إليها أعلاه لدولة أجنبية بالنسبة للطائرات المغربية المسجلة بدفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
تكون المقتضيات المتفق عليها بموجب هذه المادة موضوع اتفاقات بين المملكة المغربية والدول المعنية. وتودع هذه الاتفاقات بصفة قانونية لدى منظمة الطيران المدني الدولي بغرض تسجيلها طبقا لمقتضيات معاهدة شیکاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
الباب الثالث : النظام القانوني للطائرات
الفرع الأول : الطبيعة القانونية للطائرات
المادة 39 :
الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في أحكام هذا الباب.
تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطائرة جميع التوابع الضرورية لاستغلالها.
المادة 40 :
تصنف السلطة المكلفة بالطيران المدني الطائرات في فئات حسب خصائصها التقنية وتجهيزاتها ووسائل الاتصال بها والاستعمال المعدة له، وفقا لمقتضيات الأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 41 :
يمكن أن يكون بيع الطائرة إراديا أو جبريا.
المادة 42 :
يجب أن يتم كل بيع إرادي لطائرة كتابة وأن يثبت بعقد رسمي.
المادة 43 :
يمكن لكل مالك حصة في طائرة أن يبيع حصته دون قبول الشركاء الآخرين غير أنهم يحق لهم تطبيق نظام الشفعة.
وإذا كان بيع حصة في الطائرة يفضي إلى فقدان هذه الطائرة للجنسية المغربية فإن هذا البيع يتطلب موافقة جميع الملاك الشركاء.
لا يجوز الإذن بالبيع الإرادي للطائرة بالمزاد العلني إلا بطلب من الملاك الذين بين أيديهم أغلبية حصص الملكية في الطائرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
المادة 44 :
يترتب على الإشارة في عقد بيع طائرة إلى أن مجموع أو بعض الثمن يظل مستحقا لفائدة البائع، ما لم ينص على خلاف ذلك، تأسیس رهن لفائدته ضمانا للمبلغ الباقي في ذمة المشتري بشرط أن يطلب البائع تقييد الرهن المذكور وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 45 :
لا يحتج على الغير ببيع طائرة ما، إلا بعد تقييده في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 46 :
يمنع كل بيع إرادي لطائرة مرهونة إذا كان من شأنه أن يفقدها الجنسية المغربية. ويعتبر كل عقد حرر خرقا لهذا المنع باطلا. وفي حالة التدليس، يتعرض البائع إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
الفرع الثاني : الامتيازات على الطائرات
المادة 47 :
لا تكون مضمونة بامتياز على الطائرة أو على التعويض الممنوح عن التأمين المستحق في حالة تلف الطائرة أو فقدانها إلا الديون والمستحقات الوارد بيانها بعده:
- الأجور والديون التي تعتبر في حكمها المستحقة بموجب عقود شغل أعضاء طاقم الطائرة وكذا مبالغ الاشتراكات ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بها؛
- أتاوى المطارات والملاحة الجوية؛
- الأجور المستحقة عن البحث عن الطائرة وإنقاذها ؛
- المصاريف الضرورية للمحافظة على الطائرة.
المادة 48 :
تتبع الامتيازات الطائرة أيا كان حائزها.
تخضع الامتيازات لأسباب الانقضاء التالية :
- انقضاء الالتزام الأصلي ؛
- تخلي الدائن؛
- مرور ثلاثة أشهر على الواقعة التي نشأت عنها الامتيازات ماعدا إن قام الدائن مسبقا بقيد دينه في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بعد أن حصل على اعتراف بالتراضي بالمبلغ المستحق أو إن لم يوجد، بعد إقامة دعوى قضائية في هذا الشأن؛
- بيع الطائرة عن طريق السلطة القضائية المختصة أو بالتراضي شريطة أن يتم تقييد نقل الملكية في دفتر التسجيل وأن ينشر إشعار بتقييد نقل الملكية في الجريدة الرسمية مع الإشارة إلى اسم وموطن المشتري وألا يتم تبليغ أي تعرض من الدائن إلى المشتري في الموطن المعين من لدنه وذلك داخل الشهرين المواليين للنشر المشار إليه أعلاه.
ويظل حق أفضلية الدائن قائما على ثمن البيع عن طريق القضاء أو بالتراضي طالما لم يتم توزيع الثمن أو أداؤه.
المادة 49 :
يمنح الامتياز في الديون المشار إليها في المادة 47 أعلاه حسب الترتيب الذي وردت به في المادة المذكورة.
توزع الديون من نفس الرتبة بالتناسب بين الدائنين في حالة عدم كفايتها.
غير أن الديون المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 47 تؤدى حسب الترتيب الزمني العكسي للوقائع التي نشأت عنها.
المادة 50 :
ترتب الامتيازات، غير تلك المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بعد الرهون التي تم تقييدها قبل نشوء الامتيازات المذكورة.
غير أنه لا يجوز، في حالة بيع طائرة، بالمغرب، مثقلة برهن في دولة طرف في اتفاقية جنيف السالفة الذكر المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، أن تمارس الحقوق الوارد ذكرها في المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة والمتعلقة بالطائرة إلا مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمصابين بأضرار على سطح الأرض بموجب المادة VII-5 من الاتفاقية المذكورة.
الفرع الثالث : الرهون على الطائرات
المادة 51 :
يمكن رهن الطائرات المسجلة.
المادة 52 :
يجب أن يحرر الرهن المقبول کتابة تحت طائلة البطلان ويمكن أن يكون عقدا رسميا.
يجب أن يشار في العقد إلى كل عنصر من العناصر التي يشملها الرهن. ويمكن أن يكون العقد لأمر، وفي هذه الحالة، يترتب على تظهيره نقل حق الدائن المرتهن.
المادة 53 :
لا يجوز رهن الطائرة إلا من قبل مالكها أو وكيله المسند إليه تفويض خاص لهذا الغرض.
لا يجوز رهن الطائرة المملوكة لعدة أشخاص إلا بموافقة أصحاب أغلبية الحقوق في الطائرة.
المادة 54 :
يمكن أن يشمل الرهن في عقد واحد مجموع أو بعض الأسطول الجوي الذي يوجد في حوزة مالك واحد بشرط الإشارة إلى كل طائرة على انفراد في العقد المذكور
المادة 55 :
يشمل الرهن الخلية والمحركات والمراوح والأجهزة التي توجد على متن الطائرة وكل القطع المخصصة بصفة دائمة لخدمة الطائرة، لمجرد وجودها في حوزة مالك الطائرة، سواء كانت هذه القطع ملتصقة بالطائرة أو منفصلة عنها بشكل مؤقت.
يمكن كذلك رهن قطع الغيار المخصصة للطائرات المشغلة من طرف مستغلي النقل الجوي والغير مرتبطة بطائرة محددة.
يمكن أن يمتد الرهن أيضا بصفة تبعية إلى قطع الغيار المطابقة لطراز الطائرة أو الطائرات المرهونة بشرط أن يشار إلى كل قطعة على انفراد في جرد يبين طبيعة القطع المذكورة وعددها يلحق بعقد الرهن.
في هذه الحالة، إذا كانت الطائرة يمكن أن تغادر التراب الوطني، يجب إيداع قطع الغيار المذكورة في موضع أو عدة مواضع تكون محل إشهار. وإذا تم استعمالها في الطائرات المخصصة لها، وجب تعويضها على الفور. ويجب إخبار الدائن بهذا الاستعمال.
المادة 56 :
تشمل قطع الغيار المشار إليها في المادة 55 أعلاه. جميع الأجزاء التي تتكون منها الطائرات من محركات ومراوح وأجهزة راديو وأدوات وتجهيزات وأثاث وأجزاء هذه العناصر المختلفة وبصفة عامة جميع الأشياء كيفما كانت طبيعتها المحتفظ بها لتعويض القطع التي تتألف منها الطائرة مع مراعاة الإشارة إلى كل واحدة منها على انفراد.
يجب إطلاع الأغيار عن طريق إشهار ملائم بالملصقات في عين المكان على طبيعة ونطاق الحقوق المثقلة بها القطع المذكورة والإشارة إلى تقييد الرهن في دفتر التسجيل مع ذكر اسم وعنوان المستفيد منه.
المادة 57 :
لا يمتد الرهن إلى الشحن أو إلى أقساط وإعانات الدولة ولا إلى التعويضات عن المسؤولية والتأمين.
المادة 58 :
يمكن تأسيس الرهن على طائرة في طور الصنع.
غير أن هذا الرهن لا يمكن قبوله إلا إذا تم التصريح مسبقا بالطائرة، وفق الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني والتي تسلم وصلا عنه وتقيده بعد ذلك في شهادة تسجيل.
المادة 59 :
يتم الإعلان عن كل رهن بتقييده من طرف الدائن الذي أسسه في دفتر التسجيل المشار إليه في المادة 4 أعلاه. ولا يكون له أثر إزاء الأغيار إلا ابتداء من تاريخ التقييد المذكور.
يجب كذلك، أن يشار، بناء على طلب من الدائن، إلى الشطب على الرهن وكذا إلى كل تغيير يطرأ عليه، سواء باتفاق بين الأطراف أو بناء على حكم قضائي، في نفس دفتر التسجيل لكي يكون له أثر إزاء الأغيار.
المادة 60 :
إذا أثقل رهنان أو أكثر نفس الطائرة أو الطائرات، وجب تحديد رتبة الرهن استنادا إلى تاريخ التقييد.
تكون للرهون المقيدة في اليوم الواحد الرتبة نفسها بالرغم من اختلاف ساعات التقييد.
المادة 61 :
يضمن تقييد الرهن، بنفس رتبة أصل الدين، ثلاث سنوات من الفوائد زيادة على السنة الجارية. ويحفظ التقييد الرهن لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من يوم تاريخه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وينتهي أثره إذا لم يتم تجديد التقييد قبل انقضاء الأجل المذكور.
المادة 62 :
يشطب على التقييدات الرهنية بعد الإطلاع على عقد رسمي أو عرفي يتضمن موافقة الدائن أو الدائنين على الشطب أو بناء على رفع ید موقع عليه من لدن الدائن المرتهن أو بموجب حکم اكتسب قوة الشيء المقضي به.
المادة 63 :
مراعاة أحكام المادتين 47 و 50، وفي حالة فقدان طائرة أو تلفها، يحل الدائن المرتهن، فيما يخص مبلغ دينه، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن، ما عدا في حالة اتفاق مخالف.
يجب أن يطلب المؤمن، قبل القيام بأي أداء، الحصول على قائمة بالتقييدات الرهنية. ولا يكون أي أداء مبرئا للذمة إذا أنجز خرقا لحقوق الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المذكورة.
المادة 64 :
يجب أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني قائمة بالتقييدات الرهنية أو شهادة بعدم وجود أي رهن إلى كل من يطلب ذلك.
المادة 65 :
تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات تقييد الرهون وتجديدها والشطب عليها ومسكها وكذا تسليم القوائم والشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
يؤدي رسم يحدد مبلغه وكيفيات تحصيله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال عن:
- تقييد الرهن أو تجديده ؛
- تسليم شهادات تقييد الرهون وتجديدها وشطبها ؛
- تسليم قائمة التقييدات الرهنية على الطائرات.
المادة 66 :
يتبع الدائنون الطائرة التي لهم رهن مقيد عليها أيا كان حائزها قصد ترتيبهم وأداء دينهم حسب ترتيب تقييدهم وبعد الدائنين الممتازین المشار إليهم في المادة 47 أعلاه.
المادة 67 :
إذا كان الرهن لا يشمل إلا حصة في الطائرة، لا يجوز للدائن أن يطلب حجز وبيع إلا الحصة المخصصة له.
غير أن للدائن أو الدائنين، إذا كان الرهن يشمل أكثر من نصف الحصص في الطائرة، أن يعمل بعد الحجز، على بيع الطائرة المذكورة كاملة بشرط أن يدعوا إلى عملية البيع الملاك الشركاء.
المادة 68 :
في جميع حالات الملكية المشتركة، تظل قائمة بعد القسمة أو الإذن بالبيع بالمزاد، الرهون المقبولة أثناء مدة الشياع من لدن مالك أو عدة ملاك شركاء على حصة من الطائرة.
غير أن حق الدائنين الذين ليس لهم رهن إلا على حصة في الطائرة يظل منحصرا في حق الأفضلية على جزء الثمن المطابق للحصة المرهونة في حالة بيع جبري للطائرة المذكورة وفقا لأحكام هذا القسم.
المادة 69 :
يجب على من يشتري طائرة أو حصة في طائرة مرهونة ويريد أن يؤمن نفسه من المتابعات المأذون بها بموجب المادة 70 أدناه، أن يوجه إلى جميع الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مستخرجا من سنده مع الإشارة على الخصوص إلى تاريخ وطبيعة العقد وهوية البائع وعناصر التعرف على الطائرة وثمنها والتكاليف الداخلة فيه وكذا تاريخ التقييدات الرهنية وهوية الدائنين ومبلغ الديون المقيدة.
يجب أن يصرح المشتري المذكور في نفس العقد باستعداده للوفاء في الحين بالديون الرهنية في حدود ثمن الطائرة دون التمييز بين الديون الحال أجلها أو غير الحال أجلها.
الباب الرابع : حجز الطائرات وبيعها الجبري
الفرع الأول : حجز الطائرات
المادة 70 :
لا يجوز الحجز التحفظي لطائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه المطلوب الحجز لديه.
ويمكن أن يكون الإذن المذكور مشروطا بتقديم كفالة أو ضمانة أخرى صحيحة من لدن صاحب الطلب.
يحدد في الأمر الصادر بالإذن بالحجز التحفظي الأجل الذي يجب فيه على صاحب الطلب إقامة دعواه. ولا يمكن أن يتعدى الأجل المذكور شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الأمر.
وإذا لم تتم إقامة الدعوى في الأجل المحدد. اعتبر الحجز التحفظي المنجز باطلا وكأن لم يكن ووجب الإبراء من الكفالة المقدمة أو أي ضمانة أخرى عند الاقتضاء.
يمكن متابعة صاحب الطلب عن المسؤولية عن الضرر الحاصل للمدعى عليه على إثر الحجز التحفظي للطائرة أو عن مصاريف الكفالة أو الضمانة المقدمة من لدن هذا الأخير من أجل تحرير الطائرة أو منع الحجز التحفظي، أمام المحكمة التي تم تقديم طلب الحجز لديها.
المادة 71 :
لا يؤذن بالحجز التحفظي على طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا لصالح الأشخاص المفترض أنهم أصحاب دین مستحق على الطائرة.
غير أن الطائرات المغربية أو الأجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو للنقل العام، لا يمكن أن تكون موضوع أمر بالحجز التحفظي إلا إذا كان الدين يتعلق بالمبالغ المستحقة على المالك بسبب شراء هذه الطائرات أو بسبب عقود التكوين أو الصيانة المتعلقة باستغلال الطائرات المذكورة.
يبلغ كل حجز تحفظي إلى مالك الطائرة وإلى مستغل الطائرة، وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 72 :
لا يمس الحجز التحفظي بحقوق المالك ويتم وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب. ويتحمل المدين المصاريف المترتبة عن هذا الحجز.
المادة 73 :
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد الإدلاء بالأمر بالحجز التحفظي، بتوقيف الطائرة في المطار الذي توجد به أو في أي مطار آخر تقاد إليه بموجب الأمر المذكور.
ويظل التوقيف قائما إلى أن يتم رفع اليد عن الحجز التحفظي المذكور.
المادة 74 :
يمكن للمدعى عليه، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول، إن اقتضى الحال، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية.
المادة 75 :
إذا تم الحجز التحفظي لطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه، لا يمكن اللجوء، بالنسبة لنفس الدين إلى حجز جديد على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة.
المادة 76 :
يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، ويتم تقييده في دفتر التسجيل.
المادة 77 :
لا يمكن القيام بالحجز التنفيذي على طائرة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تبليغ التنبيه الرسمي بالدفع إلى مالك الطائرة شخصيا أو إلى موطنه.
غير أن التنبيه المذكور يمكن أن يوجه مباشرة إلى وكيل مالك الطائرة إذا كان الدائن متمسكا بحق امتیاز على الطائرة المذكورة.
المادة 78 :
يتضمن محضر الحجز التحفظي أو محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بيان هوية الدائن المنجز الحجز لصالحه وموطنه ومراجع الحكم الذي يستند إليه والمبلغ الذي يطالب بتسديده وتعيين الموطن من لدن الدائن، في المكان الموجود به مقر المحكمة الواجب القيام بالمتابعة على البيع لديها، عند الاقتضاء، واسم المالك وطراز الطائرة ورقم تسجيلها. يتضمن المحضر بيانا ووصفا لتجهيزات الطائرة وتوابعها. وينص المحضر على تعيين حارس قضائي.
يبلغ المحضر المشار إليه أعلاه في الحال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل توقيف الطائرة في المكان الذي توجد به.
المادة 79 :
يجب على الدائن الحاجز أن يوجه داخل أجل خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ تسجيل محضر الحجز التنفيذي في دفتر التسجيل، إلى المالك نسخة من المحضر المذكور وأن يستدعيه أمام المحكمة حيث تجري المتابعة من أجل البيع قصد التصريح ببيع الطائرة وتجهيزاتها وتوابعها.
إذا لم يوجد موطن مالك الطائرة بدائرة نفوذ المحكمة، ولم يكن له ممثل مفوض وجب توجيه التبليغات والاستدعاءات وفق ما نص عليه الفصلان 40 و41 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 80 :
ينقل مضمون محضر الحجز التنفيذي داخل أجل ثمانية أيام عمل في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، داخل ثلاثة أيام عمل الموالية للتضمين المذكور، بيانا بالتقييدات. ويخبر الدائن الحاجز داخل ثمانية أيام عمل الموالية للتسليم المذكور الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل، بالمواطن المعينة في تقييداتهم. بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة السابقة. ويضرب للدائنين أجل خمسة عشر يوما من أيام العمل من اجل التدخل.
الفرع الثاني : البيع الجبري للطائرات
المادة 81 :
يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب عرض الطائرة على المزاد مع اقتراح زيادة العشر فوق الثمن وتقديم كفالة من أجل تسديد الثمن والتكاليف.
يجب أن يوقع طلب العرض على المزاد من لدن الدائن ويوجه إلى المشتري. داخل أجل خمسة أيام عمل، ابتداء من تاريخ التبليغ مضافة إليه آجال بعد المسافة، عند الاقتضاء، ويتضمن هذا الطلب الاستدعاء أمام المحكمة المرفوعة إليها الدعوى للتمكن من الأمر بمباشرة المزاد المطلوب.
يتم البيع بالمزاد إما بمسعى من الدائن الذي طلبه أو من المشتري.
المادة 82 :
يصدر الأمر بالبيع عن رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه لمكان حجز الطائرة.
المادة 83 :
تصدر المحكمة ثمن افتتاح المزاد وشروط البيع، وإذا لم يقدم أي عرض في اليوم المحدد للبيع، حددت المحكمة ثمنا جديدا لافتتاح المزاد يقل عن الأول واليوم الذي سيتم فيه البيع بالمزاد.
يتم البيع بعد الحجز، أمام كاتب الضبط، بعد مضي ثلاثين يوما كحد أقصى من أيام العمل على تعليق الإعلان وإدراجه في جريدة وطنية مخول لها نشر الإعلانات القانونية تصدر في دائرة نفوذ المحكمة المعروضة عليها القضية، دون إخلال بأي نشر آخر قد يأمر به رئيس المحكمة المختصة.
تعلق الإعلانات في الجهة الأكثر بروزا من الطائرة المحجوزة وفي الباب الرئيسي للمحكمة التي سيباشر البيع أمامها وكذا في مكاتب السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 84 :
تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الإعلانات والملصقات المشار إليها في المادة 83 أعلاه.
المادة 85 :
يجب على من رسی عليه المزاد أن يسدد الثمن، دون مصاريف إلى صندوق المحكمة، داخل ثلاثة أيام عمل التالية للمزاد وإلا تمت إعادة البيع على ذمة المشتري، ويجب عليه، داخل خمسة أيام عمل الموالية . تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض يستدعى أمامه الدائنون، وذلك بتوجيه استدعاء يبلغ إلى المواطن المختارة من أجل التراضي حول توزيع الثمن.
المادة 86 :
لا تقبل أي مزايدة بعد رسو المزاد.
المادة 87 :
تؤدي قبل كل شيء عن طريق الاقتطاع من حصيلة البيع المصاريف والنفقات المدفوعة أو المترتبة عن الحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ والبيع اللاحق للطائرة وتشمل المصاريف والنفقات المذكورة على الخصوص:
- المصاريف القضائية والنفقات المدفوعة لصالح جميع الدائنين للمحافظة على الطائرة قصد التوصل إلى بيعها وتوزیع ثمنها وكذا الحقوق والأتاوى المستحقة منذ وقف الطائرة ؛
- النفقات المدفوعة من أجل المحافظة على الطائرة وتعهد الطاقم وكذا المبالغ المستحقة والمصاريف المدفوعة منذ تاريخ الحجز التحفظي أو إجراء التنفيذ حتى بيع الطائرة المذكورة ؛
- نفقات إزاحة الطائرة من أجل سلامة الملاحة الجوية أو حماية البيئة.
المادة 88 :
يوزع الباقي من حصيلة البيع وفقا لأحكام المادتين 47 و50 أعلاه بعد دفع المصاريف والنفقات المشار إليها في المادة 87 أعلاه.
بعد تسديد مستحقات جميع الدائنين المستفيدين من الامتياز والمرتهنين، يدفع الباقي من الحصيلة المذكورة، إن وجد، إلى المالك الذي يمكن أن يتصرف فيه بكل حرية.
يكون كل دائن تم ترتيبه في توزيع الدين دائنا فيما يخص الأصل والفوائد المقبولة والمصاريف.
المادة 89 :
إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن، حرر محضر بمطالبهم واعتراضاتهم، ويجب على كل دائن أن يقوم داخل أجل ثمانية أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير المحضر المذكور بإيداع طلب لترتيبه ضمن الدائنين لدى كتابة ضبط المحكمة مرفقا بمستندات الإثبات.
يستدعي الدائنون بطلب من الطرف الأكثر استعجالا للمثول أمام المحكمة المذكورة التي تبت تجاه الجميع بما في ذلك الدائنون المستفيدون من الامتياز.
يبلغ الحكم، داخل أجل ثلاثين يوما من أيام العمل، إلى جميع الأطراف المعنية إما مباشرة بالنسبة للحاضرين وإما إلى موطنهم المختار بالنسبة للأطراف الغائبة. ولا يجوز التعرض على الحكم الصادر في هذا الشأن. ويطلب الاستئناف وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
تتضمن عريضة الاستئناف استدعاءات بالحضور وبيان أسبابه تحت طائلة البطلان.
تضع المحكمة التي بثت ابتدائيا القائمة النهائية للديون المرتبة فيما يخص الأصل والفائدة والمصاريف داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لانقضاء أجل الاستئناف، ويضعها في حالة استئناف، داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لتبليغ قرار محكمة الاستئناف.
وينتهي ابتداء من هذا التاريخ سريان الفوائد عن الديون المرتبة المعترف بها فيما يخص الطرف المحجوز عليه.
يجب ألا تؤخذ مصاريف المنازعات من الأموال الواجب توزيعها.
ويسلم كاتب الضبط بالمحكمة. بأمر من المحكمة. قوائم الترتيب التنفيذي ضد صندوق المحكمة المودع الثمن لديه.
ويؤذن في نفس الأمر بالشطب على تقييدات الدائنين غير المرتبين من دفتر تسجيل الطائرات.
المادة 90 :
يتم الشطب على التقييدات المتعلقة بالطائرة بعد الإدلاء للإدارة المختصة بحكم المزاد والوصل المسلم من لدن كاتب الضبط بالمحكمة والمثبت فيه تسديد الثمن.
المادة 91 :
لا يترتب نقل ملكية الطائرة إلا على رسو المزاد المتبوع بتسديد المصاريف والنفقات والديون وإيداع الثمن.
يسقط رسو المزاد بقوة القانون عن الطائرة جميع الامتيازات والرهون والديون الأخرى المستحقة باستثناء الديون التي تكفل بها المشتري بموافقة أصحاب الديون.
يضع رسو المزاد حدا لمهام قائد الطائرة.
ولا يخول الراسي عليه المزاد حقوقا أكثر من الحقوق التي كانت للمالك المحجوز عليه.
ويؤدي رسو المزاد، بقوة القانون، إلى رفع اليد عن وقف الطائرة.
المادة 92 :
تسلم بطلب من المالك شهادة تثبت أن الطائرة بیعت خالصة من أي رهن تضاف إليها الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه قصد التمكن من القيام بتسجيل جديد للطائرة المذكورة.
المادة 93 :
عندما يتم حجز طائرة مسجلة بدولة طرف في اتفاقية روما السالفة الذكر والمتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية، لا يمكن اللجوء إلى أي بيع جبري إذا كان ثمن البيع غير كاف لتأدية الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز أولم يتكفل المشتري بتلك الحقوق.
غير أن أحكام الفقرة السابقة لا يحتج بها على الضحايا أو ذوي حقوقهم الذين حجزوا على الطائرة المتسببة في الضرر أو أي طائرة أخرى توجد في حوزة نفس المالك، إذا ألحقت طائرة مرهونة ضررا بالأغيار على سطح الأرض فوق التراب المغربي.
الباب الخامس : مسؤولية مستغل الطائرات
المادة 94 :
يعتبر مستغل الطائرة مسؤولا عن الأضرار التي تتسبب فيها تحركات الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها بالنسبة إلى الأشخاص والممتلكات الواقعة على سطح الأرض.
يراد بالمستغل الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي خول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحق في استعمال الطائرة مع الاحتفاظ لنفسه بالحق في قيادتها.
يعتبر المالك في حكم المستغل. ويكون مسؤولا بهذه الصفة ما لم يثبت أن شخصا آخر هو مستغل الطائرة.
لا يمكن التخفيف من مسؤولية المستغل أو استبعادها إلا بإثبات أن الخطأ راجع إلى الضحية.
المادة 95 :
يجب على مستغل طائرة تقوم بخدمة للنقل الجوي في المغرب أو تحلق فوق التراب المغربي. سواء كانت مسجلة بالمغرب أو بالخارج، أن يكتتب تأمينا يمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض.
المادة 96 :
تجري على شروط إثبات مسؤولية مستغل الطائرة وحدودها إزاء الأغيار على سطح الأرض مقتضيات اتفاقية روما السالفة الذكر. وتطبق كذلك على الطائرات المسجلة بالمغرب حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكل اتفاقية تغيرها أو تعوضها صادقت عليها المملكة المغربية.
غير أن الحدود المنصوص عليها في الفقرة أعلاه لا تطبق إذا ثبت أن الضرر ناتج عن فعل أو إغفال من الناقل أو مستغل الطائرة أو مأمورهما، وهم يتصرفون في إطار مزاولة مهامهم، إما بنية إلحاق ضرر وإما تهورا، مع إدراكهم أنه من المحتمل أن ينتج عن ذلك ضرر.
لاتطبق الحدود المذكورة كذلك إذا استولى الشخص المسؤول على طائرة بطريقة غير مشروعة أو استعملها دون موافقة الشخص الذي يحق له ترخيص هذا الاستعمال.
المادة 97 :
إذا لم يكن لمستغل، بصفته مستأجر أو مكتري طائرة، حق الانفراد بالتصرف فيها لمدة تفوق أربعة عشر يوما، فإن المالك أو المستأجر أو المكتري يعتبرون مسؤولين على وجه التضامن مع المستغل عن الأضرار التي وقعت خلال هذه الفترة.
إذا حصل الضرر بفعل شخص استعمل طائرة دون موافقة المستغل، اعتبر هذا الأخير ما لم يثبت أنه بذل كل الجهود المطلوبة لتفادي هذا الاستعمال، مسؤولا على وجه التضامن مع المستعمل غير الشرعي، مع إلزام كل واحد منهما ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذا الباب.
في حالة اصطدام طائرتين أو عدة طائرات أثناء التحليق:
- إذا ثبت أن خطأ مستغل إحدى الطائرات أو مأمورية، أثناء مزاولة مهامهم، هو وحده من تسبب في إلحاق أضرار بطائرة أو بطائرات أخرى أو أدى إلى تعطل هذه الطائرة أو الطائرات أو إلى إلحاق أضرار بالأشخاص أو البضائع التي توجد على متن هذه الطائرة أو الطائرات، اعتبر هذا المستغل مسؤولا عن كل الأضرار المتسبب فيها ؛
- إذا نجمت الأضرار عن خطأ مشترك صادر عن مستغلي طائرتين أو عدة طائرات أو عن مأموريهم، اعتبر كل واحد من المستغلين المذكورين مسؤولا تجاه الآخرين عن الضرر اللاحق باعتبار نسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبه كل واحد منهم.
المادة 98 :
يجوز للسلطة العمومية إيقاف كل طائرة مغربية أو أجنبية لا تستوفي الشروط الواردة في هذا القسم للقيام بالحركة الجوية أو التي ارتكب ربانها إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثاني : المطارات
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 99 :
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط للمطارات وفقا لأهداف السياسة الوطنية لتنمية الطيران المدني مع استحضار التصاميم الوطنية والجهوية لإعداد التراب والتعمير وللنصوص التشريعية المتعلقة بتصميم المطارات واستغلالها.
وتحدد هذه السلطة المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومن ضمنها المطارات الدولية التي تقام فيها، بصفة دائمة أو مؤقتة ووفق شروط معينة، مصالح الهجرة والمصالح الأمنية والجمارك والخدمات الاجتماعية والحجر وكذا مصالح البيطرة وصحة النباتات ومراقبة الغش أوكل مصلحة أخرى ضرورية تابعة للدولة.
لهذه الغاية، تضع السلطة المذكورة تصنيفا للمطارات أخذة بعين الاعتبار أنشطة الملاحة الجوية التي يمكن أن تستقبلها وتعد بالنسبة إلى كل مطار مخططا للتهيئة الداخلية يتضمن بوجه خاص بیان خصائصه الرئيسية لتوسعته القصوى وكذا تخصیص مناطقه حسب الاستعمال الرئيسي المعدة له، بعد استطلاع رأي المصالح الإدارية التي يمكن أن تشتغل به، والجماعات الترابية التي يوجد ضمن نفوذ ترابها.
وتسهر على أن تتضمن المقتضيات الخاصة بتصميم المطارات تلك المتعلقة بالهندسة المعمارية وبالبنيات التحتية الضرورية لتنفيذ إجراءات السلامة المنصوص علها في البرنامج الوطني لسلامة الملاحة الجوية المنصوص عليه في المادة 233 من هذا القانون.
المادة 100 :
يجوز للإدارة المختصة أن تقيم، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن، مناطق حرة داخل المطارات الدولية المفتوحة أمام الحركة الجوية العامة.
المادة 101 :
يتم إحداث المطارات من لدن الدولة أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى المطارات المنشأة من لدن الدولة أو من لدن أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام مطارات مدنية تابعة للدولة.
المادة 102 :
يخضع تصميم المطارات وإنجازها وشروط استغلالها التقنية لمقتضيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 103 :
يخضع لنظام الإذن إحداث المطار أو توسعته أو تغييره.
ويخضع لنظام الامتياز تدبير المطار أو جزء منه أو إحدى منشأته أو استغلاله أوهما معا.
الباب الثاني : نظام الإذن
المادة 104 :
تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني الإذن بإحداث مطار أو توسعته أو تغييره المشار إليه في المادة 103 أعلاه إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المثبتين توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.
يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحدد بنص تنظيمي مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه.
يكون الإذن اسميا ولا يجوز تفويته أو نقله إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال. ويصبح الإذن لاغيا، داخل أجل يحدد بقرار الإذن المسلم حسب نوع وحجم الأشغال وذلك أدناه سنة واحدة وأقصاه سنتين من تاريخ تسليمه في البدء في إنجاز المشروع، في تحقيق الغرض الذي سلم الإذن من أجله.
يخول الإذن المنصوص عليه في هذه المادة الحق في التدبير والاستغلال المباشرين للمطار المعني أو في إطار نظام الامتياز.
المادة 105 :
عند معاينة اختلالات أو نواقص متعلقة بالإذن خلال مراقبة منجزة في عين المكان، يتم وقف الإذن لمدة لا تتجاوز السنة، تضمن في قرار التوقيف، تبتدئ من تاريخ تبليغ التوقيف للسماح للمعني بالأمر بتسوية هذه الاختلالات أو النواقص.
وإذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص، يسحب الإذن. وفي حالة العكس يتم وضع حد لإجراء توقيف الإذن.
وفي حالة سحب الإذن لا يمكن تجديده إلا من خلال طلب جديد يوجه للسلطة الممتصة وفق مقتضيات المادة 104.
الباب الثالث : نظام الامتياز
المادة 106 :
يمنح الامتياز المشار إليه في المادة 103 أعلاه على إثر إعلان عن المنافسة. غير أنه بالإمكان اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلانين متتاليين عن المنافسة في نفس الموضوع.
المادة 107 :
يكون الامتياز، الممنوح وفقا للمادة 106 أعلاه، موضوع اتفاقية تنص بوجه خاص على ما يلي :
- الغرض من الامتياز
- مضمون الممتلكات الممنوح الامتياز فيها ، وعند الاقتضاء ، القواعد الجارية على الممتلكات المرجعة والممتلكات المشتراة بعد انتهاء عقد الامتياز
- المدة التي لا يمكن أن تقل عن عشر (10) سنوات ولا تزيد عن عشرين (20) سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا تتجاوز عشرة (10) سنوات
- التكاليف والالتزامات المتعلقة بمراقبة وصيانة وإعادة تأهيل البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت الممنوح الامتياز في شأنها
- التقيد عند الاقتضاء بالشروط المفروضة لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام ؛
- شروط الاحتلال المؤقت للملك العام عند الاقتضاء ؛
- شروط التمديد
- شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق
- عند الاقتضاء، طريقة حساب التعويض الواجب منحه للمستفيد من الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم التقيد ببنود اتفاقية الامتياز.
المادة 108 :
يلتزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني. وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي :
- مقتضيات وشروط تدبير المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها وإعادة تأهيلها ؛
- وثيقة أو وثائق التأمين الواجب على المستفيد إبرامها لتغطية مسؤوليته عن الأضرار؛
- مراجع اتفاقية الامتياز المطابقة ومدتها
- أتاوى الامتياز وطريقة حسابها وكيفيات تسديدها ؛
- التكاليف والالتزامات الخاصة بالمستفيد من الامتياز؛
- التقيد بمبدأ احترام المساواة في معاملة المستعملين ؛
- المؤهلات المهنية والتقنية المطلوبة في المستخدمين وكذا الضمانات المالية المفروضة على المستفيد ؛
- كيفية احتساب الأجرة عن الخدمات المقدمة وطريقة أدائها
- كيفيات أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة
- كل بند آخر ضروري لتنفيذ غرض الامتياز
المادة 109 :
يجوز للإدارة المختصة، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف، أن تقرر تلقائيا وبدون تعویض إسقاط الامتياز إذا:
- لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أولم يقم بذلك بعد انصرام أجل جدید حدد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الأجل الأصلي المحدد له
- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه :
- تم توجيه إنذار خلال الثلاثة أشهر الأولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق ستة أشهر من تاريخ المعاينة ؛
- صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية
في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 أعلاه، يتم التصريح بسقوط الامتياز بناء على الزيارات التي يقوم بها إلى عين المكان أعوان السلطة المكلفة بالطيران المدني المشار إليهم في المادة 276 بعده. لمعاينة غياب ممارسة كل جزء من الأنشطة أو توقفها حسب الحالة.
المادة 110 :
لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار أو إحدى منشآت المطار، محل امتياز التدبير، من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني .
المادة 111 :
إذا كان من اللازم أن يحتل المطار، لحاجيات نشاطه، منطقة تقع داخل الملك العمومي، ترتب على الإذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الأرضية التابعة للملك العمومي الضرورية للنشاط المذكور، مع مراعاة الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. ويمنح الإذن في الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة لا تزيد عن المدة المتبقية في الإذن أو الامتياز.
المادة 112 :
في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب، يتمتع المستفيد منه طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه، ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاقية الامتياز على خلاف ذلك.
لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها أعلاه إلا لضمان الافتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها أو إنجازها أو توسعتها.
غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا.
تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.
لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنفيذ على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة.
المادة 113 :
لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية المشار إليه في المادة 112 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز في إطار اندماج شركات أو ضمها أو انفصالها، بالنسبة إلى المدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة، بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والممتلكات، إلا لفائدة شخص اعتباري بعد موافقة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أن عملية التفويت والنقل المذكورة يجب أن تتعلق لزوما بمجموع الحقوق والممتلكات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.
المادة 114 :
في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لأسباب غير عدم تنفيذ المستفيد للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه، لأجل تحصيل ديونهم، محل المستفيد من الامتياز في حدود التعويض المحدد في اتفاقية الامتياز.
المادة 115 :
عندما يوضع حد للامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز، يجب إشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانع الامتياز اتخاذها لتمكين الدائنين المذكورين، عند الاقتضاء، من اقتراح إحلال شخص آخر محل المستفيد من الامتياز الذي تم إسقاطه.
وفي حالة عدم توصل الدائنين المذكورين إلى اقتراح إحلال شخص أخر محل المستفيد داخل أجل ثلاثة أشهر يحق لمانح الامتياز اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير المرفق موضوع الامتياز لضمان استمرارية الخدمة.
الباب الرابع : شروط الاستغلال
المادة 116 :
تفتح السلطة المكلفة بالطيران المدني كل مطار للاستغلال أمام الحركة الجوية إذا كان مطابقا للمعايير الدولية ويستجيب للمواصفات التقنية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 117 :
يمكن منع استغلال مطار أو جزء منه مؤقتا إذا دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بالسلامة الجوية أو بالنظام العام.
يدرج المنع المذكور في نشرة معلومات تتعلق بالملاحة الجوية.
المادة 118 :
يجب أن تتوفر المطارات الدولية المعينة طبقا للمادة 99 أعلاه على » شهادة المطار» مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مع التقيد بمقتضيات اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر.
تحدد إجراءات منح شهادة المطار والتخلي عنها وكذا سحبها وإرجاعها بنص تنظيمي.
المادة 119 :
يمكن فتح المطارات العسكرية أمام الحركة الجوية العامة إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة وذلك بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني.
المادة 120 :
يجوز للإدارة المختصة أن تأذن، وفق بعض الشروط المبينة في الإذن، باستعمال أي موقع باعتباره مطارا من قبل بعض طرازات الطائرات أو بعض الخدمات الجوية.
وتسمى المواقع المأذون فيها مطارات مدنية ذات استعمال محدود.
وتحدد بنص تنظيمي کيفیات استعمال المطارات ذات الاستعمال المحدود والمتطلبات التقنية التي يجب أن تستجيب لها.
المادة 121 :
لا يجوز لطائرة أن تنزل أو تقلع إلا من مطار مفتوح للحركة الجوية أو من مطاردي استعمال محدود ما عدا في حالة قوة قاهرة أو عمليات إسعاف وإنقاذ.
غير أن للإدارة المختصة أن تأذن، مؤقتا، باستعمال أرض أو موقع مماثل لنزول طائرة أو إقلاعها، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 122 :
لا تقدم خدمات المناولة الأرضية التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي للناقلين الجويين داخل المطارات إلا من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص معتمدين لهذا الغرض.
وتسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني هذا الاعتماد إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يثبتون توفرهم على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية للقيام بالخدمات المذكورة، على إثر إعلان عن المنافسة ويمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر بعد التأكد من كون إعلانيين للمنافسة في الموضوع لم يكونا مثمرین يوجه طلب الاعتماد إلى السلطة المعنية مرفوقا بملف يحدد مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي عندما يلاحظ خلال مراقبة منجزة في عين المكان، اختلال أو عدة اختلالات أو نواقص متعلقة بالاعتماد، يتم توقيف الاعتماد لمدة لا تتجاوز السنة تضمن في قرار التوقيف، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ التوقيف، حتى يتسنى للمعني بالأمر تسوية هذه الاختلالات أو النواقص.
إذا انقضى هذا الأجل ولم تتم تسوية الاختلالات أو النواقص، يسحب الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم وضع حد لإجراء توقيف الاعتماد.
وفي كل الحالات تتخذ السلطة المعنية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية خدمات المناولة الأرضية عند التوقف المؤقت للاعتماد أو سحبه النهائي.
تحدد كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه بنص تنظيمي.
المادة 123 :
تفيد حسب مدلول هذا الباب، المصطلحات التالية:
التموين: أنشطة تخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المطارات وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛
التوزيع: أنشطة توزيع وقود الطائرات وفقا للقوانين الجاري بها العمل
موزع: كل حامل لرخصة استغلال مسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطاقة مكلف ببيع الوقود لمستغلي الطائرات، قبل ولوج المجالات المطارية وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل ؛
ممون معين: فاعل مكلف بتخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات داخل المجالات المطارية.
يمكن لنفس الشخص أن تكون له صفة موزع وممون معين عندما يباشر في نفس الوقت أنشطة التوزيع والتموين.
المادة 124 :
تتم عمليات التخزين وإيصال الوقود إلى الطائرات من طرف الممون المعين تحت مسؤولية مستغل المطار بناء على عقد امتياز ودفتر تحملات يحدد الالتزامات العملية التي يتم تضمينها في نص تنظيمي.
للتزود بالوقود، يجب على مستغلي الطائرات اقتناء الوقود من أحد الموزعين مکلف ببيع الوقود الذي يتم إيصاله إلى ممون معين عند مدخل المطارات.
عندما تكون أنشطة التوزيع والتموين مباشرة من طرف شخصين مختلفين، يلتزم الممون المعين، وفقا لعقد، بالتعامل بشكل منصف وفعال مع الموزعين.
المادة 125 :
تبقى عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول بين مستغلي المطارات والموزعين والممونين وفق مقتضياتها وشروطها إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
يجب أن تكون عقود امتياز التوزيع والتموين التي تهم الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالمطارات الموقعة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ مطابقة للالتزامات العملية المشار إليها في المادة 124.
المادة 126 :
يقوم كل مستغل أو مدبر لمطار مفتوح للحركة الجوية العامة، وفق شروط محددة بنص تنظيمي، بعمليات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات وكذا الوقاية من خطر الحيوانات.
ويجب عليه أن يخبر وبصفة دورية السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنظيم المطار وأن يقدم لها. عند الطلب، كل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطه.
الباب الخامس : التزامات المستعملين
المادة 127 :
يقوم مالك الطائرة أو مستغلها بأمر من سلطة المطار المختصة بإزاحة كل طائرة تشكل لأي سبب من الأسباب عائقا في أي مساحة داخل المطار.
وإذا لم يسرع مالك الطائرة أو مستغلها في السعي للقيام بعمليات الإزاحة، اتخذت تلقائيا سلطة المطار المختصة أو ممثلها المسؤول عن الحركة الجوية في المطار، جميع التدابير المفيدة لإخلاء المدرجات أو أشرطة المدرجات أو طرق السير أو ساحات المناورة وكذا أماكن إخلائها وذلك على نفقة ومسؤولية مالك الطائرة المعنية أو مستغلها.
تتخذ نفس التدابير في حق مالك أو حارس مركبة أو حيوان أو شيء آخر يشكل عائقا في المساحات المذكورة.
المادة 128 :
يلزم مستعملو المطارات بالتقيد بالنظام الداخلي الذي يعده حسب الحالة، مستغل المطار المعني أو مدبره. ولا يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول إلا بعد مصادقة السلطات المختصة.
القسم الثالث : ارتفاقات الملاحة الجوية
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 129 :
تحدث بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية ومنشآت وتجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية ومنشآت السلامة والاتصالات الجوية وعلى طول الطرق الجوية ارتفاقات خاصة تسمى «ارتفاقات الملاحة الجوية» قصد ضمان سلامة الملاحة الجوية.
المادة 130 :
تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي :
أ) ارتفاقات إخلاء تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها
ب) ارتفاقات راديو كهربائية تتضمن منع إحداث عوائق قد تضر باشتغال الأجهزة المساعدة على الملاحة أو أنظمة السلامة المقامة لصالح الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها ؛
ج) ارتفاقات تصوية تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو رادیو كهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.
وتحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية للارتفاقات الجوية وكيفيات إقامتها وصيانتها والموافقة عليها.
المادة 131 :
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، فيما يتعلق بكل مطار أو منشأة أو تجهيز مشار إليه في المادة 129 أعلاه، بإعداد مخطط ارتفاقات جوية تعرضه، إن اقتضى الحال، على الرأي الاستشاري للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
يجب أن ينص المخطط المذكور بوجه خاص على المناطق التي يتم فيها منع أو إزالة أو تغيير البناءات والأسيجة والمزارع والعوائق التي قد تشكل خطرا على الحركة الجوية عندما يتجاوز علوها الحدود المنصوص عليها في المخطط.
يخضع كل مشروع مخطط للارتفاقات الجوية إلى بحث عمومي مدته شهران يبتدئ من تاريخ نشر القرار الصادر بإجراء البحث في الجريدة الرسمية. ويحدد القرار المذكور على الخصوص تاریخ افتتاحه وإجراءات سيره.
يباشر تغيير المخطط وفق نفس مسطرة إعداده. غير أن البحث العمومي لا يكون ضروريا عندما يراد بالتغيير إزالة الارتفاقات المنصوص عليها في المخطط أو التخفيف منها.
تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والموافقة عليه بنص تنظيمي.
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يتقيد بمخطط الارتفاقات الجوية لأجل تنفيذ جميع أشغال التجزئة والمنشآت في المناطق المشمولة بهذه الارتفاقات، ولاسيما منها المعدة للسكن أو لغرض إداري أو صناعي أو سياحي.
المادة 132 :
يمنع إقامة أي بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ما عدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المشار إليه في المادة 131 أعلاه في الجريدة الرسمية وطيلة مدة البحث العمومي.
غير أن هذا المنع يتوقف بقوة القانون عند انصرام أجل سنتين بعد تاريخ فتع البحث العمومي، إذا لم ينشر نص المصادقة على مخطط الارتفاقات الجوية في الجريدة الرسمية.
يقدم طلب الإذن المذكور وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 133 :
يترتب على إقامة كل الارتفاقات الجوية منع تعويض. ويقع أداء التعويض على الدولة أو على الأشخاص المشار إليهم في المادة 101 أعلاه، حسب الحالة.
المادة 134 :
تكون كل منشأة يمكن أن تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية خارج المناطق المشمولة بارتفاقات جوية، مشروطة بالحصول على إذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويمكن أن تفرض على المنشأة المذكورة شروط إقامة وارتفاع وتصوية تتلاءم مع سلامة الملاحة الجوية يتم تحديدها بنص تنظيمي
الباب الثاني : مقتضيات خاصة بالتصوية الجوية
المادة 135 :
يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني:
أ) التصوية بالنهار أو بالليل أو التصوية بالنهار والليل لجميع العوائق التي تراها خطيرة على الحركة الجوية، بما في ذلك الأجزاء غير المستعملة من مساحة التحركات داخل مطار من المطارات ؛
ب) وضع الأنظمة المرئية أو الراديوكهربائية للمساعدة على الملاحة الجوية الذي تراها مفيدة لسلامة الملاحة الجوية ؛
ج) إزالة أو تغيير كل جهاز مرئي من شأنه أن يحدث التباسا مع أنظمة المساعدة المرئية على الملاحة الجوية.
المادة 136 :
تتمتع السلطة المكلفة بالطيران المدني لأجل إنجاز التصويات المشار إليها في أ) من المادة 135 أعلاه بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار وشذبها وإقامة أشياء على الجدران الخارجية وعلى السطوح.
المادة 137 :
تلقى مصاريف إقامة علامات التصوية الجوية واشتغالها وصيانتها على كاهل محدث أو مستغل العوائق المشار إليها في المادة 131 أعلاه.
القسم الرابع : الملاحة الجوية
الباب الأول : حركة الطائرات
المادة 138 :
يمكن أن تتحرك الطائرات المدنية المغربية فوق التراب المغربي بكل حرية مع مراعاة التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن أن تتحرك الطائرات المدنية الأجنبية فوق التراب المغربي أو أن تنزل به عملا بالاتفاقات التي أبرمها المغرب أو بإذن خاص ومؤقت تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 139 :
لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات والأذون وجميع الوثائق الأخرى الجارية صلاحيتها والمطلوبة طبقا للأنظمة الدولية في مجال سلامة الطائرات والملاحة الجوية.
تحدد بنص تنظيمي قائمة التجهيزات ومواصفاتها وكذا قائمة الشهادات والأذون وكل الوثائق الأخرى المطلوبة وكذا إجراءات تسليمها وسحبها والاعتراف بمعادلتها.
المادة 140 :
يجب على كل طائرة تتحرك أو توجد فوق التراب المغربي أو في المنطقة المغربية للإعلام بالتحليق أن تحترم قواعد الجو وقواعد الحركة الجوية وكذا أنظمة الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية وفقا للمقتضيات الدولية في هذا الشأن ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب أن تكون قواعد الجو والحركة الجوية وكذا نظام الأضواء والإشارات ودلالتها مطابقة لمقتضيات الأنظمة الدولية في هذا المجال.
المادة 141 :
يجب على كل ربان قائد طائرة، أن يتخذ، فور رؤيته أو تلقيه إحدى الإشارات المذكورة، كل التدابير الضرورية للتقيد بالتعليمات المطابقة لها.
يجب ألا تستعمل الإشارات إلا للأغراض المقررة لها. ويمنع استعمال إشارة أخرى قد تخلق التباسا مع الإشارات المذكورة.
المادة 142 :
يجوز للإدارة المختصة، لأسباب تمليها الضرورة العسكرية أو الأمن العام أو حماية البيئة، أن تعتبر أي جزء فوق التراب المغربي «منطقة محظورة» أو «منطقة مقننة». ولها كذلك أن تعتبر منطقة خطيرة» أي منطقة تمارس فوقها بعض الأنشطة التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الحركة الجوية.
تتم الإشارة إلى المناطق المحظورة والمقننة والخطيرة وحدودها وكذا قيود وكيفيات التحليق فوق المناطق المقننة والخطيرة في نشرات معلومات الطيران.
إذا تبين لربان، قائد طائرة، أن طائرته توجد فوق منطقة محظورة أو مقننة أو خطيرة خلافا للأحكام المقررة، وجب عليه الابتعاد عنها فورا ورفع تقرير بذلك إلى مصالح الحركة الجوية والامتثال لتعليماتها.
المادة 143 :
يجب على الطائرات التي حدد لها مسار معين والتي تعبر التراب المغربي. دون نية نزول به، أن تتبع المسار المذكور وأن تعمل على بيان هويتها بواسطة إشارات عند مرورها فوق النقط المعينة لهذا الغرض إذا كان عليها التزام بذلك. ويجب عليها كذلك أن تنزل بأقرب مطار دولي إذا صدر لها أمر بذلك.
يمكن أن تلزم كل طائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني بالنزول في مطار معين لأسباب تعود إلى النظام والأمن العامين. ويجب عليها، في هذه حالة، أن تمتثل فورا للإشارات التي تأمرها بالنزول.
المادة 144 :
يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني المختصة أن تفرض النزول. بمطار تعينه لهذا الغرض، على كل طائرة مدنية تحلق دون إذن فوق التراب المغربي أو إذا كانت لها أسباب معقولة للاشتباه بأن الطائرة المذكورة تستعمل لأغراض تتنافى مع أهداف اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر.
ويمكنها كذلك، أن توجه إليها كل التعليمات قصد وضع حد للخروقات المذكورة.
يجب أن تمتثل كل طائرة مدنية مغربية وكل طائرة أجنبية مستغلة من طرف ناقل مغربي لكل أمر توجهه إليها السلطة المختصة بدولة أجنبية إذا كانت الطائرة فوق ترابها.
المادة 145 :
يجب على كل طائرة تدخل إلى التراب المغربي أو تغادره :
- -1أن تتبع لاجتياز الفضاء الجوي المغربي المسار الجوي المعين لها من لدن مصالح مراقبة الحركة الجوية :
- -2أن تستعمل عند الإقلاع والوصول مطارا دوليا.
غير أن بعض فئات الطائرات، نظرا إلى طبيعة استغلالها، يمكن أن تعفيها السلطة المكلفة بالطيران المدني من استعمال مطار دولي حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 146 :
يجب أن تتقيد كل طائرة تدخل إلى التراب المغربي أو تغادره وطوال مدة إقامتها فيه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بجميع القوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل بالمغرب ولاسيما الأحكام المتعلقة بدخول الطاقم والمسافرين والبضائع وكذا الإجراءات الواجب القيام بها.
تبين السلطة المكلفة بالطيران المدني في نشرات معلومات الطيران المعلومات الواجب على الطاقم والمسافرين الإدلاء بها عند وصول الطائرات ومغادرتها.
المادة 147 :
يجوز للإدارة المختصة
- أن تمنع أو تنظم نقل أجهزة التقاط الصور الجوية واستعمالها على متن الطائرات أثناء تحليقها فوق مجموع أو بعض التراب المغربي.
- أن تحصر نشاط مستغلين أجانب أو تمنع مزاولة نشاطهم على التراب الوطني مؤقتا أو نهائيا عندما تشكل طائراتهم خطرا على السلامة الجوية.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 148 :
يجب على مستغلي الطائرات التي تقوم برحلات مصدرها جهات معروفة بخطورتها أن يقوموا طبقا للنظام الصحي الدولي بالمعالجة الصحية والتطهيرية لطائراتهم.
المادة 149 :
يمنع القيام بما يلي، إلا بإذن سابق من السلطة المكلفة بالطيران المدني، يسلم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي :
- التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية تفوق سرعتها سرعة الصوت
- التحليق فوق التراب المغربي بطائرة يمكن أن تحلق دون ربان
- التحليق في المجال الجوي المغربي من قبل طائرات مدنية محملة بمواد خطيرة خارج القانون الدولي الخاص بالطيران المدني.
الباب الثاني : خدمات الملاحة الجوية
المادة 150 :
يراد بخدمات الملاحة الجوية جميع الخدمات التي تضمن سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات الراديو كهربائية الجوية ومعلومات الأرصاد الجوية والبحث والإنقاذ ومعلومات الملاحة الجوية.
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني التخطيط لخدمات الملاحة الجوية والنهوض بها وتنظيمها. وتحدد هذه السلطة شروط استغلال الخدمات المذكورة والقواعد التي يتم وفقها تقديمها إلى المستعملين مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
المادة 151 :
يتم تقديم خدمات الملاحة الجوية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين أسندت إليهم هذه المهمة بموجب النص المحدث لها.
تتم المصادقة على خدمات الملاحة الجوية من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتحقق، لغرض هذه المصادقة، من مطابقتها للتنظيم الدولي المطبق في هذا المجال والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة، من قبل المغرب، في مجال الطيران المدني.
وتمنح هذه المصادقة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عندما يثبت مقدم خدمات الملاحة الجوية توفره على الكفاءات والقدرات التقنية والعملية الضرورية والموارد المالية الكافية والوسائل البشرية والمادية اللازمة لتقديم خدمات الملاحة الجوية المعهود بها إليه. وتسحب المصادقة المذكورة عندما تعاين السلطة المكلفة بالطيران المدني، عقب مراقبة تقوم بها في عين المكان وعلى الوثائق، إخلالا بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح المصادقة.
المادة 152 :
تكون خدمات الملاحة الجوية، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، المقدمة في المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية والمنشآت وخدمات الملاحة الجوية أثناء التحليق موضوع أجرة على شكل رسوم أو إتاوات، حسب الحالة، يتم إحداثها وتحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 153 :
لا يمكن إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو السالفة الذكر أو تغييرها إلا بإذن من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد بنص تنظيمي شروط وإجراءات إقامة المنشآت والتجهيزات المذكورة وتغييرها وصيانتها.
الباب الثالث : البحث والإنقاذ
المادة 154 :
تتولى السلطة المكلفة بالطيران المدني، بتنسيق مع جميع الإدارات والسلطات والمصالح المعنية، عمليات مساعدة الطائرات في حالة الاستغاثة أو تعرضها لحادثة والبحث عنها وإنقاذها.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تنظيم عمليات المساعدة والبحث والإنقاذ وتدبيرها.
المادة 155 :
يجب على كل طائرة توجد في المجال الجوي الواقع تحت مسؤولية المملكة المغربية أن تشارك في حدود إمكانياتها، في عمليات البحث والإنقاذ.
ويجوز للإدارة المختصة تسخير كل الطائرات والعربات والمراكب الضرورية إذا تطلبت عمليات البحث والإنقاذ ذلك.
يتحمل مالك الطائرة المعنية أو مستغلها مصاريف البحث والإنقاذ إذا ثبت أن عمليات البحث والإنقاذ صارت ضرورية نتيجة خطأ ارتكبه ربان الطائرة أو مستغلها.
المادة 156 :
إذا اختفت طائرة أثناء التحليق دون ورود أخبار عنها، اعتبرت مفقودة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إرسال أخر الأخبار عنها.
يمكن بعد انصرام الأجل السالف الذكر التصريح، بناء على حكم من القاضي المختص، بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة.
القسم الخامس : حماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية
المادة 157 :
يجب أن تنص دراسة التأثير على البيئة التي يخضع لها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل كل مشروع إحداث مطار أو توسعنه أو تغييره على تدابير حماية البيئة.
المادة 158 :
تتميما للتشريع المطبق في مجال التعمير، يتعين أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار في وثائق التعمير وضوابط البناء العامة، خلال إعدادها، مستوى الإزعاجات الصوتية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن استغلال المطار.
يضمن مستوى الإزعاجات الصوتية المشار إليه أعلاه في مخطط التعرض للضجيج، يعد بالنسبة لكل مطار مفتوح للحركة الجوية.
ويكون هذا المخطط موضوع تقييم ومراجعة كل عشر سنوات أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يتضمن المخطط على الخصوص، وصفا لمناطق التعرض للضجيج والقواعد الواجب التقيد بها في ما يتعلق باحتلال الأرض واستعمالها في هذه المناطق.
يكون مخطط التعرض للضجيج مفروضا على كل شخص ذاتي أو اعتباري عند تنفيذ جميع أشغال بناء أو صيانة أو تجديد أو إنشاء تجهیزات في المطار.
تحدد كيفيات إعداد المخطط المذكور والعناصر التي يتضمنها بنص تنظيمي.
المادة 159 :
يتعين على مستغل مطار من المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمل على معالجة النفايات الصلبة والسائلة والمياه العادمة الناتجة عن أنشطة استغلال المطار المذكور بحيث يتسنى حماية البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 160 :
يعتبر مستغلو ومدبرو المطارات ومقاولات النقل الجوي ومقدمو الخدمات والمقاولات والهيئات المعتمدة وبصفة عامة كافة مستعملي المطار مسؤولين عن التلوث والإزعاجات الناتجة عن أنشطتهم داخل المطار المذكور وعليهم أن يضمنوا التقيد بالمعايير والمقتضيات المطبقة في مجال وقاية البيئة من التلوث والإزعاجات واحترام البيئة في المطار والفضاءات المتاخمة له.
ولهذه الغاية، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه القيام في منشأتهم ومحلاتهم ومؤسساتهم بإعداد وتطبيق والإبقاء على برامج تهدف وفقا لمقتضيات محددة بنص تنظيمي، إلى الوقاية من التلوث والإزعاجات الناتجة عن أنشطتهم أو الحد منها أو التخفيف منها أو إصلاح الأضرار المتسبب فها.
تجري على البرامج المذكورة، بعد إعدادها وفقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المطبقة عليها، أعمال مراقبة منتظمة تقوم بها
السلطة المكلفة بالطيران المدني وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
القسم السادس : مستخدمو الملاحة الجوية المدنية
الباب الأول : سندات الملاحة الجوية
المادة 161 :
يضم مستخدمو الملاحة الجوية المدنية مستخدمين ملاحين ومستخدمين تقنيين على الأرض.
يجب أن يكون المستخدمون المذكورون، لأجل ممارسة أنشطتهم حاصلين على سندات الملاحة الجوية المسلمة لهذا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني وألا يكون قد صدر علهم حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المروءة أو حسن السلوك أو بالآداب العامة.
وتشمل سندات الملاحة الجوية المذكورة الإجازات والأهليات وكل وثيقة أخرى محصل عليها عقب امتحانات وتثبت اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية والقدرة البدنية والعقلية والمؤهلات اللازمة للقيام بالمهام المطابقة لها سواء على متن الطائرات أو على الأرض.
المادة 162 :
يجب على كل شخص يرغب في مزاولة العمل بصفة مستخدم للملاحة الجوية أن يقيد نفسه في سجل خاص تعده وتمسكه لهذا الغرض السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 163 :
تسلم سندات الملاحة الجوية أو تمدد أو تجدد، حسب الحالة، إلى كل طالب يستوفي شروط المعرفة والتجربة والقدرة البدنية والعقلية المطلوبة باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض وفئة مستخدمي الملاحة الجوية التي ينتمي إليها.
المادة 164 :
تحدد بنص تنظيمي قائمة سندات الملاحة الجوية وشروط السن والمستوى التعليمي والتجربة المطلوبة ممن يطلب سندا من سندات الملاحة الجوية، وكيفيات تسليمها وتمديدها وتجديدها وسحبها.
المادة 165 :
عندما يسلم سند للملاحة الجوية من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية، طبق شروط تعادل على الأقل الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لفائدة أحد الرعايا المغاربة أو الأجانب أن تسلمه هذه السلطة المكلفة بالطيران المدني سند الملاحة الجوية المغربي المطابق طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
مع التأكد من كون المعني بالأمر ما يزال يتمتع بالكفاءة المطلوبة ويستجيب لشروط القدرة البدنية والعقلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب الثاني : التكوين في مجال الملاحة الجوية
المادة 166 :
تناط مهمة التكوين النظري والتطبيقي الذي يسمح لمستخدمي الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية المشار إليها في المادة 161 أعلاه بالدولة أو المؤسسات | العمومية المؤهلة لهذا الغرض بموجب النص المحدث لها أو بمؤسسات أو هيئات من القطاع الخاص تلقن تعليما أو تدريبا أو استكمالا للتكوين على الأرض أو في التحليق تصادق على مضمونه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 167 :
يمنح التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليها في المادة 166 أعلاه عندما يتبين للسلطة المختصة، بعد التحقق بناء على الوثائق وبعين المكان، أن المؤسسة العمومية أو التابعة للقطاع الخاص أو الهيئة الخاصة المعنية تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة وعلى الضمانات المالية لتنفيذ برامج التكوين النظري والتطبيقي الملائمة.
المادة 168 :
تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه لمراقبة إدارية وتقنية للتحقق من المطابقة وتهدف إلى التأكد من استمرار استيفاء الشروط المنصوص عليها في نفس المادة 167.
وإذا تم الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط، تم توقيف التصديق لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر تحدد في مقرر التوقيف وتهدف إلى تمكين المستفيد من التصديق من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.
وعند انصرام هذا الأجل دون استيفاء الشروط المطلوبة، تم سحب التصديق.
وفي حالة استيفاء الشروط مجددا، تم فورا إنهاء إجراء توقيف التصديق.
وفي حالة السحب النهائي للتصديق يسمح للخاضعين للتكوين بالمؤسسات والهيئات الخاصة المعنية بالسحب بمتابعة تكوينهم بمؤسسات مماثلة مع احتساب سنوات التكوين التي قضوها بمؤسساتهم الأصلية.
المادة 169 :
تحدد بنص تنظيمي :
- شروط ولوج المؤسسات العمومية والهيئات الخاصة لأجل التكوين النظري والتطبيقي باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض ؛
- شروط وكيفيات تنظيم وسير الامتحانات المنصوص عليها في المادة 166 أعلاه، وكذا محتوى البرامج المتعلقة به ومواصفات المعدات والتجهيزات الواجب استعمالها؛
- شروط وكيفيات التصديق على سندات الملاحة الجوية المسلمة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية أو الاعتراف بها ؛
- الأهليات والتجربة المطلوبة من المستخدمين المكلفين بالتحقق من الشروط المستوفاة لأجل التصديق المنصوص عليه في المادة 167 أعلاه ؛
- كيفيات تسليم التصديق المذكور ووقفه وسحبه.
الباب الثالث : الفحص الطبي
المادة 170 :
تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطابقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها، مراكز خبرة في طب الطيران وأطباء فاحصون معتمدون لهذا الغرض من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالنظر بوجه خاص إلى تكوين المستخدمين الطبيين في مجال طب الطيران والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية والنوعية المستعملة.
ولا يؤهل لتسليم الشهادات الطبية الآنفة الذكر إلا مراكز الخبرة في طب الطيران المذكورة والأطباء الفاحصون المعتمدون لهذا الغرض.
المادة 171 :
يعتبر الاعتماد المشار إليه في المادة 170 أعلاه اسميا ولا يمكن نقله بأي صفة من الصفات.
المادة 172 :
يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد.
ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقيف من طرف صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أهليتهم الصحية.
تهدف مدة التوقيف هاته إلى تمكين المستفيد من الاعتماد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.
وإذا انصرم أجل التوقيف وظل عدم استيفاء الشروط المطلوبة قائما، وجب سحب الاعتماد.
في حالة العكس، يوضع حد لإجراء الوقف.
المادة 172 :
يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد.
ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقيف من طرف صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أهليتهم الصحية.
تهدف مدة التوقيف هاته إلى تمكين المستفيد من الاعتماد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.
وإذا انصرم أجل التوقيف وظل عدم استيفاء الشروط المطلوبة قائما، وجب سحب الاعتماد.
في حالة العكس، يوضع حد لإجراء الوقف.
المادة 173 :
علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للمطابقة المفروضة عليهما أن المركز أو الطبيب المذكور أخل بالتزاماته بعدم تقيده بالشروط المتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية أو تسليم الشهادات الطبية.
المادة 174 :
يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها.
الباب الرابع : مجلس طب الطيران المدني
المادة 175 :
يحدث لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني مجلس لطب الطيران المدني يسمى بعده «المجلس» ويكلف خاصة بما يلي :
- دراسة جميع المسائل ذات الطابع الفيزيولوجي والطبي والطبي -الاجتماعي وبالمحافظة على الصحة التي تهم الطيران المدني، ولاسيما فيما يتعلق بمستخدمي الملاحة الجوية والمسافرين على متن الطائرات والمراقبة الصحية ؛
- إبداء الرأي في الطلبات التي يقدمها :
أ) مستخدمو الملاحة الجوية بشأن الطابع النهائي لانعدام القدرة البدنية والعقلية والنفسية لدى المستخدمين المذكورين
ب) المشغلون الذين ينازعون في قرارات مرکز خبرة في طب الطيران أو طبيب فاحص في مجال القدرة البدنية والعقلية والنفسية.
- إبداء رأيه في الاستثناءات من شروط القدرة البدنية والعقلية لمستخدمي الملاحة الجوية وكذا في طلبات اعتماد مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الفاحصين
- إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بطب الطيران التي تعرض عليه من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يتكون المجلس من ممثلين عن السلطة المكلفة بالطيران المدني وعن أطباء القطاع العام أو الخاص يمارسون تخصصات طب الطيران أو تخصصات مرتبطة بها.
يحدد بنص تنظيمي تأليف المجلس وتنظيمه وطريقة سيره، وكذا المساطر الواجب إتباعها لتقديم الطلبات إليه.
الباب الخامس : طاقم الطائرة وقائدها
المادة 176 :
يتألف الطاقم من مجموع الأشخاص الذين يوجدون على متن الطائرة لأجل استغلالها أثناء التحليق، ويوضع تحت إمرة قائد الطائرة ويحدد تأليف الطاقم تبعا لفئات الطائرات وطرازاتها ومميزات الرحلة المراد القيام بها ومدتها وطبيعة العمليات التي خصصت لها الطائرة.
توضع قائمة بأسماء أعضاء الطاقم قبل كل رحلة ويتم إبلاغها إلى سلطة المطار.
المادة 177 :
يمارس مهام قائد الطائرة ربان. ويرد اسم قائد الطائرة في مقدمة قائمة الطاقم.
إذا توفي قائد الطائرة أو عاقه عائق، أسندت قيادة الطائرة بقوة القانون إلى من يليه حسب الترتيب الوارد في القائمة الاسمية المشار إليها في المادة 176 أعلاه إلى غاية مكان نزول الطائرة.
تحدد مهام الریان قائد الطائرة والتزاماته ومسؤولياته بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 178 :
يعتبر قائد الطائرة مسؤولا عن إنجاز الرحلة ويختار مسار الطائرة وعلو التحليق، ويحدد توزيع حمولة الطائرة ضمن الحدود المعينة في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة وعن المستغل.
ويجوز له تأجيل الانطلاق أو توقيفه ويمكنه تغيير الوجهة خلال الرحلة عند الاقتضاء واتخاذ كافة التدابير الأخرى كلما ارتأى ذلك ضروریا لسلامة الرحلة. ويتعين عليه إخبار مستغل الطائرة بذلك وبيان أسباب قراره.
المادة 179 :
يتعين على قائد الطائرة أثناء الرحلة التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بالحركة الجوية والمسار الواجب إتباعها والأضواء والإشارات، واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لتجنب الأضرار ومخاطر الاصطدام.
المادة 180 :
دون الإخلال بمقتضيات المادة 177 أعلاه. يتولى قائد الطائرة قيادتها خلال كل مدة الرحلة.
لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الراكبين بها. ولهذه الغاية يحافظ على الانضباط وحسن النظام لجميع من على متن الطائرة أثناء التحليق، منذ الوقت الذي ينتهي فيه الإركاب وإغلاق جميع الأبواب الخارجية للطائرة إلى غاية فتح أحد أبوابها من أجل الإنزال. وفي حالة الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحلة مستمرة إلى غاية تكفل السلطة المختصة بالطائرة والركاب والممتلكات على متنها.
وله إنزال كل شخص من الطاقم أو الركاب قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة ولاسيما بسبب تصرفه أو لأسباب صحية.
ويمكنه أيضا تفريغ كل الحمولة أو أي جزء منها إذا تبين له أنها تشكل خطرا على سلامة الركاب أو الطائرة والقيام أثناء التحليق برمي بعض البضائع أو المحروقات بشرط إخبار المستغل بذلك.
المادة 181 :
يجب على قائد الطائرة إعداد تقرير مفصل. داخل أجل الثماني والأربعين ساعة الموالية لأي حادثة أو عارض يؤثر أو من شأنه أن يؤثر في سلامة الطائرة والذي قد يقع على الأرض أو أثناء التحليق. ويسري الأمر نفسه على كل مخالفة لأنظمة الحركة الجوية.
يوجه هذا التقرير إلى الناقل الجوي المعني وإلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
غير أنه إذا تعلق الأمر بحادثة أو عارض خطير، يتم توقيف الطائرة المعنية إلى حين القيام بتحقيق في الموضوع وفق المنصوص عليه بالقسم العاشر من هذا القانون.
المادة 182 :
دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل، تحدد بنص تنظيمي حدود زمن الرحلة وفترات خدمات التحليق والمتطلبات فيما يتعلق بالراحة لفائدة المستخدمين الملاحين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الدولية في هذا المجال.
المادة 183 :
تعتبر الولادات التي تتم أثناء الرحلة على متن طائرة مغربية بمثابة ولادات تمت فوق التراب المغربي.
يتم التصريح بالولادة لدى قائد الطائرة من قبل الأب أو الأم أو هما معا وإلا من قبل كل شخص أخر كان حاضرا ساعة الوضع.
تعتبر الوفيات الطارئة أثناء الرحلة على متن طائرة مغربية بمثابة وفيات على التراب المغربي.
المادة 184 :
يلزم قائد الطائرة خلال النزول الأول، بتوجيه نسختين كاملتين من التصريحات بالولادة أو الوفاة التي حررها، بعد توقيعهما وإثبات صحتهما من لدنه، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في القانون المنظم للحالة المدنية.
المادة 185 :
يمنع على أي أحد :
- القيام بقيادة طائرة بشكل متهاون أو متهور، مما قد يعرض للخطر الطائرة والأشخاص الموجودين على متنها والأشخاص أو الممتلكات الموجودة على السطح.
- القيام بقيادة طائرة أو القيام بعمل عضو من أعضاء الطاقم أو ممارسة مهام خدمات الملاحة الجوية وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات أو كل مادة ذات تأثير نفسي؛
- تنفيذ تحليقات بهلوانية دون إذن مسلم لهذا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني ضمن الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب السادس : النظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية
المادة 186 :
يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 187 أدناه مستخدمو الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب أحد الأخطاء أو الإهمالات التالية:
- التحليق فوق تجمع عمراني أو أي مكان آخر يرتاده الناس على ارتفاع يقل عن الارتفاع المقرر بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
- إتلاف دفتر رحلات الطائرة أو إلحاق الضرر به أو إدراج بيانات غير صحيحة فيه؛
- إركاب أو إنزال مسافرين أو بضائع خلافا للمقتضيات التنظيمية
- الشروع في رحلة طيران دون التأكد من أن جميع شروط السلامة المطلوبة متوفرة
- خرق التعليمات الصادرة عن مصالح مراقبة الحركة الجوية
- نقل ذخائر أو معدات حربية أو مواد خطيرة أخرى بغير إذن
- مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينماتوغرافية ؛
- النزول بدون سبب أثناء رحلة دولية في مطار لا يعتبر مطارا دوليا.
المادة 187 :
العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها السلطة المكلفة بالطيران المدني في حق مستخدمي الملاحة الجوية هي :
- الإنذار
- توقيف امتياز القيام بتحليقات بصفة قائد الطائرة ما لم يتم الخضوع لتكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف، ويتم تحديد خصائص التكوين التكميلي المطلوب في قرار التوقيف
- توقيف سندات الملاحة الجوية مقرونا أو غير مقرون بإيقاف التنفيذ أو بفرض تكوين تكميلي عملي أو نظري أو هما معا وفق البنود الخاصة الواردة في قرار الوقف
- سحب سندات الملاحة الجوية في حالة عقوبات صدرت من أجل جناية أو جنحة مع اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به.
وتصدر عقوبة التوقيف المشار إليه أعلاه لمدة يتم تحديدها في قرار التوقيف والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة.
يتم التوقيف بناء على قرار الإدارة المعنية بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 188 أدناه.
المادة 188 :
تحدث لجنة تأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية تسمى بعده « اللجنة التأديبية « تضم ممثلين عن الدولة والمستغلين ومستخدمي الملاحة الجوية.
تكلف اللجنة التأديبية بأن تقترح على السلطة المكلفة بالطيران المدني إصدار العقوبات المشار إليها في المادة 187 أعلاه على مستخدمي الملاحة الجوية الذين ثبت عليهم ارتكاب الأخطاء أو الإهمالات المنصوص عليها في المادة 186 أعلاه.
يحال الأمر إلى اللجنة من لدن السلطة المحدثة لديها اللجنة المذكورة تخضع مداولات اللجنة التأديبية لاحترام قواعد السر المهني.
يحدد تأليف اللجنة وعدد أعضائها وتنظيمها وسيرها وكذا كيفيات عرض الأمر عليها بنص تنظيمي.
المادة 189 :
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المخالف من شأنها الإخلال بسلامة الملاحة الجوية، جاز للإدارة المختصة، في حالة الاستعجال، ودون انتظار رأي اللجنة التأديبية أن تصدر قرارا بالوقف الفوري لسندات الملاحة الجوية إلى غاية صدور رأي اللجنة التأديبية، ويجب عليها في هذه الحالة أن تعرض الأمر فورا على اللجنة المذكورة قصد الإدلاء برأيها في الأفعال المؤاخذ عليها.
ويرفع التوقيف فورا إذا لم تصدر اللجنة التأديبية قرارها داخل أجل شهر من تاريخ عرض الأمر عليها.
المادة 190 :
يجب بمجرد الشروع في الإجراء التأديبي، تبليغ المعني، بواسطة جميع الوسائل التي تثبت التوصل، بالأفعال المؤاخذ عليها وتمكينه من تقديم ملاحظاته کتابة، داخل أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة أيام من أيام العمل دون أن يزيد عن أربعين يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ إخباره بالمتابعات الجارية عليه. ويمكن أن يستعين المعني بالأمر بكل شخص من اختياره للدفاع عنه أمام اللجنة التأديبية.
المادة 191 :
تبلغ العقوبة التأديبية الصادرة إلى المعني بجميع الوسائل القانونية للتبليغ في أقرب وقت ممكن وداخل أجل لا يتعدى في جميع الأحوال 30 يوما من أيام العمل بعد انعقاد اللجنة التأديبية التي أدلت برأيها في أمره يمكن أن يكون قرار العقوبة التأديبية محل طعن لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر.
المادة 192 :
في حالة توقيف سندات الملاحة الجوية، يجب على المعني بالأمر إيداع السندات لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
القسم السابع : النقل الجوي
الباب الأول : شروط استغلال خدمات النقل الجوي
المادة 193 :
لأغراض هذا الباب، يقصد «بخدمات النقل الجوي» كل خدمة جوية للنقل التجاري المنتظم أو غير المنتظم الداخلي أو الدولي والعمل الجوي وللطيران العام مثل الطيران الخفيف وطيران الأعمال.
لا يمكن أن يستغل خدمات النقل الجوي لأغراض تجارية كما هو محدد أعلاه، إلا الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي المستفيدون من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أنه، لا تحتاج خدمات الطيران العام التي تخص فقط رحلات تنجز في إطار خاص دون استهداف الربح الحصول على إذن بالاستغلال.
المادة 194 :
يمنع الإذن في استغلال خدمات النقل الجوي المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه للحاصلين على شهادة تقنية لناقل جوي جارية الصلاحية والمثبتين توفرهم على القدرات المهنية والمالية والتنظيمية وكذا على الوسائل البشرية والتقنية الضرورية للقيام بخدمات النقل الجوي موضوع الطلب.
يوجه طلب الإذن إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفوقا بملف إداري وتقني يسمح بالتعرف على صاحب الطلب والتأكد من استجابته للشروط المشار إليها أعلاه.
المادة 195 :
تمنح الشهادة التقنية للناقل المشار إليها في المادة 194 أعلاه بعد مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لأصحاب الطلب المتوفرين على الوسائل الجوية والقدرات البشرية والتقنية والتنظيمية التي تسمح بتدبير تلك الوسائل الجوية بشكل آمن والمثبتين قدرتهم على تأمين خدمات النقل الجوي التي طلب الإذن من أجلها.
يخضع الناقلون المستفيدون من الشهادة السالفة الذكر لمراقبات منتظمة في عين المكان وعلى الوثائق يقوم بها أشخاص يعينون لهذا الغرض من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، للتأكد من أن هؤلاء الناقلين مستمرون في الاستجابة للمتطلبات التي سمحت بتسليم الشهادة لهم.
المادة 196 :
يسحب الإذن باستغلال خدمات النقل الجوي والشهادة التقنية عندما يتبين انتفاء أحد الشروط التي تم تسليمهما على أساسها على إثر مراقبة تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد كيفيات تسليم وسحب الإذن والشهادة المشار إليهما في المادتين 193 و194 أعلاه بنص تنظيمي.
المادة 197 :
يجب على الناقلين المستفيدين من إذن باستغلال خدمات النقل الجوي أن يخبروا السلطة المكلفة بالطيران المدني في أقرب الآجال بأي تغيير يعتزمون إدخاله على تدبير مقاولتهم والذي من شأنه التأثير على شروط استغلال خدمات النقل الجوي التي تم تسليم الإذن على أساسها.
ويجب عليهم كذلك تزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني، بناء على طلب منها، بجميع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بخدمات النقل الجوي التي يقدمونها.
المادة 198 :
يجب على كل ناقل جوي أجنبي يستعمل مطارا واحدا أو أكثر مفتوحا للحركة الجوية أن يتوفر على تمثيلية بكل مطار يستعمله.
المادة 199 :
تخضع خدمات النقل الجوي الدولي التي يقدمها ناقلون جويون أجانب للاتفاقات الجوية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية أو عملا بإذن مؤقت تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لهذا الغرض وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الأذونات المؤقتة والعدد المسموح به في السنة وكذا عدد الرحلات في كل إذن مؤقت.
المادة 200 :
تعرض برامج استغلال الناقلين الجويين على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليها مسبقا. ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقات الجوية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية فيما يتعلق بالناقلين الجويين الأجانب.
المادة 201 :
تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي طبقا للقواعد الواردة في التشريع الجاري به العمل فيما يخص حرية الأسعار والمنافسة وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
المادة 202 :
يحتفظ بخدمات النقل الجوي الداخلي للناقلين الجويين المغاربة وحدهم، ما لم توجد مقتضيات خاصة منصوص عليها في اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مصادق عليها من طرف المملكة المغربية.
غير أن إذنا استثنائيا يمكن أن تمنحه السلطة المكلفة بالطيران المدني لناقلين جويين أجانب لأجل القيام برحلات جوية داخلية محددة، وفق شروط تحدد في الإذن المذكور.
المادة 203 :
تخضع تعريفات النقل الجوي الداخلي للتشريع الجاري به العمل في مجال حرية الأسعار والمنافسة. ويجب إطلاع السلطة المكلفة بالطيران المدني عليها.
المادة 204 :
يجب على كل مستغل لخدمات النقل الجوي الإدلاء للإدارة المختصة، بناء على طلب منها، بكل المعلومات أو الإحصائيات المتعلقة بأنشطته.
تخضع هذه المعلومات والإحصائيات للسر المهني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 205 :
دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 297 أدناه، في حالة استغلال خدمات النقل الجوي، دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 193 أعلاه، تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني، بوقف الطائرات المستعملة، على نفقة ومسؤولية الشخص المعني بالأمر إلى حين التوفر على الإذن المذكور.
تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على تنظيم ومنع استغلال الخطوط الجوية للشركات المغربية الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا الشركات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف وفق مقتضيات تحدد بنص تنظيمي.
الباب الثاني : عقود النقل الجوي
المادة 206 :
يجب أن يبرم في شأن كل نقل جوي عقد يلتزم فيه شخص (يدعى الناقل)، مقابل ثمن معين، بأن ينقل جوا من نقطة إلى أخرى إما أشخاصا مرفقين بأمتعة مسجلة أولا، وإما بضائع.
يجب أن يحرر عقد النقل الجوي طبقا لأحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
يثبت نقل أمتعة مسجلة إما بسند نقل المسافر وإما بوصل أمتعة منفصل.
يثبت عقد نقل البضائع بواسطة وثيقة النقل الجوي.
يجوز أن يحل استعمال كل وسيلة أخرى تثبت البيانات الواردة في سند النقل محل تسليم هذا الأخير. وإذا تم استعمال وسيلة أخرى، وجب على الناقل أن يسلم إلى المسافر، بما في ذلك بوسيلة إلكترونية عند الاقتضاء، وثيقة كتابية تثبت البيانات المتعلقة بالنقل المذكور.
المادة 207 :
البيانات التي يجب أن يتضمنها سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي هي البيانات المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة، ولو لم يكن النقل دوليا حسب مدلول الاتفاقية المذكورة.
يعتمد سند نقل المسافرين ووصل الأمتعة ووثيقة النقل الجوي إلى أن يثبت ما يخالف إبرام عقد النقل وشروطه.
لا يؤثر غياب سند النقل أو عدم صحة البيانات المضمنة فيه على وجود عقد النقل أو صلاحيته.
المادة 208 :
عقد الإيجار عقد يفوت بموجبه شخص يسمى المؤجر الذي يتوفر على طائرة، حق استعمال كل أو جزء من طاقة الطائرة المذكورة، مقابل أجر، لشخص آخر يسمى المستأجر سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لفترة معينة.
إذا احتفظ المستأجر بالقيادة التقنية للطائرة وإدارة طاقم القيادة الذي تظل سلطته قائمة عليه، يعتبر المؤجر كمستغل للطائرة ويعتبر المستأجر ناقلا، بشرط أن يرد اسم هذا الأخير في مختلف الوثائق التي تشكل عقود النقل.
إذا تحمل المستأجر جميع التزامات المستغل بموجب عقد الإيجار وكان له الحق في إصدار الأوامر لطاقم القيادة طوال فترة الإيجار، يعتبر المستأجر مستغلا وناقلا.
المادة 209 :
عقد كراء الطائرة هو عقد يفوت بموجبه مالك الطائرة أو مستأجرها الموضوعة الطائرة رهن إشارته، حق استعمال الطاقة الكاملة للطائرة بدون طاقم القيادة مقابل أجر لشخص آخر يسمى المكتري، سواء لرحلة واحدة أو لسلسلة من الرحلات أو لقطع عدد من الكيلومترات أو لفترة معينة.
ويعتبر المكتري، الذي يقوم بالقيادة التقنية للطائرة بواسطة طاقم للقيادة من اختياره، مستغلا للطائرة وناقلا بالنسبة لكل عقود النقل الذي يكون طرفا فيها.
المادة 210 :
عندما تتعدى فترة الإيجار أو الكراء ثلاثين (30) يوما، يجب تسجيل العقد المبرم على دفتر تسجيل الطائرة .
المادة 211 :
يستوجب كل إيجار لطائرة مسجلة بالخارج من لدن ناقل جوي مغربي الحصول على إذن مسبق من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يسلم هذا الإذن طبقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
الباب الثالث : التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته
المادة 212 :
يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة، عند القيام بالرحلات الدولية، إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول، حسب البيانات الواردة في سند نقلهم.
يجب على الناقل الجوي الذي يؤمن رحلات جوية تجارية وطنية أو دولية متجهة من وإلى أو عابرة للمملكة المغربية، إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب والبيانات الخاصة بسيرة الركاب وأعضاء الطاقم وتفاصيل الرحلة الجوية، وتطبق هذه الأحكام على رحلات الطيران العام.
وتستثنى رحلات الدولة ورحلات الطيران العسكري وكذا الرحلات الناقلة للبضائع بدون رکاب من التقيد بأحكام هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 213 :
يعطي الناقلون الجويون الأولوية للمسافرين ذوي الحركية المحدودة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذا للأطفال الذين لا رفيق في ولوج الطائرة وفي المعاملة خلال الرحلة.
المادة 214 :
تجري على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية علية وحدودها، أحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر حتى وإن كان النقل غير دولي حسب مدلول الاتفاقية المذكورة.
يعتبر باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد النقل يعنى بموجبه الناقل من مسؤوليته خلافا لشروط الاتفاقية المذكورة أو يضع حدودا دنيا للمسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة. غير أن البند المذكور لا يبطل العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذا القانون.
المادة 215 :
يجب أن تقام دعوى المسؤولية على الناقل داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ وصول الطائرة أو التاريخ الذي كان من المرتقب أن تصل فيه إلى الوجهة المقصودة ما عدا في حالة تدليس من لدن الناقل المذكور أو إذا لم يستطع المتضرر تقديم احتجاجاته بسبب قوة قاهرة.
يجب أن تقام هذه الدعوى، حسب اختيار المدعي ، إما أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن الناقل أو المقر الرئيسي لمؤسسته المستغلة أو المكان الذي يتوفر فيه على المؤسسة المبرم العقد بواسطتها. أو أمام المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها مكان وجهة الطائرة.
المادة 216 :
لا يجوز للشخص المتضرر أو ذوي حقوقه، في حالة إنجاز عملية النقل من لدن عدة ناقلين بالتتابع، تقديم دعوى إلا ضد الناقل الذي أنجز عملية النقل الواقعة خلالها الحادثة أو التأخير ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
غير أنه إذا تعلق الأمر بأمتعة أو بضائع، جاز للمرسل تقديم دعوى ضد الناقل الأول وجاز للمرسل إليه إقامة دعوى ضد الناقل الأخير.
ولكل منهما أن يقيم علاوة على ذلك، دعوى ضد النافل الذي أنجز عملية النقل التي وقع خلالها إتلاف الأمتعة أو البضائع أو فقدانها أو فسادها أو تأخيرها. ويعتبر الناقلون المذكورون مسؤولين على وجه التضامن إزاء المرسل والمرسل إليه.
المادة 217 :
يجب على كل ناقل جوي يبيع خدمات النقل الجوي بالمغرب:
- أن يضع رهن إشارة المسافرين في جميع نقط البيع بيانا موجزا عن الأحكام الرئيسية الجارية على مسؤوليته إزاء المسافرين وأمتعتهم ولاسيما الإجراءات الواجب إتباعها لإقامة دعوی تعویض وكذا شروط لهم تقديم تصريح خاص بالأمتعة ؛
- أن يضع رهن إشارة المسافرين بوابة إلكترونية خاصة بإخبارهم عن المعايير والقواعد المتعلقة بالتعويض والمساعدة
- أن يحرص على تعليق إشعار يتضمن النص التالي، مطبوعا بحروف واضحة جدا، بمكان ظاهر للعيان. في منطقة التسجيل «إذا تم رفض ركوبكم في الطائرة أو تم إلغاء رحلتكم أو تأخيرها بساعتين على الأقل، اطلبوا من شباك التسجيل أو في باب الركوب الإطلاع على النص الذي يتضمن حقوقكم ولاسيما فيما يخص التعويض والمساعدة».
ويجب أن تطبق مقتضيات هذه المادة على من لا يتقنون قراءة لغة الإشعار وكذا على المكفوفين وضعاف البصر بطرق أخرى ملائمة.
المادة 218 :
يجب على كل ناقل جوي أن يبرم تأمينا أو كل ضمانة مالية أخرى تمكنه من تغطية مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين يتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة.
يجب ألا تقل المبالغ المؤمن علها قصد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقولين والأضرار اللاحقة بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض عن حدود مسؤولية المستغل المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة.
الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 219 :
تحدد بنص تنظيم الشروط والكيفيات التي يتم وقفها النقل الجوي للبضائع الخطيرة مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاتفاقيات والاتفاقات في هذا المجال المصادق عليها من لدن المملكة المغربية
المادة 220 :
تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال أنشطة الطيران العام.
المادة 221 :
مبالغ حدود المسؤولية المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة هي حقوق السحب الخاصة (DTS) كما هي محددة من لدن صندوق النقد الدولي.
يباشر تحويل المبالغ المذكورة إلى الدرهم على أساس السعر المحلي المحدد من قبل بنك المغرب، إما في تاريخ صدور الحكم النهائي إذا رفعت القضية أمام القضاء أو في تاريخ التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الأطراف المعنية.
القسم الثامن : التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها
الباب الأول : شروط رفض الركوب وإلغاء الرحلة وتأخيرها
المادة 222 :
إذا قرر ناقل جوي رفض ركوب مسافر في رحلة ما وكان يتوفر على حجز تذكرة تم تأكيده بالنسبة إلى هذه الرحلة، وجب عليه أولا الالتجاء إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي عن حجزهم مقابل بعض الخدمات حسب إجراءات يتفق عليها المسافر المعني مع الناقل الجوي المذكور.
ويستفيد المتطوعون علاوة على الخدمات المذكورة من مساعدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 223 أدناه.
إذا كان عدد المتطوعين غير كاف لتيسير ركوب المسافرين الآخرين الذين يتوفرون على حجز، جاز للناقل الجوي رفض ركوب مسافرین دون الحصول على موافقتهم. وفي هذه الحالة، يمنح الناقل الجوي فورا تعويضا لهؤلاء المسافرين طبقا للمادة 230 أدناه ويقدم لهم مساعدة وفق الشروط والكيفيات المحددة في نص تنظيمي.
المادة 223 :
يحق للمسافرين في حالة إلغاء رحلة منطلقة من المغرب أو تأخرها الحصول على مساعدة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال ومع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الأجل الذي بلغ فيه إلى علم المسافرين الإلغاء أو التأخير، والإمكانيات التقنية والتجارية ولاسيما في حالة إعادة النقل ومسافات الرحلات التي تقاس وفق طريقة الخط المستقيم.
المادة 224 :
إذا أخبر الناقل الجوي المسافرين بإلغاء الرحلة، وجب تقديم معلومات إليهم تتعلق برحلات جوية أخرى ممكنة دون مصاريف إضافية.
يجب على الناقل الجوي أن يثبت إخبار المسافرين بإلغاء رحلة وكذا الأجل الذي قام فيه بذلك.
المادة 225 :
لا يلزم ناقل جوي بدفع تعويض للمسافرين إذا أثبت أن الإلغاء أو التأخير ناتج عن ظروف استثنائية لم يكن من الممكن تفاديها رغم بذل كل الإجراءات لدرئها.
المادة 226 :
ويراد بالظروف الاستثنائية لتطبيق المادة 225 أعلاه الوقائع التي يمكن أن تنشأ على الخصوص، في حالات اتخاذ إجراءات تتعلق بالنظام العام أو بأحوال جوية لا تسمح بالقيام بالرحلة الجوية المعنية أو أخطار مرتبطة بسلامة الرحلة أو اختلالات تقنية غير متوقعة يمكن أن تؤثر على سلامة الرحلة.
وكذلك في حالات اتخاذ إجراءات إدارية أو عدم توفير الوسائل الخارجية عن نطاق مسؤولية الناقل الجوي واللازمة لإنجاز الرحلات في ظروف مناسبة.
المادة 227 :
إذا تم رفض ركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها مهما بلغت مدة التأخير، استفاد المسافرون ذوو الحركية المحدودة وكل الأشخاص الذين يرافقونهم وكذا الأطفال الذين لا رفيق لهم من التكفل المنصوص عليه في المادة 223 أدناه بما يتلاءم مع حالتهم.
المادة 228 :
لا يجوز حصر أو حذف التزامات الناقلين إزاء المسافرين في حالة رفض الركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، الواردة في هذا القسم، ولاسيما بموجب استثناء أو تقييد منصوص عليه في عقد النقل.
يعتبر وجود مثل هذا المقتضى في عقد النقل لاغيا بحكم القانون.
المادة 229 :
عندما يدفع الناقل الجوي تعويضا أو يفي بالتزامات أخرى ملقاة عليه بموجب هذا القسم، لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذا القسم بكونه يحد من حقه في طلب التعويض عن الضرر من أي شخص، بما في ذلك الأغيار، طبقا للقانون الوطني المطبق وبشكل خاص، لا يحد هذا القسم بتاتا من حق الناقل الجوي في طلب التعويض عن الضرر من منظم رحلات أو أي شخص آخر أبرم معه الناقل الجوي عقدا.
لا يجوز كذلك تأويل أي حكم من هذا القسم بكونه يحد من حق منظم رحلات أو أي شخص من الأغيار، غير المسافر الذي أبرم معه ناقل جوي عقدا، في طلب التعويض عن الضرر من الناقل الجوي طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
الباب الثاني : وضع المسافر في درجة أعلى أو درجة أدني
المادة 230 :
لا يجوز لناقل جوي أن يطلب أي تكملة الثمن إذا قام بوضع مسافر في درجة أعلى من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها.
إذا قام ناقل جوي بوضع مسافر في درجة أدني من الدرجة التي اشتريت التذكرة من أجلها، وجب عليه، أن يرجع إلى المسافر داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ الرحلة ووفق الكيفيات المشار إليها في المادة 223 أعلاه :
أ) نسبة ثلاثين في المائة (30%) من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تقل مسافتها عن 1500 كيلومتر؛
ب) نسبة خمسين في المائة (50%) من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر؛
ج) نسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من ثمن التذكرة بالنسبة للرحلات الجوية التي تزيد مسافتها عن 3500 كيلومتر.
الباب الثالث : أحكام مختلفة
المادة 231
في حالة عدم احترام أحكام هذا القسم من طرف الناقل الجوي، يمكن للإدارة المختصة وبعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من لدن الأعوان المشار إليهم في 3) من المادة 276 أدناه، أن تصدر في حقه إحدى العقوبات التالية أو بعضها حسب نوع الإخلال المعاين وخطورته :
- الإنذار؛
- غرامة إدارية يتراوح مبلغها بين 000 درهم و 50.000 عن كل إخلال تمت معاينته ؛
- السحب المؤقت لإذن استغلال خدمات النقل الجوي ؛
- السحب النهائي لإذن استغلال خدمات النقل الجوي في حالة ارتكاب الناقل الجوي خلال نفس السنة ثلاث حالات إخلال تمت معاينتها.
المادة 232 :
يتم استخلاص الغرامات المشار إليها في المادة 231 أعلاه كديون للدولة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
القسم التاسع : أمن الطيران المدني
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 233 :
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا التدابير المتعين عليها اتخاذها في هذا المجال والإجراءات الواجب إتباعها والوسائل المزمع استخدامها.
تتأكد السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام بواسطة مراقبات بعين المكان وفي الوثائق، يقوم بها المستخدمون المعينون لهذا الغرض، من التطبيق الصحيح للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني
يجب على مستغل كل مطار أو مدبره أو هما معا أن يعد برنامج أمن للمطار المكلف به، يوضع على أساس البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني تتم المصادقة عليه مسبقا من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على تنفيذ البرنامج المذكور من لدن جميع المصالح المتواجدة بالمطار.
المادة 234 :
تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين :
- منطقة عامة؛
- ومنطقة أمن ذات ولوج منظم.
تحدد المنطقتان المذكورتان في برنامج أمن المطار الذي يعده مستغل المطار أو مدبره.
عندما لا يحترم مستغل المطار أو مدبره برنامج أمن المطار المصادق عليه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني، يجوز لهذه السلطة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الإخلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة ومسؤولية مستغل المطار أو مدبره.
تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على تجهيزات الأمن المقامة بالمطار قبل تشغيلها وتحدد كيفيات التصديق على هذه التجهيزات بنص تنظيمي.
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية ولاسيما الولوج والتحرك في منطقة الولوج المنظم وكذا كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المادة 235 :
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدنى من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية، مع الأخذ لزوما بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
المادة 236 :
يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منشآت مرتبطة بهذه الخدمات.
الباب الثاني : الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني
المادة 237 :
يجب أن يخضع جميع الأشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين 233 و234 قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة الأمنية ذات الولوج المنظم.
تتم مراقبات الأمن من طرف مصالح الدولة أو يتولاها تحت مسؤوليتها ومراقبتها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون المغربي يستجيبون للشروط المحددة في القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وحسب الشروط المضمنة في دفتر تكاليف يتم إعداده طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي.
المادة 238 :
يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه، تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 239 :
يجب على كل ناقل جوي أن يتأكد قبل إقلاع الطائرة أن مراقبة أمنية وعند الضرورة تفتيشا أمنيا قد تم إنجازه على الطائرة المذكورة. ويجب أن يتم توقيع الوثائق التي تثبت إجراء هذه المراقبة أو التفتيش من طرف قائد الطائرة وتلحق نسخة منها بدفتر رحلة الطائرة.
المادة 240 :
يمنع نقل مستخدمين يحملون السلاح على متن الطائرات التي: تقوم برحلات متجهة إلى المغرب أو عائدة منه ماعدا إن منح إذن خاص من المصالح المعنية.
يجب إخبار الربان قائد الطائرة بعدد الأشخاص الحاملين للسلاح ومواضيع مقاعدهم.
يجب أن تكون الأسلحة خالية من الذخيرة ومودعة في منطق ة يتعذر ولوجها من طرف الركاب طوال مدة التحليق.
المادة 241 :
يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
عندما لا يطبق الناقل الجوي إجراءات الأمن الجاري بها العمل، يمكن للإدارة المختصة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الاختلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة مستغل الطائرة ومسؤوليته.
يمكن لمستغل الطائرة إذا ارتأى ذلك ضروريا أن يطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني إجراء مراقبات تكميلية لأمن الطيران المدني يتحمل تكلفتها المالية.
في حالة عدم التزام مستغل الطائرة بالإجراءات التصحيحية المفروضة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، تطبق هذه الأخيرة في حقه غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف (20.000) ومائة ألف (100.000) درهم.
المادة 242 :
عندما يسافر ركاب على متن الطائرة يكونون موضوع إجراءات قضائية أو إدارية، يجب إخبار الناقل الجوي وقائد الطائرة المعنية في الوقت المناسب من طرف السلطات المختصة ليتمكنا من اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين سلامة الرحلة. ويجب أن يوضح هذا الإخبار ما إذا كان الراكب أو الركاب المعنيون مرافقين أم لا وهل يجب اتخاذ إجراءات خاصة على متن الطائرة .
القسم العاشر : التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 243 :
يجب إجراء تحقيق تقني في شأن كل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، فور حدوثه، تقوم به الهيئة الدائمة المكلفة بأبحاث السلامة الجوية المحدثة لهذه الغاية والمسماة بعده «بالهيئة الدائمة». تعمل الهيئة الدائمة المكلفة بتحقيقات السلامة الجوية بصفة مستقلة عن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تطبق هذه الهيئة، لإنجاز البحث التقني، القواعد والمناهج الموصى بها من لدن منظمة الطيران المدني الدولي والمضمنة في الملحق 13 لاتفاقية شيكاغو السالفة الذكر.
عند فتح البحث التقني، يتم فورا إجراء بحث أولي عن المعلومات لاستقاء كل المعلومات الضرورية للمعاينة الأولى.
المادة 244 :
يتمثل الهدف الوحيد من التحقيق التقني. المشار إليه في المادة 243 أعلاه، في تفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني في المستقبل دون الإخلال، عند الاقتضاء، بإجراء البحث القضائي. وجمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد الظروف والأسباب الثابتة أو المحتملة للحادثة أو العارض الخطير وعند الاقتضاء اقتراح توصيات.
ولا يهدف البحث التقني، بأي حال من الأحوال، إلى تحديد الأخطاء أو إثبات المسؤوليات.
ويجري البحث التقني فيما يتعلق بالحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني الطارئة :
- فوق التراب المغربي أو داخل مجاله الجوي
- خارج التراب المغربي أو المجال الجوي المغربي عندما تتعلق الحادثة أو العارض الخطير بطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب وإذا:
- طرأت الحادثة أو العارض الخطير فوق تراب دولة أخرى أو داخل مجالها الجوي ولم تفتح هذه الأخيرة تحقيقا تقنيا؛
- تعلقت الحادثة أو العارض الخطير بطائرة مسجلة بدولة أخرى ولم تفتح هذه الأخيرة تحقيقا تقنيا.
المادة 245 :
يجوز » للهيئة الدائمة» أن تفوض إلى السلطة المكلفة بالتحقيقات التقنية في حوادث الطيران المدني بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي إنجاز بحث تقني يشمل حادثة طيران مدني طرأت بالمغرب لطائرة مسجلة بهذه الدولة أو القيام بتحريات مرتبطة بوقائع طرأت لطائرة مغربية فوق تراب الدولة المذكورة.
ويمكن أن توافق على التفويض الممنوح لها من لدن الهيئة الدائمة بدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي للقيام بتحقيق تقني كلي أو جزئي.
المادة 246 :
يجوز «للهيئة الدائمة». حينما تقع خارج التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني حصل لطائرة مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب أو حصل لرعايا مغاربة، أن تعين ممثلها للمساهمة في كل بحث يتعلق بهذه الحادثة أو العارض الخطير ويمكن أن يستعين الممثل المذكور بمستشار أو عدة مستشارين تعينهم كذلك الهيئة المشار إليها أعلاه.
تقبل الهيئة الدائمة مساهمة كل ممثل ومستشاريه المعينين من لدن السلطة المكلفة في الدولة العضو بالمنظمة الدولية للطيران المدني في كل تحقيق تقني ينجز عندما تقع في التراب أو المجال الجوي المغربي حادثة أو عارض خطير للطيران المدني يهم طائرة مسجلة بالدولة المذكورة أو إذا كانت الحادثة أو العارض الخطير يهم أحد رعايا تلك الدولة.
المادة 247 :
عندما يتعذر التيقن بأن مکان وقوع الحادثة أو العارض الخطير لطائرة، مسجلة بالمغرب أو مستغلة من لدن شخص ذاتي أو اعتباري يوجد مقره أو مؤسسته الرئيسية بالمغرب، يوجد فوق التراب أو المجال الجوي لدولة أخرى، تفتح الهيئة الدائمة التحقيق التقني حول الحادثة أو العارض الخطير وتنجزه أو تفوض إنجازه وفق المادة 246 أعلاه.
عندما تقع الحادثة أو العارض الخطير فوق التراب أو المجال الجوي لدولة ليست عضوا في اتفاقية شيكاغو المذكورة ولم تفتح سلطات هذه الدولة التحقيق التقني، يجب على الهيئة الدائمة أن تفتح بحثا تقنيا بخصوص هذه الحادثة أو العارض الخطير وتنجزه أو تفوض إنجازه وفق المادة 246 أعلاه.
المادة 248 :
تتوفر «الهيئة الدائمة « المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه، للقيام بالتحقيقات التقنية، على مستخدمين يتوفرون على المؤهلات والكفاءات الضرورية لانجاز مهامهم بكل استقلالية ونزاهة. ويتكون هؤلاء المستخدمون من:
- محققو الهيئة الدائمة المكلفين بإجراء التحريات التقنية حول الحوادث والعوارض الخطيرة للطيران المدني ؛
- محققي المعلومات الأولى المعتمدين من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أنه ولأغراض التحقيق التقني يمكن الاستعانة بأشخاص، غير الأشخاص المذكورين أعلاه، معروفين بكفاءتهم في مجال الطيران المدني حاصلين على إذن مسلم من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني طبقا لإجراءات محددة بنص تنظيمي.
المادة 249 :
يسلم الاعتماد المنصوص عليه في البند 2 من المادة 248 أعلاه عندما يثبت صاحب الطلب الكفاءات والمؤهلات التقنية الضرورية لإنجاز تحقيقات المعلومات الأولى.
وتبين في الاعتماد المذكور الشروط التقنية الواجب توفرها في الأشخاص المعتمدين وحقوقهم والتزاماتهم.
يمكن سحب الاعتماد المسلم عند انتفاء أحد الشروط التي سلم على أساسها.
تحدد كيفيات تسليم وسحب الاعتمادات بنص تنظيمي.
المادة 250 :
يجب على الربان قائد الطائرة أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل بكل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني طرأ فوق التراب المغربي أو في مجاله الجوي إلى الهيئة الدائمة أو إذا تعذر ذلك إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويلزم بهذا العمل كذلك، في حالة عدم وجود الربان قائد الطائرة كل عضو من أعضاء الطاقم وسلطة المطار لأقرب مطار من مكان وقوع الحادثة أو العارض الخطير والسلطة الإدارية المحلية.
توجه الهيئة الدائمة تبليغا بالحادثة أو العارض الخطير إلى كل الدول والهيئات المعنية طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة .
في حالة حادثة أو عارض خطير وقع لطائرة مغربية خارج التراب المغربي ودون الإخلال بالتبليغات الصادرة عن كل شخص أو هيئة أو دولة طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة ، يجب على قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة، إذا استطاع أحدهما القيام بذلك. أو المالك أو المستغل أو المستأجر أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل تلك الحادثة أو العارض الخطير إلى الهيئة الدائمة وإلى السلطة المكلفة بالطيران المدني
في جميع الحالات، يجب أيضا إخبار السلطة القضائية المختصة بوقوع الحادثة.
الباب الثاني : سير البحث التقني
المادة 251 :
يجوز للمحققين المشار إليهم في المادة 248 أعلاه ولأغراض التحقيقات التقنية بما في ذلك التحقيقات الأولى عن المعلومات أن يلجوا بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولاسيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة وملفات مصالح الحركة الجوية .
يتخذ هؤلاء المحققون جميع التدابير الضرورية الكفيلة بتيسير المحافظة على الأدلة.
ويحق لهم الاستماع إلى كل شاهد من شهود الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني والولوج بكل حرية إلى المعلومات المفيدة ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير والتي تكون في حوزة المالك والمستغل ومصنع الطائرة والسلطات الإدارية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار وبصفة عامة كل من يتوفر على معلومات ذات صلة بالحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني.
المادة 252 :
يطلع المحققون على محتوى أجهزة التسجيل الموجودة على متن الطائرة وعلى كل تسجيل آخر یعتبر هاما ويمكنهم القيام باستغلالها.
تقوم السلطة القضائية مسبقا في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي، بحجز أجهزة التسجيل والحوامل التي تتضمن التسجيلات ووضعها رهن إشارة الباحثين التقنيين بناء على طلب منهم ويمكنهم أخذ نسخ من التسجيلات التي تحتوي عليها تحت مراقبة ضابط للشرطة القضائية.
في حالة عدم فتح تحقيق تقني أو تحقيق قضائي، يمكن أخذ أجهزة التسجيل وحاملاتها من لدن المحققين التقنيين بحضور ضابط للشرطة القضائية تلتمس مساعدته.
ويمنع منعا كليا تسریب محتوى التحقيق التقني والوثائق ذات الصلة.
المادة 253 :
يجب استخدام أجهزة التسجيل على متن الطائرة بشكل فعلي أثناء التحقيق بشأن إحدى الحوادث أو العوارض الخطيرة للطيران المدني، وتتخذ الهيئة الدائمة التدابير الضرورية لتيسير قراءتها.
تتولى الهيئة الدائمة عندما لا تتوفر على وسائل كافية لقراءة أجهزة التسجيل على متن الطائرة، استخدام الوسائل الموضوعة رهن إشارتها من قبل دول أخرى، مع مراعاة ما يلي:
- قدرات وسائل القراءة :
- أجال القراءة ؛
- أماكن وجود وسائل القراءة.
المادة 254 :
يجوز للمحققين التقنيين في حالة فتح بحث أو تحقيق قضائي حضور عمليات الخبرة التي تأمر بها السلطة القضائية المختصة واستغلال المعاينات المنجزة في إطار العمليات المذكورة لأغراض التحقيق التقني.
ولهم، بعد موافقة وكيل الملك أو قاضي التحقيق، حسب الحالة. أن يقوموا لأغراض الفحص أو التحليل بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأجهزة أو المجموعات أو الآليات التي يرونها مفيدة للإسهام في تحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني.
لا يجوز للمحققين التقنيين إخضاع الأشلاء والسوائل والقطع والأجهزة والمجموعات والآليات المحجوزة لفحوص أو تحاليل من شأنها تغييرها أو إتلافها أو تدميرها، إلا بموافقة السلطة القضائية.
المادة 255 :
في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني لم يترتب عليه فتح تحقيق تقني أو تحقيق قضائي، يجوز للمحققين التقنيين، القيام لأغراض الفحص أو التحليل، بأخذ عينات من الأشلاء أو السوائل أو القطع أو الأجهزة أو المجموعات أو الآليات التي يرونها مفيدة للإسهام في تحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير وذلك بحضور ضابط الشرطة القضائية تلتمس مساعدته لهذا الغرض.
ترجع الأشياء أو الوثائق التي يحتفظ بها المحققون التقنيون متى تبين أن الاحتفاظ بها لم يعد ضروريا لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير.
لا يترتب الحق في أي تعويض عن أخذ الأشياء أو الوثائق التي خضعت للفحص أو التحليل وعند الاقتضاء، إتلافها أو تدميرها لأغراض التحقيق.
المادة 256 :
يمكن للمحققين التقنيين أن يطلبوا، عند الضرورة، أن يجروا على الأشخاص تحاليل وأخذ عينات وإجراء تشریحات طبية. ويحق لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على نتائج هذه الإجراءات.
المادة 257 :
يجوز للمحققين التقنيين أن يطالبوا، دون إمكانية الاحتجاج أمامهم بكتمان السر المهني، بالاطلاع على الوثائق كيفما كانت طبيعتها المتعلقة بالأشخاص والمقاولات والمعدات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني والمرتبطة على الخصوص بتكوين الأشخاص وتأهيلهم وصنع المعدات والتصديق علها وصيانتها واستغلالها والإعداد للرحلة وقيادة الطائرة أو الطائرات المعنية والحصول على المعلومات بشأنها ومراقبتها.
غير أن الملفات الطبية لا تبلغ سوى للأطباء الملحقين بالهيئة الدائمة المشار إليها في المادة 243 أعلاه. ولا يجوز الاطلاع إلا على الملفات الطبية الخاصة بالأهلية والمتعلقة بالأشخاص المكلفين بقيادة الطائرة أو الطائرات المعنية والحصول على المعلومات بشأنها ومراقبتها.
يجب، عندما تضع السلطة القضائية الأختام على الوثائق المذكورة، إعداد نسخة منها لفائدة المحققين التقنيين.
المادة 258 :
يحرر المحققون التقنيون محاضر أثناء عمليات وأعمال التحقق المنجزة في إطار تحرياتهم. وتتضمن المحاضر المذكورة المعلومات التي تمكن من التعرف على الباحث التقني والواقعة التي طرأت وتاريخ القيام بتدخله وكل المعلومات الأخرى المفيدة والمرتبطة التحقيق.
توجه، عند فتح تحقيق أو تحقيق قضائي، نسخة من المحضر إلى السلطة القضائية.
المادة 259 :
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء البحث الأولي عن المعلومات والتحقيق التقني وكذا شكل التقارير ومضمونها والآجال الذي تعد فيه من طرف المحقق المعني.
الباب الثالث : المعلومات المتعلقة بالتحقيق التقني والاطلاع عليه
المادة 260 :
يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة لتوجيه المعلومات المنبثقة عن التحقيق التقني، إذا ارتأى أن من شأنها الحيلولة دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ومالك الطائرة ومستغلها ومصنع الطائرة وكذا إلى مقدم خدمات الملاحة الجوية وخدمات المطار.
وعلاوة على ذلك، يؤهل مسؤول الهيئة الدائمة في إطار المهمة الموكولة إليه، لنشر المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي ينجزها المحققون التقنيون وسير البحث التقني وعند الاقتضاء، استنتاجاته المؤقتة، مع مراعاة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأحكام المادة 270 أدناه.
المادة 261 :
يجوز للهيئة الدائمة أثناء البحث التقني إصدار توصيات بشأن السلامة إذا ارتأت أن من شأن تطبيقها دعم السلامة الجوية والحيلولة لاحقا دون وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني.
ويجوز للهيئة الدائمة لإصدار توصيات السلامة الجوية بناء على دراسات أو تحاليل مجموعة من الحالات التي لها علاقة بسلامة الطيران المدني.
المادة 262 :
تحرر الهيئة الدائمة وتنشر عند نهاية التحقيق التقني تقريرا.
ولا يشار في التقرير المذكور إلى أسماء الأشخاص وإنما يتضمن فقط المعلومات الضرورية لتحديد ظروف وأسباب الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني ولفهم توصيات السلامة الواردة فيه.
يجوز للهيئة الدائمة، قبل نشر التقرير المذكور، تلقي ملاحظات من لدن السلطات والأشخاص المعنيين.
ويعتبر هؤلاء ملزمین بكتمان السر المهني في ما يخص عناصر هذه الاستشارة.
المادة 263 :
تنشر الهيئة الدائمة التقرير النهائي، داخل الاثني عشر شهرا التي تلي وقوع الحادثة أو العارض الخطير. وإذا لم يكن من الممكن نشر التقرير داخل الأجل المشار إليه أعلاه، تدلي الهيئة الدائمة بتصريح مؤقت على الأقل كل سنة في التاريخ الذي يتزامن مع تاريخ وقوع الحادثة أو العارض الخطير، يوضح بتفصيل تقدم البحث وكل القضايا التي تمت إثارتها والمتعلقة بالسلامة.
توجه الهيئة الدائمة نسخة من التقرير النهائي ومن توصيات السلامة إلى:
- السلطات المسؤولة عن أبحاث السلامة والسلطات المكلفة بالطيران المدني للدول المعنية وإلى منظمة الطيران المدني الدولي طبقا للقواعد والممارسات الدولية الموصى بها ؛
- من سترسل إليهم توصيات السلامة المضمنة في التقرير.
المادة 264 :
لا يمكن نشر المعلومات التالية أو استعمالها لغايات أخرى غير التحقيق التقني:
- التصريحات المستقاة لدى الأشخاص ؛
- التسجيلات التي تبين هوية الأشخاص الذين أدلوا بشهادتهم في إطار التحقيق التقني بما في ذلك البحث الأولي عن المعلومات؛
- المعلومات المستقاة التي لديها طابع حساس وشخصي خاصة المعلومات المتعلقة بصحة الأشخاص :
- العناصر المدلى بها لاحقا خلال البحث مثل المذكرات والتقارير والاستشارات والتوصيات وبصفة عامة كل المعلومات كيفما كانت طبيعتها التي تم الحصول عليها خلال التحقيق التقني.
المادة 265 :
يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من الهيئة الدائمة، بعد تسليم التقرير النهائي، بإعادة فتح التحقيق التقني في حالة اكتشاف عناصر جديدة ذات أهمية. كما يمكن للهيئة فتح تحقيقات استباقية
الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 266 :
لا يجوز أن يتعرض لأي عقوبة تأديبية أو إدارية أي شخص أخبر تلقائيا وعلى الفور الهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه بوقوع عارض طيران ماعدا في حالة ما إذا ساهم بتصرفه أو عدم تصرفه في حدوث العارض.
المادة 267 :
يمنع تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها حادثة طائرة وأخذ أي عينات منها والقيام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة أشياء أو أخذ عينات منها أو تحويل مكانها أو إزاحتها، ماعدا إذا كانت الأعمال المذكورة لازمة بحكم متطلبات السلامة أو ضرورة تقديم الإسعاف للمصابين أو كان مأذون فيها من قبل السلطة القضائية، بعد استطلاع رأي المحقق التقني أو إن تعذر ذلك، محقق المعلومات الأولى.
المادة 268 :
يجب على طاقم الطائرة المعني أو مالكها أو مستغلها وكذا الأشخاص أو المقاولات ذات الصلة بالحادثة أو العارض الخطير ومأموريهم أن يتخذوا، في حالة وقوع حادثة أو عارض خطير للطيران المدني، كافة التدابير التي تمكن من المحافظة على الوثائق والمعدات والتسجيلات التي قد تكون ذات فائدة للبحث التقني، ولاسيما من تجنب محو تسجيل المحادثات والإنذارات الصوتية عقب الرحلة.
المادة 269 :
تتخذ المصالح المختصة التابعة للدولة كافة التدابير الضرورية لضمان المحافظة على الأدلة وحراسة الطائرة وحطامها طوال المدة اللازمة لإجراء البحث.
تشمل تدابير المحافظة على الأدلة بوجه خاص المحافظة، بجميع الطرق الملائمة، على الأدلة التي قد تتعرض للإزالة أو المحو أو الفقدان أو التدمير.
تشمل حراسة الطائرة وحطامها تدابير حماية تهدف إلى تفادي حدوث أضرار جديدة ومنع ولوج الطائرة على كل شخص غير مأذون له في ذلك والحيلولة دون نهب حطام الطائرة أو إتلافه.
المادة 270 :
يلزم محققو المعلومات الأولى والمحققون التقنيون والأشخاص المستعان بهم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
المادة 271 :
يستفيد المحققون من غير موظفي الدولة والأشخاص المشاركون في تحقيقات المعلومات الأولى والأبحاث التقنية من أجرة عن تدخلاتهم على نفقة الهيئة الدائمة باعتبار طبيعة التدخلات المطلوبة ومدتها وكذا الصعوبات والمخاطر المتعرض لها
القسم الحادي عشر : البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني
المادة 272 :
تقوم الدولة بوضع برنامج وطني لسلامة الطيران المدني، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها.
يحدد هذا البرنامج الأهداف الوطنية للسلامة من خلال تدبير أخطار السلامة وتأمين السلامة وتعزيزها.
ولهذا الغرض يقوم هذا البرنامج بجمع مؤشرات السلامة وتبادلها ووضعها وتحليل المعلومات حول السلامة وتدبيرها المندمج.
ويؤخذ بعين الاعتبار كمبدأ أساسي في المصادقة على البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، حماية المعلومات المتعلقة بسلامة الطيران المدني لكي لا تستعمل هذه المعلومات بشكل غير ملائم.
تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني في إطار البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني الذي يتوجب بلوغه. وفي هذا الإطار، يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين تطبيق أنظمة تدبير للسلامة طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها وأن يضعوا رهن إشارة السلطة المكلفة بالطيران المدني، بطلب منها، كل المعلومات المتعلقة بأوجه القصور الحقيقية أو المحتملة في مجال سلامة الطيران المدني .
يجب أن تسمح هذه الأنظمة بالتعرف على الأخطار التي تهدد سلامة الطيران المدني ووضع إجراءات وقائية للحفاظ على مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني وتحسين هذا المستوى وضمان، في كل وقت، سرية المعلومة التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد المعطيات ذات الطابع الخاص.
في إطار هذه الأنظمة يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين أن يقرروا باتفاق مع السلطة المكلفة بالطيران المدني أهداف تحسين مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران الواجب بلوغه والذي تتم مراقبة إنجازه وتقييمه باستمرار.
المادة 273 :
تكتسي كل المعطيات والمعلومات والوثائق والتسجيلات والتصريحات والاطلاعات والمؤشرات والتقارير المدلى بها أو المستقاة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني طابعا سريا ولا يمكن استغلالها إلا لغرض تقوية سلامة الطيران. لكن يمكن الكشف عن بعض العناصر السالفة الذكر وإرسالها إلى أطراف أخرى في الحالات التالية :
- بطلب من وكيل الملك أو رئيس المحكمة المختصة بغية التحقيق أو المتابعة من أجل جرائم :
- طلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني . وفي هذه الحالة يتم إرسال وكشف هذا العناصر في إطار اتفاق :
- إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالطيران المدني أو الهيئة الدائمة، أن الاطلاع على هذه العناصر ضروري لتفادي حوادث أو عوارض الطيران المدني الخطيرة.
يجب في جميع الحالات، المحافظة على المعطيات ذات الطابع الخاص.
المادة 274 :
لا يمكن أن يتعرض مستخدمو مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران الذين يبلغون بالحوادث والعوارض والقصور في السلامة والتهديدات التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا للطيران المدني، طبقا للبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، إلى تهديدات أو عقوبات من طرف مشغليهم بسبب المعلومات المدلى بها بموجب نشاطهم ماعدا في حالة تصريح کاذب ثابت ومعاقب عليه طبقا للتشريعات الجاري بها كما أنه باستثناء حالة الإهمال أو الخطأ الفادح، لا يمكن للإدارة المختصة أن تتخذ ضد المعني بالأمر أي عقوبة إدارية مباشرة أو غير مباشرة بسبب المعلومات المدلى بها العمل.
لا تحول مقتضيات هذه المادة دون استعمال نتائج تحليل المعطيات المدلى بها في إطار هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل المحافظة على سلامة الطيران بما في ذلك تقوية إجراءات الوقاية
القسم الثاني عشر : الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطر
الباب الأول : الاختصاص ومعاينة المخالفات
المادة 275 :
المحكمة المختصة للنظر في مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في المحكمة التابع لدائرة نفوذها المطار الذي نزلت به الطائرة مباشرة بعد ارتكاب المخالفة إذا تمت أثناء الطيران، أو مكان ارتكاب المخالفة المذكورة إذا تم ذلك على سطح الأرض.
المادة 276 :
يقوم بالتحقيق عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية:
- الضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي :
- قائد الطائرة التي ارتكبت فيها المخالفة :
- الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المكلفون على الخصوص بكل مهام التفتيش
زيادة على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يعتبر الأعوان المؤهلون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مختصين كذلك لإثبات كل مخالفة لأحكام القسم الخامس من هذا القانون المتعلق بحماية البيئة وبالحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية.
المادة 277 :
يؤدي الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه اليمين وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويجوز لهم تسخير القوة العمومية مباشرة لأجل القيام بمهامهم.
المادة 278 :
يؤهل الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه، قصد الاضطلاع بمهامهم، لتوقيف كل طائرة مدنية، مغربية أو أجنبية، ومراقبتها وتفتيشها وكذا كل المؤسسات والمحلات والمنشآت والتجهيزات والوثائق والوسائل ذات الصلة بالمخالفة المرتكبة.
يؤهل الضباط قواد الطائرات المكلفون بأمن المجال الجوي لاستعمال أسلحتهم لأغراض إيقاف إحدى الطائرات في حالة عدم استجابتها للإنذارات الاعتيادية.
المادة 279 :
يترتب مباشرة على معاينة أي مخالفة تحرير محضر يوقعه العون الذي حرر المحضر ومرتكب أو مرتكبو المخالفة.
في حالة رفض التوقيع من لدن مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو إذا تعذر ذلك، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.
المادة 280 :
يتضمن المحضر بوجه خاص ما يلي:
أ) البيانات التي تمكن من التعرف حسب الحالة على :
- الطائرة ومالكها أو مستغلها :
- المحلات والمنشآت والتجهيزات والوسائل التي لها صلة بالمخالفة :
- المؤسسة التي تقوم بالأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطيران المدني ومستغلها وكذا الأذون أو الاعتمادات التي تستفيد منها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ب) تاريخ ومكان ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر
ج) الحالة المدنية لمرتكب أو مرتكبي المخالفة وجنسيتهم وصفتهم
د) طبيعة المخالفة أو المخالفات المرتكبة
يتضمن المحضر أيضا، إذا سمحت الظروف بذلك، تصریحات کل شخص يوجد بمكان ارتكاب المخالفة يعتبر الاستماع إليه مفيدا.
إذا أخذت عينة من العينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر مع الإحالة إلى «محضر أخذ العينات» المحرر بهذه المناسبة وفق أحكام المادة 281 بعده.
المادة 281 :
إذا استلزمت معاينة المخالفة أخذ عينات، ترتب على ذلك إعداد محضر في حينه بشأن أخذ العينات ويلحق بالمحضر المشار إليه في المادة 280 أعلاه.
إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 280 أعلاه. يشار في محضر أخذ العينات إلى كل معلومة تسمح بالتعرف على الجزء المعني بأخذ العينة وطبيعة العينات والكميات المأخوذة.
المادة 282 :
توضع أختام على العينات المأخوذة من قبل العون محرر المحضر وتوجه فورا لأجل تحليلها إلى أحد المختبرات أو الهيئات الواردة في قائمة تعدها السلطة المكلفة بالطيران المدني. ويرسل المختبر أو الهيئة استنتاجاته إلى السلطة المذكورة.
يمكن أن يكون كل تحليل لم يقتنع أحد الأطراف المعنية باستنتاجاته موضوع خبرة مضادة بناء على طلب الطرف المذكور.
يتحمل المخالف في حالة إدانته مصاريف التحليل والخبرة المضادة.
الكيفيات المتبعة لأخذ العينات والمساطر المعمول بها هي تلك الواردة في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.
المادة 283 :
ترسل أصول المحاضر المشار إليها في المادتين 280 و 281 أعلاه فورا من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 284 :
يعتد بالمحضر إلى أن يثبت ما يخالف الأفعال المبينة فيه
الباب الثاني : المساطر المتبعة
المادة 285 :
تقوم السلطة المختصة بما يلي بعد الاطلاع على المحضر:
- مصادرة المحركات والمراوح والقطع والتجهيزات أو منتجات الملاحة الجوية الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات القانونية وتدميرها أو العمل على تدميرها، عند الاقتضاء، بعد أخذ العينات وذلك على نفقة ومسؤولية مرتكب أو مرتكبي المخالفات ؛
- وقف الطائرة المستعملة لارتكاب المخالفة بالمكان الذي اقتيدت إليه.
- يحرر محضر بشأن كل عملية مصادرة أو تدمير.
المادة 286 :
إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 288 و289 و290 و 291 بعده، يرفع المحضر من طرف السلطة المختصة إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم أصل المحضر المتعلق بمعاينة المخالفة.
يتولى وكيل الملك إجراء المتابعات.
المادة 287 :
توجه السلطة المختصة، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم أصل محضر المخالفة، إلى رئيس المحكمة المختصة مقالا مرفقا بالمحضر بغية الحصول على تأكيد وقف الطائرة بأمر صادر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 3 أيام من أيام العمل.
يجوز التراجع عن وقف الطائرة في كل وقت إذا قام مرتكب المخالفة بإيداع كفالة لدى مؤسسة بنكية يعينها لهذا الغرض رئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر، أو إذا قدم ضمانة مالية تخصص لتنفيذ العقوبات التي تحدد المحكمة مبلغها وأدي إن اقتضى الحال المصاريف القضائية ومصاريف الحراسة والصيانة والمناولة والتعويضات المدنية المحتملة.
في حالة حكم نهائي لم ينفذ، تصبح الكفالة أو الضمانة نهائيا كسبا للخزينة بعد خصم المصاريف والتعويضات المدنية المحتملة.
المادة 288 :
يمكن للإدارة المختصة، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح السلطة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة.
يوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.
يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.
بعد انصرام هذا الأجل، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
المادة 289 :
يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة الأولى.
المادة 290 :
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
المادة 291 :
تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل أي تحديد المبلغ غرامة الصلح لمعرفة ما إذا كان المخالف في حالة عود.
القسم الثالث عشر : المخالفات والعقوبات
المادة 292 :
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف ( 100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1- مالك أو مستغل الطائرة الذي :
أ) عمل على تسجيل الطائرة في دفتر أجنبي دون الحصول مسبقا على شطبها من دفتر التسجيل المغربي وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه
ب) عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة لا تحمل علامات التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع المقررة قانونا لهذا الغرض خرقا لأحكام المادتين 13 و14 أعلاه
ج) عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل غير مطابق لوثائق التعرف عليها
د) استخدم أو سمح باستخدام طائرة دون التوفر على إحدى الوثائق المشار إليها، حسب الحالة في المادتين 17 أو 139 من هذا القانون أو بوثيقة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى ؛ ويتعرض للعقوبة نفسها كل من لم يستطع الإدلاء بالوثائق المذكورة بطلب من الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه. وتستحق الغرامة عن كل وثيقة ناقصة أو منتهية صلاحيتها أولم يتم الإدلاء بها
ه) لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة 95 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في المادة 96 أعلاه.
2- صاحب الامتياز الذي لم يبرم وثيقة واحدة أو أكثر من وثائق التأمين المشار إليها في المادة 108 أعلاه. وتستحق الغرامة عن كل وثيقة تأمین غیر مبرمة :
3- الناقل الجوي الذي لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة 218 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في نفس المادة.
المادة 293 :
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسة آلاف (5000) درهم إلى عشرين ألف (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الحادثة وأخذ عينات منها وقام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة لأشياء أو أخذ عينات منها أو تحويل مكانها أو إزاحتها بدون إذن من السلطة القضائية أو الباحثين التقنيين أو لضرورة تقديم الإسعاف للمصابين خرقا لمقتضيات المادة 267 أعلاه.
المادة 294 :
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) واحدة وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان قاد طائرة :
- دون شهادة الصلاحية للملاحة أو بشهادة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى ؛
- دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل لا يتلاءم مع وثائق التعرف عليها ؛
- دون علامات التعرف أو بعلامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أوتم وضعها خارج المواضع القانونية المقررة لهذا الغرض؛
- لا يملك إجازة أو أي سند ملاحة جوية أخر جارية صلاحيته مفروض التوفر عليه اعتبارا للرحلة المنجزة. ويتعرض للعقوبة نفسها كل عضو آخر من المستخدمين الملاحين عند ارتكاب مخالفة مماثلة
- بتهور أو دون تبصر خرقا لأحكام البند 1 من المادة 185 أعلاه.
المادة 295 :
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- الربان الذي حلق فوق منطقة محظورة أو مقننة، خرقا لأحكام المادة 142 من هذا القانون أو لم يتقيد بأحد الالتزامات المترتبة على أحكام المواد من 143 إلى 147 أعلاه أو حلق في المجال الجوي بطائرة تخرق جدار الصوت دون الإذن المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه؛
- كل من نقل أو حاول نقل بضاعة خطيرة دون التقيد بأحكام المادة 219 أعلاه
- كل شخص جعل طائرة تحلق دون ربان فوق التراب المغربي من غير إذن.
المادة 296 :
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل ربان
- لا يحترم قواعد الجو والحركة الجوية أو نظام الأضواء والإشارات المستعملة في الحركة الجوية والمفروضة وفقا لأحكام المادة 179 من هذا القانون
- قام برمي مجموع أو بعض حمولة البضائع أو المحروقات دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه
- لم يقم بإعداد التقرير المنصوص عليه في المادة 181 من هذا القانون وفق الشروط الواردة فيها
- نفذ عمليات تحليق بهلوانية دون الإذن المنصوص عليه في البند (3 من المادة 185 من هذا القانون. ويتعرض للعقوبة نفسها كل شخص نظم التعليقات المذكورة أو شارك في تنظيمها
- لم يقم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 250 فيما يتعلق بحوادث أو عوارض الطيران الخطيرة
- رفض، دون مبرر، المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ رغم استطاعته القيام بذلك.
المادة 297 :
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل من استغل أو حاول استغلال :
- خدمة للنقل الجوي دون الإذن المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه وتطبق العقوبة بالنسبة إلى كل طائرة مستعملة ؛
- نشاط في الطيران العام دون التقيد بالشروط المحددة تطبيقا للمادتين 195 أعلاه.
المادة 298 :
يعاقب بغرامة مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم عن كل مسافر تم إركابه أو إنزاله دون إذن، كل ناقل جوي سمع، بمناسبة رحلة عبور بالركوب أو النزول فوق التراب المغربي لأشخاص أو بضائع أو قام دون إذن صريح بخدمة من خدمات النقل الجوي الداخلية ضمن شروط لا تتطابق مع الشروط الواردة في المادة 202 أعلاه ؛
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة (100.000) وخمسمائة ألف (500.000) درهم عن كل رحلة تمت دون إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب وأعضاء الطاقم والبيانات الخاصة بسيرتهم طبق الشروط الواردة في المادة 212 أعلاه.
المادة 299 :
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل مستخدم من مستخدمي الملاحة الجوية المدنية :
- مارس مهاما خاصة بمستخدمي الملاحة الجوية دون الحصول على سندات الملاحة الجوية المطلوبة خرقا لأحكام المادة 161 أعلاه :
- مارس مهامه وهو تحت تأثير مشروبات كحولية أو منومات أو مخدرات خرقا لأحكام البند 2 من المادة 185 أعلاه.
المادة 300 :
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من يزاول أنشطة تصميم الطائرات أو إنتاجها أو صيانتها دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه، أو استمر في مزاولة نشاطه بعد سحب الاعتماد منه.
المادة 301 :
دون الإخلال بأحكام الفصلين 1-218 و 607 المكرر مرتين من القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل من دمر أو ألحق ضررا بمنشآت أو تجهيزات المساعدة على الملاحة الجوية.
المادة 302 :
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم :
- كل من أقام منشأة تشكل عائقا أو خطرا على الحركة الجوية دون التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛
- محدث أو مستغل علامات التصوية، حسب الحالة، الذي لا يقوم بصيانتها خرقا لأحكام المادة 137 أعلاه.
المادة 303 :
يعاقب على كل رمي متعمد وغير مفيد لأشياء أو مواد قد تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض من على الطائرات أثناء تحليقها، بغرامة من عشرة ألاف (10.000) درهم إلى تسعين ألف (90.000) درهم حتى ولو لم يتسبب الرمي المذكور في أي ضرر.
المادة 304 :
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرة آلاف (10. 000) درهم:
- كل من ضبط داخل طائرة دون التمكن من تبرير وجوده فيها بسند نقل أو بإذن مستغل الطائرة أو قائدها؛
- كل من لم يمتثل أو رفض الامتثال لتعليمات السلامة الصادرة عن قائد الطائرة أو أي عضو آخر من الطاقم
- كل من وجد دون إذن داخل منطقة أمن ذات ولوج منظم داخل مطار.
المادة 305 :
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى خمسة آلاف (5000) درهم :
- كل شخص حائز لسند الولوج إلى منطقة أمن ذات ولوج منظم بالمطار، قيد الصلاحية، ولا يحمله بشکل ظاهر خلال تواجده في المنطقة المذكورة.
- كل سائق مركبة تتحرك في مناطق أمن ذات الولوج المنظم، لا يتوفر على سند الولوج إلى المطار.
- كل صاحب مركبة متوقفة في مناطق أمن ذات الولوج المنظم، دون التوفر على سند الولوج إلى المطار.
المادة 306 :
يعاقب بغرامة من عشرة ألف (10000) درهم إلى عشرين ألف (20000) درهم كل من منع المحققين التقنيين أو باحثي المعلومات الأولى من الولوج بكل حرية إلى مكان الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني وإلى الطائرة أو حطامها وجميع العناصر الهامة ولاسيما منها أجهزة التسجيل على متن الطائرة والمعلومات المتحصل عليها وملفات مصالح الحركة الجوية ومن الاستماع إلى شهود الحادثة أو العارض الخطير للطيران المدني خرقا لمقتضيات المادة 251 أعلاه.
المادة 307 :
في حالة العود، ترفع عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود، كل من صدر عليه حكم أول بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به وارتكب مخالفة جديدة لأحكام هذا القانون داخل أجل السنتين المواليتين لصدور الحكم المذكور
القسم الرابع عشر : أحكام ختامية
المادة 308 :
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
غير أن النصوص الصادرة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ، تظل سارية المفعول ما لم تكن أحكامها مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى حين نسخها.
تظل الوثائق المسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
ويتم تجديدها وفق الشروط الواردة في مقتضيات المرسوم السالف الذكر إلى غاية نسخ هذه الأخيرة.
المادة 309 :
تعوض كل الإحالات إلى مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) الواردة في النصوص الجاري بها العمل بالإحالات إلى المقتضيات المطابقة لها الواردة في هذا القانون.
المادة 310 :
يمكن أن يقرر بنص تنظيمي عند الحاجة كل إجراء آخر لازم لحسن تطبيق هذا القانون، ولملاءمته مع الاتفاقيات الدولية.