مرسوم رقم 2.20.927 صادر في 2 سبتمبر 2021 يتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية. الجريدة الرسمية عدد 7024 الصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 2021.
رئيس الحكومة
بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437(24 ماي 2016)، ولا سيما المادة 130 منه؛
واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في ديسمبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما الملحق رقم 14 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021).
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية وكذا كيفيات الموافقة عليها.
تهدف ارتفاقات الإخلاء إلى الحفاظ على المجال الجوي خاليا من كل العوائق، قصد السماح للطائرات بالتحرك وفق السلامة اللازمة وكذا لتفادي جعل المطارات غير قابلة للاستخدام جراء العوائق التي قد تتواجد بجوارها.
المادة الثانية :
يتم تمثيل ارتفاقات الإخلاء من خلال مجموعة من الأسطح الافتراضية في الفضاء تسعى أسطح الحد من العوائق تحدد الارتفاع الذي يجب ألا تتجاوزه الأشياء في المجال الجوي. قصد إنشاء هذه الأسطح، تؤخذ العناصر الأتية بعين الاعتبار:
- الخصائص الهندسية لنظام مدرجات المطارات؛
- الرمز المرجعي المخصص لكل مدرج؛
- إجراءات إقلاع وهبوط الطائرات.
يتم تحديد هذه الأسطح اعتمادا على المرحلة النهائية من تطوير المطار. ويتم إنشاؤها طبقا للمواصفات التقنية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، أخذا بعين الاعتبار أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي المشار إليه أعلاه، لا سيما الملحق رقم 14 منه.
المادة الثالثة :
تستعمل المواصفات التقنية المتعلقة بارتفاقات الإخلاء في إعداد مخططات الارتفاقات الجوية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون السالف الذكر رقم 40.13، وكذا الوثائق المرتبطة بها. وتدرج هذه الارتفاقات في المخططات والوثائق المذكورة.
قصد ضمان سلامة الملاحة الجوية يمكن أن تؤدي هذه الارتفاقات إلى :
- منع إحداث عوائق جديدة؛
- الحد من ارتفاع بعض العوائق؛
- إزالة العوائق القائمة.
المادة الرابعة :
تتم مراجعة ارتفاقات الإخلاء، كلما دعت الضرورة لذلك، وفقا النفس كيفيات إقامتها عندما يتم تعديل المواصفات التقنية المحددة طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه أو عندما يصبح تعديل ارتفاقات الإخلاء ضروريا نظرا لوجود عوائق أو لتغيير إجراءات الملاحة الجوية.
المادة الخامسة :
يجب أن يستند كل تعديل لارتفاقات الإخلاء على دراسة تقييم العوائق الخاصة عملية الاستغلال المراد القيام بها ويجب أن تثبت هذه الدراسة أن سلامة وانتظام عمليات استغلال الطائرات لن تتأثر بالتعديل المقترح وأن تتم الموافقة عليها من قبل السلطة. الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
يجب ألا ينص أي تعديل لارتفاقات الإخلاء على فرض قيود إضافية إلا إذا اقتضت دواعي السلامة ذلك.
يحدد مضمون وكيفيات إعداد الدراسة المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إجراء تعديلات على ارتفاقات الإخلاء بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
المادة السادسة :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات البند (أ) من الفصل 48 من المرسوم رقم 261.61 الصادر في 7 صفر 1382 (10) يوليو (1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن القرارات المطبقة على ارتفاقات الإخلاء في تاريخ نشر هذا المرسوم تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
المادة السابعة :
يستد تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.