تحدد ” الوزارة المكلفة بالطيران المدني” باتفاق مع السلطات الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصيد البحري والإدارات الأخرى المعنية، الاستراتيجية الوطنية فيما يخص البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها داخل المجال الجوي الوطني وفي المناطق الداخلية في نطاق مسؤولية المغرب، حسبما هي محددة من لدن المنظمة الدولية للطيران المدني.
يتألف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ المحدث في حظيرة المديرية العامة للطيران المدني بتنظيم مصالح البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، من ممثلي المديرية العامة للطيران المدني والقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية، والمديرية العامة للوقاية المدنية.
مهام مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ
يكلف المكتب بمعالجة القضايا المرتبطة بالقيام بخدمات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتنسيق مع الإدارات الأخرى، ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:
- إعداد القرارات الوطنية فيما يخص الاستراتيجية العامة وتنظيم مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، طبقا لمعايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني؛
- تحيين مختلف المراجع الوطنية والدولية، وإعداد الملفات التي يجب أن تخضع لمشاورات بين جميع الإدارات، المعنية بمصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها؛
- ملاءمة مخطط تدخل مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها مع مخططات الإغاثة الأخرى المتوفرة؛
- المشاركة في الدراسات وفي برامج التجهيزات الخاصة بمصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها؛
- إعداد ونشر إجراءات وتنظيم مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بما في ذلك إجراءات مصلحة الإنذار؛
- إعداد برامج التعليم والتكوين والتدريب؛
- دراسة واستغلال خلاصات تمرينات أو عمليات مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها؛
- العلاقات مع المنظمات الدولية، ولاسيما الهيئات الأجنبية لمصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها ومع الإدارات الوطنية المعنية بهذه المصلحة.
يحدد مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ جدول أعماله ويجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل وفي حالة الضرورة بدعوة من المدير العام للطيران المدني.
إدارة عمليات البحث والإنقاذ
تخضع في جميع الأحوال، لمسؤولية القوات الملكية الجوية إدارة عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها وانطلاق وتوقف عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها وكذا تحديد مناطق البحث.
يتم تسيير عمليات مصلحة البحث والإنقاذ وفق الشروط التالية:
في القطاعات البرية
1) يرجع تسيير الوسائل الجوية للقوات الملكية الجوية ويشمل:
- تولي مهام البحث الجوية ومراقبتها؛
- الإشراف على الحركات الجوية في إطار الوقاية من تصادم الطائرات في منطقة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتنسيق مع مركز المراقبة الجوي المعني؛
- إنقاذ الضحايا بواسطة الوسائل الجوية.
2) يرجع تسيير عمليات الإغاثة بوسائل برية لوالي ولاية الجهة المعنية أو عامل العمالة أو الإقليم المعني ويشمل:
- تولي مهام البحث في البر وتنسيقها ارتباطا بالبحث الجوي؛
- إنقاذ الضحايا.
في القطاعات البحرية
1) يرجع تسيير الوسائل الجوية للقوات الملكية الجوية ويشمل:
- تولي مهام البحث الجوية ومراقبتها؛
- الإشراف على الحركات الجوية في إطار الوقاية من تصادم الطائرات في منطقة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر بتنسيق مع مركز المراقبة الجهوي المعني؛
- إنقاذ الغرقى بواسطة الوسائل الجوية.
2) يسهر على تنسيق العمليات البحرية المنسق الوطني للبحث والإنقاذ بالبحر عبر المركز الوطني للتنسيق والإنقاذ بالبحر
3) يرجع تسيير عمليات البحث والإنقاذ بوسائل بحرية للملاحة الملكية، بتنسيق مع مركز التنسيق والبحث والإنقاذ والمركز الوطني للتنسيق والإنقاذ بالبحر ويشمل :
- اختيار وسائل التدخل على السطح في المنطقة؛
- تولي مهام البحث؛
- إنقاذ الغرقى بواسطة وسائل بحرية.
في القطاعات المختلطة
إذا كانت منطقة الحادثة تغطي معا قطاعات برية وبحرية، تحتفظ كل من السلطات المعينة في هذا المرسوم باختصاصاتها.
في مناطق المطارات
من أجل تنظيم الإغاثة في حالة حادثة طائرة وقعت بمنطقة المطار أو المنطقة المجاورة له، يوضع مخطط تدخل سريع خاص بسبب المخاطر المرتبطة بالبيئة ووسائل الإغاثة الخاصة الموجودة محليا، ويسمى هذا المخطط”مخطط الإغاثة المخصص للمطار PSSA “، يوضع بمبادرة من سلطة المطار باتفاق مع السلطات المحلية المدنية والعسكرية ويدرج في “دليل الاستعجال الخاص بالمطار“.
النصوص التنظيمية
مرسوم رقم 2.07.151 صادر في 21 سبتمبر 2011 بتنظيم مصالح البحث وإنقاذ الطائرات في حالة خطر. الجريدة عدد 5992 الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر2011.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تحدد ” الوزارة المكلفة بالطيران المدني” باتفاق مع السلطات الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني والداخلية والصيد البحري والإدارات الأخرى المعنية، الاستراتيجية الوطنية فيما يخص البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها داخل المجال الجوي الوطني وفي المناطق الداخلية في نطاق مسؤولية المغرب، حسبما هي محددة من لدن المنظمة الدولية للطيران المدني والتي يرد تقسيمها في المخططات الجهوية للملاحة الجوية الصادرة من المنظمة المذكورة.
الباب الثاني
التنظيم والمهام والمسؤوليات
الفرع الأول
تنظيم ومهام مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ
المادة 2
يتألف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ، المشار إليه بعده بالمكتب والمحدث في حظيرة المديرية العامة للطيران المدني بموجب المرسوم رقم 2.72.527 الصادر في 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) بتنظيم مصالح البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، من ممثلي المديرية العامة للطيران المدني والقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية، والمديرية العامة للوقاية المدنية.
يمكن للمكتب، في حالة الضرورة، أن يلجأ إلى خبرة ممثلي السلطات الحكومية أو الهيئات الأخرى المعنية بعمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها.
المادة 3
يكلف المكتب بمعالجة القضايا المرتبطة بالقيام بخدمات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتنسيق مع الإدارات الأخرى، ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:
– إعداد القرارات الوطنية فيما يخص الاستراتيجية العامة وتنظيم مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، طبقا لمعايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني؛
– تحيين مختلف المراجع الوطنية والدولية، وإعداد الملفات التي يجب أن تخضع لمشاورات بين جميع الإدارات، المعنية بمصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها؛
– ملاءمة مخطط تدخل مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها مع مخططات الإغاثة الأخرى المتوفرة؛
– المشاركة في الدراسات وفي برامج التجهيزات الخاصة بمصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها؛
– إعداد ونشر إجراءات وتنظيم مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بما في ذلك إجراءات مصلحة الإنذار؛
– إعداد برامج التعليم والتكوين والتدريب؛
– دراسة واستغلال خلاصات تمرينات أو عمليات مصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها؛
– العلاقات مع المنظمات الدولية، ولاسيما الهيئات الأجنبية لمصلحة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها ومع الإدارات الوطنية المعنية بهذه المصلحة.
المادة 4
لا يمكن اتخاذ أي قرار مهم للمكتب وكذا القرار القاضي بتغيير تنظيم مصالح البحث والإنقاذ أو تطبيق وسائل مصلحة البحث والإنقاذ إلا بتنسيق مسبق بين السلطات المعنية.
المادة 5
يحدد مكتب دراسات وتنسيق البحث والإنقاذ جدول أعماله ويجتمع مرة كل ستة أشهر على الأقل وفي حالة الضرورة بدعوة من المدير العام للطيران المدني.
الفرع الثاني
إدارة عمليات البحث والإنقاذ
المادة 6
تخضع، في جميع الأحوال، لمسؤولية القوات الملكية الجوية إدارة عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها وانطلاق وتوقف عمليات البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها وكذا تحديد مناطق البحث.
تتوفر القوات الملكية الجوية، من أجل الاضطلاع بهذه المهام، على مركز لتنسيق البحث والإنقاذ يقام بشراكة مع مركز المراقبة الجهوي المعني، ويمكن للقوات الملكية الجوية، التي تتوفر أيضا على مراكز إنذار مصلحة البحث والإنقاذ، أن تفعل، إذا اقتضت الوضعية العملية ذلك، مركزا أو عدة مراكز ثانوية لتنسيق الإنقاذ، تكون تابعة لمركز تنسيق البحث والإنقاذ المعني.
يتم تسيير عمليات مصلحة البحث والإنقاذ وفق الشروط التالية:
أ) في القطاعات البرية:
- يرجع تسيير الوسائل الجوية للقوات الملكية الجوية ويشمل:
- تولي مهام البحث الجوية ومراقبتها؛
- الإشراف على الحركات الجوية في إطار الوقاية من تصادم الطائرات في منطقة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها بتنسيق مع مركز المراقبة الجوي المعني؛
- إنقاذ الضحايا بواسطة الوسائل الجوية، إذا أمكن ذلك وبطلب من السلطة المسؤولة عن عمليات الإغاثة البرية.
- يرجع تسيير عمليات الإغاثة بوسائل برية لوالي ولاية الجهة المعنية أو عامل العمالة أو الإقليم المعني ويشمل:
- تولي مهام البحث في البر وتنسيقها ارتباطا بالبحث الجوي؛
- إنقاذ الضحايا.
ب) في القطاعات البحرية:
- يرجع تسيير الوسائل الجوية للقوات الملكية الجوية ويشمل:
- تولي مهام البحث الجوية ومراقبتها؛
- الإشراف على الحركات الجوية في إطار الوقاية من تصادم الطائرات في منطقة البحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر بتنسيق مع مركز المراقبة الجهوي المعني؛
- إنقاذ الغرقى بواسطة الوسائل الجوية، إذا أمكن ذلك وبطلب من السلطة المسؤولة عن عمليات الإغاثة بالبحر.
- يسهر على تنسيق العمليات البحرية المنسق الوطني للبحث والإنقاذ بالبحر عبر المركز الوطني للتنسيق والإنقاذ بالبحر طبقا للمرسوم رقم 2.01.1891 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بشأن تنظيم وتنسيق البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر.
- يرجع تسيير عمليات البحث والإنقاذ بوسائل بحرية للملاحة الملكية، بتنسيق مع مركز التنسيق والبحث والإنقاذ والمركز الوطني للتنسيق والإنقاذ بالبحر ويشمل:
- اختيار وسائل التدخل على السطح في المنطقة؛
- تولي مهام البحث؛
- إنقاذ الغرقى بواسطة وسائل بحرية.
ج) في القطاعات المختلطة:
إذا كانت منطقة الحادثة تغطي معا قطاعات برية وبحرية، تحتفظ كل من السلطات المعينة في هذا المرسوم باختصاصاتها.
غير أن تسيير الوسائل الجوية وتنسيقها يظل من شأن القوات الملكية الجوية وحدها بواسطة مركز تنسيق البحث والإنقاذ المعني.
يتم تنسيق وتسيير العمليات البحرية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة ب) أعلاه.
د) في مناطق المطارات:
من أجل تنظيم الإغاثة في حالة حادثة طائرة وقعت بمنطقة المطار أو المنطقة المجاورة له، يوضع مخطط تدخل سريع خاص بسبب المخاطر المرتبطة بالبيئة ووسائل الإغاثة الخاصة الموجودة محليا، ويسمى هذا المخطط “مخطط الإغاثة المخصص للمطار PSSA “، يوضع بمبادرة من سلطة المطار باتفاق مع السلطات المحلية المدنية والعسكرية ويدرج في “دليل الاستعجال الخاص بالمطار”.
المادة 7
يمكن للسلطات المسؤولة عن القيام بالبحث عن الطائرات الموجودة في حالة خطر وإنقاذها، تطلب من المدير العام للطيران المدني، عندما ترى ذلك ضروريا، أن يباشر مصادرة الطائرات والعربات والقوارب.