تعريف
اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق المبرمة في 19/05/1956. تنظم العلاقة بين الناقل والمرسل والمرسل إليه للنقل الدولي للبضائع على الطرق، لا سيما في ما يتعلق بالوثائق المستعملة لهذا النوع من الحمولة وبمسؤولية الناقل. ← اقرأ المزيد…
كما تحدد الاتفاقية الشروط التي تحكم عقد النقل الدولي للبضائع عن طريق البر بين الطرفين وتحدد شروط مسؤولية الناقل في حالة تأخر وصول البضاعة، أو تعرضها للتلف الكلي أو الجزئي.
تبرز عدة فوائد من اتفاقية عقد الشحن الدولي للبضائع عن طريق البر من خلال وضع شروط تعاقدية محددة للبضائع المنقولة برا وتساعد على تسهيل نقل البضائع بشكل عام .
كما أن الاستخدام الإلكتروني لعقد النقل الدولي للبضائع على الطرق يحافظ على هذه الفوائد ، ويجعل النظام أكثر حداثة ، من خلال إزالة تكاليف الأعمال الورقية ، وتوفير فرص لمزيد من الوقت لتعزيز الكفاءة و توفير قدر أكبر من الشفافية خلال مرور البضائع.
نطاق تطبيق المعاهدة
ان هذه الاتفاقية تطبق :
- على كل عقد متعلق بنقل البضائع بالطرق بواسطة العربات ولقاء مكافأة مالية عندما يكون مكان تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم كما يرد في العقد في بلدين مختلفين احدهما على الأقل بلد متعاقد
- عندما تجري دول او مؤسسات حكومية او منظمات عمليات النقل التي تدخل في نطاقها.
لا تنطبق هذه الاتفاقية.
أ – على عمليات الشحن التي تجري وفقا لشروط اي اتفاقية بريدية دولية
ب – على عمليات النقل الجنائزية
ج – على عمليات نقل الأثاث.
سند الشحن
تعتبر مذكرة الشحن أداة لإثبات عقد النقل، ومن تم فإن غياب مذكرة الشحن أو عدم قانونيتها أو فقدانها لا يؤثر على وجود العقد أو صلاحيته ويبقى خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.
يتم تحرير مذكرة الشحن من ثلاث نسخ أصلية تحمل توقيع كل من المرسل والناقل:
- النسخة الأولى : تسلم إلى المرسل؛
- النسخة الثانية : ترافق البضاعة؛
- النسخة الثالثة : تسلم المرسل إليه.
عندما يتم حمل البضاعة المنقولة في مركبات مختلفة أو تكون من أصناف مختلفة أو في رزم منفصلة، يحق للمرسل أو الناقل أن يطلب مذكرة شحن لكل مركبة أو صنف أو رزمة من السلع.
المعلومات الأساسية التي يجب أن تتوفر عليها مذكرة الشحن
- تاريخ إيصال الشحن ومكان تحريره
- اسم وعنوان المرسل ، الناقل ، المرسل اليه
- مكان وتاريخ استلام البضائع والمكان المحدد لتسليمها
- وصف لطبيعة البضاعة وطريقة التغليف
- عدد الرزم والعلامات والأرقام الخاصة بها
- وزن البضاعة الإجمالي أو كميتها
- التكاليف المتعلقة بالنقل
- التعليمات اللازمة للعمليات الجمركية وغيرها.
المعلومات الإضافية التي يمكن توفرها في مذكرة الشحن
- النص على عدم جواز النقل العابر
- التكاليف التي يتعهد المرسل بسدادها
- قيمة المبلغ المقرر استلامه عند تسليم البضاعة
- القيمة المصرح بها للبضاعة والمبلغ الذي يشكل أهمية خاصة عند التسليم
- تعليمات المرسل للناقل بشأن التأمين على البضاعة
- المهلة المتفق عليها لتنفيذ عملية الشحن
- لائحة بالوثائق المسلمة للناقل.
يمكن للأطراف أن تدرج في إيصال الشحن أي إشارة تعتبرها مجدية.
التزامات المرسل
- تقديم المعلومات الضرورية واللازمة لتحرير مذكرة الشحن
- مسؤول أمام الناقل عن الأضرار والتكاليف التي قد تكون ناجمة عن عيب في غلاف البضاعة
- أن يضع رهن تصرف الناقل الوثائق اللازمة والمعلومات المطلوبة لاستكمال الإجراءات الجمركية
- للمرسل الحق في التصرف بالبضاعة طوال مدة النقل
- دفع مبلغ النقل إذا سلمت البضاعة مع عدم حصول الناقل على الأعباء المقررة عند التسليم
- الإعلام بالبضاعة ذات طبيعة خطرة مع الإشارة إلى الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها إن اقتضت الضرورة
التزامات الناقل
تسلم البضاعة من طرف الناقل
أثناء تسلم البضاعة يتحتم على الناقل أن يتحقق من:
- دقة المعلومات الواردة في مذكرة الشحن والمتعلقة بعدد الرزم وعلاماتها وأرقامها،
- التحقق من الحالة الظاهرة للبضاعة وتغليفها.
- تسليم البضاعة إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه وعلى الحالة التي تسلمها
- يتحتم على الناقل أن يطلب تعليمات من الشخص الذي له الحق بالتصرف بالبضاعة في حال كان تنفيذ شروط مذكرة الشحن مستحيلا
- يحق للناقل الاحتفاظ بالبضاعة وعدم تسليمها الا اذا منحه المرسل اليه ضمانا بتسديد التكاليف المستحقة
- عندما تطرأ ظروف تحول دون تسليم البضاعة، يطلب الناقل تعليمات من المرسل وإذا رفض المرسل إليه البضاعة يخول المرسل التصرف بها من دون الاضطرار لتقديم النسخة الأولى من مذكرة الشحن.
- يحق للناقل استرداد الكلفة المترتبة عن طلبه التعليمات أو عن تنفيذ التعليمات المتلقاة على ألا تكون هذه التكاليف نتيجة لخطأ من جانبه.
مسؤولية الناقل
1- إن الناقل مسؤول :
- عن الفقدان
- عن الضرر.
- عن التأخر في التسليم
الناقل مسؤول عن البضاعة من لحظة استلامها إلى غاية التسليم
2- يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في التسليم إذا لم تسلم البضاعة خلال المدة المحددة والمتفق عليها.
تعتبر البضائع في عداد المفقودة عندما لم يتم تسليمها :
- في مهلة 30 يوما بعد انقضاء المهلة المتفق عليها أو
- خلال 60 يوما إذا لم يكن هناك تاريخ محدد.
في حال لم يتم إيجاد السلع إلا بعد أكثر من سنة من تاريخ دفع التعويض، يحق للناقل التصرف بها وفقا للقانون المطبق في المكان التي تتواجد فيه السلع.
3- الناقل مسؤولا عن تصرفات وأخطاء وكلائه ومستخدميه أو أي شخص آخر يلجأ الناقل إلى خدماته لتنفيذ عملية النقل كما لو كانت مثل هذه التصرفات وتلك الأخطاء صادرة عنه تماما.
4- يمكن للناقل أن إعفاء نفسه من المسؤولية التعاقدية بإثبات أن الضرر ليس نتيجة لفعله.
أسباب خاصة :
- استعمال مركبات مكشوفة وغير مغطاةبموافقة المرسل
- نقص أو تلف غلاف للسلع
- تفريغ البضاعة أو تحميلها أو رصها أو إنزالها من جانب المرسل أو المرسل إليه.
أسباب عامة :
- إهمال من جانب صاحب الحق
- أمر من جانب صاحب الحق
- عيب في البضاعة
- قوة قاهرة
تعاقب الناقلين
- إذا تم تنفيذ النقل البري الخاضع لعقد واحد مجموعة من الناقلين بالتتابع، فإنه يتحمل كل واحد منهم مسؤولية تنفيذ عملية النقل كاملة.
- إن الناقل الذي يقبل بضاعة من ناقل آخر يجب أن يسلم هذا الأخير إيصالا مؤرخا وموقعا. ويقوم بإدخال اسمه وعنوانه في النسخة الثانية من مذكرة الشحن
- إن إجراءات الدعوى بالمسؤولية عن الفقدان أو التلف أو التأخر لا يمكن أن توجه إلا ضد الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي كان ينفذ ذاك الجزء من عملية النقل الذي طرأ فيه الحادث الذي تسبب بالفقدان أو الضرر أو التأخر كما أن ملاحقة قضائية قد تطال عددا كبيرا من هؤلاء الناقلين.
- إن الناقل الذي دفع تعويضا يحق له استرجاع التعويض المدفوع وكذلك كل التكاليف المترتبة عن الدعوى من الناقلين الآخرين الذين شاركوا في عملية النقل وذلك وفقا للأحكام التالية:
أ) إن الناقل المسؤول عن الفقدان أو الضرر يتكبد وحده التعويض سواء أدفعه بنفسه أو دفعه ناقل آخر
ب) في حال نجم الفقدان أو الضرر عن عمل ناقلين اثنين أو أكثر يسدد كل منهم مبلغا متناسبا مع حصته في المسؤولية
ج) في حال استحالة تقييم الحصص في المسؤولية أو تحديد الناقل المسؤول عن الفقدان أو الضرر ، يصبح كل منهم مسؤولا عن دفع مبلغ مواز للأجر الذي سيتقاضاه لقاء النقل
- في حال إفلاس أحد الناقلين، تقسم الحصة المترتبة عليه والتي لم يسددها على الناقلين الآخرين بشكل متناسب مع الأجور التي سيتقاضونها.
مسؤولية المرسل إليه
- إذا تسلم المرسل إليه البضاعة من دون أن يتحقق من حالتها ومضى على ذلك 7 أيام بدون تحفظ أو إشارة إلى الفقدان أو الضرر عند التسلم يكون ذلك دليلا على أنه تسلم البضاعة في الحالة التي وصفت بها في إيصال الشحن
- لا يؤدي التأخر في التسليم إلى تعويض إلا إذا وجه تحفظ خطي إلى الناقل في غضون 21 يوما ابتداء من تاريخ وضع السلع بتصرف المرسل إليه
- يمكن للمدعي أن يتقدم بشكوى في محكمة غيرمحاكم البلدان المتعاقدة تحدد بالاتفاق بين الأطراف والتي :
أ) اتخذ فيها المدعي محل إقامته الاعتيادي، أو مقره الرئيسي أو الفرع أو الوكالة التي تم من خلالها تنفيذ عقد النقل
ب) يقع فيها مكان استلام البضاعة أو المكان المحدد للتسليم.والتي لا يمكن للمدعي إقامة الدعوى إلا فيها.
- إن المهلة القصوى لإنهاء الدعاوى المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية هي سنة كحد أقصى ولكن في حال الغش أو الخطأ الذي يعتبره قانون المحكمة المعنية موازيا للغش تصل هذه المهلة إلى 3 سنوات وتسري هذه المهلة :
أ) في حال الفقدان الجزئي أو الضرر أو التأخر في التسليم ابتداء من تاريخ التسليم،
ب) في حال الفقدان الكلي ابتداء من اليوم الثلاثين بعد انقضاء المهلة القصوى المتفق عليها وابتداء من اليوم الستين بعد التاريخ الذي تولى فيه الناقل أمر البضاعة في حال غياب مهلة قصوى محددة
ج) في الحالات الأخرى كلها، عند انقضاء فترة 3 أشهر بعد إبرام عقد النقل .إن اليوم الذي تسري فيه المهلة لا يحسب في المهلة.
التعويض عن فقدان البضاعة
- يحسب هذا التعويض وفقا لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي أمر النقل
- تحدد قيمة السلع وفقا لسعر صرف السلعة أو في حال عدم وجود سعر كهذا يحسب وفاقا لسعر السوق الحالي أو في حال عدم وجود سعر صرف ولا سعر سوق يحسب وفقا للقيمة الطبيعية للسلع من الصنف نفسه والنوعية نفسها.
- التعويض لا يتعدى 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص.
- في حال التأخر في التسليم وفي حال أثبت صاحب الحق أن ضررا قد نجم عن ذاك التأخر يلزم الناقل بدفع تعويض لا يتعدى كلفة النقل.
بطلان أي شرط يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية
أي شروط تنتهك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أحكام هذه الاتفاقية، تعتبر لاغية وباطلة، إلا أن بطلان هذه الشروط لا يعني بطلان أحكام العقد الأخرى. وعلى وجه الخصوص، اشتراط الاستفادة من التأمين في صالح الناقل،وأن أي شروط مماثلة تقلل عبء الإثبات سوف تكون باطلة ولاغية.
سند الشحن الإلكترونية
في فبراير 2008, أضيف بروتوكول إلى اتفاقية CMR طالب بإمكانية إدارة CMR الكترونيا عبر « e-CMR » دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 5 يونيو 2011.
بعض الفوائد الأساسية لـ e-CMR والتي تشتمل على:
تكاليف أدنى :
- يمكن ان تكون اتكاليف أرخص 3 إلى 4 مرات.
- إداريا أسرع مع إدخال أقل للبيانات، والاستغناء عن التعاملات الورقية أو القيام بالأرشيف، وعدم تبادل الفاكس والرسائل الخ…
- فوترة أسرع
- توافق أفضل لعمليات التسليم والاستلام
شفافية أكبر :
- دقة البيانات
- أكثر متابعة ومراقبة للشحنات
- إمكانية الحصول على المعلومة في الوقت الذي يتم فيه الاستلام أو التسليم.
بسبب طبيعته الرقمية، بإمكان e-CMR أيضاً ان يكون متكاملاً بسهولة مع الخدمات الأخرى التي تستخدمها شركات النقل، مثل بيانات الجمارك أو النقل وخدمات إدارة الأسطول. بالانتقال إلى نسق إلكتروني، تستفيد الأطراف الثلاثة المنخرطة في كل شحنة من الفعالية العامة المتزايدة للإمدادات التي ينتج عنها تنافسية اقتصادية متزايدة. الفائدة الأخيرة هي سلامة أكبر للطرق إذ يمكن وصل e-CMR بنداء إلكتروني (eCall) وهو نظام للشاحنات التي تتصل أوتوماتيكياً بخدمات الطوارئ في حال حصول حادث للسير على الطرق.
النصوص التنظيمية
الاتفاقية حول عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق
مادة 1
1- ان هذه الاتفاقية تطبق على كل عقد متعلق بنقل البضائع بالطرق بواسطة العربات ولقاء مكافأة مالية عندما يكون مكان تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم كما يرد في العقد في بلدين مختلفين احدهما على الأقل بلد متعاقد، وذلك مهما كان مقر الأطراف وجنسيتهم.
2- ولغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تعني لفظة” العربات “المركبات بمحرك، والعربات السيارة، والمقطورات والمقطورات النصفية كما تنص عليه المادة الرابعة من الاتفاقية حول حركة السير على الطرقات المبرمة في19 أيلول) سبتمبر (1949
3- تطبق هذه الاتفاقية أيضا عندما تجري دول او مؤسسات حكومية او منظمات عمليات النقل التي تدخل في نطاقها.
4- لا تنطبق هذه الاتفاقية.
أ ) على عمليات الشحن التي تجري وفقا لشروط اي اتفاقية بريدية دولية
ب) على عمليات النقل الجنائزية
ج ) على عمليات نقل الأثاث.
5- إن الأطراف المتعاقدة اتفقت على عدم إدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية بواسطة أي اتفاق خاص يعقد بين اثنين أو اكثر منها إلا لاستثناء الحركة على حدودها من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أو للإذن باستعمال إيصال بالشحن يشير إلى البضائع المعنية وذلك في عمليات النقل التي تعتمد أراضيها فقط.
مادة 2
1- لما يتم نقل المركبة التي تحمل البضاعة بالبحر، أو السكك الحديد، أو المجاري المائية الداخلية أو الجو ولا تفرغ الحمولة إلا تطبيقا للمادة 14 ، فهذه الاتفاقية تطبق على الحمولة كاملة ولكن في حال أثبت أن أي فقدان أو ضرر أو تأخر في تسليم البضاعة طرأ خلال عملية النقل بواسطة إحدى وسائل النقل غير الطرق لم يكن سببه عمل أو إهمال من جانب الناقل بل هو قد طرأ خلال عملية النقل عبر وسيلة غير الطرق ونتيجة لها، ولا تحدد مسؤولية الناقل بالطرق في هذه الاتفاقية بل بالطريقة التي حددت فيها مسؤولية الناقل بالوسائل الأخرى في حال ابرم عقد لنقل البضاعة بين المرسل والناقل بالوسائل الأخرى وفقا للشروط التي ينص عليها القانون والمتعلقة بنقل البضاعة بواسطة تلك الوسيلة غير الطرق ولكن في حال عدم وجود شروط كهذه، تحدد عندئذ مسؤولية الناقل بالطرق في هذه الاتفاقية بالذات.
2- في حال كان الناقل بالطرق هو نفسه الناقل بالوسائل الأخرى، فان مسؤوليته تحدد أيضا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة وكأن صلاحيته كناقل بالطرق وصلاحيته كناقل بالوسائل الأخرى قد مارسهما شخصان مختلفان.
الفصل الثاني:
تحديد الأشخاص الذين يكون الناقل مسؤولا عنهم:
المادة 3
لأغراض هذه الاتفاقية يكون الناقل مسؤولا عن الأعمال أو مواضع الإهمال التي يقوم بها أو يرتكبها وكلاؤه وأي شخص آخر يلجأ الناقل إلى خدماته لتنفيذ عملية النقل عندما يعمل هؤلاء الوكلاء أو الأشخاص في إطار مهامهم وذلك بقدر المسؤولية التي تترتب عليه في حال كان هو منفذ هذه الأعمال أو مرتكب هذا الإهمال.
الفصل الثالث
إبرام عقد النقل وتنفيذه
مادة 4
يتم التثبيت على عقد النقل بواسطة إيصال شحن وان غياب إيصال الشحن أو عدم قانونيته أو فقدانه لا تؤثر على وجود العقد أو صلاحيته ويبقى خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 5
1- يحضر الإيصال بثلاث نسخ طبق الأصل تحمل توقيع كل من المرسل والناقل. ويمكن طباعة هذه التوقيعات أو استبدالها بطابعي المرسل والناقل في حال سمح بذلك قانون البلد حيث وضع الإيصال على ان تسلم النسخة الأولى الى المرسل وترافق الثانية البضاعة أما الثالثة فيحتفظ بها الناقل.
2- لما تحمل البضاعة المنقولة في مركبات مختلفة أو لما تكون من أصناف مختلفة أو في رزم منفصلة، يحق للمرسل أو الناقل أن يطلب إيصال شحن لكل مركبة أو صنف أو رزمة من السلع.
مادة 6
1- يتضمن إيصال الشحن المعلومات التالية:
أ ) مكان وزمان وضعها
ب ) اسم المرسل وعنوانه
ج ) اسم الناقل وعنوانه
د ) مكان وزمان تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم
ه ) اسم المرسل إليه وعنوانه
و ) الوصف الرائج لطبيعة البضاعة وطريقة التغليف وفي حال السلع الخطرة وصفها المعروف عامة
ز) عدد الرزم وعلاماتها الخاصة وأرقامها
ح ) وزن البضاعة الإجمالي أو كميتها
ط ) التكاليف المتعلقة بالنقل) كلفة النقل، والتكاليف الإضافية، والتعريفات الجمركية، وأي تكاليف أخرى تطرأ ابتداء من تاريخ إبرام العقد وحتى تاريخ التسليم(
ي ) التعليمات اللازمة للعمليات الجمركية وغيرها
ك ) تصريح بأن النقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية إلا في حال وجود بند ينص على عكس ذلك.
2- في حال التطبيق يتضمن إيصال الشحن أيضا المعلومات التالية:
أ ) بيان بأن المناقلة ممنوعة
ب ) التكاليف التي بتكبدها المرسل
ج ) قيمة المبلغ المقرر استلامه عند تسليم البضاعة
د ) القيمة المصرح بها للبضاعة والمبلغ الذي يشكل اهمية خاصة عند التسليم
ه ) تعليمات المرسل للناقل بشأن ضمان البضاعة
و ) المهلة المتفق عليها لتنفيذ عملية الشحن
ز ) لائحة بالوثائق المسلمة للناقل.
3- يمكن للأطراف أن تدرج في إيصال الشحن أي إشارة تعتبرها مجدية.
مادة 7
1- يتحمل المرسل مسؤولية كل كلفة أو فقدان أو ضرر يتكبدها الناقل بسبب عدم دقة أو تصور في ما يلي:
أ ) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة 1ب، د، ه ، و، ز، ح، ي
ب ) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة 2
ج ) أي معلومات أو تعليمات أخرى يحددها لوضع إيصال الشحن أو لإدراجها فيه.
2- في حال قام الناقل وبطلب من المرسل بإدراج المعلومات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ضمن إيصال الشحن يعتبر، وحتى إثبات العكس ، بأنه تصرف لحساب المرسل.
3- في حال لم يتضمن إيصال الشحن ما ورد في المادة 6 الفقرة 1، ك، يعتبر الناقل مسؤولا عن كل التكاليف والخسائر والأضرار التي يتكبدها صاحب الحق في البضاعة بسبب الإهمال.
مادة 8
1- أثناء تولي البضاعة يتحتم على الناقل أن يتحقق من:
أ ) دقة المعلومات الواردة في إيصال الشحن والمتعلقة بعدد الرزم وعلاماتها وأرقامها،
ب ) الوضع الظاهر للسلع وغلافها
2- في حال لم يكن الناقل يتمتع بوسائل معقولة للتحقق من دقة المعلومات الواردة في الفقرة 1، أ من هذه المادة، يدون على إيصال الشحن التحفظات مع تبريراتها كما يتحتم عليه أيضا أن يظهر تبريرات كل التحفظات التي ويعرب عنها بشأن الوضع الظاهر للسلع ولغلافها على ألا تلزم هذه التحفظات المرسل إلا في حال موافقته الصريحة على ايصال الشحن.
3- يحق للمرسل أن يطلب إلى الناقل التحقق من الوزن الإجمالي للبضاعة أو كميتها كما يستطيع أن يطلب التحقق من محتوى الرزم ويمكن الناقل أن يطالب بتسديد تكاليف التحقق على أن ترد نتائج التحقق في إيصال الشحن.
مادة 9
1- إن إيصال الشحن يشكل بينة كافية لشروط العقد وتسلم الناقل للسلع.
2- في غياب تضمن إيصال الشحن لتحفظات الناقل المبررة، يفترض أن البضاعة وغلافها كانت في حالة ظاهرة جيدة يوم تولي الناقل وأن عدد الرزم وعلاماتها وأرقامها كانت موافقة لما بين في إيصال الشحن.
مادة 10
إن المرسل مسؤول أمام الناقل عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص وعن التكاليف التي قد تكون ناجمة عن عيب في غلاف السلع شرطا لا يكون الناقل قد أعرب عن تحفظ حيال الموضوع بعد أن علم بأمر العيب أو إذا كان العيب ظاهرا فيها عند توليه البضاعة.
مادة 11
1- لغرض الإجراءات الجمركية أو غيرها من الإجراءات التي ينبغي إتمامها قبل تسليم البضاعة، يتحتم على المرسل أن يضم إلى إيصال الشحن أو أن يضع في تصرف الناقل الوثائق اللازمة ويقدم له كل المعلومات المطلوبة.
2- لا يترتب على الناقل أن يتحقق من دقة هذه الوثائق والمعلومات وكفايتها وإن المرسل مسؤول أمام الناقل عن كل الأضرار التي قد تنجم عن غياب هذه الوثائق والمعلومات أو عدم كفايتها أو عدم قانونيتها إلا في حال خطأ ارتكبه الناقل.
3- إن مسؤولية الناقل عن نتائج فقدان أو عدم الدقة في استعمال الوثائق المذكورة في إيصال الشحن والمرفقة به أو التي تودع لديه مماثلة لمسؤولية الوكيل على ألا يتجاوز التعويض الذي يترتب عليه المبلغ الذي يدفع كتعويض في حال فقدان السلع.
مادة 12
1- للمرسل الحق في التصرف بالبضاعة خاصة بأن يسأل الناقل بتوقيف عملية النقل أو تعديل المكان المحدد للتسليم أو تسليم البضاعة إلى مرسل إليه آخر غير ذاك المشار إليه في إيصال الشحن.
2- ويزول هذا الحق عند تسليم النسخة الثانية من إيصال الشحن إلى المرسل إليه أو عندما يقوم هذا الأخير بممارسة حقه الوارد في المادة 13 الفقرة 1 وابتداء من هذا الوقت يتحتم على الناقل أن يتقيد بأوامر المرسل إليه.
3- إلا أن المرسل إليه يتمتع بحق التصرف بالبضاعة ابتداء من تاريخ وضع إيصال الشحن على أن يذكر المرسل هذا
الموضوع في إيصال الشحن.
4- في حال قام المرسل إليه في إطار ممارسته بطلب تسليم السلع إلى شخص آخر، لا يحق لهذا الشخص المعين أن يعين أشخاصا آخرين ترسل إليهم البضاعة.
5- إن ممارسة حق التصرف تخضع للشروط التالية:
أ ) إن المرسل أو في الحالة المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة المرسل إليه الراغب في ممارسة هذا الحق يقدم النسخة الأولى من إيصال الشحن تتضمن التعليمات الجديدة المعطاة للناقل وتعفي الناقل من أي تكاليف أو فقدان أو ضرر طرأت في إطار تنفيذ تعليمات كهذه
ب ) إن تنفيذ هكذا تعليمات ممكن عندما تبلغ التعليمات الشخص الذي عليه أن ينفذها كما يجب ألا تعوق عمل الناقل الطبيعي وألا تلحق الضرر بالمرسلين أو المرسل إليهم في عمليات أخرى
ج ) إن التعليمات لا تؤدي إلى تجزئة عملية الإرسال.
6- عندما لا يستطيع الناقل وللأسباب المذكورة في الفقرة 5 ، ب من هذه المادة أن ينفذ التعليمات التي يتلقاها، يتحتم عليه أن يعلم على الفور الشخص التي صدرت منه هذه التعليمات.
7- إن الناقل الذي لم ينفذ التعليمات الواردة في هذه المادة أو الذي نفذها من دون أن يطالب بالنسخة الأولى لإيصال الشحن هو مسؤول أمام صاحب الحق في الفقدان أو الضرر الناجم عن ذلك.
مادة 13
1- بعد بلوغ السلع المكان المحدد للتسليم يحق للمرسل إليه أن يلزم الناقل بتسليمه النسخة الثانية من إيصال الشحن والسلع لقاء وصل بالاستلام وفي حال إثبات فقدان البضاعة أو في حال لم تصل البضاعة بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 19 ، يحق للمرسل إليه أن يثبت للناقل حقوقه الناجمة عن عقد النقل.
2- إن المرسل إليه الذي يتمسك بالحقوق التي يكتسبها بفضل الفقرة 1 من هذه المادة ملزم بتسديد التكاليف المستحقة في إيصال الشحن وفي حال الاعتراض بهذا الشأن لا يكون الناقل ملزما بتسليم البضاعة إلا إذا منحه المرسل إليه كفالة بهذا الشأن.
مادة 14
1- في حال كان تنفيذ العقد في الشروط المذكورة في إيصال الشحن أو أصبح، لأي سبب كان، مستحيلا قبل وصول البضاعة إلى المكان المحدد للتسليم، يتحتم على الناقل أن يطلب تعليمات من الشخص الذي له الحق بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12
2- ولكن وإن سمحت الظروف بتنفيذ عملية النقل بشروط مختلفة عن تلك المحددة في إيصال الشحن وفي حال لم يتمكن الناقل من الحصول في المهلة المعقولة على تعليمات من الشخص الذي له الحق بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12 ، يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة الشخص المخول التصرف بالبضاعة.
مادة 15
1- عندما تطرأ ظروف تحول دون التسليم وذلك بعد وصول البضاعة إلى المكان المحدد للتسليم، يطلب الناقل تعليمات من المرسل وإذا رفض المرسل إليه البضاعة يخول المرسل التصرف بها من دون الاضطرار لتقديم النسخة الأولى من إيصال الشحن.
2- حتى ولو رفض المرسل إليه البضاعة فهو يستطيع أن يطلب التسليم طالما لم يتلق الناقل تعليمات معاكسة من المرسل.
3- إذا حالت الظروف دون تسليم البضاعة بعد قيام المرسل إليه بطلب تسليم البضاعة لشخص آخر وفقا لحقوقه الواردة في المادة 12 الفقرة 3 فإن الفقرتين 1 و 2 صح هذه المادة تطبقان وكأن المرسل إليه هو المرسل وذاك الشخص الآخر هو المرسل إليه.
مادة 16
1- يحق للناقل باسترداد الكلفة المترتبة عن طلبه التعليمات أو عن تنفيذ التعليمات المتلقاة على ألا تكون هذه التكاليف نتيجة لخطأ من جانبه.
2- في الحالات الواردة في المادة 14 الفقرة 1 وفي المادة 15 يستطيع الناقل أن يفرغ البضاعة على الفور لحساب صاحب الحق وبعد هذا التفريغ تعتبر عملية النقل منتهية ويتولى بالتالي الناقل الاهتمام بالبضاعة عن الشخص المخول ولكنه يستطيع أن يكلف شخصا ثالثا الاهتمام بالبضاعة ولا يكون مسؤولا إلا على اختياره المتعقل لهذا الشخص وتبقى البضاعة مرهونة للتكاليف المترتبة عن إيصال الشحن وأي تكاليف أخرى.
3- يستطيع الناقل أن يبيع السلع من دون انتظار التعليمات من صاحب الحق التصرف بها في حال كانت السلع قابلة للتلف أو عندما يبرر وضع السلع ذلك او عندما تتجاوز كلفة التخزين الحد بالنسبة إلى قيمة البضاعة.
وفي الحالات الأخرى يستطيع أن يعمد إلى البيع عندما لا يتلقى في خلال مهلة معقولة من صاحب الحق تعليمات معاكسة يلزم بتنفيذها بصورة عادلة.
4- إذا تم بيع البضاعة تطبيقا لهذه المادة، فإن حصيلة التجارة توضع في تصرف صاحب الحق وذلك بعد حسم التكاليف التي تنقل كاهل البضاعة في حال فاقت هذه التكاليف حصيلة البيع، يكون للناقل الحق في الفارق.
5- إن طريقة العمل في حال البيع يحددها القانون أو الأعراف القائمة في المكان الذي تتواجد فيه البضاعة,
مسؤولية الناقل
مادة 17
1- إن الناقل مسؤول عن الفقدان الكلي أو الجزئي للسلع وعن الضرر الذي يطرأ بين تاريخ تولي البضاعة وتاريخ تسليمها وكذلك عن التأخر في التسليم.
2- إلا أن الناقل يعفى من المسؤولية في حال كان سبب الفقدان أو الضرر أو التأخير عائدا إلى خطأ أو إهمال من جانب صاحب الحق، أو أمر من هذا الأخير ليس ناجما عن خطأ أو إهمال ارتكبه الناقل أو عيب في البضاعة، أو ظروف لم يستطع الناقل تجنبها ولم يستطع إلغاء نتائجها.
3- لا ترفع مسؤولية الناقل بفعل عيوب في المركبة التي استخدمها بهدف تنفيذ عملية النقل أو لأي سبب عائد إلى خطأ أو إهمال ارتكبه الشخص الذي استأجر منه المركبة أو وكلاء لهذا الأخير.
4- نظرا للمادة 18 الفقرات 2 إلى 5 ترفع مسؤولية الناقل عندما يعود الفقدان أو التلف في البضاعة إلى المخاطر
الكامنة في إحدى الحالات التالية أو في كثير منها.
أ ) استعمال مركبات مكشوفة وغير مغطاة في حال اتفق على استعمالها ونص على ذلك صراحة في إيصال الشحن
ب ) نقص أو تلف الغلاف للسلع المعرضة بطبيعتها للنفايات أو للتلف في حال لم تغلف أو لم تغلف جيدا
ج ) تفريغ البضاعة أو تحميلها أو رصها أو إنزالها من جانب المرسل أو أشخاص يعملون لحساب المرسل أو المرسل إليه
د ) طبيعة بعض السلع المعرضة بسبب هذه الطبيعة بالذات إما للفقدان الكلي أو الجزئي أو للتلف خاصة بالكسر أو الصدأ أو التآكل الداخلي والفوري أو الجفاف أو الرشح أو النفاية الطبيعية أو تأثير الحشرات والقوارض
ه ) عدم كفاية أو عدم ملائمة علامات الرزم أو أرقامها
ز) نقل المواشي الحية.
5- في حال لم يكن الناقل خاضعا لأي مسؤولية بشأن العوامل التي أدت إلى الضرر وذلك وفقا لأحكام هذه المادة، فهو مسؤول فقط بقدر مساهمة هذه العوامل التي هو مسؤول عنها وفقا لهذه المادة في الضرر.
مادة 18
1- إن إثبات أن الفقدان أو الضرر أو التأخر الناجم عن أحد الأسباب المحددة في المادة 17 الفقرة 2 يقع على عاتق الناقل.
2- عندما يثبت الناقل أن الفقدان أو الضرر نظرا للظروف الواقعة قد تكون ناجمة عن أحد المخاطر الخاصة الواردة في المادة 17 الفقرة 4 أو عن أكثر، تعتبر كذلك إلا أن صاحب الحق بإمكانه أن يثبت أن الفقدان أو الضرر لم يكن في الحقيقة عائدا جزئيا أو كليا إلى هذه المخاطر.
3- إن الافتراض المذكور أعلاه لا يطبق في الحالة الموصوفة في المادة 17 الفقرة 4 أ، في حال التقصير غير الطبيعي أو فقدان أي رزمة.
4- إذا تمت عملية النقل في مركبة مجهزة لحماية السلع من تأثير الحرارة والبرد وتقلبات الحرارة والرطوبة، لا يخول الناقل الحق في المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة 4 د، إلا إذا أثبت أن كل الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد اتخذت في ما يتعلق باختيار تلك التجهيزات وصيانتها واستعمالها وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على الأرجح.
5- لا يستطيع الناقل المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة 4 إلا في حال اثبت أن كل الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد اتخذت وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على الأرجح.
مادة 19
يحصل تأخر في التسليم عندما لا تسلم البضاعة في خلال المهلة المتفق عليها أو في حال تجاوز المهلة المحددة وتجاوز الوقت المطلوب للقيام بتحميل كامل الوقت المعقول الذي يمكن منحه لناقل صارم لا سيما وان المدة الفعلية لعملية الشحن تعتمد على الظروف وخاصة في حال الحمولات الجزئية.
مادة 20
1- إن عدم تسليم البضاعة في مهلة ثلاثين يوما بعد انقضاء المهلة المتفق عليها أو عدم التوصل خلال ستين يوما بعد تولي الناقل للبضاعة إلى توافق على مهلة معينة يشكلان إثباتا كافيا لفقدان البضاعة وإن الشخص المخول المطالبة يمكن أن يعتبر كذلك.
2- إن الشخص صاحب الحق يمكنه عند حصوله على تعويض عن البضاعة المفقودة أن يطالب خطيا بأن يتم إعلامه فورا في حال وجدت البضاعة خلال السنة التي تلي تسديد التعويض.وتمنح بيانا خطيا بهذا الطلب.
3- خلال الأيام الثلاثين التي تلي تاريخ استلام إخطار كهذا، إن صاحب الحق يمكنه أن يطالب بأن تسلم البضاعة له لقاء تسديد التكاليف المستحقة حسب إيصال الشحن وكذلك لقاء رد التعويض الذي حصل عليه بعد حسم التكاليف التي تضمنها ما عدا الحق بالمطالبة بتعويض عن التأخر في التسليم وفقا للمادة 23 حيث يمكن تطبيقها والمادة 26
4- في غياب الطلب المذكور في الفقرة 2 أو أي تعليمات أعطيت في خلال فترة الثلاثين يوما المحددة في الفقرة 3 أو في حال لم يتم إيجاد السلع إلا بعد أكثر من سنة من تاريخ دفع التعويض ، يحق للناقل التصرف بها وفقا للقانون المطبق في المكان التي تتواجد فيه السلع.
مادة 21
إذا سلمت البضاعة إلى المرسل إليه من دون تحصيل المال الذي يجب أن يتسلمه الناقل عند التسليم وفقا لأحكام عقد النقل، يكون الناقل ملزما بالتعويض على المرسل بمبلغ لا يتجاوز قيمة المبلغ الذي يجب تسديده إلا في حال ملاحقته المرسل إليه قضائيا.
مادة 22
1- عندما يسلم المرسل سلعا ذات طبيعة خطرة إلى الناقل عليه أن يعلم الناقل بطبيعة الخطر ويشير إليه بالإجراءات الوقائية التي ينبغي أن يتخذها إن اقتضت الضرورة في حال لم تدرج هذه المعلومة في لإيصال الشحن يعود على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت بأي طريقة أخرى أن الناقل كان على علم بطبيعة الخطر الذي تشكله البضاعة
المذكورة من جراء نقلها.
2- إن السلع ذات الطبيعة الخطرة التي لم يعلم الناقل بمدى خطورتها في الظروف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، قد يفرغها الناقل في اي زمان وأي مكان أو يتلفها أو يلغي ضررها من دون تعويض كما أن المرسل مسؤول عن كل التكاليف والفقدان والأضرار الناجمة عن عملية تحويلها إلى الشحن أو عن شحنها بالذات.
مادة 23
1- عندما يحمل الناقل مسؤولية التعويض عن الفقدان الكامل أو الجزئي للبضاعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يحسب هذا التعويض وفقا لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي أمر النقل
2- تحدد قيمة السلع وفقا لسعر صرف السلعة أو في حال عدم وجود سعر كهذا يحسب وفاقا لسعر السوق الحالي أو في حال عدم وجود سعر صرف ولا سعر سوق يحسب وفقا للقيمة الطبيعية للسلع من الصنف نفسه والنوعية نفسها.
3- ولكن التعويض لا يتعدى 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص.
4- بالإضافة إلى ذلك تسدد تكاليف الشحن والتعريفات الجمركية والتكاليف الأخرى المترتبة عن شحن البضاعة بكاملها في حال الفقدان الكامل وجزئيا حسب الفقدان في حال الفقدان الجزئي، لكن أي عطل وضرر لا يكون مستحقا.
5- في حال التأخر في التسليم وفي حال أثبت صاحب الحق أن ضررا قد نجم عن ذاك التأخر يلزم الناقل بدفع تعويض لا يتعدى كلفة النقل.
6- قد يحدد تعويض أعلى فقط في حال التصريح عن قيمة البضاعة أو فائدة خاصة في التسليم وفقا للمادتين 24 و 26
7- الوحدة الحسابية المذكورة في هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي .ويحول المبلغ المذكور في الفقرة 3 من هذه المادة إلى العملة المحلية للدولة التي تتواجد فيها المحكمة التي تهتم بالقضية على أساس قيمة تلك العملة في تاريخ صدور الحكم أو في التاريخ الذي اتفقت عليه الأطراف إن قيمة العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة عضو في صندوق النقد الدولي تحسب وفقا لطريقة التقييم المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي بالتاريخ المعني ولعملياته الخاصة أما قيمة العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي
فتحسب بالطريقة التي تحددها الدولة المعنية.
8- إلا أن دولة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق الفقرة 7 من هذه المادة يمكنها عند انضمامها إلى البروتوكول أو الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن الحد الأقصى للمسؤولية المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة والتي ستطبق في أراضيها هو 25 وحدة نقدية.
وإن الوحدة النقدية المذكورة في هذه الفقرة 31 غرامات من الذهب بتسعمئة / توازي 10 بالألف صاف .ويتم تحويل المبلغ المذكور في هذه الفقرة إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
9- يجري الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 7 من هذه المادة والتحويل المذكور في الفقرة 8 من هذه
المادة بطريقة تعبر قدر الإمكان بالعملة المحلية للدولة المعنية القيمة الفعلية للمبلغ الوارد في الفقرة 3 من هذه المادة بوحدات حسابية .ويحتم على الدول، عندما تقدم أداة مذكورة في الفقرة 3 من بروتوكول الاتفاقية وكلما استوجب إجراء تغير إما في طريقة الحساب أو في قيمة عملتها المحلية بالنسبة إلى الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية، أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة بطريقة الحساب وفقا للفقرة 7 من هذه المادة أو نتيجة التحويل الوارد في الفقرة 8 من هذه المادة إن اقتضت الحاجة.
مادة 24
يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي يتفق عليه أن يعلن في إيصال الشحن عن قيمة للسلع تتعدى الحد المذكور في الفقرة 3 من المادة 23 وفي هذه الحال يستبدل هذا الحد بالقيمة المعلن عنها.
مادة 25
1 -1في حال التلف، يدفع الناقل قيمة تراجع سعر السلع المحسوبة وفقا للمادة 23 الفقرات و 2 و 4
2- إلا أن التعويض لا يتجاوز
أ ) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال التلف الكلي إذا تلفت البضاعة بكاملها
ب ) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال فقدان الجزء المتلف إذا اقتصر التلف على جزء فقط من البضاعة.
مادة 26
1- يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي ينفق عليه أن يحدد في إيصال الشحن مبلغ فائدة خاصة عند التسليم في حال الفقدان أو التلف وفي حال تجاوز المهلة المتفق عليها.
2- في حال أعلن عن فائدة خاصة عند التسليم يمكن أن يطالب بها بغض النظر عن التعويضات المحددة في المواد 23 ، و 24 و 25 وحتى قيمة المبلغ الكاملة للفائدة المعلن عنها، وهو تعويض يوازي الفقدان أو الضرر الإضافي المثبت.
مادة 27
1- يمكن صاحب الحق أن يطالب بفوائد التعويض وإن هذه الفوائد إذ تحسب بنسبة 5% بالسنة ابتداء من تاريخ إرسال المطالبة خطيا إلى الناقل أو في حال عدم المطالبة ابتداء من تاريخ إطلاق الإجراءات القانونية.
2- في حال عدم إدراج العناصر التي ارتكز عليها حساب التعويض في عملة البلد الذي يطالب فيه بالتسديد، يتم التحويل بمعدل سعر الصرف المطبق في مكان وزمان تسديد التعويض.
مادة 28
1- في الحالات التي يؤدي فيها وحسب القانون المطبق الفقدان أو التلف أو التأخر في عملية الشحن الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية إلى مطالبة خارج العقد، يستطيع الناقل أن يستفيد من أحكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤوليته أو تحدد أو تحد من التعويضات المستحقة.
2- في حال التشكيك بالمسؤولية الخارجة على العقد عن فقدان أو تلف أو تأخر ارتكبه، شخص يعمل لدى الناقل حسب المادة 3 يستطيع هذا الشخص أن يستفيد هو أيضا من أحكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤولية الناقل أو التي تحدد أو تحد من التعويضات المستحقة.
مادة 29
1- عندما لا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا الفصل التي تستثني مسؤوليته أو تحدها أو تقلب عبء الإثبات في حال نجم الضرر عن غش من قبله أو خطأ نسب إليه يعتبر حسب قانون المحكمة المعنية معادلا للغش.
2- الأمر سيان إذا ارتكب الغش أو الخطأ وكلاء الناقل أو أي شخص آخر يلجأ الناقل لخدماته لتنفيذ عملية النقل عندما يعمل هؤلاء الوكلاء أو الأشخاص الآخرون في إطار مهامهم وفي هذه الحال لا يحق لهؤلاء الوكلاء أو الأشخاص أن يستفيدوا من أحكام هذا الفصل في الفقرة 1 في ما يتعلق بمسؤوليتهم الشخصية.
مادة 30
1- إذا تسلم المرسل إليه البضاعة من دون أن يتحقق من حالتها مع الناقل أو من دون أن يرسل إليه تحفظاته يشير فيها إلى الفقدان أو الضرر عند التسلم في حال كان الفقدان أو الضرر ظاهرا وفي غضون سبعة أيام بعد التسليم لا تتضمن أيام الآحاد والأعياد في حال كان الفقدان أو الضرر غير ظاهر، فإنه يفترض بأنه تسلم البضاعة في الحالة التي وصفت بها في إيصال الشحن حتى إثبات العكس وفي حال الفقدان الظاهر أو الأضرار الظاهرة يجب أن تقدم التحفظات خطيا.
2- إذا كشف المرسل إليه والناقل على البضاعة، لا يمكن القبول بإثبات معارض لنتيجة هذا الكشف إلا في حال الفقدان
أو الضرر غير الظاهر ويشترط أن يكون المرسل إليه قد قدم تحفظاته إلى الناقل خطيا في غضون الأيام السبعة التي
تلي هذا الكشف باستثناء الآحاد وأيام الأعياد.
3- لا يؤدي التأخر في التسليم إلى تعويض إلا إذا وجه تحفظ خطي إلى الناقل في غضون 21 يوما ابتداء من تاريخ وضع السلع بتصرف المرسل إليه.
4- إن تاريخ التسليم أو حسب الحالات الخاصة التاريخ الذي وضعت فيه البضاعة بتصرف المرسل إليه لا يحسب في المهل المذكورة في هذه المادة.
5- يتبادل الناقل والمرسل إليه كل التسهيلات اللازمة والمعقولة لعمليات الكشف الضرورية
مادة 31
1- في القضايا القانونية المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية يمكن المدعي أن يتقدم بشكوى في أي محكمة في أي من البلدان المتعاقدة تحدد بالاتفاق بين الأطراف كما في محاكم البلد.
أ ) فيه اتخذ المدعي محل إقامته الاعتيادي، أو مقره الرئيسي أو الفرع أو الوكالة التي تم من خلالها تنفيذ عقد النقل
ب ) يقع فيه مكان تولي البضاعة أو المكان المحدد للتسليم كما لا يستطيع المدعي أن يلجأ إلى محاكم أخرى.
2- عندما تجري محاكمة لدى محكمة مختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة وفي حال نزاع مذكور في الفقرة 1 من هذه المادة أو في حال صدر حكم بهذا النزاع عن محكمة كتلك، لا يمكن التقدم بأي دعوى أخرى للقضية نفسها تخص الأطراف نفسها إلا إذا كان الحكم الذي صدر عن المحكمة التي جرت فيها الدعوى الأولى غير قابل للتنفيذ
في البلد الذي رفعت فيه الدعوى الأخيرة.
3- عندما يصبح الحكم الصادر عن محكمة من بلد متعاقد بشأن أي دعوى وفقا للفقرة 1 من هذه المادة نافذا في ذاك
البلد، يصبح نافذا أيضا في كل من الدول المتعاقدة الأخرى ما إن ينتهي تنفيذ الإجراءات المطبقة في البلد المعني .على ألا تتضمن هذه الإجراءات إمكانية مراجعة القضية.
4- تطبق أحكام الفقرة 3 من هذه المادة على الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية والتسويات القضائية لكنها لا تطبق لا على الأحكام التي لا تنفذ إلا موقتا ولا على الأحكام بالعطل والضرر بالإضافة إلى التكاليف المترتبة على المدعي الذي فشل كليا أو جزئيا في طلبه.
5- لا تطلب كفالة من رعايا البلدان المتعاقدة المقيمين أو المتخذين مقرا لعملهم في احد تلك البلدان لدفع تكاليف الدعاوى القضائية التي تنجم عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية.
مادة 32
1- إن المهلة القصوى لإنهاء الدعاوى المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية هي سنة كحد أقصى ولكن في حال الغش أو الخطأ الذي يعتبره قانون المحكمة المعنية موازيا للغش تصل هذه المهلة إلى ثلاث سنوات وتسري هذه المهلة.
أ (في حال الفقدان الجزئي أو الضرر أو التأخر في التسليم ابتداء من تاريخ التسليم،
ب (في حال الفقدان الكلي ابتداء من اليوم الثلاثين بعد انقضاء المهلة القصوى المتفق عليها وابتداء من اليوم الستين بعد التاريخ الذي تولى فيه الناقل أمر البضاعة في حال غياب مهلة قصوى محددة
ج (في الحالات الأخرى كلها، عند انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد إبرام عقد النقل.
إن اليوم الذي تسري فيه المهلة لا يحسب في المهلة.
2- يمكن أن تعلق هذه الفترة المحددة بطلب خطي إلى أن يدحض الناقل المطالبة خطيا ويعيد الوثائق المضمومة في حال تم قبول جزء من المطالبة، لا تسري المهلة من جديد إلا في ما يخص القسم الذي ما زال موضوع نزاع في المطالبة أما عبء الإثبات لتلقي المطالبة أو للرد ولإعادة الوثائق فيعود إلى الطرف الذي يرتكز على هذه الوقائع وإن المطالبات اللاحقة بشأن الموضوع نفسه لا تعلق المهلة.
3- وفقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه أن تعليق المهلة المحددة يخضع لقانون المحكمة التي تهتم بالقضية والأمر سيان بالنسبة إلى وقف المهلة المحددة
4- إن الدعوى التي مر عليها الزمن لا يمكن أن تمارس من جديد بشكل طلب مقابل أو دعوى استثنائية.
مادة 33
قد يتضمن عقد النقل بندا يمنح الصلاحية لمحكمة تحكيم شرط أن ينص هذا القانون على ضرورة أن تطبق المحكمة هذه الاتفاقية.
مادة 34
إذا نفذ عملية نقل خاضعة لأحكام عقد واحد سلسلة من الناقلين بالطرق، يتحمل كل واحد منهم مسؤولية تنفيذ عملية النقل كاملة إذ يصبح الناقل الثاني والناقلون الذين يلونه من جراء قبولهم البضاعة وإيصال الشحن أطرافا في العقد بشروط إيصال الشحن.
مادة 35
1- إن الناقل الذي يقبل بضاعة من ناقل آخر يجب أن يسلم هذا الأخير إيصالا مؤرخا وموقعا كما يتحتم عليه أن يورد اسمه وعنوانه على النسخة الثانية من إيصال الشحن وإن اقتضت الضرورة يورد على هذه النسخة الثانية كما على الإيصال تحفظات مماثلة لتلك المذكورة في المادة 8 الفقرة 2
2- تطبق أحكام المادة 9 على العلاقات ما بين الناقلين المتتالين.
مادة 36
في ما عدا حالة الطلب المقابل أو الدعوى الاستثنائية المقدمة في محاكمة متعلقة بطلب مرتكز على عقد النقل نفسه، فان إجراءات الدعوى بالمسؤولية عن الفقدان أو التلف أو التأخر لا يمكن أن توجه إلا ضد الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي كان ينفذ ذاك الجزء من عملية النقل الذي طرأ فيه الحادث الذي تسبب بالفقدان أو الضرر أو التأخر كما أن ملاحقة قضائية قد تطال عددا كبيرا من هؤلاء الناقلين.
مادة 37
إن الناقل الذي دفع تعويضا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يحق له استرجاع التعويض المدفوع وكذلك كل التكاليف المترتبة عن الدعوى من الناقلين الآخرين الذين شاركوا في عملية النقل وذلك وفقا للاحكام التالية:
أ ) إن الناقل المسؤول عن الفقدان أو الضرر يتكبد وحده التعويض سواء أدفعه بنفسه أو دفعه ناقل آخر
ب) في حال نجم الفقدان أو الضرر عن عمل ناقلين اثنين أو أكثر يسدد كل منهم مبلغا متناسبا مع حصته في المسؤولية في حال استحالة تقييم الحصص في المسؤولية، يصبح كل منهم مسؤولا عن دفع مبلغ مواز للأجر الذي سيتقاضاه لقاء النقل
ج ) في حال استحالة تحديد الناقل المسؤول عن الفقدان أو الضرر، فإن عبء التعويض يوزع على الناقلين جميعا حسب التقسيم الموصوف في الفقرة ب (أعلاه.
مادة 38
في حال إفلاس أحد الناقلين، تقسم الحصة المترتبة عليه والتي لم يسددها على الناقلين الآخرين بشكل متناسب مع الأجور التي سيتقاضونها.
مادة 39
1- لا يحق للناقل الذي وجهت ضده دعوى وفقا للمادتين 37 و 38 أن يشكك بصحة الدفع الذي قام به الناقل صاحب المراجعة في حال حدد التعويض بقرار من العدالة شرط أن يكون قد ابلغ حسب الأصول بالمحاكمة وأن يكون قادرا على التدخل فيها.
2- إن الناقل الذي يرغب في ممارسة حق المراجعة يمكن أن يقوم بالمطالبة أمام المحكمة المختصة في البلد الذي يقيم فيه عادة أحد الناقلين المعنيين أو مقر عمله أو الفرع أو الوكالة التي من خلالها تم إبرام عقد النقل ويمكن أن يصبح الناقلون جميعا مدعى عليهم في الدعوى نفسها.
3- إن أحكام المادة 31 الفقرتين 3 و 4 تطبق على الأحكام الصادرة بشأن الدعاوى بالرجوع المذكورة في المادتين 37 و 38
4- تطبق أحكام المادة 32 على دعاوى المراجعة بين الناقلين .إلا أن مرور الزمن يسري إما في تاريخ القرار القضائي النهائي الذي يحدد قيمة التعويض الذي يجب تسديده وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو ابتداء من تاريخ الدفع الفعلي في حال غياب القرار القضائي بهذا الشأن.
مادة 40
للناقلين الحرية الكاملة بالتوافق في ما بينهم على أحكام غير تلك الواردة في المادتين 37 و 38
مادة 41
1- وفقا لأحكام المادة 40 ، يعتبر باطلا أي شرط بنقض بشكل مباشر أو غير مباشر أحكام هذه الاتفاقية إلا أن بطلان هكذا شروط لا يعني بطلان أحكام العقد الأخرى.
2- بشكل خاص ، يعتبر باطلا ولاغيا أي بند يسمح للناقل بالتمتع بمنفعة الضمان على البضاعة أو أي بند أخر مماثل وأي بند يحول عبء الإثبات.