يجوز للسائقين العسكريين استبدال شهادة الإجازة العسكرية برخصة السياقة المدنية حسب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ملف تبديل إجازة السياقة العسكرية
1- المطبوع الخاص باستبدال إجازة السياقة العسكرية برخصة السياقة المدنية يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات المفروضة عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
2 – إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية ؛
3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر ؛
4- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف ؛
5- شهادة إدارية للموافقة على التبديل مسلمة من السلطات العسكرية التي يتبع لها صاحب الطلب؛
6- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية؛
7- نسخة من شهادة السياقة العسكرية مصادق على مطابقتها للأصل من طرف السلطة العسكرية المختصة. ⇐ اقرأ المزيد …
اقرأ أيضا : إشارات أعوان المرور
ملحوظة :
- يتم إيداع ملف التبديل لدى مركز تسجيل السيارات التابع لسكنى السائق العسكري والمبين في وثيقة التعريف الخاصة به. إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين ما زالوا يمارسون مهامهم أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني أو السلطات المحلية في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
- يتم أخد مواعيد الامتحان النظري عبر الخط باستعمال النظام المعلوماتي من طرف مؤسسات تعليم السياقة.
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الأول : إلزامية رخصة السياقة
المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
المادة 5
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية :
1- أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛
2- أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، دون اجتياز الاختبارين المشار إليهما في المادة 10 أسفله شريطة استيفائهم الشروط المحددة في البندين 1 و2 من المادة 11 أسفله.