في حالات الإعفاء الكلي من الأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ADR، يفترض أنه تم اتخاذ جميع التدابير قبل النقل لمنع أي تسرب للمحتويات أو الغاز، أو أثناء نقل الحمولة من أجل تجنب وقوع أي حادث. كل هذه التدابير الوقائية مذكورة صراحة في الفصل (1.1.3) لضمان سلامة هذا النقل.
الإعفاءات المتعلقة بطبيعة عملية النقل
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات على:
1 – نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها؛
2 – نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الذي يقوم به الخواص عندما تكون البضائع المعنية :
- موضبة للبيع بالتقسيط ومعدة للاستعمال الشخصي على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل.
- بالنسبة للسوائل القابلة للاشتعال المنقولة في أوعية قابلة لإعادة الملء، يجب ألا تتجاوز الكمية الإجمالية:
- 60 لترا لكل وعاء
- 240 لترا لكل وحدة نقل.
3 – النقل عبر الطرق للآلات أو المعدات التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون والتي تتضمن بشكل ثانوي بضائع خطرة في بنيتها أو مدار تشغيلها، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل؛
4 – النقل الذي تقوم به المؤسسات ولكن بصفة ثانوية لنشاطها الرئيسي كتزويد مواقع العمل أو للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة ، بكميات لا تتجاوز :
- 450 لتر لكل لف
- الكميات الإجمالية القصوى المحددة في 1.1.3.6.
ويكون النقل المؤمن من قبل مثل هذه المؤسسات للتزويد أو التوزيع الخارجي أو الداخلي غير معني بهذا الإعفاء.

5 – نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها، وخاصة بواسطة مركبات الإغاثة التي تنقل مركبات حاملة لبضائع خطرة؛
6 – النقل المستعجل للبضائع الخطرة عبر الطرق المخصص لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة، على أن تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة هذا النقل؛
7- نقل الخزانات الثابتة والفارغة وغير المنظفة، والتي تحتوي على :
- غازات القسم 2 من المجموعات A ، O أو F ،
- مواد من الأقسام 3 أو 9 أو مجموعات التعبئة II أو III
- أو المبيدات من القسم 6.1 (مجموعات التعبئة I أو II)
لا ينطبق هذا الإعفاء على خزانات التخزين الثابتة التي تحتوي على مواد متفجرة غير حساسة أو المواد التي يمنع نقلها بموجب ADR.

الإعفاءات المتعلقة بنقل الغاز
- النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز المستعمل لتشغيل المركبات؛
- النقل عبر الطرق لبعض أنواع الغازات إذا كان ضغطها في الوعاء أو الصهريج لا يتجاوز الحدود المسموح بها وإذا كان الغاز في مرحلة غازية تامة أثناء النقل؛
- النقل عبر الطرق للغازات التي تحتوي عليها المواد الغذائية أو المشروبات؛
الإعفاءات المتعلقة بنقل الوقود
النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزان المركبات أو وسائل النقل الأخرى التي تكون منقولة باعتبارها حمولة إذا كان هذا الوقود مخصصا لدفعها أو لتشغيل إحدى تجهيزاتها
- يجب ألا تتعدى السعة الإجمالية للخزانات الثابتة 1500 لتر بكل وحدة نقل
- يجب ألا تتعدى سعة الخزان الموصول بالمقطورة عن 500 لتر.
- يمكن نقل 60 لترا كحد أقصى في أوعية وقود بكل وحدة نقل.
الإعفاءات المتعلقة بالأحكام الخاصة أو البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة أو مستثناة
يمكن إعفاء بعض المواد الخطرة الخاصة جزئيا أو كليا من الأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ADR عندما يبين هذا الإعفاء بحكم خاص.
مثال : رقم الأمم المتحدة 1398 سيليكو ألومنيوم مسحوق، غير مغلف الجسيمات: مادة لا تخضع لأحكام ADR إذا كانت مغلفة.

- 37 لا تخضع هذه المادة لهذه اللائحة إذا كانت مغلفة.
الإعفاءات المتعلقة بنقل اللفائف الفارغة والغير المنظفة
اللفائف الفارغة (بما في ذلك الأوعية الكبيرة للسوائب (GRV) واللفائف الكبيرة) غير المنظفة والتي تحتوي على مواد من الأقسام 2 و 3 و 4.1 و 5.1 و 6.1 و 8 و 9 لا تخضع للأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات ADR إذا تم اتخاذ الإجراءات لتفادي الأخطار المحتملة.
الإعفاءات المتعلقة بنقل الأجهزة وأجهزة التخزين وإنتاج الطاقة الكهربائية
تخزين وإنتاج الطاقة الكهربائية (مثل بطاريات الليثيوم، والمكثفات الكهربائية، والمكثفات الغير المتناظرة، وجهاز تخزين الهيدريدات المعدنية وخلايا الوقود):
- مجهزة في مركبة تقوم بعملية النقل والمخصص لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛
- الموجودة في المعدات الخاصة بتشغيل مثل هذه المعدات المستخدمة أو المعدة للاستخدام أثناء النقل (مثل كمبيوتر محمول).

النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.11.37 صادر في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. الجريدة الرسمية عدد 5956 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2011
المادة 4
يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
- نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها؛
- نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الذي يقوم به الخواص عندما تكون البضائع المعنية موضبة لبيعها بالتفصيل ومعدة لاستعمالهم الشخصي أو المنزلي أو لأنشطتهم الترفيهية أو الرياضية، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل. ولا تعتبر ملفوفة لأجل البيع بالتفصيل البضائع الخطرة المنقولة في وعاء كبير بشكل سائب (GRV) أو لف كبير أو صهريج؛
- النقل عبر الطرق للآلات أو المعدات التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون والتي تتضمن بشكل ثانوي بضائع خطرة في بنيتها أو مدار تشغيلها، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل؛
- نقل البضائع الخطرة عبر الطرق التي لا تتجاوز كميات محدودة حسب اللف أو كميات قصوى إجمالية أو هما معا والذي تقوم به مقاولات بشكل ثانوي إلى جانب نشاطها الرئيسي، ما عدا عمليات نقل البضائع المشعة التي تظل خاضعة لأحكام هذا القانون. وفي جميع الحالات، يجب اتخاذ تدابير لتفادي أي تسرب وفق الشروط العادية للنقل؛
- نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها، وخاصة بواسطة مركبات الإغاثة التي تنقل مركبات حاملة لبضائع خطرة؛
- النقل المستعجل للبضائع الخطرة عبر الطرق المخصص لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة، على أن تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة هذا النقل؛
- النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل والمخصصة لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛
- النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات وقود المركبات المنقولة. ويجب إغلاق صنبور الوصول الواقع بين خزان الوقود والمحرك وقطع التيار الكهربائي؛
- النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز المستعمل لتشغيل المركبات؛
- النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز الخاص بالمركبة واللازمة لتشغيل التجهيز المذكور خلال عملية النقل والغازات التي تحتوي عليها أوعية غيار هذا التجهيز وكذا الأوعية المراد استبدالها الفارغة وغير المنظفة والمنقولة على متن نفس وحدة النقل؛
- النقل عبر الطرق لبعض أنواع الغازات إذا كان ضغطها في الوعاء أو الصهريج لا يتجاوز الحدود المسموح بها وإذا كان الغاز في مرحلة غازية تامة أثناء النقل؛
- نقل الخزانات ذات الضغط الثابتة والفارغة وغير المنظفة، شريطة أن تكون جميع الفتحات محكمة السد باستثناء أجهزة تخفيف الضغط إذا كانت مركبة بها؛
- النقل عبر الطرق للغازات التي تحتوي عليها المواد الغذائية أو المشروبات؛
- النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل والمخصص لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛
- النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزان المركبات أو وسائل النقل الأخرى التي تكون منقولة باعتبارها حمولة إذا كان هذا الوقود مخصصا لدفعها أو لتشغيل إحدى تجهيزاتها، ويجب أن يكون كل صنبور للوصول يقع بين المحرك أو التجهيز وخزان الوقود مغلقا أثناء النقل ما عدا إذا كان ضروريا للتجهيز ليظل عاملا؛
- نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الملفوفة بكميات محدودة أو التي لا تتجاوز حدودا معينة حسب وحدة النقل عندما يتم النقل وفق شروط خاصة؛
- نقل لفائف فارغة وغير منظفة كانت تحتوي على بعض أصناف البضائع الخطرة على أن تتخذ تدابير ملائمة لتلافي المخاطر المحتملة.
تحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق هذه المادة وكذا الشروط الخاصة التي يجب أن يتم وفقها النقل المشار إليه في البنود 4 و11 و16 و17 أعلاه.