التخلي عن شبكة لمراكز المراقبة التقنية
شروط التخلي عن مركز للمراقبة التقنية
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط التالية:
- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن المترشح عن 20 سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك قبل إبرام العقد إلى وزير التجهيز والنقل، ويجب أن يتضمن التصريح المذكور العناصر التالية:
- أسباب التخلي؛
- التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
- التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات الملحق بالرخصة ؛
- مذكرة تقديم تخص المتخلى له؛
- مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له.
يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين عقد التخلي، بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه وبعد الاطلاع على عقد التخلي.
منح الترخيص بالتخلي عن مركز للمراقبة التقنية
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى (30 مركزا و75 خطا للمراقبة التقنية)، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.
تسوية وضعية استغلال مركز للمراقبة التقنية في حالة وفاة صاحب الرخصة
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل 3 أشهر من تاريخ الوفاة.
يوجه التصريح إلى رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ويجب أن يكون مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من شهادة الوفاة؛
- نسخة من عقد الإراثة؛
- التزام ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يحق لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب لتحويل الرخصة المذكورة في اسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
توقيف أو إنهاء استغلال مركز للمراقبة التقنية
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
يؤدي إلى سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن 3 أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة:
إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات؛
– إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات.
يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي:
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛
- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛
- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
- عمليات المراقبة التقنية ؛
- عمليات تسليم سند الملكية ؛
- عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.
المادة 268
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية:
- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر.
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
المادة 274
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية والأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي
المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه.
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي.
المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.
المادة 277
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.
يحق لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب لتحويل الرخصة المذكورة في إسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 278
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
يؤدي إلى سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
الباب الثاني
شبكات ومراكز المراقبة التقنية
المادة 116
تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.
يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين (75) خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.
يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 المذكورة.
المادة 122
يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور العناصر التالية:
- أسباب التخلي؛
- التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات الملحق بالرخصة؛
- مذكرة تقديم تخص المتخلى له؛
- مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له.
المادة 123
يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية المحدد في المادة 116 من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه وبعد الاطلاع على عقد التخلي.
المادة 124
يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، طبقا لأحكام المادة 277 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ويجب أن يكون مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من شهادة الوفاة؛
- نسخة من عقد الإراثة؛
- التزام
- ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر.