التخلي عن رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين
- ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و2 و3 من أ) أعلاه
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات.
يتم إيداع التصريح المشترك بين الشخص المتخلى عن رخصته لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة والشخص المتخلى له، مع الإشعار بالاستلام، لدى المديرية الجهوية او الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المتواجد بدائرة نفوذها مقر هذه المؤسسة مرفوقا بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين
- صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع، مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية
- الوثائق المشار إليها في 1، 2 و 3 من “أ” من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
- نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة ؛
- نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية الشخص المتخلى له المستوفي للشروط المطلوبة موافقتها على طلب التخلي وتدعوه إلى الإدلاء، داخل أجل لا يتعدى 03 أشهر من تاريخ هذا التبليغ، بعقد التخلي محرر من قبل موثق أو عدل. يرفق هذا العقد بالوثائق التالية :
أ ) الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة
- شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛
- تصميم المحل المعد لتعليم السياقة معد وموقع عليه من قبل مهندس معماري، مرخص له، يتضمن عبارة “مؤسسة تعليم السياقة” وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة القيد في الضريبة المهنية؛
- شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة؛
- وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف.
ب ) الوثائق المتعلقة بالمركبات
- نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة “سيارة التعليم”؛
- نسخة من شهادة المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛
- نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أو المدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.
ج ) الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة
- نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته بنفسه؛
- تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبيرالمؤسسة؛
- نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة صالحة لصنف “ب”؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة تثبت التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية بكالوريا.
د ) الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة
- نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة؛
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية.
ه ) الوسائل البيداغوجية
- قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛
- قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ي) الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي
- مذكرة تقنية للنظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل :
- التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
- حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.
يجب أن تتضمن هذه الوثائق إسم المتخلى له.
تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية في حالة استيفاء الوثائق المذكورة للشروط المطلوبة بتسليم الشخص المتخلى له، مع الإشعار بالاستلام، خلال أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع عقد التخلي والوثائق المشار إليها أعلاه، رخصة محينة تسمح له باستغلال المؤسسة.
نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة
يتم إيداع طلب نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة، مقابل وصل ، لدى المديرية الجهوية او الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يرغب صاحب الطلب نقل المؤسسة إلى دائرة نفوذها.
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة ومحضر المعاينة الخاص بالمقر الجديد وفق الكيفيات المبينة في المواد من 2 إلى 7 (قرار رقم 1648.13).
يجب على الشخص الذي يرغب في نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة أن يخبر بذلك، بواسطة رسالة، مقابل إشعار بالاستلام، المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابع لنفوذها مقر المؤسسة القديم .
يمكن لصاحب مؤسسة تعليم السياقة الذي تم الترخيص له بنقل مقر هذه المؤسسة الاستمرار في استعمال المركبات التي كان مرخص لها لتعليم السياقة بمقر المؤسسة القديم.
تسوية وضعية مؤسسة تعليم السياقة في حالة وفاة صاحب الرخصة
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى وزارة التجهيز والنقل، داخل أجل 3 أشهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
يجب إيداع طلب الحصول على رخصة جديدة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة في اسم شخص ذاتي أو معنوي، خلال أجل سنة من تاريخ التصريح بوفاة صاحب الرخصة، مع الإشعار بالاستلام، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المتواجد بدائرة نفوذها مقر المؤسسة. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الإراثة؛
- تصريح مصادق عليه لذوي حقوق صاحب الرخصة المتوفى يتضمن موافقتهم على منح رخصة جديدة في إسم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح؛
- بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع، مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
- بالنسبة للأشخاص المعنوية:
- الوثائق المشار إليها في 1، 2 و 3 من “أ” من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
- نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة ؛
- نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
في حالة استيفاء الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بدعوته إلى الإدلاء بملف يتضمن الوثائق التالية :
أ ) الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة
- شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛
- تصميم المحل المعد لتعليم السياقة معد وموقع عليه من قبل مهندس معماري، مرخص له، يتضمن عبارة “مؤسسة تعليم السياقة” وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة القيد في الضريبة المهنية؛
- شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة؛
- وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف.
ب ) الوثائق المتعلقة بالمركبات
- نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة “سيارة التعليم”؛
- نسخة من شهادة المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛
- نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أو المدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.
ج ) الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة
- نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته بنفسه؛
- تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبيرالمؤسسة؛
- نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة صالحة لصنف “ب”؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة تثبت التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية بكالوريا.
د ) الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة
- نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة؛
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية.
ه ) الوسائل البيداغوجية
- قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛
- قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ي) الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي
- مذكرة تقنية للنظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل :
- التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
- حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.
ويجب أن تتضمن هذه الوثائق اسم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح.
في حالة مطابقة الوثائق المذكورة للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بتسليم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح، مع الإشعار بالاستلام، خلال أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف، رخصة محينة تسمح له باستغلال المؤسسة.
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار وزارة التجهيز والنقل بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
المادة 240
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
- بالنسبة للأشخاص المعنوية:
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و2 و3 من أ) أعلاه.
المادة 247
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.
المادة 248
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي.
المادة 249
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 250
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة .الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
المادة 10
يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بالوثائق التالية:
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و2 و3 و5 من ” أ ” من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و3 و4 و5 من ” ب ” من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا معنويا.
في حالة استكمال الملف، يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 11
يراد بعبارة ” الإدارة المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و249 (الفقرة الأولى) و250 و252 و254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6224 الصادرة بتاريخ 23يناير 2014
الفرع الثالث
نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة، التخلي عن رخصة فتح واستغلال
مؤسسة تعليم السياقة، تسوية وضعية مؤسسة تعليم السياقة في حالة
وفاة صاحب الرخصة
المادة 9
يتم إيداع طلب نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة، مقابل وصل وفق النموذج رقم 5 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية او الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يرغب صاحب الطلب نقل المؤسسة إلى دائرة نفوذها.
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة ومحضر المعاينة الخاص بالمقر الجديد وفق الكيفيات المبينة في المواد من 2 إلى 7 أعلاه.
يجب على الشخص الذي يرغب في نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة أن يخبر بذلك، بواسطة رسالة، مقابل إشعار بالاستلام، المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابع لنفوذها مقر المؤسسة القديم، دون الإخلال بمقتضيات المادة 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 السالف الذكر، يمكن لصاحب مؤسسة تعليم السياقة الذي تم الترخيص له بنقل مقر هذه المؤسسة الاستمرار في استعمال المركبات التي كان مرخص لها لتعليم السياقة بمقر المؤسسة القديم.
المادة 10
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، يتم إيداع التصريح المشترك بين الشخص المتخلى عن رخصته لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة والشخص المتخلى له، مع الإشعار بالاستلام، لدى المديرية الجهوية او الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المتواجد بدائرة نفوذها مقر هذه المؤسسة. ويجب أن يرفق هذا التصريح بالوثائق المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر.
تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية الشخص المتخلى له المستوفي للشروط المطلوبة موافقتها على طلب التخلي وتدعوه إلى الإدلاء، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (03) أشهر من تاريخ هذا التبليغ، بعقد التخلي محرر من قبل موثق أو عدل. يرفق هذا العقد بالوثائق المبينة في 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من “أ” والوثائق المبينة في “ب” و “ج” و”د” و “ه” و “ي” من المادة 5 أعلاه يجب أن تتضمن هذه الوثائق إسم المتخلى له.
تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية في حالة استيفاء الوثائق المذكورة للشروط المطلوبة بتسليم الشخص المتخلى له، مع الإشعار بالاستلام، خلال أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع عقد التخلي والوثائق المشار إليها أعلاه، رخصة محينة تسمح له باستغلال المؤسسة.
المادة 11
تطبيقا لمقتضيات المادة 249 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب إيداع طلب الحصول على رخصة جديدة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة في اسم شخص ذاتي أو معنوي، خلال أجل سنة من تاريخ التصريح بوفاة صاحب الرخصة، مع الإشعار بالاستلام، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المتواجد بدائرة نفوذها مقر المؤسسة. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الإراثة؛
- تصريح مصادق عليه لذوي حقوق صاحب الرخصة المتوفى يتضمن موافقتهم على منح رخصة جديدة في إسم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح؛
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 5 من “أ” من المادة 7 من المرسوم رقم
2.10.432 المشار إليه أعلاه إذا كان الشخص ذاتيا أو الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من “ب” من نفس المادة 7 إذا كان الشخص معنويا.
في حالة استيفاء الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بدعوته إلى الإدلاء بملف يتضمن الوثائق المبينة في 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من”أ” والوثائق المبينة في “ب” و “ج” و “د” و “ه” و “ي” من المادة 5 أعلاه ويجب أن تتضمن هذه الوثائق اسم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح.
في حالة مطابقة الوثائق المذكورة للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بتسليم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح، مع الإشعار بالاستلام، خلال أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف، رخصة محينة تسمح له باستغلال المؤسسة.