النقل المدرسي لحساب الغير هو نقل التلاميذ المنتمين للآمر بالنقل (مؤسسة التعليم، مؤسسات التعليم، جمعية) من طرف ناقل على أساس عقد مبرم بين الطرفين.
تعاريف
الناقل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق مركبة أو عدة مركبات، مملوكة له أو مستأجرة من لدنه.
آمر بالنقل: كل شخص ذاتي أو معنوي، سواء تعلق الآمر بمؤسسة للتعليم أو مجموعة مؤسسات التعليم أو جمعية بما في ذلك جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ينظم، تحت مسؤوليته،لحسابه الخاص أو لأغراض نشاطه، نقل التلاميذ المنتمين له.
عقد النقل المدرسي لحساب الغير
بالنسبة لمؤسسة التعليم
يجب أن ينص العقد صراحة على أن المركبة المعنية لا ينبغي أن تنقل في وقت واحد، زيادة على السائق المنتمي إلى الناقل، سوى الأشخاص المنتمين للآمر بالنقل.
بالنسبة للجمعية
يجب أن يشير العقد إلى مؤسسة التعليم أو مؤسسات التعليم التي ينتمي إليها التلاميذ المعنيون بهذا النقل وأن يؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
التصريح بالقيام بالنقل المدرسي لحساب الغير
يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في القيام بالنقل المدرسي لحساب الغير أن يودع، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التابع لها مقر سكناه، مقابل وصل باستلام، تصريحا يتضمن:
بالنسبة للناقل الشخص الذاتي
- دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات وموقعا في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.
- نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا).
بالنسبة للناقل الشخص المعنوي
- دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات وموقعا في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.
- نسخة من وثيقة التعريف للممثل القانوني، سارية الصلاحية؛
- نسخة من الأنظمة الأساسية؛
- مقتطف للمحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني؛
- نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا).
بالنسبة للجمعيات
- نسخة من وثيقة التعريف لرئيس الجمعية، سارية الصلاحية؛
- نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
- الوصل النهائي بالتصريح بالجمعية لدى السلطات المحلية.
يتعين على الناقل أن يتوفر لزوما على مقر قار، وهو العنوان المحدد في سجله التجاري.
النصوص التنظيمية
المادة الأولى: التعاريف
لأجل تطبيق بنود دفتر التحملات هذا، يراد بما يلي :
– آمر بالنقل: كل شخص ذاتي أو معنوي، سواء تعلق الآمر بمؤسسة للتعليم أو مجموعة مؤسسات التعليم أو جمعية بما في ذلك جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ينظم، تحت مسؤوليته،لحسابه الخاص أو لأغراض نشاطه، نقل التلاميذ المنتمين له.
لا يطبق هذا التعريف إلا للدلالة على نقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق.
– الناقل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق مركبة أو عدة مركبات، مملوكة له أو مستأجرة من لدنه. وفي جميع الحالات، يكون السائق تابعا مباشرة إلى الناقل.
ولا يمكن للناقل في أي حال من الأحوال الالتجاء إلى المناولة للقيام بخدمات النقل موضوع دفتر التحملات هذا.
– النقل المدرسي لحساب الغير: نقل التلاميذ المنتمين للآمر بالنقل من طرف ناقل على أساس عقد مبرم بين الطرفين. ويندرج هذا النقل، الذي لا يعتبر هذا النقل نقلا عموميا للمسافرين، ضمن أنواع النقل المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه.
يجب أن ينص العقد صراحة على أن المركبة المعنية لا ينبغي أن تنقل في وقت واحد، زيادة على السائق المنتمي إلى الناقل، سوى الأشخاص المنتمين ل لآمر بالنقل.
بالنسبة للجمعية، يجب أن يشير العقد إلى مؤسسة التعليم أو مؤسسات التعليم التي ينتمي إليها التلاميذ المعنيون بهذا النقل وأن يؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
يجب أن يرافق الأطفال أشخاص كبار لا يتجاوز عددهم ثلاثة ولا يقل عن اثنين.
– ورقة السير: وثيقة تسلم إلى الناقل لتغطية سير مركبته المسخرة للنقل المدرس ي لحساب الغير.
المادة 2: مجال التطبيق
يحدد دفتر التحملات هذا شروط استغلال النقل المدرسي لحساب الغير و مسطرتي تقديم التصريح بالقيام بهذا النقل و تسليم أوراق السير و كذلك إجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات.
ويطبق على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في إنجاز هذا النقل اعتبارا من تاريخ دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ، وكذا على كل ناقل يمارس هذا النشاط قبل التاريخ المذكور والذي يطلب تجديد رخص مركباته(أوراق السير)، أو تغييرها أو إضافة مركبات جديدة.
المادة 3 : المراجع القانونية
يعتمد دفتر التحملات هذا كمرجع قانوني النصوص التالية:
– الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963 ( المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة 2 من المادة 2 منه؛
– القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.10.07 . بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010)
– المرسوم رقم 2.80.122 الصادر بتاريخ 5محرم 1402 (3 نونبر 1981) المتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص كما تم تغييره وتتميمه؛
– قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 783.99الصادر بتاريخ 27 محرم 1420 (14 ماي 1999) المتعلق بمراجع ألوان المركبات المستخدمة في النقل المدرسي.
المادة 4: التصريح بالقيام بالنقل المدرسي لحساب الغير
يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في القيام بالنقل المدرسي لحساب الغير أن يودع، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التابع لها مقر سكناه، مقابل وصل باستلام، تصريحا في الموضوع مصحوبا بدفتر التحملات هذا والوثائق المشار إليها في المادة 12 بعده. و يجب أن يكون دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات و موقعا في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.
يقوم الوصل بالاستلام مقام الترخيص بالقيام بالنقل المدرسي لحساب الغير بعد إيداع التصريح، يتعين على المعني بالأمر أن يحصل بالنسبة لكل مركبة يود استعمالها في النقل المذكور على ورقة للسير طبقا لمقتضيات المواد 7 و8 و13 و14 بعده.
المادة : 5 مقر الناقل وعنوانه
يتعين على الناقل أن يتوفر لزوما على مقر قار، وهو العنوان المحدد في سجله التجاري.
المادة 12: الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح المشار إليه في المادة 4 أعلاه
1. بالنسبة للناقل ، الشخص الذاتي:
– نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
– نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
– شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا).
2. بالنسبة للناقل ، الشخص المعنوي:
– نسخة من وثيقة التعريف للممثل القانوني، سارية الصلاحية؛
– نسخة من الأنظمة الأساسية؛
– مقتطف للمحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني؛
– نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
– شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا).
3. بالنسبة للجمعيات:
– نسخة من وثيقة التعريف لرئيس الجمعية، سارية الصلاحية؛
– نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
– الوصل النهائي بالتصريح بالجمعية لدى السلطات المحلية.