تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:
- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي؛
- لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
وثائق ملف امتحان الحصول على رخصة السياقة
ويجب أن يحتوي ملف الترشح لهذا الامتحان على الوثائق التالية :
1 – المطبوع الخاص باجتياز الامتحان يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من قبل مؤسسات تعليم السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب و وصل أداء الواجبات المفروضة عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
2 – إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء :
- بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للمرشحين الأجانب القاطنين بالمغرب ؛
3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
4- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشح لامتحان الحصول على رخصة الصنف المطلوب مسلمة من قبل مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها؛
5- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف،
6- إذا تعلق الأمر بالحصول على صنف جديد ، نسخة من رخصة السياقة ، على أن يتم ، في حالة النجاح، تسليم أصل هذه الرخصة إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة،
7-عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة؛
8- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقاط ، شهادة تتبع الدورة الإجبارية في التربية على السلامة الطرقية ؛
9- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقاط ، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
اقرأ أيضا : شروط الحصول على رخصة السياقة
تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة
يلقن التكوين بمقابل من قبل المؤسسة طبقا للتعريفة المحددة، بحسب صنف رخصة السياقة كما يلي:
صنف رخصة السياقة | تعريفة ساعة التكوين النظري بالدرهم (دون احتساب الرسوم) | تعريفة ساعة التكوين التطبيقي بالدرهم (دون احتساب الرسوم) |
---|---|---|
لا تحتسب هذه التعريفة بالنسبة للساعات الإضافية التي تتجاوز عدد الساعات النظامية.
مدة التكوين من أجل الحصول على رخصة السياقة
يجب على مؤسسات تعليم السياقة أن تلتزم بعدد المواعيد المخصصة لمرشحيها لاجتياز الاختبارين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة من طرف الإدارة و المحدد بحسب عدد المدربين والمركبات وسعة قاعة أو قاعات التكوين النظري التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.
يحدد العدد الأدنى لساعات التكوين على الشكل التالي:
بالنسبة للتكوين النظري
- 20 ساعة لجميع أصناف رخص السياقة.
ويجب ألا تقل مدة حصة التكوين النظري الواحدة عن 30 دقيقة.
بالنسبة للتكوين التطبيقي
- 20 ساعة بالنسبة للأصناف: “أ1” و “أ” و “ب” و “ه(ب)»؛
- 30 ساعة بالنسبة للأصناف: “ج” و “ه(ج)” و “د” و”ه(د)»؛
ولا يجب أن تقل مدة حصة التكوين التطبيقي عن 30 دقيقة لكل مرشح.
يمكن بالنسبة لمؤسسة تعليم السياقة المتوفرة على جهاز محاكاة للسياقة أن تقوم بتلقين جزء من التكوين التطبيقي الخاص بصنف “ب” بواسطة هذا الجهاز وذلك في حدود 6 ساعات على الأكثر ويلقن الباقي وجوبا بواسطة المركبة.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الثالث : شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1 : أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:
1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي؛
2- لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
يعفى من الاختبارات المشار إليها في 2 أعلاه، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من صنف “أم” (AM).
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة.
الفصل الأول
طلب الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة السياقة مصحوبا بما يلي:
أ) بالنسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة:
-1 المطبوع الخاص المسمى ” طلب اجتياز امتحان رخصة السياقة ” المبين في الملحق1 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
-2 إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
- بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
3- وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل؛
4- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
5- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
6- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 35X45 ملم؛
7- إذا تعلق الأمر بطلب الحصول على صنف جديد، نسخة من رخصة السياقة على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح، إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة.
8- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية.
9- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
10 -عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة المنصوص عليه بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 المشار إليه أعلاه.
……………………………………………………………………………………..
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 31 ماي 2018 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 2.1.432 المشار إليه أعلاه، تحدد تعريفة ساعة التكوين النظري والتكوين التطبيقي، بحسب صنف رخصة السياقة كما يلي:
صنف رخصة السياقة | تعريفة ساعة التكوين النظري بالدرهم (دون احتساب الرسوم) | تعريفة ساعة التكوين التطبيقي بالدرهم (دون احتساب الرسوم) |
صنف «أ (م)» | 42 | — |
صنفي «أ» و «أ (1)» | 42 | 63 |
صنفي «ب» و«ھ (ب)» | 37 | 75.5 |
صنفي «ج» و «د» | 53 | 103 |
صنفي «ھ (ج)» و «ھ (د)» | 61 | 111 |
المادة الثانية
لا تحتسب هذه التعريفة بالنسبة للساعات الإضافية التي تتجاوز عدد الساعات النظامية المنصوص عليها بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة بملحق هذا القرار.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة .
المادة 32
يحدد العدد الأدنى لساعات التكوين على الشكل التالي:
1- بالنسبة للتكوين النظري:
- عشرون ساعة (20) لجميع أصناف رخص السياقة. ويجب ألا تقل مدة حصة التكوين النظري الواحدة عن ثلاثين (30) دقيقة.
2- بالنسبة للتكوين التطبيقي:
- عشرون ساعة (20) بالنسبة للأصناف: “أ1” و “أ” و “ب” و “ه(ب)»؛
- ثلاثون ساعة (30) بالنسبة للأصناف: “ج” و “ه(ج)” و “د” و”ه(د)»؛
ولا يجب أن تقل مدة حصة التكوين التطبيقي عن ثلاثين (30) دقيقة لكل مرشح.
يمكن بالنسبة لمؤسسة تعليم السياقة المتوفرة على جهاز محاكاة للسياقة أن تقوم بتلقين جزء من التكوين التطبيقي الخاص بصنف “ب” بواسطة هذا الجهاز وذلك في حدود ست (6) ساعات على الأكثر ويلقن الباقي وجوبا بواسطة المركبة.
المادة 33
لا يمكن إيداع ملف المرشح للاختبار النظري لامتحان نيل رخصة السياقة لدى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة إلا بعد انصرام أجل عشرين (20) يوما على الأقل يحتسب من تاريخ إسناد رقم التسجيل الخاص بالمرشح المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.
يجب أن يتضمن ملف المرشح شهادة نهاية التكوين تثبت استفادة هذا المرشح من العدد الأدنى لساعات التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
المادة 34
يجب على مؤسسات تعليم السياقة أن تلتزم بعدد المواعيد المخصصة لمرشحيها لاجتياز الاختبارين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة من طرف الإدارة و المحدد بحسب عدد المدربين والمركبات وسعة قاعة أو قاعات التكوين النظري التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.