رخصة السياقة هي بطاقة رسمية تسمح لصاحبها بقيادة أصناف معينة من المركبات في المغرب، لذلك يجب الحصول على رخصة صادرة عن السلطات المختصة في بلد إقامتك.
استبدال رخصة السياقة الأجنبية
يسمح بتبديل رخصة السياقة الأجنبية في الحالات التالية :
- إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من طرف دولة يربطها بالمغرب اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة ؛
- إذا كانت رخصة السياقة مسلمة من دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصة السياقة الوطنية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
باستثناء الحالات المذكورة أعلاه، يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج والعائدين بشكل نهائي إلى المغرب استبدال رخصهم الأجنبية برخصة مغربية، حتى في حالة عدم وجود اتفاق حول الاعتراف المتبادل برخصة السياقة بين المغرب والدولة التي سلمت الرخصة الأجنبية.
كيفية استبدال رخصة قيادة أجنبية برخصة قيادة مغربية
تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي:
- في سنتين، إذا كانت مدة صلاحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين؛
- في المدة الباقية من صلاحية رخصة السياقة الأجنبية إذا كانت صلاحية هذه الأخيرة تقل عن سنتين.
تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية.
يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، تبديل رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية.
اقرأ أيضا : شروط الحصول على رخصة السياقة
وثائق تبديل رخصة سياقة اجنبية برخصة سياقة مغربية
1- المطبوع الخاص بعملية تبديل رخصة السياقة الأجنبية معبأ بشكل صحيح وموقع من طرف صاحب الطلب وتوصيل أداء الواجبات عن الخدمات والتمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
2- إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛
- أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب؛
3- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به ؛
4 – صورتان فوتوغرفيتان للتعريف ،
5- أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي و ممثليات المنظمات الدولية و الإقليمية المعتمدة بالمغرب
- المطبوع الخاص بعملية تبديل رخصة السياقة الأجنبية معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب؛
- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف؛
- نسخة من رخصة السياقة الأجنبية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إلها صاحب الطلب؛
- نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية؛
- وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر والخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الأول: إلزامية رخصة السياقة
المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
المادة 3
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.
يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب الثاني
كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية
المادة 9
يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي:
– في سنتين، إذا كانت مدة صلاحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين؛
– في المدة الباقية من صلاحية رخصة السياقة الأجنبية إذا كانت صلاحية هذه الأخيرة تقل عن سنتين.
تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية.
المادة 10
يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية.
غير أنهم يخضعون لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.
المادة 11
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تبديل رخصة السياقة الأجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 2709.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز و تسليم رخص السياقة.
الفصل الأول
طلب الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة السياقة مصحوبا بما يلي:
أ) بالنسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة:
1 – المطبوع الخاص المسمى ” طلب اجتياز امتحان رخصة السياقة ” المبين في الملحق1 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
2 – إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
- بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
3 – وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل؛
4 – شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصةالسياقة المطلوب؛
5 – شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
6 – صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 35X45 ملم؛
…………………………………………………………………..
ب) بالنسبة لتبديل رخصة السياقة الأجنبية :
– المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المبين في الملحق 2 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛
– الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
– أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.
ج) بالنسبة لتبديل رخص السياقة الأجنبية لفائدة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة المغربية.
– المطبوع الخاص المسمى نموذج « PII » المشار إليه أعلاه، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛
– الوثيقة المبينة في 6 من الفقرة “أ” أعلاه ؛
– نسخة من رخصة السياقة الأجنبية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إليها صاحب الطلب ؛
– نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية ؛
– وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر والخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
………………………………………………………………………………..
قرار لوزير التجهيز و النقل رقم 02.11 صادر في 31 ديسمبر 2010 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية .
المادة 1
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 ، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل الدول التالي ذكرها والتي تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية :
كوريا الجنوبية؛
فرنسا؛
اليابان؛
بولونيا؛
رومانيا.
المادة 3
يجوز لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب السياقة داخل التراب الوطني بواسطة رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم. كما يمكنهم اختيار تبديل هذه الرخص مقابل رخص سياقة مغربية وفق أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليه أعلاه.
المادة 4
يجب على المغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب وعلى السائقين الأجانب المذكورين في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة لهم بالخارج والمقيمين بالمغرب لمدة تتجاوز سنة في تاريخ فاتح أكتوبر 2010 أن يقوموا بتقديم طلب استبدال رخصة السياقة الأجنبية التي في حوزتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011 .
المادة 5
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 997.72 بتاريخ 30 من محرم 1393 ( 6 مارس 1973 ) بتحديد لائحة البلدان التي تكون رخصة السياقة المسلمة فيها صالحة داخل المغرب.
ملحق
البلد | أصناف رخص السياقة الصالحة للتبديل | شروط التبديل وفقا لاتفاق الاعتراف المتبادل لرخص السياقة |
البحرين | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · حاصل على جنسية بحرينية؛ · رخصة سياقة بحرينية سارية الصلاحية. |
بلجيكا | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة بلجيكية سارية الصلاحية. |
البنين | جميع الأصناف | · ̵ أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة بنينية سارية الصلاحية. |
مصر | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة مصرية سارية الصلاحية. |
اسبانيا | أصناف “أ”و”ب” | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة اسبانية سارية الصلاحية. |
إيطاليا | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة إيطالية دائمة سارية الصلاحية. |
الأردن | صنف “ب” | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · حاصل على جنسية أردنية؛ · رخصة سياقة أردنية سارية الصلاحية( يرجع أصل رخصة السياقة الأردنية لصاحبها فور إتمام عملية التبديل). |
عمان | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة عمانية تكون قد مضت سنة على إصدارها و سارية الصلاحية( يرجع أصل رخصة السياقة العمانية لصاحبها فور إتمام عملية التبديل). |
دول المغرب العربي | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة مسلمة من طرف دولة من دول المغرب العربي سارية الصلاحية. |
البرتغال | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة برتغالية سارية الصلاحية. |
سويسرا | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · رخصة سياقة سويسرية سارية الصلاحية. |
سوريا | جميع الأصناف | · أن يكون مقيما بالمغرب؛ · نسخة مصادق عليها طبق الأصل لرخصة سياقة السورية سارية الصلاحية. |