تعاريف
دراجة: كل مركبة لها عجلتان و التي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات ، مزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته 50 سنتمترا مكعبا و لا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها 50 كيلومترا في الساعة.
دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6 كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة النارية.
دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية ، مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة و 125 سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.
دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة 1000 كيلوغرام.
دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته 125 سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات : كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة 350 كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها 200 كيلوغرام ومزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك : دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته 15 كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة 550 كيلوغرام.
المراقبة التقنية للدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها:
- البنية؛
- إطار العجلات؛
- أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛
- الصفائح والتقييد.
اقرأ أيضا : المخالفات من الدرجة الثالثة
تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك المقتناة بالمغرب
لتسجيل دراجة جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقمI أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 » القرار رقم 10 «
- بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
- إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، يجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .
- بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري( جمعيات تعاونيات مجتمع مدني):
- شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.
- بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.
- بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:
- نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية،
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة،
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
- بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل
- بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww) والمبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
- شهادة التعشير ( أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة”بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الفرع 1: تعاريف
المادة 44
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي :
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
…………………………………………………………………………………………..
دراجة: كل مركبة لها عجلتان والتي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات، مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا و لا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها خمسين (50) كيلومترا في الساعة.
دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73, 6 كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة النارية.
دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية، مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.
دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة ألف (1000) كيلوغرام.
دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات : كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين (350) كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتي (200) كيلوغرام ومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك : دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين (550) كيلوغرام.
………………………………………………..
الباب الثاني: أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات
المادة 64
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها:
- البنية؛
- إطار العجلات؛
- أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛
- الصفائح والتقييد.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
الفرع الأول
مقتضيات تتعلق بالتسجيل في السلسلة العادية
المادة 4
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب.
لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 بهذا القرار؛
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww ) و المبين نموذجه بالملحق رقم 18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
- شهادة التعشير (أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة” بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم 17 بهذا القرار؛
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 7
تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات
رباعية العجلات الثقيلة بمحرك
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لدراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين:
أ) الدرجات الجديدة المقتناة بالمغرب :
- الوثائق المبينة في 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.
ب) الدراجات الجديدة أو المستعملة التي تم اقتناؤها من الخارج:
- الوثائق المبينة في 1 و2 و3 و4 و5 و6 (الفقرتان الأولى والثانية) 7 و8 و10 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار.
ج ) الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك، والدراجات النارية التي لا تفوق سعة أسطنتها 125 سنتم 3 والتي شرع في استخدامها قبل 20 ماي2015
- شهادة الملكية مسلمة قبل 20 ماي 2015؛
- عقد بیع، يحمل توقيع مالك المركبة المشار إليه في شهادة الملكية المدلى بها، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ؛
- تصريح بالشرف بتملك إحدى هذه الدراجات يحمل توقيعا مصادقا عليه لصاحب الطلب ؛
- محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل ؛
- الوثائق المبينة في 1 و2 و8 و10 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار.