مقتضيات خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات
يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك،
- أن يكون متوفرا على سند للملكية يحدد على الخصوص، هويته وعنوانه.
- أن يكون رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أو للوثيقة التي تحل محله أثناء السير بها على الطريق العمومية والإدلاء به إلى الأعوان المكلفين كلما طلبوا ذلك.
يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، صفيحة تسجيل واحدة فقط،
- تبين رقمها الترتيبي
- تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة.
علاوة على ذلك، يجب أن تحمل، بشكل بارز، صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم الشركة المصنعة وكذا حجم المحرك أو قوته.
يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك
غير أنه لا يجب أن تحمل كل مقطورة مقرونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك في جزئها الخلفي صفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر إلا إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون رؤية صفيحة تسجيل مركبة الجر من قبل ملاحظ يوجد بالخلف.
رقم الترتيب
ينسخ رقم الترتيب بطريقة واضحة على صفيحة بأحرف سوداء فوق خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء. يجب أن تكون هذه الصفيحة صلبة من معدن مثبتة على دعامة غير قابلة للنقل بمؤخرة المركبة.
ينسخ هذا الرقم أيضا على لاصق يحمل رمزا شريطيا يلصق على جزء من الهيكل من طرف العون الفاحص الذي راقب المركبة، يجب أن يوضع اللاصق بمكان محمي ويسهل الوصول إليه.
يتكون رقم الترتيب من جزأين من الأعلى إلى الأسفل :
- الجزء الأول: يتكون من الرقم الخاص بالعمالة أو الإقليم التابع له مركز المراقبة التقنية الذي سلم رقم الترتيب؛
- الجزء الثاني: يشير إلى تحديد ترتيب تسجيل المركبة من رقم إلى ستة أرقام (1 إلى 999999) كحد أقصى.
يتم الفصل بين الجزأين بواسطة عارضة أفقية وتتم كتابتهما على سطرين.
يجب أن لا يتم إدماج أية علامة أو رمز غير منصوص عليه ضمن أحكام هذا القرار بالصفائح التي تحمل رقم الترتيب دون العناصر المبينة بأحكام هذا القرار.
اقرأ أيضا : معرفة التشوير الطرقي
سند الملكية
يجب أن تزود كل دراجة بمحرك وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك، بصفيحة تحمل رقم الترتيب. كما يجب على مالكها أن يكون متوفرا على سند ملكيتها. وكذا على ملصق للتتبع يتضمن رقما تسلسليا مماثلا للرقم المدون على صفيحة التسجيل وعلى السند المذكور.وبلصق هذا الملصق على أحد عناصر هيكل الدراجة.
يتم تحرير سند الملكية على حامل ورقي مؤمن ، يتضمن المعلومات المرئية التالية.
- العبارة « المملكة المغربية » باللغات العربية و الأمازيغية والفرنسية
- العبارة « وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك » باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية ؛
- عنوان الوثيقة « سند الملكية » باللغتين العربية والفرنسية
- العبارة « رقم الترتيب » مدونة باللغتين العربية والفرنسية :
- رقم الترتيب مدون بالأرقام والمحول إلى رمز الباركود ؛
- اسم ولقب المالك باللغتين العربية والفرنسية
- رقم بطاقة التعريف الوطنية للمالك
- عنوان المالك
- نوع المركبة
- صنف المركبة
- فئة المركبة
- رقم الإطار الحديدي
- الأسطنة أو القوة في حالة مركبة كهربائية
- . تاريخ ومكان التسليم وطابع مركز المراقبة التقنية الذي سلم سند الملكية؛
- أول شروع في الاستغلال
- تاريخ التحويل؛
- رقم الرخصة وأسم الشبكة ؛
- توقيع واسم ولقب ورقم رخصة العون الفاحص الذي سلم الوثيقة
- الرقم التسلسلي لتتبع سند الملكية؛
- يرتبط بوثيقة سند الملكية وصلان منفصلان الأول موجه لمركز المراقبة التقنية والآخر موجه لصاحب المركبة.
للحصول على سند الملكية، يجب على المقتني أو المصنع المعتمد أو وكيله المعتمد أن يتقدم لمركز للمراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكنى المقتني مصحوبا بالوثائق التالية :
1- الوثائق التي تثبت حيازة المقتني للمركبة :
- فاتورة الشراء بالنسبة للمركبات الجديدة ؛
- أو سند الملكية للمتخلي وعقد التخلي يحمل توقيعي المتخلي والمشتري مصادق عليهما في حالة تحويل الملكية ؛
- أو تصريح بضياع أو سرقة سند الملكية في حالة طلب نسخة ؛
- أو سند الملكية القديم في حالة التبديل.
2 – نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف وفي حالة قاصر، يشترط تقديم رخصة من والي أمره و نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
3- شهادة التعشير تبرز أسطنة المركبة أو القوة في حالة مركبة كهربائية، أو شهادة تثبت دفع الرسوم الجمركية تتضمن رقم التصريح الوحيد بالاستيراد DUM بالإضافة إلى رقم وصل رسم الجمرك، إذا كانت المركبة مستوردة.
4- الوثائق التي تثبت المصادقة على المركبات :
- نسخة من محضر المصادقة بالنوع بالنسبة للمركبات المستلمة بالنوع.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
المادة 65
يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية يحدد على الخصوص، هويته وعنوانه. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
يحدد بنص تنظيمي شكل سند الملكية ومضمونه ومسطرة الحصول عليه وكذا الرقم الترتيبي للمركبات المذكورة.
يجب أن تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف الذكر، تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
يمكن للإدارة أن تعهد بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح إلى أشخاص معتمدين من قبلها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أو للوثيقة التي تحل محله أثناء السير بها على الطريق العمومية والإدلاء به إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات.
الباب السابع
أدوات الإنارة والتشوير
المادة 49
يجب تجهيز كل مركبة بمحرك أو مقطورة بجهاز إنارة يسمح بقراءة الرقم المكتوب على صفيحة التسجيل الخلفية، على مسافة لا تقل عن 20 مترا ليلا وفي طقس صحو.
يمكن بالنسبة للمركبات الفلاحية المقطورة تثبيت هذا الجهاز على دعامة قابلة للفصل.
لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك، والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والتي يمكن رغم ذلك تزويدها بجهاز إنارة لصفيحة التسجيل.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على المركبات والآلات الخاصة بخدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق إلا إذا كانت متوافقة مع خصائصها التقنية من حيث التصنيع أو الاستعمال.
القسم الخامس
مقتضيات خاصة تتعلق بالدرجات والدرجات ثلاثية العجلات
والدراجات رباعية العجلات
المادة 102
وفقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تتوفر المركبات المسجلة على صفيحتي تسجيل تحملان الرقم المخصص للمركبة وتثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الأمامي والخلفي للمركبة.
غير أنه يمكن أن لا تحمل كل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات سوى صفيحة تسجيل واحدة فقط، تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة.
يجب أن تكون كل مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغرام، وكل نصف مقطورة أخرى مزودة بصفيحة تسجيل تحمل رقم تسجيلها تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة.
عندما لا تكون المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات خاضعة لهذه الإلزامية يجب أن تزود في الجزء الخلفي بصفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر. ويمكن في هذه الحالة أن تكون صفيحة المقطورة قابلة للتحريك.
غير أنه لا يجب أن تحمل كل مقطورة مقرونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك في جزئها الخلفي صفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر إلا إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون رؤية صفيحة تسجيل مركبة الجر من قبل ملاحظ يوجد بالخلف.
المادة 110
طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات المصادقة على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات والدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك.
المادة 111
طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون سند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات وكذا كيفيات تسليم هذا الرقم والمقتضيات الانتقالية.
المادة 112
طبقا للمادة 65 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، صفيحة تبين رقمها الترتيبي الذي تحدد خصائصه بقرار لوزير التجهيز والنقل.
علاوة على ذلك، يجب أن تحمل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك، بشكل بارز، صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم الشركة المصنعة وكذا حجم المحرك أو قوته.
يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
الفرع الثاني
مقتضيات متعلقة بأرقام و صفائح التسجيل
في السلسلة العادية
المادة 26
رقم وصفائح تسجيل الدراجات
النارية و الدرجات ثلاثية العجلات بمحرك
و الدرجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك
تجري على أرقام وصفائح الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك أحكام المادتين 21 و25 من هذا القرار.
ترتب الأعداد والحروف المكونة لصفيحة التسجيل الخلفية للدراجات السالفة الذكر، في سطرين أفقيين، الواحد تحت الآخر وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 22 أعلاه.
يجب أن تكون الصفيحة الخلفية قائمة ومتعامدة بالنسبة إلى السطح الطولي لتوازن الدراجة النارية.
عندما تكون الدراجة محملة يجب ألا تكون أية نقطة من جانب الصفيحة الأسفل مرتفعة عن الأرض بأقل من 30 سنتمترا أو منخفضة عن شعاع العجلة.
وتبين أبعاد الصفائح وكذا الأرقام والحروف المكونة لرقم التسجيل للدراجات السالفة الذكر في الجدول الوارد بالملحق رقم 15 بهذا القرار.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 4127.12 صادر في 12 ديسمبر 2012 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمها.
المادة 1
يجب أن تزود كل دراجة بمحرك وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك، بصفيحة تحمل رقم الترتيب. كما يجب على مالكها أن يكون متوفرا على سند ملكيتها. وكذا على ملصق للتتبع يتضمن رقما تسلسليا مماثلا للرقم المدون على صفيحة التسجيل وعلى السند المذكور.وبلصق هذا الملصق على أحد عناصر هيكل الدراجة.
المادة 2
يتم تحرير سند الملكية المبين نموذجه في الملحق رقم 1 لهذا القرار على حامل ورقي مؤمن ذو أبعاد 130) ملم 176X ملم(، يتضمن المعلومات المرئية التالية.
- العبارة» المملكة المغربية » باللغات العربية و الأمازيغية والفرنسية
- العبارة » وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك » باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية ؛
- عنوان الوثيقة »سند الملكية » باللغتين العربية والفرنسية
- العبارة « رقم الترتيب » مدونة باللغتين العربية والفرنسية :
- رقم الترتيب مدون بالأرقام والمحول إلى رمز الباركود ؛
- اسم ولقب المالك باللغتين العربية والفرنسية
- رقم بطاقة التعريف الوطنية للمالك
- عنوان المالك
- نوع المركبة
- صنف المركبة
- فئة المركبة
- رقم الإطار الحديدي
- الأسطنة أو القوة في حالة مركبة كهربائية
- . تاريخ ومكان التسليم وطابع مركز المراقبة التقنية الذي سلم سند الملكية؛
- أول شروع في الاستغلال
- تاريخ التحويل؛
- رقم الرخصة وأسم الشبكة ؛
- توقيع واسم ولقب ورقم رخصة العون الفاحص الذي سلم الوثيقة
- الرقم التسلسلي لتتبع سند الملكية؛
- يرتبط بوثيقة سند الملكية وصلان منفصلان الأول بأبعاد 210) ملم 120 × ملم) موجه لمركز المراقبة التقنية والأخر بأبعاد 80) ملم 176 × ملم) موجه لصاحب المركبة، طبقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 بهذا القرار.
يتضمن الوصلان المعلومات المرئية التالية :
- عنوان الوصل » وصل الدفع والسحب » متبوعة بالعبارة مراقبة قبلية للحصول على شهادة الملكية باللغتين العربية والفرنسية
- الباركود مع تدوين الرقم المتسلسل لسند الملكية
- اسم ولقب مالك المركبة باللغتين العربية والفرنسية
- رقم بطاقة التعريف أو رقم الترخيص) الباتنتا) باللغتين العربية والفرنسية
- التاريخ باللغتين العربية والفرنسية؛
- الرقم الترتيبي باللغتين العربية والفرنسية
- السعر دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
- الضريبة على القيمة المضافة؛
- السعر مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
- مساحة مخصصة للتوقيع وختم مركز المراقبة التقنية؛
- مساحة مخصصة للتوقيع وختم مالك المركبة؛
- الرقم التسلسلي لوصلات الدفع أو السحب.
لا يمكن اعتبار أية وثيقة أخرى سندا للملكية للمركبات السالفة الذكر وتحدد المادة 3 من هذا القرار المقتضيات الانتقالية الخاصة بالمركبات التي تم الشروع في استخدامها قبل دخول هذا القرار حيز التطبيق
المادة 3
للحصول على سند الملكية، يجب على المقتني أو المصنع المعتمد أو وكيله المعتمد أن يتقدم لمركز للمراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكنى المقتني مصحوبا بالوثائق التالية :
- الوثائق التي تثبت حيازة المقتني للمركبة :
- فاتورة الشراء بالنسبة للمركبات الجديدة ؛
- أو سند الملكية للمتخلي وعقد التخلي يحمل توقيعي المتخلي والمشتري مصادق عليهما في حالة تحويل الملكية ؛
- أو تصريح بضياع أو سرقة سند الملكية في حالة طلب نسخة ؛
- أو سند الملكية القديم في حالة التبديل.
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف وفي حالة قاصر، يشترط تقديم رخصة من والي أمره و نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
- شهادة التعشير تبرز أسطنة المركبة أو القوة في حالة مركبة كهربائية، أو شهادة تثبت دفع الرسوم الجمركية تتضمن رقم التصريح الوحيد بالاستيراد DUM بالإضافة إلى رقم وصل رسم الجمرك، إذا كانت المركبة مستوردة.
- الوثائق التي تثبت المصادقة على المركبات :
- نسخة من محضر المصادقة بالنوع بالنسبة للمركبات المستلمة بالنوع.
تحرر هذه الشهادة المحدد نموذجها في الملحق 2 على حامل ورقي مؤمن.
محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أو الوكيل المعتمد لديها بالنسبة للمركبات المستلمة انفراديا.
المادة 4
لا يسلم سند الملكية من طرف مركز المراقبة التقنية إلا بعد التحقق من الخصائص التقنية للمركبة المقدمة وفقا للبروتوكول الذي تضعه الإدارة تطبيقا للمادة 64 من القانون رقم 52.05 المذكور والمادة 110 من المرسوم رقم 2.10.421 المذكور.
في حالة مركبة مصادق عليها لأجل مصنع معتمد أو وكليه المعتمد، يسلم سند الملكية بعد التحقق من الوثائق المذكورة بالمادة الثالثة، دون تقديم المركبة.
المادة 5
ينسخ رقم الترتيب بطريقة واضحة على صفيحة بأحرف سوداء فوق خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء. يجب أن تكون هذه الصفيحة صلبة من معدن مثبتة على دعامة غير قابلة للنقل بمؤخرة المركبة.
ينسخ هذا الرقم أيضا على لاصق يحمل رمزا شريطيا يلصق على جزء من الهيكل من طرف العون الفاحص الذي راقب المركبة، يجب أن يوضع اللاصق بمكان محمي ويسهل الوصول إليه.
المادة 6
يتكون رقم الترتيب من جزأين من الأعلى إلى الأسفل:
- الجزء الأول : يتكون من الرقم الخاص بالعمالة أو الإقليم التابع له مركز المراقبة التقنية الذي سلم رقم الترتيب كما هو محدد في الملحق رقم 3 من هذا القرار؛
- الجزء الثاني : يشير إلى تحديد ترتيب تسجيل المركبة من رقم إلى ستة أرقام (1 إلى 999999) كحد أقصى.
يتم الفصل بين الجزأين بواسطة عارضة أفقية وتتم كتابتهما على سطرين. يجب أن لا يتم إدماج أية علامة أو رمز غير منصوص عليه ضمن أحكام هذا القرار بالصفائح التي تحمل رقم الترتيب دون العناصر المبينة بأحكام هذا القرار.