رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية بعد الإعلان عن المنافسة:
- من لدن وزير التجهيز والنقل إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة – 30 مركزا و 75 خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة – و أن يستجيب لمتطلبات النصوص التنظيمية المغربية وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات ؛
- إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات.
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها أعلاه الشروط التالية:
- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن المترشح عن 20 سنة شمسية كاملة ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
تنظيم ومهمة شبكة الفحص التقني
تضمن الشبكة في جميع الأحوال التنفيذ السليم للمراقبة التقنية في جميع المراكز المنضمة إليها وفقا للأحكام التنظيمية ، وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات.
تلتزم الشبكة بإجراء مراجعة سنوية على الأقل في كل مركز من مراكز الفحص التقني. هذه المراجعة لا تمنع الشبكة من إجراء مراجعات مفاجئة كلما دعت الضرورة في جميع مراكز الفحص التقني الخاصة بها أو المنضمة إليها.
يجب أن تغطي عمليات التدقيق هذه جميع أنشطة مراكز الفحص التقني، وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات، ومدى الامتثال لإجراءات وتعليمات الشبكة.
الشبكة مسؤولة عن السير السليم لمراكز الفحص التقني وعن امتثالها لجميع الأحكام التنظيمية وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات.
يقوم المشغل لدى الشبكة بإرسال إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق :
- خلال مدة لا تتجاوز 6 أيام ،فإن البيانات الواجب إرسالها المتعلقة بكل عملية فحص تقني تتم في أحد المراكز التابعة للمشغل أو المنضمة به هي تلك المبينة في الملحق رقم I ؛
- خلال مدة لا تتجاوز 6 أيام من تاريخ الانتهاء من عملية المراجعة ، فإن الاختلالات المسجلة في مراكز الفحص التقني المنضمة إليه خلال كل عملية مراجعة وكذلك الإجراأت التصحيحية التي تتخذها دون المساس بالتدابير التي يمكن أن يتخذها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا اعتبرت هذه الاختلالات خطيرة من طرف هذا الأخير .
المسؤول عن شبكة المراقبة التقنية
يجب أن تعين الشبكة شخصاً طبيعياً تتوفر فيه الشروط التالية:
- ألا تقل سنه عن 20 سنة شمسية كاملة ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية مهما كانت، أو من أجل جنحة مخلة بالاستقامة والأخلاق الحميدة.
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
- أن يكون مؤهلا للتسيير.
هذا الشخص مسؤول عن تطبيق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية ومتطلبات دفتر التحملات عامة و وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات بالنسبة للشبكة المرخص لها ، ويضمن باستمرار التنفيذ السليم للمراقبة التقنية التي تقوم بها المراكز التابعة لها أو المنضمة إليها.
كل تغيير في الشخص المسؤول يجب إبلاغ المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بذلك.
دفتر تحملات المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية
يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي:
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛
- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛
- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
- عمليات المراقبة التقنية ؛
- عمليات تسليم سند الملكية ؛
- عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.
خطوط إضافية للمراقبة التقنية
يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم.
لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه:
- الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة؛
- الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة.
لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز.
لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز.
رخصة فتح واستغلال مركز الفحص التقني
رخصة فتح مركز الفحص التقني
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.
كلما قررت الشبكة فتح أو ضم واحد أو أكثر من مراكز الفحص التقني، يجب تبليغ الطلب إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. كما يجب إرسال ملف كامل يتعلق بمركز أو مراكز الفحص التقني الذي سيتم فتحه أو ضمه إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. خاصة مع:
- الموقع الجغرافي لمركز أو مراكز الفحص التقني
- التصميم الشمولي وتصميم التهيئة لمركز أو مراكز الفحص التقني
- مواصفات ومستوى التأهيل لجميع الموظفين الذين سيتم تعيينهم ، إن أمكن.
- بيانات للأثمان أو الفاتورات المتعلقة باقتناء المعدات التقنية في حالة فتح المركز
عندما يكون الرأي بالموافقة، يتم إصدار الموافقة المبدئية من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إلى المشغل الذي يجب عليه بعد ذلك بدء جميع العمليات المتعلقة بإنشاء مركز الفحص التقني سواء للانضمام أو الفتح.
الموافقة المبدئية صالحة لمدة 06 أشهر في حالة الانضمام و 12 شهرا لافتتاح جديد. إذا كان المركز الذي سينضم أو يفتتح لم يشتغل خلال هذه الفترة، تعتبر الموافقة المبدئية لاغية.
لا يرخص لأي مركز إذا لم يلتزم بأحد الأحكام التنظيمية وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات عامة و وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات.
يخضع ترخيص فتح أي مركز للفحص التقني للعموم لاستقبال المركز من قبل لجنة مكلفة بهذا الغرض من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق وإعداد محضر بالموافقة ومقبول من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الترخيص باستغلال الشبكة.
تتحقق اللجنة المكلفة بهذا الغرض من مدى احترام المركز لجميع المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها، وخاصة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات للمشغلين المنظمين إلى الشبكة.
عدم الالتزام بأي متطلبات يؤدي إلى رفض الترخيص باستغلال مركز الفحص التقني
يحدد رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.
في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.
تشغيل مراكز الفحص التقني
أصناف المركبات التي يرخص لمركز الفحص التقني بمراقبتها:
- مركز الفحص التقني المرخص له فقط بمراقبة المركبات الخفيفة التي يقل وزنها الإجمالي عن 3.5 طن؛
- مركز الفحص التقني المرخص له فقط بمراقبة المركبات الخفيفة و المركبات ذات الوزن الثقيل التي يقل وزنها الإجمالي عن 15 طن باستثناء الحافلات؛
- مركز الفحص التقني المرخص له فقط بمراقبة جميع أصناف المركبات بما في ذلك الحافلات.
من المفترض أن يفتح مركز الفحص التقني كل يوم عمل بما في ذلك السبت صباحا. 8 ساعات في اليوم خلال الأسبوع و 4 ساعات السبت صباحا على الأقل.
إذا كانت المراكز تتوفر على وسائل تسمح لها بفتح أبوابها بعد هذه الساعات لها الحرية في القيام بذلك شريطة احترام النصوص وقوانين الشغل المغربية
من المفترض أن يقوم كل مركز للفحص التقني بالاعلان عن ساعات العمل في مكان يمكن للزبناء مشاهدته.
كذلك يمكن إغلاق مركز الفحص التقني فقط في الحالات التالية:
- الإغلاق بطلب من المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في سياق يحدده هذا الأخير
- إغلاق مرخص له من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بناء على مبررات يقبلها هذا الأخير
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
القسم الثاني: المراقبة التقنية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
الباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة:
إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات؛
– إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات.
يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي:
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛
- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛
- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
- عمليات المراقبة التقنية ؛
- عمليات تسليم سند الملكية ؛
- عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.
المادة 267-1
استثناء المقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم.
لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه:
- الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة ؛
- الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة.
لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز.
لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز.
يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 268
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية:
- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية :
- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
- أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 270
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.
المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
الباب الثاني
شبكات ومراكز المراقبة التقنية
المادة 116
تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.
يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين (75) خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.
يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 المذكورة.
المادة 117
تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.
يحدد رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.
في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.
TITRE II : FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VISITE
TECHNIQUE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13
Sont autorisés à effectuer les visites techniques des véhicules :
- Les opérateurs organisés en réseau de centres de visite technique sélectionnés par appel à la concurrence par l’autorité chargée des transports ;
- Les centres de visite technique préexistant au présent cahier des charges général.
Les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général, ont la possibilité de choisir entre :
- Rallier un réseau moyennant un contrat de ralliement ;
- S’organiser dans un réseau sur la base d’un cahier des charges annexé à l’autorisation ;
- Respecter les exigences du Centre National d’Essais et d’Homologation qui est leur réseau de ralliement et ce conformément aux articles 47 et 48 du présent cahier des charges général.
Toute cession d’un réseau de centres de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’un réseau de centres de visite technique remplissant les conditions prévues par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.
A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire au Centre National d’Essais et d’Homologation une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.
Au vu de l’acte de cession, l’autorité chargée des Transports procède à la mise à jour de l’autorisation.
Toute cession d’un centre de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique titulaire d’un réseau de centres de visite technique.
Lorsque la cession d’un centre de visite technique a pour effet de réduire le nombre de lignes de contrôle exploitées par le cédant en deçà du nombre minimum fixé dans présent cahier des charges, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum précité.
En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un centre de visite technique préexistant au présent cahier des charges général ou d’un réseau de centres de visite technique, les ayants droit doivent en faire la déclaration au Centre National d’Essais et d’Homologation dans un délai d’un mois à compter de la date du décès.
Les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation du réseau pendant une durée d’un an au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation lorsqu’il s’agit d’un opérateur en réseau.
A défaut, l’autorisation est retirée par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de visite technique sont tenus d’en informer le Centre National d’Essais et d’Homologation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute suspension ou cessation non signalée ou dépassant une durée de 3 mois, entraîne le retrait de l’autorisation.
Article 14
L’autorisation d’exploitation d’un centre de visite technique précise quelle(s) catégorie(s) de véhicules le centre de visite technique est autorisé à contrôler.
A cet effet trois catégories sont prévues par le présent cahier des charges général :
- centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers dont le PTC est inférieur à 3 500 Kg ;
- centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers et les poids lourds dont le PTC est strictement inférieur à 15 000 Kg non compris les autocars ;
- centre de visite technique autorisé à contrôler toute catégorie de véhicules y compris les autocars.
Un centre de visite technique est sensé ouvrir tous les jours ouvrables y compris le samedi matin. Soit 8 heures par jour en semaine et 4 heures le samedi matin au minimum.
Les centres disposant des moyens leur permettant d’ouvrir au-delà de ces horaires sont libres de le faire dans le respect de la législation et la réglementation marocaine en matière de travail.
Ces horaires peuvent être modifiés par note du Centre National d’Essais et d’Homologation de manière définitive ou provisoire pour un ou plusieurs centres.
Un centre peut, par justification et sous réserve d’approbation du Centre National d’Essais et d’Homologation appliquer un horaire spécifique.
Chaque centre de visite technique est sensé doit afficher les horaires d’ouverture dans un lieu lisible par les clients.
Ainsi, le centre de visite technique ne peut fermer que dans les cas suivants :
- Fermeture exigée par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans un contexte défini par ce dernier ;
- Fermeture autorisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation suite à un motif accepté par ce dernier.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX
OPÉRATEURS AUTORISES ORGANISES EN RÉSEAUX
Paragraphe 1 : Définitions
Article 16
Sont autorisé à effectuer les opérations de visite technique les centres organisés en réseau autorisés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des Transports, conformément à une procédure d’appel à la concurrence que l’autorité gouvernementale chargée des transports lance chaque fois qu’elle juge que le besoin en un ou plusieurs réseaux de centres de visite technique est présent.
Les opérateurs autorisés à exploiter des centres de visite technique organisés en réseau doivent répondre aux exigences de la réglementation marocaine et notamment celles du présent cahier des charges général et aux clauses du cahier des charges annexé à l’autorisation.
Est appelé réseau de centres de visite technique tout opérateur autorisé à exploiter un minimum de centres de visite technique comportant au minimum 75 lignes de contrôle à l’échelle nationale.
Paragraphe 2 : Organisation et missions du réseau
Article 17
Le réseau s’assure à tout moment de la bonne exécution des contrôles techniques dans touts les centres qui lui sont ralliés conformément aux dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation.
Le réseau a l’obligation de réaliser un minimum d’un audit annuel à chacun de ses centres de visite technique. Ces audits n’empêchent pas le réseau d’effectuer en cas de besoin des audits inopinés aussi fréquemment que nécessaire à tout ses centres de visite technique propres ou ralliés.
Ces opérations d’audit doivent couvrir l’ensemble de l’activité des centres de visite technique notamment le respect des dispositions réglementaires, le respect des dispositions du présent cahier des charges général, celles du cahier des charges annexé à l’autorisation et le respect des procédures et consignes du réseau.
Le réseau est responsable de la bonne marche de ses centres de visite technique et de leur conformité à l’ensemble des dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation.
L’opérateur en réseau transmet au Centre National d’Essais et d’Homologation :
- Dans un délai n’excédant pas 6 jours, les données relatives à chaque contrôle technique effectué dans l’un des centres relevant de l’opérateur ou rallié à ce dernier. Les données à transmettre sont celles décrite dans l’annexe I ;
- Dans un délai n’excédant pas 6 jours à compter de la date d’achèvement de l’opération d’audit, les anomalies ou dysfonctionnement constatés dans les centres de visite technique qui lui sont ralliés lors de chaque opération d’audit ainsi que les mesures correctives qu’il s’engage à entreprendre sans préjudice des mesures que le Centre National d’Essais et d’Homologation pourrait entreprendre si les anomalies ou dysfonctionnement sont jugés graves par ce dernier.
Paragraphe 3 : Autorisation des réseaux
Article 18
Les réseaux autorisés sont retenus suite à une procédure d’appel à la concurrence.
A l’issu du processus de l’appel à la concurrence, le réseau retenu désigne obligatoirement une personne physique remplissant les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
- jouir de ses droits civiques et civils ;
- ne pas avoir été condamné pour un crime, quel qu’il soit, ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
Cette personne est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des exigences du cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau autorisé. Elle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par les centres relevant du réseau autorisé ou par ceux qui lui sont ralliés.
Tout changement en la personne de ce responsable doit être portée à la connaissance du Centre National d’Essais et d’Homologation.
Article 19
Chaque fois qu’un réseau décide d’ouvrir ou de rallier un ou plusieurs centres de visite technique, il en exprime la demande au Centre National d’Essais et d’Homologation. Un dossier complet concernant le ou les centres de visite technique à ouvrir ou à rallier doit être communiqué au Centre National d’Essais et d’Homologation avec notamment :
- La situation géographique du ou des centres de visite technique ;
- Les plans de masse et d’aménagement du ou des centres de visite technique ;
- Les profils et le niveau de qualification de l’ensemble du personnel à recruter s’il y’a lieu ;
- Les devis ou factures relatifs à l’acquisition des équipements techniques si le centre est à ouvrir.
Lorsque l’avis est favorable, un accord de principe est délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’opérateur qui doit alors entamer l’ensemble des opérations relatives à la mise en place du centre de visite technique à rallier ou à ouvrir.
L’accord de principe est valable pour une durée de 06 mois pour un ralliement et de
12 mois pour une nouvelle ouverture. Si le centre à rallier ou à ouvrir n’est pas opérationnel dans ces délais, l’accord de principe est considéré comme nul et non avenu.
Aucun centre ne peut être autorisé s’il ne respecte pas l’une des dispositions réglementaires et notamment celles fixées par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation.
Article 20
L’autorisation d’ouverture au public de tout centre de visite technique est subordonnée à la réception du centre par une commission mandatée à cet effet par le Centre National d’Essais et d’Homologation et l’établissement d’un procès-verbal favorable et accepté par le Centre National d’Essais et d’Homologation qui notifie alors l’autorisation d’exploitation au réseau.
La commission mandatée à cet effet vérifie le niveau de respect du centre de l’ensemble des exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs organisés en réseau. Le manquement à n’importe quelle exigence occasionne le refus de l’autorisation d’exploitation du centre de visite technique.