دفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير
المادة الأولى : التعاريف
لأجل تطبيق بنود دفتر التحملات هذا، يراد بما يلي :
– الآمر بالنقل : كل شخص ذاتي أو معنوي، سواء تعلق الأمر بمؤسسة للتعليم أو مجموعة مؤسسات التعليم أو جمعية بما في ذلك جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ينظم، تحت مسؤوليته، لحسابه الخاص أو لأغراض نشاطه، نقل التلاميذ المنتمين له.
لا يطبق هذا التعريف إلا للدلالة على نقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق.
يجب أن يرافق الأطفال أشخاص كبار لا يتجاوز عددهم ثلاثة ولا يقل عن اثنين.
– الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق مركبة أو عدة مركبات، مملوكة له أو مستأجرة من لدنه. وفي جميع الحالات، يكون السائق تابعا مباشرة إلى الناقل.
ولا يمكن للناقل الالتجاء إلى المناولة للقيام بخدمات النقل موضوع دفتر التحملات هذا.
– النقل المدرسي لحساب الغير : نقل التلاميذ ومرافقيهم المنتمين للآمر بالنقل من طرف ناقل على أساس عقد مبرم بين الطرفين. ويندرج هذا النقل، الذي لا يعتبر هذا النقل نقلا عموميا للمسافرين، ضمن أنواع النقل المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه.
يجب أن ينص العقد صراحة على أن المركبة المعنية لا ينبغي أن تنقل في وقت واحد، زيادة على السائق المنتمي إلى الناقل، سوى الأشخاص المنتمين للآمر بالنقل.
بالنسبة للجمعية، يجب أن يشير العقد إلى مؤسسة التعليم أو مؤسسات التعليم التي ينتمي إليها التلاميذ وأن يؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
– ورقة السير : وثيقة تسلم إلى الناقل لتغطية سير مركبته المسخرة للنقل المدرس ي لحساب الغير.
المادة 2 : مجال التطبيق
يحدد دفتر التحملات هذا شروط استغلال النقل المدرسي لحساب الغير و مسطرتي تقديم التصريح بالقيام بهذا النقل و تسليم أوراق السير و كذلك إجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات.
ويطبق على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في إنجاز هذا النقل اعتبارا من تاريخ دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ، وكذا على كل ناقل يمارس هذا النشاط قبل التاريخ المذكور والذي يطلب تجديد رخص مركباته (أوراق السير)، أو تغييرها أو إضافة مركبات جديدة.
المادة 3 : المراجع القانونية
يعتمد دفتر التحملات هذا كمرجع قانوني النصوص التالية:
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963 ( المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة 2 من المادة 2 منه؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
- المرسوم رقم 2.80.122 الصادر بتاريخ 5محرم 1402 (3 نونبر 1981) المتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص كما تم تغييره وتتميمه؛
- قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 783.99 الصادر بتاريخ 27 محرم 1420 (14 ماي 1999) المتعلق بمراجع ألوان المركبات المستخدمة في النقل المدرسي.
المادة 4 : التصريح بالقيام بالنقل المدرسي لحساب الغير
يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في القيام بالنقل المدرسي لحساب الغير أن يودع، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التابع لها مقر سكناه، مقابل وصل باستلام، تصريحا في الموضوع مصحوبا بدفتر التحملات هذا والوثائق المشار إليها في المادة 12 بعده. و يجب أن يكون دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات و موقعا في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.
يقوم الوصل بالاستلام مقام الترخيص بالقيام بالنقل المدرسي لحساب الغير
بعد إيداع التصريح، يتعين على المعني بالأمر أن يحصل بالنسبة لكل مركبة يود استعمالها في النقل المذكور على ورقة للسير طبقا لمقتضيات المواد 7 و8 و13 و14 بعده.
المادة 5 : مقر الناقل وعنوانه
يتعين على الناقل أن يتوفر لزوما على مقر قار، وهو العنوان المحدد في سجله التجاري.
المادة 6 : التأمينات
يتعين على الناقل أن يبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، عقود التأمين التالية:
- تأمين المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
- التأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها؛
- التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل.
يجب أن تكون الشهادات التي تغطي التأمينات المشار إليها أعلاه جارية الصلاحية في كل وقت وحين.
المادة 7 : خصائص المركبة
يتعين أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة لمقتضيات المرسوم رقم 2.80.122 الصادر في 3 نونبر 1981 و قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 783.99 الصادر في 14 ماي 1999 السالفي الذكر المشار إليه أعلاه.
يجب أن تكون المركبة مصادق عليها كمركبة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، غير أنه لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل.
يتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة القانونية.
المادة 8 : عمر المركبة
يتعين أن يكون عمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل، أقل من خمس (5) سنوات (ويحتسب هذا العمر استنادا على تاريخ أول شروع في الاستخدام للسير المشار إليه في البطاقة الرمادية).
إلا أنه بالنسبة للمركبات المستعملة في النقل الخاص الجماعي للأشخاص أو في النقل السياحي أو في النقل العمومي للمسافرين (نوع الممتاز، الدرجة الأولى والدرجة الثانية)، يجب أن لا يتجاوز عمر المركبة 15 سنة.
ولا يسري أي تحديد للسن بالنسبة للمركبات التي تم تفويتها إلى الجمعيات في شكل هبات.
المادة 9 : الوثائق التي يجب أن تكون على متن المركبة
يتعين أن يتوفر سائق المركبة عند قيامه بالنقل المدرسي لحساب الغير على الوثائق التالية سارية الصلاحية :
- رخصة سياقة من صنف “د” ؛
- بطاقة السائق المهني ؛
- شهادة الفحص الطبي القانونية.
يتعين أن يكون على متن المركبة الوثائق التالية سارية الصلاحية:
- البطاقة الرمادية؛
- شهادة الفحص التقني؛
- شهادة التأمين الإجباري على السيارات؛
- وصل أداء الضريبة على المحور أو الضريبة الخصوصية على السيارات؛
- ورقة السير؛
- إحدى الوثائق التالية التي تثبت العلاقة بين الناقل والآمر بالنقل :
- نسخة من العقد المبرم بين الناقل والآمر بالنقل؛
- وثيقة موقعة بين الطرفين تشير فقط إلى مراجع الاتفاقية و موضوعها ومدة صلاحيتها؛
- نسخة من لائحة للآمرين بالنقل الذين أبرم معهم الناقل عقدا للنقل، مؤشر عليها من طرف الآمرين بالنقل في المكان المخصص لكل واحد منهم . ويجب أن تشير هذه اللائحة، بالنسبة لكل عقد نقل، إلى اسم الآمر بالنقل و مراجع العقد ومدة العقد.
يجب أن يكون الأشخاص المنقولون متوفرين على الوثائق التي تثبت علاقتهم بالآمر بالنقل.
المادة 10 : الشروط الاجتماعية للمستخدمين المنتمين للناقل والعاملين على متن المركبة
يتعين على الناقل أن يمكن المستخدمين المنتمين له والعاملين على متن المركبة من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية الإلزامية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بمدونة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي.
المادة 11 : التبليغ بالتغييرات التي قد تطرأ على الناقل
يتعين على الناقل أن يشعر المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي وضع التصريح لديها ، بكل تغيير يتعلق بوضعية مؤسسته أو حظيرة مركباته. ويجب أن يتم هذا التبليغ في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ هذا التغيير.
المادة 12 : الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح المشار إليه في المادة 4 أعلاه
1. بالنسبة للناقل ، الشخص الذاتي:
- نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا).
2. بالنسبة للناقل، الشخص المعنوي:
- نسخة من وثيقة التعريف للممثل القانوني، سارية الصلاحية؛
- نسخة من الأنظمة الأساسية؛
- مقتطف للمحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني؛
- نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا).
3. بالنسبة للجمعيات:
- نسخة من وثيقة التعريف لرئيس الجمعية، سارية الصلاحية؛
- نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
- الوصل النهائي بالتصريح بالجمعية لدى السلطات المحلية.
المادة 13 : أوراق السير
- يتعين على الناقل، بالنسبة لكل مركبة يعتزم استعمالها في النقل المدرسي لحساب الغير، أن يودع طلبا في الموضوع لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي وضع التصريح لديها.
- إذا كانت المركبة مسجلة في اسم الناقل وبطاقتها الرمادية تحمل عبارة “النقل الخاص الجماعي للأشخاص”، تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة للناقل، وفق النموذج المرفق طيه، ورقة السير للمركبة المعنية صالحة لمدة سنتين، وذلك بعد التحقق من صلاحية كل من شهادة المراقبة التقنية وشهادة التأمين الإجباري على السيارات.
- إذا لم تكن المركبة مسجلة في اسم الناقل أو إذا لم تكن البطاقة الرمادية للمركبة تحمل عبارة ” النقل الخاص الجماعي للأشخاص”، تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة للناقل، وفق النموذج المرفق طيه، “شهادة لتسجيل أو تحويل سيارة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص”. ويتعين على الناقل ضم هذه الشهادة إلى ملف تسجيل المركبة الذي يتوجب إيداعه لدى مركز تسجيل السيارات للحصول على البطاقة الرمادية.
استنادا على البطاقة الرمادية التي تحمل اسم الناقل وعبارة “النقل الخاص الجماعي للأشخاص”، تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة للناقل ورقة السير وفق المسطرة المحددة في (2) أعلاه.
المادة 14 : تجديد ورقة السير
يتم تجديد ورقة السير لفترة جديدة تمتد لسنتين بناء على طلب موجه في الموضوع إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة.
يتم إعداد وتسليم ورقة السير وفق المسطرة المحددة قي الفقرة (2) من المادة 31 أعلاه.
المادة 15 : سحب المركبة
يجب أن يكون سحب كل مركبة موضوع طلب يوجهه الناقل إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة، مصحوبا بأصل ورقة السير.
المادة 16 : إجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات
علاوة على المراقبة التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يقوم أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل بولوج مقر الناقل للاطلاع على الوثائق المتعلقة بنشاط النقل المدرسي، وذلك بهدف مراقبة احترام دفتر التحملات.
يجب أن يتم إشعار الناقل 23 ساعة على الأقل قبل القيام بعملية المراقبة المذكورة.
إذا عاين الأعوان المشار إليهم أعلاه خرقا لأحد الشروط المحددة في دفتر التحملات هذا، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة الناقل إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف الناقل غير مبررة، يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الآجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.
إذا انصرم الأجل المذكور ولم يمتثل الناقل للإنذار الموجه إليه، يتم توقيف العمل بأوراق السير لمدة ستة أشهر. ولا يمكن تسليم الناقل أية موافقة مبدئية لتسجيل مركبة جديدة.
إذا تم وقف الخرق داخل المدة المذكورة يرفع التوقيف.
إذا استمر الخرق عند انصرام المدة المذكورة، يتم سحب الوصل بالاستلام، المشار إليه في المادة 4 أعلاه.
يتم تبليغ المعني بالأمر بقرار التوقيف أو سحب الوصل بالاستلام وفق نفس شكليات تبليغ الإنذار.