يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
شروط ممارسة مهنة رئيس مركز الفحص التقني
يجب أن يكون على رأس كل مركز للفحص التقني شخص يستوفي على الأقل شروط الأهلية التالية:
- ألا تقل سنه عن 21 سنة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يتوفر على الأقل على مستوى التأهيل.
1. مستوى التأهيل
يجب أن يتوفر رئيس مركز الفحص التقني على الأقل على مستوى التأهيل التالي:
- بالنسبة لمراكز الفحص التقني المرخص لها قبل دخول حيز التنفيذ دفتر الحملات هذا، والتي لا يتجاوز نشاطها اليومي 10 مركبات في اليوم للمركز بأكمله، يجب أن يكون لدى رئيس المركز على الأقل:
- تقني في ميكانيك السيارات، في صباغة السيارات أو كهرباء السيارات
- أقدمية 5 سنوات من مزاولة مهنة عون فاحص متتالية في مركز الفحص التقني
مع متابعة تكوين بنجاح مدته 72 ساعة مصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
- بالنسبة لباقي مراكز الفحص التقني الأخرى، يجب أن يكون لرئيس المركز على الأقل مستوى تقني باك + 3 مع اتباع تكوين وفق نموذج صادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
2. حفض التأهيل
لأجل حفض التأهيل يجب على كل رئيس مركز الفحص التقني إثبات خضوعه لدورة تكوينية إضافية سنوية لمدة 36 ساعة على الأقل.
يجب أن يتم المصادقة على المحتوى والبرنامج السنوي ومكان هذه الدورات التكوينية من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
يعتبر هذا التكوين الإضافي ضروري للحفاظ على منصبه كرئيس مركز الفحص التقني.
يعد مركز الفحص التقني المستقل أو المنظم في شبكة المراقبة التقنية مسؤول عن تنظيم والقيام بدورات التكوين لفائدة العون الفاحص ولرئيس مركز الفحص التقني التابععين له لأجل حفض التأهيل.
3. المراقبة الإدارية لرئيس مركز الفحص التقني
يجب على كل شخص معنوي أو طبيعي مرخص له باستغلال مركز واحد أو عدة مراكز للفحص التقني سواء مستقلة أو منظمة داخل شبكة المراقبة التقنية أن يرسل إلى المركز الوطني للاختبار والموافقة سيرة ذاتية وعقد عمل الشخص المعين ليكون على رأس مركز الفحص التقني في كل مرة تم تعيين رئيس مركز جديد.
إضافة إلى ذلك، يجب تقديم خلال الربع الأول من كل عام الوثائق التالية المتعلقة برؤساء كل مركز الفحص التقني:
- السجل العدلي للمرشح يقل تاريخه عن 3 أشهر؛
- إثبات القيام بالتكوين المستمر وحفض التأهيل من حيث البرامج المقدمة وتقييمات الحضور وتقييم رئيس مركز الفحص التقني.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 268
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية:
- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر.
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
المادة 121
يقصد بالإدارة في المواد 273 و274 و278 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
يقصد بالإدارة في الفقرة الثانية من المادة 278 وزارة التجهيز والنقل.
CHAPITRE 4 : LES RESSOURCES HUMAINES
Paragraphe 2 : Le chef du centre de visite technique
Article 46
Chaque centre de visite technique devra avoir à sa tête une personne remplissant au moins les conditions d’éligibilité suivantes :
- Jouir de ses droits civiques et civils ;
- Ne pas avoir été condamné pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit à la probité et aux bonnes mœurs ;
- Être au minimum titulaire du niveau de qualification exigé par l’annexe IV ;
L’annexe IV définit l’ensemble des exigences dont devra justifier un chef de centre de visite technique
ANNEXE IV – Ressources humaines d’un centre de
visite technique
Chapitre II : Chef d’un centre de visite technique
Chaque centre de visite technique doit avoir à sa tête une personne remplissant au minimum les critères exigés par le présent cahier des charges général et notamment l’article 46 et la présente annexe.
- Niveau de qualification
Le chef d’un centre de visite technique doit avoir au minimum le niveau de qualification suivant :
- Pour les centres de visite technique autorisés avant la mise en application du présent cahier des charges général et dont l’activité quotidienne ne dépasse pas 10 véhicules par jour pour tout le centre, le chef du centre devra être au minimum :
- Technicien en mécanique automobile, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile ;
- Agent visiteur avec une ancienneté de 5 années d’exercice continu dans un centre de visite technique
Plus une session de formation réussie de 72 heurs conformément à un cursus validé et approuvé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
- Pour les autres centres de visite technique, le chef du centre devra avoir au minimum un niveau technique Bac + 3 suivi d’une formation dont le cursus est validé et approuvé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
- Maintien de la qualification
Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque chef de centre de visite technique doit pouvoir justifier d’un complément de formation d’au moins 36 heures par année calendaire.
Le contenu, le planning annuel et le lieu de ces formations doivent être validés par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Ce complément de formation est nécessaire au maintien en tant que chef de centre de visite technique.
L’opérateur indépendant ou organisé en réseau dont relève l’agent visiteur est responsable de l’organisation et la réalisation des formations de maintien de la qualification pour le ou les chef (s) de centre (s) de visite technique pour le ou lesquels il est autorisé.
- Suivi administratif du chef de centre de visite technique
Chaque personne morale ou physique autorisée à exploiter un ou plusieurs centres de visite technique indépendants ou organisés en réseau doit faire parvenir au
Centre National d’Essais et d’Homologation un curriculum vitae et le contrat d’engagement de la personne désignée pour être à la tête du centre de visite technique à chaque nomination de nouveau chef du centre.
De plus, durant le premier trimestre de chaque année, les documents suivants concernant les chefs de chaque centre de visite, devront être présentés :
- Casier judiciaire et fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ;
- Justificatifs de la formation continue et du maintien de la qualification en matière de programmes dispensés, d’appréciations quant à l’assiduité et à l’évaluation du chef du centre.