تعتبر رخصة السياقة بالنقط آلية بيداغوجية جديدة في مجال السلامة الطرقية. حيث ترتكز على إسناد لكل رخصة السياقة رصيد من النقط قابلة للخصم في حالة ارتكاب حاملها مخالفة معاقب عليها بسحب النقط. و بالموازاة سنت مدونة السير نظاما مرنا يمكن من استرجاع النقط المفقودة في حالة احترام السائق لبعض القواعد.
و بهذا المعنى فإن نظام رخصة السياقة بالنقط يعتبر ألية وقائية تشجع كل سائق على تبني سلوكات مطابقة للقواعد الأساسية للسير. كما يمنح السائقين إمكانية تحسين سلوكهم عن طريق تتبع دورات في التربية على السلامة الطرقية.
رصيد النقط لرخصة السياقة
يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها.
خلال الفترة الاختبارية مدتها سنتين
عندما تصبح الرخصة نهائية
اقرأ أيضا : المخالفات من الدرجة الأولى
فقدان النقاط
خلال الفترة الاختبارية
فقدان أكثر من ثلثي النقط
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية
فقدان مجموع الرصيد من النقط
- تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
- لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي 6 أشهر على الأقل
- خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها.
في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد من 20 نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان
الرخصة نهائية
- لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل 6 أشهر
- يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها
- غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف “ج” أو “د”، منذ 4 سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط، يعفى من الفترة الاختبارية.
- يرفع الأجل إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل 5 السنوات الموالية للخصم السابق.
إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط، وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.
⇐ إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا. ويخول الوصل المذكور للمخالف حق السياقة لمدة 120 ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. ويفقد المخالف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المخضر في اجل 48 ساعة.
⇐ في ما عدا الحالة المنصوص عليها أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بإلغاء رخصة السياقة الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة.
في حالة عدم إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد، يوجه وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر.
يجب أن يحتوي الملف المشار إليه أعلاه على ما يلي:
- طلب الإدارة؛
- نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة للتبليغ بقرار الإلغاء وللأمر بإرجاع رخصة السياقة؛
- نسخة من الإشعار بالتوصل بهذه الرسالة؛
- نسخ من المحاضر أو الإيصالات المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية ومقررات الإدانة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به التي ترتب عنها خصم مجموع الرصيد من النقط؛
- كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعني بالأمر.
في حالة إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد أعلاه، يقوم وزير التجهيز والنقل بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم للمعني بالأمر وصلا بإرجاع الوثيقة.
الجنح المتعلقة برخصة السياقة
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 4.000 درهم، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها، إلى مصالح الإدارة، داخل الأجل المحدد.
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الرابع : تخصيص النقط لرخصة السياقة
الفرع 1 : أحكام عامة
المادة 22
يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
الفرع 2 : رخصة السياقة للفترة الاختبارية
المادة 23
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات.
يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف «أ1»«(1(A و «أ»(A) و «ب» (B) لفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال الفترة الاختبارية رصيد من 20 نقطة.
المادة 24
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي ستة (6) أشهر على الاقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغاة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة وخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.
المادة 25
تم نسخ المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14، السالف الذكر.
المادة 26
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.
الفرع 3 : رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية
المادة 27
عند انتهاء الفترة الاختبارية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يخصص لرخصة السياقة الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.
الفرع 4 : خصم النقط واسترجاعها
المادة 31
إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله ومحتواه. ويخول الوصل المذكور للمخالف حق السياقة لمدة مائة وعشرين (120) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. ويفقد المخالف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المخضر في اجل 48 ساعة.
المادة 32
في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة، داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة، ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
المادة 34
لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.
غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف “ج” أو “د”، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط، يعفى من الفترة الاختبارية.
إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط، وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.
يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.
الباب الثاني : الجنح
الفرع الأول : الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة152-1
يعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها، إلى مصالح الإدارة، داخل الأجل المحدد له طبقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب السادس
خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعها
الفرع الثالث
إلغاء رخصة السياقة وإرجاعها
إثر فقدان مجموع الرصيد من النقط
المادة 30
في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط، ووفقا لأحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، يخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بإلغاء رخصة السياقة الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 31
في حالة عدم إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يوجه وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر.
المادة 32
يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعلاه على ما يلي:
- طلب الإدارة؛
- نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة للتبليغ بقرار الإلغاء وللأمر بإرجاع رخصة السياقة؛
- نسخة من الإشعار بالتوصل بهذه الرسالة؛
- نسخ من المحاضر أو الإيصالات المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية ومقررات الإدانة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به التي ترتب عنها خصم مجموع الرصيد من النقط؛
- كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعني بالأمر.
المادة 33
في حالة إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يقوم وزير التجهيز والنقل بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم للمعني بالأمر وصلا بإرجاع الوثيقة.
يحدد نموذج وصل الإرجاع بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 34
يوجه العون محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان معاينة المخالفة داخل أجل 48 ساعة المحدد بمقتضى أحكام المادة 31 المذكورة.
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر إلى المخالف، مقابل الاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه.