يخضع الحصول على رخصة السياقة من صنف -أم- و -أ1- بشكل خاص لشرط السن وإلى الإجتياز بنجاح الامتحان النظري والتطبيقي.
طلب الحصول على رخصة السياقة
يجب على كل شخص تتوفر فيـه الشروط والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة، أن يتقدم بطلب ترشيحه مرفقا بملف.
غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح لامتحان رخصة السياقة شخصا قاصرا يتراوح سنه:
- بين 14 وأقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف «أم» (AM)
- وبين 16 سنة وأقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف «أ1» (1A)
فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي. ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة على ترشيده.
يجب إيداع الطلب لدى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بتسليم رخص السياقة التابع لها محل إقامة صاحب الطلب.
اقرأ أيضا : المخالفات من الدرجة الثانية
الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة
يجب على الممتحن أن يعبئ محضر الاختبار حال إنجاز المناورة المطلوبة وأن يبين فيه، في حالة رسوب المرشح، سبب الرسوب.
يعفى من الاختبارات التطبيقية، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من صنف “أم” (AM).
تعريفة رخصة السياقة
صنف رخصة السياقة | تعريفة ساعة التكوين النظري بالدرهم (دون احتساب الرسوم) | تعريفة ساعة التكوين التطبيقي بالدرهم (دون احتساب الرسوم) |
---|---|---|
صنف «أ (م)» | 42 | — |
صنفي «أ» و «أ (1)» | 42 | 63 |
ما هو الرصيد الأدنى المطلوب لاجتياز الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة؟
صنف رخصة السياقة | الرصيد الأدنى المطلوب |
---|---|
“أم” | 15/20 |
“أ 1 ” و”أ” | 38/46 |
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الثالث : شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1 : أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:
1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي؛
2- لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
يعفى من الاختبارات المشار إليها في 2 أعلاه، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من صنف “أم” (AM).
المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية :
1- أن لا تقل سنه عن:
- 14 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أم” (AM)؛
- 16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أ1” (A1)؛
- 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أ”(A) والصنف “ب”(B) والصنف “هـ (ب)” ((B)E) ؛
- 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “ج” (C) و “د” (D) و”هـ”(ج)” ((C)E) و “هـ (د) ((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف “ب (B)“مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص ؛
2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛
3- أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 251 أدناه؛
4- أن يكون حاصلا على :
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين “ج” (C) و” د” (D) ؛
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E)؛
- رخصة السياقة من الصنف “ج” (C) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج) “((C)E) ؛
- رخصة السياقة من الصنف “د” (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E).
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب الأول
امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب على كل شخص تتوفر فيـه الشروط المحددة في الـمادة 11 من القـانون رقم 52.05 المشـــار إليه أعـــلاه والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المشار إليها في المادة 7 من القانون المذكور، أن يتقدم بطلب ترشيحه مرفقا بملف، ويحدد نموذج الطلب والملف ومضمونهما بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح لامتحان رخصة السياقة من صنف ” أ 1″ (1 (Aشخصا قاصرا يتراوح سنة بين 16 وأقل من 18 سنة، فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي. ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة على ترشيده.
المادة 2
يجب إيداع الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز و النقل المكلفة بتسليم رخص السياقة التابع لها محل إقامة صاحب الطلب.
غير أن المترشحين العسكريين و المترشحين المغاربة المقيمين بالخارج يعفون من شرط الإقامة السالف الذكر وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
لا يجوز للمترشح الراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على أحد أصناف رخصة السياقة أن يودع أكثر من طلب واحد لهذا الغرض.
يمنع أيضا تقديم طلبات متعددة لنفس الغرض لدى عدة مصالح مكلفة بتسليم رخص السياقة.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة.
الفصل الثاني
امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 3
تنصب الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 2.10.311 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المشار إليه أعلاه، على المواضيع المبينة في الملحق رقم 3 مكرر مرتين والملحق رقم 4 المرفقين بهذا القرار.
المادة 4
يكون الاختبار النظري سمعيا وبصريا على شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة ويتم اختيار الأسئلة، بطريقة آلية، حسب صنف رخصة السياقة، من بنك الأسئلة المعد بناء على المواضيع المبينة في الملحق رقم 3 مكرر مرتين المشار إليه أعلاه.
يحدد العدد الأقصى للأسئلة المبرمجة للاختبار النظري، حسب الصنف المطلوب، كما يلي :
يتم تقييم الاختبار النظري والإعلان عن نتائجه بطريقة أوتوماتكية بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية.
يستوجب النجاح في الاختبار النظري حصول المرشح، حسب صنف رخصة السياقة المرغوب فيه، على رصيد أدنى من الأجوبة الصحيحة محدد كما يلي: