يلعب مرشد تعليم السياقة دورا أساسيا، تتجلى مهمته في تكوين السائقين الجدد بالإعتماد على منهجية معينة أو وسائط بيداغوجية خاصة وبإمتلاك خصال تمكنه من القيام بدور أمثل لتعليم السياقة.
شروط مزاولة المهنة
يجب أن يلقن تعليم السياقة من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن الطالب عن 20 سنة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف التالية :
- “أ” لتلقين تعليم السياقة في صنف “أ”؛
- “ب” لتلقين تعليم السياقة في صنف “ب”؛
- “ج” و”د” و”ه(ب)” و”ه(ج)” و”ه(د)” لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل.
- يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة ” مرشد تعليم السياقة” مسلم من قبل مؤسسة التكوين المهني، أو ما يعادله.
رخصة مدرب تعليم السياقة
يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل.
ملحق رقم 1
شكل ومضمون رخصة مدرب تعليم السياقة
طلب رخصة مدرب تعليم السياقة
يودع طلب رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وثيقة تعريف صاحب الطلب؛
- صورتان شمسيتان،
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة سياقة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل دبلوم تقني شعبة “مدرب تعليم السياقة”.
ملحق رقم 2
وصل إيداع ملف يتعلق برخصة مدرب تعليم السياقة
في حالة استيفاء الملف المدلى به للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، في أجل لا يتعدى 30 يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، مقابل إشعار بالاستلام، رخصة مدرب تعليم السياقة، وذلك بعد إثبات أداء المعني بالأمر مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
في حالة عدم مطابقة الملف للشروط المطلوبة أو تأكد خضوع المعني بالأمر للتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية، تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية صاحب الطلب، كتابة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، رفضها لهذا الطلب مع تحديد أسباب الرفض، وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 3، وتقوم عند الاقتضاء، بإرجاع الملف إلى صاحبه.
ملحق رقم 3
بطاقة رفض ملف يتعلق برخصة مدرب تعليم السياقة
مدة صلاحية الرخصة
تحدد مدة صلاحية الرخصة في 5 سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر.
تسمح الرخصة لصاحبها، بحسب صنفها، بتلقين التعليم النظري والتطبيقي.
تحدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي:
- صنف “أ” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “أ” أو من الصنف “أ1″؛
- صنف “ب” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “ب”؛
- صنف “الوزن الثقيل” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “ج” أو من صنف “د” أو من صنف “ه (ب)” أو من صنف “ه (ج)” أو من صنف “ه (د)”.
يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها، الى صنف آخر شريطة توفره، منذ أكثر من 3 سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت خضوعه لدورة للتكوين المستمر.
يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي، تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل.
طلب تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة
يودع طلب تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، بالإضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و3 و4 -من طلب رخصة مدرب تعليم السياقة- بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب؛
- النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر.
تطبق مقتضيات أعلاه على طلبات تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة.
تحمل الرخصة التي تسلم على إثر طلب التجديد نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة.
طلب تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة
يودع طلب تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة إلى أصناف أخرى لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه بالملحق رقم 2.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و3 – من طلب رخصة مدرب تعليم السياقة – بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية؛
- النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة سياقة صاحب الطلب سارية الصلاحية، صالحة للأصناف اللازمة للرخصة المطلوبة.
تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية بمعالجة طلب التمديد وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.
نظير رخصة مدرب تعليم السياقة
يتم تقديم طلب الحصول على نظير رخصة مدرب تعليم السياقة في الحالات التالية:
- تلاشي حامل الرخصة؛
- ضياع الرخصة الأصلية من صاحبها؛
- سرقة الرخصة الأصلية.
يودع طلب نظير رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و 3 -من طلب رخصة مدرب تعليم السياقة- ، بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية في حالة تلاشي حامل الرخصة، أو بتصريح بضياع أو بسرقة الرخصة منجز ومؤشر عليه من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي في حالة ضياع او سرقة الرخصة.
تطبق مقتضيات أعلاه على طلبات نظير رخصة مدرب تعليم السياقة.
يحمل نظير الرخصة المسلم نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتواريخ بداية ونهاية الصلاحية المبينة بالرخصة الأصلية التي سلم على أساسها هذا النظير.
السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة
يمسك السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة من قبل مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
يتم تسجيل المعطيات بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتحيينها من قبل المديريات الجهوية والإقليمية المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
ملحق رقم 4
نموذج السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة
العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
العقوبات والتدابير الإدارية
تسحب رخصة المدرب بصفة مؤقتة؛
- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛
- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك.
تسحب نهائيا رخصة المدرب من قبل الإدارة:
- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛
- إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.
توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و4 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
العقوبات الزجرية
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم:
- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة دون الحصول على رخصة بذلك؛
- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة.
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية
الباب الأول: شروط مزاولة المهنة
المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة.
الباب الثاني: العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 257
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة؛
- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛
- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 258
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة:
- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛
- إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه.
توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و4 و5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 264
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم:
- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك؛
- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.
المادة 265
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 313
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.
يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.
- مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
- مرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 سبتمبر 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6188 الصادرة في 19 سبتمبر 2013
- مرسوم رقم 2.14.757 صادر في 5 ديسمبر2014 بتغيير المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه. الجريدة الرسمية عدد 6318 الصادرة في 18 ديسمبر 2014
- مرسوم رقم 2.18.370 صادر في 8 يونيو 2018 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6685 الصادرة في 25 يونيو 2018.
الباب الرابع
مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 14
تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل.
يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل،
تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 بعده.
تسمح الرخصة لصاحبها، بحسب صنفها، بتلقين التعليم النظري والتطبيقي.
تحدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي:
- صنف “أ” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “أ” أو من الصنف “أ1″؛
- صنف “ب” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “ب”؛
- صنف “الوزن الثقيل” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “ج” أو من صنف “د” أو من صنف “ه (ب)” أو من صنف “ه (ج)” أو من صنف “ه (د)”.
يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها، الى صنف آخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت خضوعه لدورة للتكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي، تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 15
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (°4) من المادة 245 من القانون رقم 05. 52 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف التالية :
- “أ” لتلقين تعليم السياقة في صنف “أ”؛
- “ب” لتلقين تعليم السياقة في صنف “ب”؛
- “ج” و”د” و”ه(ب)” و”ه(ج)” و”ه(د)” لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل.
المادة 16
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (°5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة ” مرشد تعليم السياقة” مسلم من قبل مؤسسة التكوين المهني، أو ما يعادله.
المادة 17
نسخت المادة 17 بالمرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 سبتمبر 2013
الباب السادس
مقتضيات انتقالية
المادة 22
تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 السالفة الذكر:
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها للأصل؛
- مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛
ب) بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 313 السالفة الذكر:
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛
- الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة لا تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم 52.05 السالف الذكر حيز التنفيذ؛
- نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، مصادق على مطابقتها للأصل.
المادة 23
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الوثائق التي تثبت مزاولة المهنة المشار إليها في ب) من المادة 22 أعلاه.
المادة 24
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه، إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه.
المادة 25
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة المرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس1973) بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.
قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15 صادر في 15 ماي 2015 بشأن مدربي تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6396 الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر 2015
الباب الأول
رخصة مدرب تعليم السياقة
المادة 1
يحدد شكل ومضمون رخصة مدرب تعليم السياقة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
المادة 2
يودع طلب رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وثيقة تعريف صاحب الطلب سارية الصلاحية تثبت أن سنه لا يقل عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- صورتان شمسيتان حديثتان لصاحب الطلب،
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم “3” لصاحب الطلب مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أن المعني بالأمر لم يصدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة سياقة صاحب الطلب بعد انتهاء الفترة الاختبارية، سارية الصلاحية؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل دبلوم تقني شعبة “مدرب تعليم السياقة” لصاحب الطلب مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني.
المادة 3
في حالة استيفاء الملف المدلى به للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بتسليم صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، مقابل إشعار بالاستلام، رخصة مدرب تعليم السياقة، وذلك بعد إثبات أداء المعني بالأمر مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل).
في حالة عدم مطابقة الملف للشروط المطلوبة أو تأكد خضوع المعني بالأمر للتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادتين 257 و 258 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية صاحب الطلب، كتابة، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، رفضها لهذا الطلب مع تحديد أسباب الرفض، وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار، وتقوم عند الاقتضاء، بإرجاع الملف إلى صاحبه.
المادة 4
يودع طلب تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، بالإضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و3 و4 من المادة الثانية أعلاه، بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب؛
- النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم10.432 السالف الذكر.
المادة 5
تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه على طلبات تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة.
تحمل الرخصة التي تسلم على إثر طلب التجديد نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة.
المادة 6
يودع طلب تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة إلى أصناف أخرى لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و3 من المادة الثانية أعلاه، بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية؛
- النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة سياقة صاحب الطلب سارية الصلاحية، صالحة للأصناف اللازمة للرخصة المطلوبة.
تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية بمعالجة طلب التمديد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
يتم تقديم طلب الحصول على نظير رخصة مدرب تعليم السياقة في الحالات التالية :
- تلاشي حامل الرخصة؛
- ضياع الرخصة الأصلية من صاحبها؛
- سرقة الرخصة الأصلية.
يودع طلب نظير رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية في حالة تلاشي حامل الرخصة، أو بتصريح بضياع أو بسرقة الرخصة منجز ومؤشر عليه من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي في حالة ضياع او سرقة الرخصة.
المادة 8
تطبق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه على طلبات نظير رخصة مدرب تعليم السياقة.
يحمل نظير الرخصة المسلم نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتواريخ بداية ونهاية الصلاحية المبينة بالرخصة الأصلية التي سلم على أساسها هذا النظير.
الباب الثاني
السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة
المادة 9
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة بالملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
يمسك السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة من قبل مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
يتم تسجيل المعطيات بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتحيينها من قبل المديريات الجهوية والإقليمية المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.