الخميس, نوفمبر 21, 2024

شروط فتح مؤسسة تعليم السياقة

by Admin
  • تعليم السياقة : النشاط الذي يهدف إلى تلقين التكوينين النظري والتطبيقي لسياقة المركبات
  • مؤسسة تعليم السياقة : كل بنية مادية لتعليم السياقة تتوفر على معدات للتكوين النظري والتطبيقي وعلى تأطير إداري وتربوي، تحت مسؤولية إدارة وحيدة، وتمارس نشاطها في إطار مشروع لتعليم السياقة.
  •  تكون مؤسسة تعليم السياقة في اسم شخص ذاتي أو معنوي. ويمكن لمؤسسات تعليم السياقة أن تتجمع في إطار جمعيات تنشط في مجال تعليم السياقة ؛
  • مركبة لتعليم السياقة : كل مركبة مخصصة لتعليم السياقة ولاجتياز الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة والتي تستجيب للخصائص التقنية الدنيا المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر التحملات.

رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة

شروط المترشحين بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة

تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 

  • ‌بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
    1. ألا تقل سن المترشح عن 20 سنة  ؛
    2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
    3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛
    4. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
  • ‌بالنسبة للأشخاص المعنوية:
    1. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
    2. أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه.

شروط مسير مؤسسة لتعليم السياقة

يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة مدير تتوفر فيه الشروط التالية:  

  1. ألا تقل سنه 21 سنة ؛
  2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
  3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛
  4. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
  5. يجب أن يتوفر على رخصة السياقة من صنف “ب” وعلى الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا.

إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.

دفتر التحملات

تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة لكل شخص ذاتي أو معنوي  يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات يحدده وزير التجهيز والنقل.

ولهذه الغاية، يتضمن دفتر التحملات هذا خمسة أبواب موزعة على النحو التالي :

  1. الباب الأول: مقتضيات عامة.
  2. الباب الثاني : القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة.
  3. الباب الثالث : وسائل و كيفيات استغلال المؤسسة.
  4. الباب الرابع : المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة.
  5.  الباب الخامس : مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.

طلب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة

يودع مقابل وصل طلب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة ، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.

يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا من طرف الشخص المعني و مرفقا بالوثائق التالية:

‌أ)  بالنسبة للأشخاص الذاتيين

  1. صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  2. صورتان تعريفيتان حديثتان؛
  3. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
  4. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
  5. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع، مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛

‌ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية

  1. الوثائق المشار إليها في 1، 2 و 3 من “أ” من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
  2. وصل ضمان مؤقت بمبلغ  100.000درهم؛
  3. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
  4.  نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة ؛
  5. نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛

يتم رفع اليد عن الضمان المؤقت  لفائدة مؤسسة تعليم السياقة في الحالات التالية :

  • مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة؛
  • تخلي صاحب رخصة فتح واستغلال المؤسسة عن إنجاز مشروعه؛
  • إلغاء الرخصة من طرف الإدارة.

تعتبر التجهيزات الموجودة في حالة عطب كما لو كانت غير موجودة.

يخضع كل تغيير لأحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة فتح واستغلال المؤسسة للموافقة المسبقة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل.

يجب أن لا تقل التعريفة المطبقة من قبل مؤسسة تعليم السياقة عن التعرفة الدنيا المحددة من قبل وزير التجهيز والنقل.

يتعين على مؤسسة تعليم السياقة أن تشعر الإدارة بالتعريفة التي تعتمدها في التكوين و كذا التغييرات التي تطرأ على هذه التعريفة قبل الشروع في تطبيقها .

إيداع الملف

تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب في حينه، حسب الحالة:

  • و صل بإيداع الملف بالنسبة للطلبات المشتملة على جميع الوثائق المطلوبة؛
  • بطاقة الرفض تتضمن سبب هذا الرفض بالنسبة للملفات التي لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة مع إرجاع الملف الناقص لصاحبه.
Reçu-de-la-demande-Ar
Rejet-un-dossier-Ar

تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب المستوفي للشروط المطلوبة، خلال أجل لا يتعدى 15 يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، مقابل إشعار بالاستلام، رخصة فتح و استغلال مؤسسة  تعليم السياقة موقع عليها من قبل المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز و النقل و اللوجيستيك المعني.

يجب أن تتضمن هذه الرخصة، على الخصوص البيانات التالية :

  • رقم الرخصة؛
  • تاريخ إنجاز الرخصة؛
  • الإسم الشخصي و العائلي للمستفيد إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي؛
  • إسم الشخص المعنوي و الإسم الشخصي و العائلي لممثله القانوني؛
  • عبارة “لا تخول هذه الرخصة الحق في فتح المؤسسة للعموم وممارسة تعليم السياقة إلا بعد معاينة مطابقة المؤسسة للشروط القانونية وتوصل صاحب الطلب بمحضر المعاينة قصد فتح المؤسسة للعموم”.
  • تاريخ تسليم الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
  • طابع وتوقيع الإدارة.

السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة

يحدث سجل يسمى «  السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة » تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة.

يمسك  السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك.

يتم إدخال و تحيين المعلومات بالسجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة من طرف المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المختصة.

نموذج السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة

1 - المؤسسة

بالنسبة للشخص الذاتي :

  • الإسم الشخصي والعائلي لصاحبالطلب؛
  • الاسم التجاري؛
  • الشعار التجاري عند الاقتضاء؛
  • عنوان المحل؛
  • رقم الهاتف ورقم الفاكس؛
  • عنوان البريد الإلكتروني.

بالنسبة للشخص المعنوي :

  • تسمية الشخص المعنوي؛
  • الشكل القانوني؛
  • عنوان المحل؛
  • رقم الهاتف ورقم الفاكس؛
  • عنوان البريد الإلكتروني؛

2 -  المسؤول القانوني عن الشخص المعنوي

  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • العنوان؛
  • الجنسية؛
  • رقم وثيقة التعريف.

3 - رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة

  • رقم الرخصة؛
  • تاريخ إنجاز الرخصة؛
  • تاريخ تسليم الرخصة؛
  • تاريخ نهاية صلاحية الرخصة؛
  • رقم وتاريخ محضر معاينة المطابقة؛
  • تاريخ تبليغ محضر المطابقة.

4 - مدير المؤسسة

  • الإسم الشخصي والعائلي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • العنوان؛
  • الجنسية؛
  • رقم وثيقة التعريف؛
  • المستوى الدراسي؛
  • رقم وتاريخ الشهادة التي تثبت المستوى الدراسي واسم الجهة التي سلمتها؛
  • تاريخ مزاولة العمل بالمؤسسة؛
  • تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند الاقتضاء؛
  • العقوبات المتخذة في حق المدير وتاريخ إصدارها، عند الاقتضاء.

5 - مدرب تعليم السياقة

  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • العنوان؛
  • الجنسية؛
  • رقم وثيقة التعريف؛
  • رقم رخصة مدرب تعليم السياقة، صنفها، تاريخ تسليمها وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
  • تاريخ مزاولة العمل بالمؤسسة؛
  • تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند الاقتضاء؛
  • العقوبات المتخذة في حق المدرب وتاريخ إصدارها، عند الاقتضاء.

6 - التدابير المتخذة في حق المؤسسة

  • أرقام وتواريخ محاضر المراقبة المنجزة من طرف الإدارة؛
  • العقوبات الإدارية والقضائية وتواريخ إصدارها.

7 - مركبات تعليم السياقة المستعملة من قبل المؤسسة

  • رقم التسجيل؛
  • العلامة والنوع؛
  • تاريخ أول شروع في الاستخدام؛
  • الصنف (“أ 1″ و”أ” و “ب” و “ج” و”د” و “ﮪ ب” و ﮪ ج ” و “ﮪ د”)؛
  • رقم وتاريخ محضر المصادقة؛
  • تاريخ إدخال المركبة في تعليمالسياقة؛
  • تاريخ سحب المركبة من تعليم السياقة، عند الاقتضاء.

النصوص التنظيمية

ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم  52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق  الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ  25 مارس 2010

 

المادة 239

لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.

تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:

القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛

وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛

المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛

مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.

يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و33 و34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون.

لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.

 

المادة 240

تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 

  • ‌بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
  1. ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛
  2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
  3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛
  4. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
  • ‌بالنسبة للأشخاص المعنوية:
  1. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
  2. أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و2 و3 من أ) أعلاه.

 

المادة 241

يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية:  

  1. ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛
  2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
  3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛
  4. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
  5. أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.

 

الباب الثاني

مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

المادة 4

يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.

يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل.

يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 5

يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف وزير التجهيز والنقل.

 

 المادة 6

تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.

تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

 المادة 7

يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:

‌أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

  1. صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  2. صورتان تعريفيتان حديثتان؛
  3. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
  4. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
  5. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع، مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛

‌ب)   بالنسبة للأشخاص المعنوية:

  1. الوثائق المشار إليها في 1، 2 و 3 من “أ” من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
  2. وصل ضمان مؤقت بمبلغ  100.000درهم؛
  3. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
  4. نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة ؛
  5. نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛

 

الباب الثالث

مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة

 

المادة 12

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يتوفر الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة تعليم السياقة، على رخصة السياقة من صنف “ب” وعلى الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا. 

 

المادة 13

نسخت المادة 13 بالمرسوم رقم 2.13.282 الصادر في 9 سبتمبر 2013 .

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة. الجريدة الرسمية رقم  6126الصادرة بتاريخ  14 فبراير 2013

 

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادة 239 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة ولا سيما المادة 5 منه،

 

قرر ما يلي:

 

المادة 1

يلحق بهذا القرار دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 2

لا تسري المقتضيات المتعلقة بالمساحات الدنيا للفضاء الإداري وفضاء الاستقبال والانتظار المنصوص عليها في المادتين 9 و10 ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من دفتر التحملات على مؤسسات تعليم السياقة المزاولة لنشاطها قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق، ما عدا في حالة نقل مقر هذه المؤسسات.

 

المادة 3

يتم العمل بدفتر التحملات هذا بالنسبة لجميع مؤسسات تعليم السياقة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.

 

المادة 4

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

دفتر التحملات الخاص

بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة

 

بموجب مقتضيات المادة 239‏ من القانون رقم 52.05‏ المتعلق بمدونة السير على الطرق، تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة لكل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات يحدده وزير التجهيز والنقل.

ولهذه الغاية، يتضمن دفتر التحملات هذا خمسة أبواب موزعة على النحو التالي:

الباب الأول: مقتضيات عامة.

الباب الثاني: القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة.

الباب الثالث: وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة.

الباب الرابع: المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة.

 الباب الخامس: مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.

 

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

يراد في مفهوم هذا الدفتر ما يلي:

  1. تعليم السياقة، النشاط الذي يهدف إلى تلقين التكوينين النظري والتطبيقي لسياقة المركبات المنصوص عليهما في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.432 ‏الصادر في 20 ‏ من شوال 1431 (29 ‏سبتمبر 2010‏) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 ‏ المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة ؛
  2. مؤسسة تعليم السياقة، كل بنية مادية لتعليم السياقة تتوفر على معدات للتكوين النظري والتطبيقي وعلى تأطير إداري وتربوي، تحت مسؤولية إدارة وحيدة، وتمارس نشاطها في إطار مشروع لتعليم السياقة وفقا لمقتضيات القانون رقم 52.05 ‏ المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه. تكون مؤسسة تعليم السياقة في اسم شخص ذاتي أو معنوي. ويمكن لمؤسسات تعليم السياقة أن تتجمع في إطار   جمعيات تنشط في مجال تعليم السياقة؛
  3. مركبة لتعليم السياقة، كل مركبة مخصصة لتعليم السياقة ولاجتياز الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة والتي تستجيب للخصائص التقنية الدنيا المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر التحملات هذا.

 

المادة 2

طبقا للمادتين 6 ‏و7 ‏من المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 ‏ من شوال 1431 ‏(29 ‏سبتمبر 2010‏)، يودع مقابل وصل، طلب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

 

أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

  1. صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  2. صورتان تعريفيتان حديثتا ن؛
  3. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
  4. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 20000 ‏درهم؛
  5. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛

ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين:

  1. الوثائق المشار إليها في1 و2 ‏ و3 ‏ من “أ” أعلاه للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
  2. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 20000 درهم؛
  3. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”؛
  4. نسخة من النظام الأساسي الذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتعليم السياقة؛
  5. نسخة من المحضر المتضمن لتعيين الممثل القانوني وكذا الشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.

 

المادة 3

تعتبر التجهيزات الموجودة في حالة عطب كما لو كانت غير موجودة.

 

المادة 4

يخضع كل تغيير لأحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة فتح واستغلال المؤسسة للموافقة المسبقة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 5

يجب أن لا تقل التعريفة المطبقة من قبل مؤسسة تعليم السياقة عن التعرفة الدنيا المحددة من قبل وزير التجهيز والنقل.

يتعين على مؤسسة تعليم السياقة أن تشعر الإدارة بالتعريفة التي تعتمدها في التكوين وكذا التغييرات التي تطرأ على هذه التعريفة قبل الشروع في تطبيقها.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6224 الصادرة بتاريخ 23 يناير 2014

 

 

الباب الأول

السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة

 

المادة 1

 

تطبيقا لمقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة في الملحق 1 المرفق بهذا القرار.

يمسك السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل و اللوجيستيك.

يتم إدخال وتحيين المعلومات بالسجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة من طرف المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المختصة.

 

الباب الثاني

كيفيات تسليم رخص فتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة

 و معاينة المطابقة

الفرع الأول

طلب رخصة فتح و استغلال مؤسسة تعليم السياقة

 

المادة 2

 

تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر، يتم إيداع طلب الترخيص لفتح و استغلال مؤسسة لتعليم السياقة، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك التي يرغب صاحب الطلب فتح المؤسسة في دائرة نفوذها.

يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا من طرف الشخص المعني ومرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر.

 

المادة 3

 

تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب في حينه، حسب الحالة:

  • وصل بإيداع الملف وفق النموذج 2 المرفق بهذا القرار بالنسبة للطلبات المشتملة على جميع الوثائق المطلوبة؛
  • بطاقة الرفض وفق النموذج 3 المرفق بهذا القرار تتضمن سبب هذا الرفض بالنسبة للملفات التي لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة مع إرجاع الملف الناقص لصاحبه.

 

تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل و اللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب المستوفي للشروط المطلوبة، خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، مقابل إشعار بالاستلام، رخصة فتح و استغلال مؤسسة تعليم السياقة موقع عليها من قبل المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز و النقل و اللوجيستيك المعني.

يجب أن تتضمن هذه الرخصة، على الخصوص البيانات التالية :

  • رقم الرخصة؛
  • تاريخ إنجاز الرخصة؛
  • الإسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي؛
  • إسم الشخص المعنوي والإسم الشخصي والعائلي لممثله القانوني؛
  • عبارة “لا تخول هذه الرخصة الحق في فتح المؤسسة للعموم وممارسة تعليم السياقة إلا بعد معاينة مطابقة المؤسسة للشروط القانونية وتوصل صاحب الطلب بمحضر المعاينة قصد فتح المؤسسة للعموم”.
  • تاريخ تسليم الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
  • طابع وتوقيع الإدارة.

 

المادة 8

يتم رفع اليد عن الضمان المؤقت المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم  رقم 2.10.432  السالف الذكر، لفائدة مؤسسة تعليم السياقة في الحالات التالية :

  • مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة؛
  • تخلي صاحب رخصة فتح واستغلال المؤسسة عن إنجاز مشروعه؛
  • إلغاء الرخصة من طرف الإدارة.

 

ملحق  رقم 1:

نموذج السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة

 

1 –  المؤسسة :

بالنسبة للشخص الذاتي :

  • الإسم الشخصي والعائلي لصاحبالطلب؛
  • الاسم التجاري؛
  • الشعار التجاري عند الاقتضاء؛
  • عنوان المحل؛
  • رقم الهاتف ورقم الفاكس؛
  • عنوان البريد الإلكتروني.

 

بالنسبة للشخص المعنوي :

  • تسمية الشخص المعنوي؛
  • الشكل القانوني؛
  • عنوان المحل؛
  • رقم الهاتف ورقم الفاكس؛
  • عنوان البريد الإلكتروني؛

 

2 –  المسؤول القانوني عن الشخص المعنوي :

  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • العنوان؛
  • الجنسية؛
  • رقم وثيقة التعريف.

 

3 –  رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة :

  • رقم الرخصة؛
  • تاريخ إنجاز الرخصة؛
  • تاريخ تسليم الرخصة؛
  • تاريخ نهاية صلاحية الرخصة؛
  • رقم وتاريخ محضر معاينة المطابقة؛
  • تاريخ تبليغ محضر المطابقة.

 

4 –  مدير المؤسسة :

  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • العنوان؛
  • الجنسية؛
  • رقم وثيقة التعريف؛
  • المستوى الدراسي؛
  • رقم وتاريخ الشهادة التي تثبت المستوى الدراسي واسم الجهة التي سلمتها؛
  • تاريخ مزاولة العمل بالمؤسسة؛
  • تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند الاقتضاء؛
  • العقوبات المتخذة في حق المدير وتاريخ إصدارها، عند الاقتضاء.

 

5 –  مدرب تعليم السياقة :

  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • العنوان؛
  • الجنسية؛
  • رقم وثيقة التعريف؛
  • رقم رخصة مدرب تعليم السياقة، صنفها، تاريخ تسليمها وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
  • تاريخ مزاولة العمل بالمؤسسة؛
  • تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند الاقتضاء؛
  • العقوبات المتخذة في حق المدرب وتاريخ إصدارها، عند الاقتضاء.

 

6 –  التدابير المتخذة في حق المؤسسة :

  • أرقام وتواريخ محاضر المراقبة المنجزة من طرف الإدارة؛
  • العقوبات الإدارية والقضائية وتواريخ إصدارها.

 

7 –  مركبات تعليم السياقة المستعملة من قبل المؤسسة :

  • رقم التسجيل؛
  • العلامة والنوع؛
  • تاريخ أول شروع في الاستخدام؛
  • الصنف (“أ 1″ و”أ” و “ب «و “ج” و”د” و ” ﮪ ب «وﮪ ج ” و “ﮪ د”)؛
  • رقم وتاريخ محضر المصادقة؛
  • تاريخ إدخال المركبة في تعليم السياقة؛
  • تاريخ سحب المركبة من تعليم السياقة، عند الاقتضاء.

 

نموذج  2

Reçu-de-la-demande-Ar

نموذج 3

Rejet-un-dossier-Ar

 

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus