شهادة الاعتماد
جب أن تزود المركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى ” شهادة الاعتماد” تثبت مطابقتها للمواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز.
يتم تسليم وتجديد شهادة الاعتماد من لدن الإدارة أو من لدن الهيئات التي تعتمدها لهذا الغرض على إثر مراقبة تقنية عندما تكون المركبة المعنية مطابقة للمواصفات المطلوبة بالنسبة إلى الصنف الذي تنتمي إليه.
تحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد في سنة واحدة. وتسحب قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم تعد المركبة مطابقة للمواصفات المطلوبة.
تجرى المراقبة التقنية الأولى قبل أول استخدام للمركبة المعنية في نقل البضائع الخطرة.
قبول ومراقبة أدوات القياس المقننة
قبول النموذج
قبول النموذج هو التصديق على أداة القياس في مرحلة التصميم، مع أخذ العناصر المقدمة في الملف بعين الاعتبار، وبعد إجراء تجارب على نسخة أو أكثر من النموذج المذكور.
الخزانات الثابتة
تتم الموافقة على نماذج الخزانات الثابتة وفق الشروط التقنية للمواصفة 15.1.005
ولهذا الغرض، يجب أن يرفق طلب الموافقة على النموذج بتصاميم الخزانات التي تبين ما يلي:
- الوصف الكلي؛
- طريقة إثبات الخزان فوق الأرض (أو تحت الأرض)؛
- موضع الأنابيب ومسالك الملء والتفريغ، للتحقق من ضمان الإفراغ الكلي للخزان من أجل تنظيفه وتحديد حجمه دوريا؛
- التفاصيل المتعلقة بالسطح أو السطح العائم إن وجد، بما في ذلك كتلته؛
- موضع وأبعاد الأجسام الداخلية والخارجية؛
- تفاصيل تركيب وسيلة قياس السائل في الخزان؛
- موضع الصفيحة البيانية لتحديد الحجم؛
- الحسابات اللازمة لإثبات قدرة استيفاء الخزان للاستعمالات القياسية.
العربات الصهريجية والناقلات الصهريجية
يجب على العربات الصهريجية والناقلات الصهريجية أن تفي بالمتطلبات القياسية والتقنية المحددة في المواصفة 15.1.006 NM (العربات والناقلات الصهريجية)
يجب أن يتضمن طلب الموافقة على العربات الصهريجية على وثائق تحتوي على:
– الخصائص التقنية للصنع وتعليمات الاستعمال؛
– رسومات توضح:
- تركيب مجمع للعربة الصهريجية؛
- تركيب مجمع للعربة بما في ذلك التقسيم الجزئي؛
- جميع التركيبات الإضافية.
يجب أن يرفق طلب الموافقة على نموذج الناقلات الصهريجية بوثائق تتضمن:
-الخصائص التقنية للصنع وتعليمات الاستعمال؛
– رسومات توضح :
- تركيب مجمل للناقلة الصهريجية؛
- تركيب مجمع للعربة
معايرة أوعية القياس
الرمز | العنوان | السنة | رمز التصنيف |
---|---|---|---|
تخص خدمات معايرة الأوعية القياسية حاويات التخزين الثابتة، والشاحنات الصهريجية، والمقطورات الصهريجية، والسفن الصهريجية، المستخدمة لتخزين ونقل المواد السائلة، وخاصة النفطية منها والكيماوية والغذائية.
تُقاس أحجام السوائل المحددة، وخاصّة لدى إتمام صفقات تجارية أو عمليات خاضعة للضريبة، باستخدام أوعية قانونية.
وتُضفى الصّفة القانونية على هذه الأوعية القياسية من طرف مصالح الميترولوجيا التابعة للدولة من خلال عمليات المعايرة. وتتم هذه العمليات ميدانيا بالنسبة للحاويات الثابتة والسفن الصهريجية، وفي محطة المعايرة بسيدي معروف (الدار اليبضاء) بالنسبة للحاويات المتنقلة. وتتمثل العملية في معرفة سعة الخزانات عند مستوى امتلاء معين أو أكثر.
بعد تنفيذ عملية المعايرة، يتم تسجيل النتائج في شهادة أو على شكل معيار يعطي حجم السائل المقابل لكل سنتمتر من علو الخزان.
وتتم إعادة معايرة الأوعية بعد انتهاء مدة صلاحية شهادتها:
- مرة كل 10 سنوات بالنسبة للحاويات الثابتة والسفن الصهريجية،
- مرة كل 4 سنوات بالنسبة للشاحنات الصهريجية،
- مرة كل 6 سنوات بالنسبة للمقطورات الصهريجية.
يتم إثبات الفحص الدوري بوضع صفيحة جديدة ببيانات تحديد الحجم وإعداد شهادة وجدول تحديد الحجم.
تعتبر شهادة وجدول تحديد الحجم بمثابة علامة الفحص الدوري.
يجب تقديم الخزانات، عند كل عملية، فارغة ومنظفة جيدا. ويجب أن لا تحتوي على أي غازات ومهوية.
يتم إلغاء شهادة تحديد الحجم عند أي تدخل أو حادث أو تشوه قد يؤثر على الخصائص القياسية للخزان ولاسيما الأحجام المبينة في الشهادة وجدول تحديد الحجم.
اتفاق النقل البري للبضائع الخطرة ADR
نموذج شهادة اعتماد للمركبات التي تقوم بنقل البضائع الخطرة
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.11.37 صادر في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. الجريدة الرسمية عد 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011
الفصل الثاني : المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة
المادة 6
يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات المذكورة طبقا للمواصفات الواردة بالملحق B بالاتفاق المذكور (ADR) اعتبارا لطبيعة البضاعة المراد نقلها ولخطورتها.
يمنع نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركب
ة لا تستوفي المواصفات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة والمطلوبة للقيام بالنقل المذكور.
المادة 7
يجب أن تزود المركبات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة والمستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى ” شهادة الاعتماد” تثبت مطابقتها للمواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يتم تسليم وتجديد شهادة الاعتماد من لدن الإدارة أو من لدن الهيئات التي تعتمدها لهذا الغرض على إثر مراقبة تقنية عندما تكون المركبة المعنية مطابقة للمواصفات المطلوبة بالنسبة إلى الصنف الذي تنتمي إليه.
تحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد في سنة واحدة. وتسحب قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم تعد المركبة مطابقة للمواصفات المطلوبة.
يحدد نموذج شهادة الاعتماد وإجراءات تسليمها بنص تنظيمي.
تحدد الإدارة أصناف المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه حسب طبيعة وكميات البضائع الخطرة المراد نقلها.
بالإضافة إلى المراقبة التقنية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالسير على الطرق تجرى المراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة للمركبات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه والمخصصة لنقل البضائع الخطرة أو التي تقوم بنقلها.
تجرى المراقبة التقنية الأولى قبل أول استخدام للمركبة المعنية في نقل البضائع الخطرة.
المادة 8
يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة 2 بالمادة 7 أعلاه، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز المراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالمراقبة المذكورة.
في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم شهادة الاعتماد، يجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد.
إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتمادات أو توقيفها أو سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون.
تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها.
تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعني في جريدتين وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2675.14 صادر في 17 يوليو 2014 يتعلق بالصهاريج، والحاويات والخزانات المستعملة كوعاء للقياس . الجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 30 أكتوبر 2014
المادة الأولى:
تخضع لأحكام هذا القرار الصهاريج، والحاويات والخزانات المستعملة كوعاء للقياس التالية:
- خزانات تابتة؛
- عربات وناقلات صهريجية؛
- السفن الصهريجية.
المادة 2:
تخضع المقاييس، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلى عمليات المراقبة التالية:
- الموافقة على النموذج؛
- الفحص الأول؛
- الفحص الدوري؛
المادة 3:
يجب على الخزانات الثابتة أن تفي بالمتطلبات التقنية والقياسية المحددة في المواصفة 15.1.005 NM (الخزانات الثابتة).
المادة 4:
يجب أن يشار إلى الأحجام والارتفاعات المبينة في شواهد تحديد الأحجام وفي أوعية القياس بالوحدات القانونية.
غير أنه يجوز استعمال كذلك وحدات القياس غير وحدات النظام الدولي للوحدات بشرط أن يتم تطبيق مقابل هذه الوحدات مع تلك التابعة للنظام الدولي.
المادة 5:
تتم الموافقة على نماذج الخزانات الثابتة وفق الشروط التقنية للمواصفة 15.1.005
ولهذا الغرض، يجب أن يرفق طلب الموافقة على النموذج بتصاميم الخزانات التي تبين ما يلي:
- الوصف الكلي؛
- طريقة إثبات الخزان فوق الأرض (أو تحت الأرض)؛
- موضع الأنابيب ومسالك الملء والتفريغ، للتحقق من ضمان الإفراغ الكلي للخزان من أجل تنظيفه وتحديد حجمه دوريا؛
- التفاصيل المتعلقة بالسطح أو السطح العائم إن وجد، بما في ذلك كتلته؛
- موضع وأبعاد الأجسام الداخلية والخارجية؛
- تفاصيل تركيب وسيلة قياس السائل في الخزان؛
- موضع الصفيحة البيانية لتحديد الحجم؛
- الحسابات اللازمة لإثبات قدرة استيفاء الخزان للاستعمالات القياسية.
المادة 6:
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالقياسة بتسليم الطالب شهادة الموافقة على التصميم، في حالة إذا كان الاستنتاج مرضي.
المادة 7:
يجرى الفحص الأول على الخزانات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها لهذا الغرض. ويتضمن فحص مطابقة الخزانات للتصاميم الموافق عليها وكذا إجراء عمليات تحديد الأحجام.
يتم إعداد شهادة وجدول تحديد الحجم ووضع إحدى علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل عند استيفاء الخزانات لهذا الفحص.
المادة 8:
يجرى الفحص الدوري على الخزانات من قبل مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها لهذا الغرض، مرة كل عشرة سنوات. ويتضمن فحص مطابقة الخزانات لمقتضيات شهادة الموافقة على التصاميم ولا سيما فحص الصنع والمظهر الداخلي والخارجي، لتمكين ملاحظة، على وجه الخصوص، بأنه لم يتم إجراء أية تغييرات وكذا فحص الأختام.
المادة 9:
يتم إثبات الفحص الدوري بوضع صفيحة جديدة ببيانات تحديد الحجم وإعداد شهادة وجدول تحديد الحجم.
تعتبر شهادة وجدول تحديد الحجم بمثابة علامة الفحص الدوري.
المادة 10:
يجب تقديم الخزانات، عند كل عملية، فارغة ومنظفة جيدا. ويجب أن لا تحتوي على أي غازات ومهوية.
المادة 11:
يتم إجراء تحديد الحجم وفقا للطرق المحددة في المواصفة المذكورة آنفا 15.1.005 NM أو وفق مساطر مصادق عليها من قبل الإدارة في حالة عدم وجود طريقة موحدة.
المادة 12:
يتم إلغاء شهادة تحديد الحجم عند أي تدخل أو حادث أو تشوه قد يؤثر على الخصائص القياسية للخزان ولاسيما الأحجام المبينة في الشهادة وجدول تحديد الحجم.
المادة 13:
يجب على العربات الصهريجية والناقلات الصهريجية أن تفي بالمتطلبات القياسية والتقنية المحددة في المواصفة 15.1.006 NM (العربات والناقلات الصهريجية)
المادة 14:
يجب أن يتضمن طلب الموافقة على العربات الصهريجية على وثائق تحتوي على:
- الخصائص التقنية للصنع وتعليمات الاستعمال؛
- رسومات توضح:
- تركيب مجمع للعربة الصهريجية؛
- تركيب مجمع للعربة بما في ذلك التقسيم الجزئي؛
- جميع التركيبات الإضافية.
ويمكن طلب وثائق أخرى تتعلق بالتصميم والصنع تثبت مطابقة العربات الصهريجية للمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه.
المادة 15:
يجب على العربات الصهريجية المقدمة للفحص الأول أن تستجيب للشروط القياسية والتقنية المحددة في المواصفة 15.1.006 .NM
يتضمن هذا الفحص العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه. تجرى هذه العمليات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 16:
يجرى الفحص الدوري على العربات الصهريجية من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة مرة كل أربع سنوات. ويتضمن العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة.
المادة 17:
يجب أن يرفق طلب الموافقة على نموذج الناقلات الصهريجية بوثائق تتضمن:
- الخصائص التقنية للصنع وتعليمات الاستعمال؛
- رسومات توضح:
- تركيب مجمل للناقلة الصهريجية؛
- تركيب مجمع للعربة
ويمكن طلب وثائق أخرى تتعلق بالتصميم والصنع تثبت مطابقة الناقلات الصهريجية للمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه.
المادة 18:
يجب على الناقلات الصهريجية المقدمة للفحص الأول أن تستجيب للشروط القياسية والتقنية المحددة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه. ويتضمن هذا الفحص العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه.
تجرى هذه العمليات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 19:
يجرى الفحص الدوري على الناقلات الصهريجية من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة مرة كل ست سنوات. ويتضمن العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 المذكورة.
المادة 20:
تستخدم السفن الصهريجية لنقل وقياس السوائل السائبة أو لتخزين وقياس الوقود الخاص بالسفينة.
المادة 21:
يجب على السفن الصهريجية أن تفي بالمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة NM 15.5.038 (السفن الصهريجية – المتطلبات العامة)
المادة 22:
تتم الموافقة على نماذج السفن الصهريجية بناء على احترام التصاميم المقدمة للمتطلبات التقنية للمواصفة 15.5.038 NMالمذكورة أعلاه.
يجب أن تبين هذه التصاميم ما يلي:
- الوصف الكلي للخزان؛
- موضع أنابيب الملء والتفريغ؛
- موضع وأبعاد الأجسام الداخلية؛
- تفاصيل تركيب وسيلة قياس مستوى السائل في الخزان؛
- موضع الصفيحة البيانية لتحديد الحجم.
ويمكن طلب وثائق أخرى تتعلق بالتصميم والصنع تثبت مطابقة السفن الصهريجية للمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة NM 15.5.038 المذكورة أعلاه.
المادة 23:
يتضمن الفحص الأول للسفن الصهريجية ا لعمليات المحددة في المواصفة NM 15.5.038 المذكورة أعلاه. وتجرى هذه العمليات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 24:
يجرى الفحص الدوري على السفن الصهريجية من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة مرة كل عشر سنوات. ويتضمن العمليات المقررة للفحص الأول.
المادة 25 :
يجب على كل طالب لرخصة صنع المقاييس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو استيرادها أو اصلاحها أن يتوفر على الكفاءات والوسائل التقنية الضرورية لإجراء الفحوصات وفقا لمقتضيات هذا القرار.
المادة 26:
توضع على المقاييس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التي تستجيب لمقتضيات هذا القرار، علامة المطابقة المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 27:
تستمر في الخدمة المقاييس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التي لم تتم الموافقة على تصاميمها قبل سريان مفعول هذا القرار على أن يتم تقديمها للفحوصات التنظيمية.