تعاريف
- تعريف عقد النقل: عقد النقل هو عقد يلتزم بموجبه شخص، يدعى الناقل أن ينقل شخصا آخر أو بضاعة من موضع إلى آخر. ويدعى الطرف الآخر في عقد نقل الأشخاص بالراكب، وفي عقد نقل البضائع بالمرسل، وقد ترسل البضائع إلى المرسل ذاته أو إلى شخص ثالث يدعى المرسل إليه.
- الناقل : يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه،
- الوكيل بالعمولة : يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الإستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها. يراد بالإستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى نافعي بضائع لحساب الغير.
- البضائع : تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة،
- المرسل (الشاحن) : الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بابرام عقد النقل باسمه أو من يمثله مع الناقل لنقل هذه البضاعة
- المرسل إليه : هو الشخص الذي له الحق في أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضاعة من الناقل أو من ينوب عنه. ← اقرأ المزيد …
التزامات المرسل وحقوقه
وهـو الذي يتعاقد مع الناقل على نقل البضاعة من مكان إلى آخر، وهـو الشخص الذي يرسل البضاعة يجب عليه:
- يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه
- تقديم مسبقا جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالبضائع، وكذلك مكان الشحن والتسليم ؛
- نوعية لأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أ, سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف وأرقام والعلامات المرسومة عليها.
- الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة.
- الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله،
- احترام القوانين الخاصة بنقل البضائع) المواد الشديدة الخطورة (
- احترام الإتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف
يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة وأن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل.
إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية:
- إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل؛
- إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل. ← اقرأ المزيد …
التزامات الناقل وحقوقه
- يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه
- يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه
- يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به
- يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.
- إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة ، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء. ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان. لا يكفي عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.
- يجب على الناقل ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.
- الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه. ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.
- يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه، ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.
- لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.
- إذا كانت الأشياء مما تعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الكم بمجرد نقلها ، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.
- يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع.
يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما .
إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
- إذا لم يجد الناقل المرسل إليه في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن وأن يودعه تحت مسؤولية المرسل.
- إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها، ويمكنه كذلك أن يستأذن بيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض.
- يجب على الناقل أن يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة، ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطأه.
يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل:
- بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى مكان المرسلة إليه، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه،
- عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل.
إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها.
الاعفاء من المسؤولية
يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:
- حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطأه
- عيب ذاتي في الأشياء أ,و في طبيعتها
- فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه.
لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.
إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.
إذا توقف النقل بسب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنيب إلى أحد الأطراف، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة لمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية.
إذا توقف النقل لأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن.
استلام وتسليم البضاعة
- لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته.
- في حالة قيام نزاع، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه.
- لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أوللحامله
- يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين.
- تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.
- يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون ان يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها .ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.
- يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم.
- يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف. أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.
- يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة
دعوى التعويض
- تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا أثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به.
- إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر.
- إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت المسؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.
تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا.
ومع ذلك ، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط :
- أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم إلى الناقل والإستلام من طرف المرسل إليه،
- وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء قد تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل السبعة أيام الموالية للإستيلام
لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدلسيه أوخطإه الجسيم. ← اقرأ المزيد …
التزامات المرسل إليه وحقوقه
- لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه، الإلتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.
- لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها.
- يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها، كما يلزم بالوفاء بجميع الإلتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل.
- يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيضا. ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير.
- يجب على الناقل، قبل وصول الأشياء المنقولة، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.
- يمكن للمرسل إليه، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض. ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل.
- يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه. ← اقرأ المزيد …
سند النقل
يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن:
- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة “للأمر” أو “للحامل” عند الاقتضاء؛
- نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها؛
- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع، عند الاقتضاء؛
- ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا؛
- الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله؛
- الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف.
إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.
إذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة.
لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في فاتح أغسطس 1996 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 3 اكتوبر 1996
- ظهير شريف رقم 1.06.170 صادر في 22 نوفمبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 24.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. الجريدة الرسمية عدد 5480 الصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2006
القسم السادس : عقد النقل
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 443
عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها.
تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات الآتية.
المادة 444
تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.
الباب الثاني : نقل الأشياء
المادة 445
يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل.
المادة 446
لا يتحمل المرسل إليه، إن لم يكن هو المرسل نفسه، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.
المادة 447
يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن:
- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة “للأمر” أو “للحامل” عند الاقتضاء؛
- نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها؛
- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع، عند الاقتضاء؛
- ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا؛
- الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله؛
- الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف.
إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة 448
يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة.
لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل.
المادة 449
يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف. أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.
المادة 450
يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أو تعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 451
إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة 454.
المادة 452
يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و455 حسب الأحوال.
إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند.
يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل:
- بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى المكان المرسلة إليه، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه؛
- عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل.
المادة 453
إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها.
المادة 454
إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية.
إذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن.
المادة 455
إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية:
- إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل؛
- إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل.
المادة 456
يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.
المادة 457
إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء. ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان.
لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا ينسب إلى خطإه.
لا يكفي عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.
المادة 458
يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.
المادة 459
يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:
- حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه؛
- عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛
- فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه.
لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.
إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.
المادة 460
لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.
المادة 461
إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.
لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.
إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب سند نقل واحد موزعة على عدة أحمال أو طرود، حسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل حمل أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بسند النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.
المادة 462
الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه. ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.
المادة 463
يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع.
يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما.
إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة 464
يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة.
غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه.
إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
المادة 465
يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم؛ وإذا لم يبدوا أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة 449.
المادة 466
يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.
المادة 467
يجب على الناقل، قبل وصول الأشياء المنقولة، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.
ويمكن للمرسل إليه، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض. ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل.
يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه.
المادة 468
لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها.
يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل.
المادة 469
لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته.
في حالة قيام نزاع، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه.
لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل.
المادة 470
يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين.
تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.
المادة 471
يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها.
ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.
المادة 472
يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيضا. ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير.
المادة 473
تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به.
إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر.
إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت المسؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.
المادة 474
إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل.
إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها؛ ويمكنه كذلك أن يستأذن ببيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض.
يجب على الناقل أن يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة؛ ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطإه.
المادة 475
تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا.
ومع ذلك، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط:
- أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم إلى الناقل والاستلام من طرف المرسل إليه؛
- وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء قد تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل السبعة أيام الموالية للاستلام.
لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدليسه أو خطإه الجسيم.