الاتفاقية حول عقد النقل الدولي للبضائع بالطرق
الفصل الأول : مجال التطبيق
مادة 1
1- ان هذه الاتفاقية تطبق على كل عقد متعلق بنقل البضائع بالطرق بواسطة العربات ولقاء مكافأة مالية عندما يكون مكان تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم كما يرد في العقد في بلدين مختلفين احدهما على الأقل بلد متعاقد، وذلك مهما كان مقر الأطراف وجنسيتهم.
2- ولغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تعني لفظة” العربات “المركبات بمحرك، والعربات السيارة، والمقطورات والمقطورات النصفية كما تنص عليه المادة الرابعة من الاتفاقية حول حركة السير على الطرقات المبرمة في19 أيلول) سبتمبر (1949
3- تطبق هذه الاتفاقية أيضا عندما تجري دول او مؤسسات حكومية او منظمات عمليات النقل التي تدخل في نطاقها.
4- لا تنطبق هذه الاتفاقية.
أ ) على عمليات الشحن التي تجري وفقا لشروط اي اتفاقية بريدية دولية
ب) على عمليات النقل الجنائزية
ج ) على عمليات نقل الأثاث.
5- إن الأطراف المتعاقدة اتفقت على عدم إدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية بواسطة أي اتفاق خاص يعقد بين اثنين أو اكثر منها إلا لاستثناء الحركة على حدودها من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أو للإذن باستعمال إيصال بالشحن يشير إلى البضائع المعنية وذلك في عمليات النقل التي تعتمد أراضيها فقط.
مادة 2
1- لما يتم نقل المركبة التي تحمل البضاعة بالبحر، أو السكك الحديد، أو المجاري المائية الداخلية أو الجو ولا تفرغ الحمولة إلا تطبيقا للمادة 14 ، فهذه الاتفاقية تطبق على الحمولة كاملة ولكن في حال أثبت أن أي فقدان أو ضرر أو تأخر في تسليم البضاعة طرأ خلال عملية النقل بواسطة إحدى وسائل النقل غير الطرق لم يكن سببه عمل أو إهمال من جانب الناقل بل هو قد طرأ خلال عملية النقل عبر وسيلة غير الطرق ونتيجة لها، ولا تحدد مسؤولية الناقل بالطرق في هذه الاتفاقية بل بالطريقة التي حددت فيها مسؤولية الناقل بالوسائل الأخرى في حال ابرم عقد لنقل البضاعة بين المرسل والناقل بالوسائل الأخرى وفقا للشروط التي ينص عليها القانون والمتعلقة بنقل البضاعة بواسطة تلك الوسيلة غير الطرق ولكن في حال عدم وجود شروط كهذه، تحدد عندئذ مسؤولية الناقل بالطرق في هذه الاتفاقية بالذات.
2- في حال كان الناقل بالطرق هو نفسه الناقل بالوسائل الأخرى، فان مسؤوليته تحدد أيضا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة وكأن صلاحيته كناقل بالطرق وصلاحيته كناقل بالوسائل الأخرى قد مارسهما شخصان مختلفان.
الفصل الثاني : تحديد الأشخاص الذين يكون الناقل مسؤولا عنهم
المادة 3
لأغراض هذه الاتفاقية يكون الناقل مسؤولا عن الأعمال أو مواضع الإهمال التي يقوم بها أو يرتكبها وكلاؤه وأي شخص آخر يلجأ الناقل إلى خدماته لتنفيذ عملية النقل عندما يعمل هؤلاء الوكلاء أو الأشخاص في إطار مهامهم وذلك بقدر المسؤولية التي تترتب عليه في حال كان هو منفذ هذه الأعمال أو مرتكب هذا الإهمال.
الفصل الثالث : إبرام عقد النقل وتنفيذه
مادة 4
يتم التثبيت على عقد النقل بواسطة إيصال شحن وان غياب إيصال الشحن أو عدم قانونيته أو فقدانه لا تؤثر على وجود العقد أو صلاحيته ويبقى خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 5
-1يحضر الإيصال بثلاث نسخ طبق الأصل تحمل توقيع كل من المرسل والناقل. ويمكن طباعة هذه التوقيعات أو استبدالها بطابعي المرسل والناقل في حال سمح بذلك قانون البلد حيث وضع الإيصال على ان تسلم النسخة الأولى الى المرسل وترافق الثانية البضاعة أما الثالثة فيحتفظ بها الناقل.
-2لما تحمل البضاعة المنقولة في مركبات مختلفة أو لما تكون من أصناف مختلفة أو في رزم منفصلة، يحق للمرسل أو الناقل أن يطلب إيصال شحن لكل مركبة أو صنف أو رزمة من السلع.
مادة 6
1- يتضمن إيصال الشحن المعلومات التالية:
أ ) مكان وزمان وضعها
ب ) اسم المرسل وعنوانه
ج ) اسم الناقل وعنوانه
د ) مكان وزمان تولي البضاعة والمكان المحدد للتسليم
ه ) اسم المرسل إليه وعنوانه
و ) الوصف الرائج لطبيعة البضاعة وطريقة التغليف وفي حال السلع الخطرة وصفها المعروف عامة
ز) عدد الرزم وعلاماتها الخاصة وأرقامها
ح ) وزن البضاعة الإجمالي أو كميتها
ط ) التكاليف المتعلقة بالنقل) كلفة النقل، والتكاليف الإضافية، والتعريفات الجمركية، وأي تكاليف أخرى تطرأ ابتداء من تاريخ إبرام العقد وحتى تاريخ التسليم(
ي ) التعليمات اللازمة للعمليات الجمركية وغيرها
ك ) تصريح بأن النقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية إلا في حال وجود بند ينص على عكس ذلك.
2- في حال التطبيق يتضمن إيصال الشحن أيضا المعلومات التالية:
أ ) بيان بأن المناقلة ممنوعة
ب ) التكاليف التي بتكبدها المرسل
ج ) قيمة المبلغ المقرر استلامه عند تسليم البضاعة
د ) القيمة المصرح بها للبضاعة والمبلغ الذي يشكل اهمية خاصة عند التسليم
ه ) تعليمات المرسل للناقل بشأن ضمان البضاعة
و ) المهلة المتفق عليها لتنفيذ عملية الشحن
ز ) لائحة بالوثائق المسلمة للناقل.
3- يمكن للأطراف أن تدرج في إيصال الشحن أي إشارة تعتبرها مجدية.
مادة 7
1- يتحمل المرسل مسؤولية كل كلفة أو فقدان أو ضرر يتكبدها الناقل بسبب عدم دقة أو تصور في ما يلي:
أ ) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة 1ب، د، ه ، و، ز، ح، ي
ب ) المعلومات الواردة في المادة 6 الفقرة 2
ج ) أي معلومات أو تعليمات أخرى يحددها لوضع إيصال الشحن أو لإدراجها فيه.
-2في حال قام الناقل وبطلب من المرسل بإدراج المعلومات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ضمن إيصال الشحن يعتبر، وحتى إثبات العكس ، بأنه تصرف لحساب المرسل.
3- في حال لم يتضمن إيصال الشحن ما ورد في المادة 6 الفقرة 1، ك، يعتبر الناقل مسؤولا عن كل التكاليف والخسائر والأضرار التي يتكبدها صاحب الحق في البضاعة بسبب الإهمال.
مادة 8
-1أثناء تولي البضاعة يتحتم على الناقل أن يتحقق من:
أ ) دقة المعلومات الواردة في إيصال الشحن والمتعلقة بعدد الرزم وعلاماتها وأرقامها،
ب ) الوضع الظاهر للسلع وغلافها
-2في حال لم يكن الناقل يتمتع بوسائل معقولة للتحقق من دقة المعلومات الواردة في الفقرة 1، أ من هذه المادة، يدون على إيصال الشحن التحفظات مع تبريراتها كما يتحتم عليه أيضا أن يظهر تبريرات كل التحفظات التي ويعرب عنها بشأن الوضع الظاهر للسلع ولغلافها على ألا تلزم هذه التحفظات المرسل إلا في حال موافقته الصريحة على ايصال الشحن.
-3يحق للمرسل أن يطلب إلى الناقل التحقق من الوزن الإجمالي للبضاعة أو كميتها كما يستطيع أن يطلب التحقق من محتوى الرزم ويمكن الناقل أن يطالب بتسديد تكاليف التحقق على أن ترد نتائج التحقق في إيصال الشحن.
مادة 9
-1إن إيصال الشحن يشكل بينة كافية لشروط العقد وتسلم الناقل للسلع.
-2في غياب تضمن إيصال الشحن لتحفظات الناقل المبررة، يفترض أن البضاعة وغلافها كانت في حالة ظاهرة جيدة يوم تولي الناقل وأن عدد الرزم وعلاماتها وأرقامها كانت موافقة لما بين في إيصال الشحن.
مادة 10
إن المرسل مسؤول أمام الناقل عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص وعن التكاليف التي قد تكون ناجمة عن عيب في غلاف السلع شرطا لا يكون الناقل قد أعرب عن تحفظ حيال الموضوع بعد أن علم بأمر العيب أو إذا كان العيب ظاهرا فيها عند توليه البضاعة.
مادة 11
-1لغرض الإجراءات الجمركية أو غيرها من الإجراءات التي ينبغي إتمامها قبل تسليم البضاعة، يتحتم على المرسل أن يضم إلى إيصال الشحن أو أن يضع في تصرف الناقل الوثائق اللازمة ويقدم له كل المعلومات المطلوبة.
-2لا يترتب على الناقل أن يتحقق من دقة هذه الوثائق والمعلومات وكفايتها وإن المرسل مسؤول أمام الناقل عن كل الأضرار التي قد تنجم عن غياب هذه الوثائق والمعلومات أو عدم كفايتها أو عدم قانونيتها إلا في حال خطأ ارتكبه الناقل.
-3 إن مسؤولية الناقل عن نتائج فقدان أو عدم الدقة في استعمال الوثائق المذكورة في إيصال الشحن والمرفقة به أو التي تودع لديه مماثلة لمسؤولية الوكيل على ألا يتجاوز التعويض الذي يترتب عليه المبلغ الذي يدفع كتعويض في حال فقدان السلع.
مادة 12
-1للمرسل الحق في التصرف بالبضاعة خاصة بأن يسأل الناقل بتوقيف عملية النقل أو تعديل المكان المحدد للتسليم أو تسليم البضاعة إلى مرسل إليه آخر غير ذاك المشار إليه في إيصال الشحن.
-2ويزول هذا الحق عند تسليم النسخة الثانية من إيصال الشحن إلى المرسل إليه أو عندما يقوم هذا الأخير بممارسة حقه الوارد في المادة 13 الفقرة 1 وابتداء من هذا الوقت يتحتم على الناقل أن يتقيد بأوامر المرسل إليه.
-3إلا أن المرسل إليه يتمتع بحق التصرف بالبضاعة ابتداء من تاريخ وضع إيصال الشحن على أن يذكر المرسل هذا الموضوع في إيصال الشحن.
-4في حال قام المرسل إليه في إطار ممارسته بطلب تسليم السلع إلى شخص آخر، لا يحق لهذا الشخص المعين أن يعين أشخاصا آخرين ترسل إليهم البضاعة.
-5إن ممارسة حق التصرف تخضع للشروط التالية:
أ ) إن المرسل أو في الحالة المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة المرسل إليه الراغب في ممارسة هذا الحق يقدم النسخة الأولى من إيصال الشحن تتضمن التعليمات الجديدة المعطاة للناقل وتعفي الناقل من أي تكاليف أو فقدان أو ضرر طرأت في إطار تنفيذ تعليمات كهذه
ب ) إن تنفيذ هكذا تعليمات ممكن عندما تبلغ التعليمات الشخص الذي عليه أن ينفذها كما يجب ألا تعوق عمل الناقل الطبيعي وألا تلحق الضرر بالمرسلين أو المرسل إليهم في عمليات أخرى
ج ) إن التعليمات لا تؤدي إلى تجزئة عملية الإرسال.
-6عندما لا يستطيع الناقل وللأسباب المذكورة في الفقرة 5 ، ب من هذه المادة أن ينفذ التعليمات التي يتلقاها، يتحتم عليه أن يعلم على الفور الشخص التي صدرت منه هذه التعليمات.
-7إن الناقل الذي لم ينفذ التعليمات الواردة في هذه المادة أو الذي نفذها من دون أن يطالب بالنسخة الأولى لإيصال الشحن هو مسؤول أمام صاحب الحق في الفقدان أو الضرر الناجم عن ذلك.
مادة 13
-1بعد بلوغ السلع المكان المحدد للتسليم يحق للمرسل إليه أن يلزم الناقل بتسليمه النسخة الثانية من إيصال الشحن والسلع لقاء وصل بالاستلام وفي حال إثبات فقدان البضاعة أو في حال لم تصل البضاعة بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 19 ، يحق للمرسل إليه أن يثبت للناقل حقوقه الناجمة عن عقد النقل.
-2إن المرسل إليه الذي يتمسك بالحقوق التي يكتسبها بفضل الفقرة 1 من هذه المادة ملزم بتسديد التكاليف المستحقة في إيصال الشحن وفي حال الاعتراض بهذا الشأن لا يكون الناقل ملزما بتسليم البضاعة إلا إذا منحه المرسل إليه كفالة بهذا الشأن.
مادة 14
-1في حال كان تنفيذ العقد في الشروط المذكورة في إيصال الشحن أو أصبح، لأي سبب كان، مستحيلا قبل وصول البضاعة إلى المكان المحدد للتسليم، يتحتم على الناقل أن يطلب تعليمات من الشخص الذي له الحق بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12
-2ولكن وإن سمحت الظروف بتنفيذ عملية النقل بشروط مختلفة عن تلك المحددة في إيصال الشحن وفي حال لم يتمكن الناقل من الحصول في المهلة المعقولة على تعليمات من الشخص الذي له الحق بالتصرف بالبضاعة وفقا للمادة 12 ، يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لمصلحة الشخص المخول التصرف بالبضاعة.
مادة 15
-1عندما تطرأ ظروف تحول دون التسليم وذلك بعد وصول البضاعة إلى المكان المحدد للتسليم، يطلب الناقل تعليمات من المرسل وإذا رفض المرسل إليه البضاعة يخول المرسل التصرف بها من دون الاضطرار لتقديم النسخة الأولى من إيصال الشحن.
-2حتى ولو رفض المرسل إليه البضاعة فهو يستطيع أن يطلب التسليم طالما لم يتلق الناقل تعليمات معاكسة من المرسل.
-3إذا حالت الظروف دون تسليم البضاعة بعد قيام المرسل إليه بطلب تسليم البضاعة لشخص آخر وفقا لحقوقه الواردة في المادة 12 الفقرة 3 فإن الفقرتين 1 و 2 صح هذه المادة تطبقان وكأن المرسل إليه هو المرسل وذاك الشخص الآخر هو المرسل إليه.
مادة 16
-1يحق للناقل باسترداد الكلفة المترتبة عن طلبه التعليمات أو عن تنفيذ التعليمات المتلقاة على ألا تكون هذه التكاليف نتيجة لخطأ من جانبه.
-2في الحالات الواردة في المادة 14 الفقرة 1 وفي المادة 15 يستطيع الناقل أن يفرغ البضاعة على الفور لحساب صاحب الحق وبعد هذا التفريغ تعتبر عملية النقل منتهية ويتولى بالتالي الناقل الاهتمام بالبضاعة عن الشخص المخول ولكنه يستطيع أن يكلف شخصا ثالثا الاهتمام بالبضاعة ولا يكون مسؤولا إلا على اختياره المتعقل لهذا الشخص وتبقى البضاعة مرهونة للتكاليف المترتبة عن إيصال الشحن وأي تكاليف أخرى.
-3يستطيع الناقل أن يبيع السلع من دون انتظار التعليمات من صاحب الحق التصرف بها في حال كانت السلع قابلة للتلف أو عندما يبرر وضع السلع ذلك او عندما تتجاوز كلفة التخزين الحد بالنسبة إلى قيمة البضاعة.
وفي الحالات الأخرى يستطيع أن يعمد إلى البيع عندما لا يتلقى في خلال مهلة معقولة من صاحب الحق تعليمات معاكسة يلزم بتنفيذها بصورة عادلة.
-4إذا تم بيع البضاعة تطبيقا لهذه المادة، فإن حصيلة التجارة توضع في تصرف صاحب الحق وذلك بعد حسم التكاليف التي تنقل كاهل البضاعة في حال فاقت هذه التكاليف حصيلة البيع، يكون للناقل الحق في الفارق.
-5إن طريقة العمل في حال البيع يحددها القانون أو الأعراف القائمة في المكان الذي تتواجد فيه البضاعة,
الفصل الرابع : مسؤولية الناقل
مادة 17
1- إن الناقل مسؤول عن الفقدان الكلي أو الجزئي للسلع وعن الضرر الذي يطرأ بين تاريخ تولي البضاعة وتاريخ تسليمها وكذلك عن التأخر في التسليم.
2- إلا أن الناقل يعفى من المسؤولية في حال كان سبب الفقدان أو الضرر أو التأخير عائدا إلى خطأ أو إهمال من جانب صاحب الحق، أو أمر من هذا الأخير ليس ناجما عن خطأ أو إهمال ارتكبه الناقل أو عيب في البضاعة، أو ظروف لم يستطع الناقل تجنبها ولم يستطع إلغاء نتائجها.
3- لا ترفع مسؤولية الناقل بفعل عيوب في المركبة التي استخدمها بهدف تنفيذ عملية النقل أو لأي سبب عائد إلى خطأ أو إهمال ارتكبه الشخص الذي استأجر منه المركبة أو وكلاء لهذا الأخير.
4- نظرا للمادة 18 الفقرات 2 إلى 5 ترفع مسؤولية الناقل عندما يعود الفقدان أو التلف في البضاعة إلى المخاطر الكامنة في إحدى الحالات التالية أو في كثير منها.
أ) استعمال مركبات مكشوفة وغير مغطاة في حال اتفق على استعمالها ونص على ذلك صراحة في إيصال الشحن
ب) نقص أو تلف الغلاف للسلع المعرضة بطبيعتها للنفايات أو للتلف في حال لم تغلف أو لم تغلف جيدا
ج) تفريغ البضاعة أو تحميلها أو رصها أو إنزالها من جانب المرسل أو أشخاص يعملون لحساب المرسل أو المرسل إليه
د) طبيعة بعض السلع المعرضة بسبب هذه الطبيعة بالذات إما للفقدان الكلي أو الجزئي أو للتلف خاصة بالكسر أو الصدأ أو التآكل الداخلي والفوري أو الجفاف أو الرشح أو النفاية الطبيعية أو تأثير الحشرات والقوارض
ه) عدم كفاية أو عدم ملائمة علامات الرزم أو أرقامها
ز) نقل المواشي الحية.
5- في حال لم يكن الناقل خاضعا لأي مسؤولية بشأن العوامل التي أدت إلى الضرر وذلك وفقا لأحكام هذه المادة، فهو مسؤول فقط بقدر مساهمة هذه العوامل التي هو مسؤول عنها وفقا لهذه المادة في الضرر.
مادة 18
1- إن إثبات أن الفقدان أو الضرر أو التأخر الناجم عن أحد الأسباب المحددة في المادة 17 الفقرة 2 يقع على عاتق الناقل.
2- عندما يثبت الناقل أن الفقدان أو الضرر نظرا للظروف الواقعة قد تكون ناجمة عن أحد المخاطر الخاصة الواردة في المادة 17 الفقرة 4 أو عن أكثر، تعتبر كذلك إلا أن صاحب الحق بإمكانه أن يثبت أن الفقدان أو الضرر لم يكن في الحقيقة عائدا جزئيا أو كليا إلى هذه المخاطر.
3- إن الافتراض المذكور أعلاه لا يطبق في الحالة الموصوفة في المادة 17 الفقرة 4 أ، في حال التقصير غير الطبيعي أو فقدان أي رزمة.
4- إذا تمت عملية النقل في مركبة مجهزة لحماية السلع من تأثير الحرارة والبرد وتقلبات الحرارة والرطوبة، لا يخول الناقل الحق في المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة 4 د، إلا إذا أثبت أن كل الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد اتخذت في ما يتعلق باختيار تلك التجهيزات وصيانتها واستعمالها وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على الأرجح.
5- لا يستطيع الناقل المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة 4 إلا في حال اثبت أن كل الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد اتخذت وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على الأرجح.
مادة 19
يحصل تأخر في التسليم عندما لا تسلم البضاعة في خلال المهلة المتفق عليها أو في حال تجاوز المهلة المحددة وتجاوز الوقت المطلوب للقيام بتحميل كامل الوقت المعقول الذي يمكن منحه لناقل صارم لا سيما وان المدة الفعلية لعملية الشحن تعتمد على الظروف وخاصة في حال الحمولات الجزئية.
مادة 20
1- إن عدم تسليم البضاعة في مهلة ثلاثين يوما بعد انقضاء المهلة المتفق عليها أو عدم التوصل خلال ستين يوما بعد تولي الناقل للبضاعة إلى توافق على مهلة معينة يشكلان إثباتا كافيا لفقدان البضاعة وإن الشخص المخول المطالبة يمكن أن يعتبر كذلك.
2- إن الشخص صاحب الحق يمكنه عند حصوله على تعويض عن البضاعة المفقودة أن يطالب خطيا بأن يتم إعلامه فورا في حال وجدت البضاعة خلال السنة التي تلي تسديد التعويض. وتمنح بيانا خطيا بهذا الطلب.
3- خلال الأيام الثلاثين التي تلي تاريخ استلام إخطار كهذا، إن صاحب الحق يمكنه أن يطالب بأن تسلم البضاعة له لقاء تسديد التكاليف المستحقة حسب إيصال الشحن وكذلك لقاء رد التعويض الذي حصل عليه بعد حسم التكاليف التي تضمنها ما عدا الحق بالمطالبة بتعويض عن التأخر في التسليم وفقا للمادة 23 حيث يمكن تطبيقها والمادة 26
4- في غياب الطلب المذكور في الفقرة 2 أو أي تعليمات أعطيت في خلال فترة الثلاثين يوما المحددة في الفقرة 3 أو في حال لم يتم إيجاد السلع إلا بعد أكثر من سنة من تاريخ دفع التعويض ، يحق للناقل التصرف بها وفقا للقانون المطبق في المكان التي تتواجد فيه السلع.
مادة 21
إذا سلمت البضاعة إلى المرسل إليه من دون تحصيل المال الذي يجب أن يتسلمه الناقل عند التسليم وفقا لأحكام عقد النقل، يكون الناقل ملزما بالتعويض على المرسل بمبلغ لا يتجاوز قيمة المبلغ الذي يجب تسديده إلا في حال ملاحقته المرسل إليه قضائيا.
مادة 22
1- عندما يسلم المرسل سلعا ذات طبيعة خطرة إلى الناقل عليه أن يعلم الناقل بطبيعة الخطر ويشير إليه بالإجراءات الوقائية التي ينبغي أن يتخذها إن اقتضت الضرورة في حال لم تدرج هذه المعلومة في لإيصال الشحن يعود على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت بأي طريقة أخرى أن الناقل كان على علم بطبيعة الخطر الذي تشكله البضاعة المذكورة من جراء نقلها.
2- إن السلع ذات الطبيعة الخطرة التي لم يعلم الناقل بمدى خطورتها في الظروف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، قد يفرغها الناقل في اي زمان وأي مكان أو يتلفها أو يلغي ضررها من دون تعويض كما أن المرسل مسؤول عن كل التكاليف والفقدان والأضرار الناجمة عن عملية تحويلها إلى الشحن أو عن شحنها بالذات.
مادة 23
1- عندما يحمل الناقل مسؤولية التعويض عن الفقدان الكامل أو الجزئي للبضاعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يحسب هذا التعويض وفقا لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي أمر النقل
2- تحدد قيمة السلع وفقا لسعر صرف السلعة أو في حال عدم وجود سعر كهذا يحسب وفاقا لسعر السوق الحالي أو في حال عدم وجود سعر صرف ولا سعر سوق يحسب وفقا للقيمة الطبيعية للسلع من الصنف نفسه والنوعية نفسها.
3- ولكن التعويض لا يتعدى 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص.
4- بالإضافة إلى ذلك تسدد تكاليف الشحن والتعريفات الجمركية والتكاليف الأخرى المترتبة عن شحن البضاعة بكاملها في حال الفقدان الكامل وجزئيا حسب الفقدان في حال الفقدان الجزئي، لكن أي عطل وضرر لا يكون مستحقا.
5- في حال التأخر في التسليم وفي حال أثبت صاحب الحق أن ضررا قد نجم عن ذاك التأخر يلزم الناقل بدفع تعويض لا يتعدى كلفة النقل.
6- قد يحدد تعويض أعلى فقط في حال التصريح عن قيمة البضاعة أو فائدة خاصة في التسليم وفقا للمادتين 24 و 26
7- الوحدة الحسابية المذكورة في هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي .ويحول المبلغ المذكور في الفقرة 3 من هذه المادة إلى العملة المحلية للدولة التي تتواجد فيها المحكمة التي تهتم بالقضية على أساس قيمة تلك العملة في تاريخ صدور الحكم أو في التاريخ الذي اتفقت عليه الأطراف إن قيمة العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة عضو في صندوق النقد الدولي تحسب وفقا لطريقة التقييم المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي بالتاريخ المعني ولعملياته الخاصة أما قيمة العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي فتحسب بالطريقة التي تحددها الدولة المعنية.
8- إلا أن دولة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق الفقرة 7 من هذه المادة يمكنها عند انضمامها إلى البروتوكول أو الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن الحد الأقصى للمسؤولية المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة والتي ستطبق في أراضيها هو 25 وحدة نقدية.
وإن الوحدة النقدية المذكورة في هذه الفقرة 31 غرامات من الذهب بتسعمئة / توازي 10 بالألف صاف. ويتم تحويل المبلغ المذكور في هذه الفقرة إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
9- يجري الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 7 من هذه المادة والتحويل المذكور في الفقرة 8 من هذه المادة بطريقة تعبر قدر الإمكان بالعملة المحلية للدولة المعنية القيمة الفعلية للمبلغ الوارد في الفقرة 3 من هذه المادة بوحدات حسابية .ويحتم على الدول، عندما تقدم أداة مذكورة في الفقرة 3 من بروتوكول الاتفاقية وكلما استوجب إجراء تغير إما في طريقة الحساب أو في قيمة عملتها المحلية بالنسبة إلى الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية، أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة بطريقة الحساب وفقا للفقرة 7 من هذه المادة أو نتيجة التحويل الوارد في الفقرة 8 من هذه المادة إن اقتضت الحاجة.
مادة 24
يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي يتفق عليه أن يعلن في إيصال الشحن عن قيمة للسلع تتعدى الحد المذكور في الفقرة 3 من المادة 23 وفي هذه الحال يستبدل هذا الحد بالقيمة المعلن عنها.
مادة 25
1 -1في حال التلف، يدفع الناقل قيمة تراجع سعر السلع المحسوبة وفقا للمادة 23 الفقرات و 2 و 4
2- إلا أن التعويض لا يتجاوز
أ) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال التلف الكلي إذا تلفت البضاعة بكاملها
ب) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال فقدان الجزء المتلف إذا اقتصر التلف على جزء فقط من البضاعة.
مادة 26
1- يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي ينفق عليه أن يحدد في إيصال الشحن مبلغ فائدة خاصة عند التسليم في حال الفقدان أو التلف وفي حال تجاوز المهلة المتفق عليها.
2- في حال أعلن عن فائدة خاصة عند التسليم يمكن أن يطالب بها بغض النظر عن التعويضات المحددة في المواد 23 ، و 24 و 25 وحتى قيمة المبلغ الكاملة للفائدة المعلن عنها، وهو تعويض يوازي الفقدان أو الضرر الإضافي المثبت.
مادة 27
1- يمكن صاحب الحق أن يطالب بفوائد التعويض وإن هذه الفوائد إذ تحسب بنسبة 5% بالسنة ابتداء من تاريخ إرسال المطالبة خطيا إلى الناقل أو في حال عدم المطالبة ابتداء من تاريخ إطلاق الإجراءات القانونية.
2- في حال عدم إدراج العناصر التي ارتكز عليها حساب التعويض في عملة البلد الذي يطالب فيه بالتسديد، يتم التحويل بمعدل سعر الصرف المطبق في مكان وزمان تسديد التعويض.
مادة 28
1- في الحالات التي يؤدي فيها وحسب القانون المطبق الفقدان أو التلف أو التأخر في عملية الشحن الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية إلى مطالبة خارج العقد، يستطيع الناقل أن يستفيد من أحكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤوليته أو تحدد أو تحد من التعويضات المستحقة.
2- في حال التشكيك بالمسؤولية الخارجة على العقد عن فقدان أو تلف أو تأخر ارتكبه، شخص يعمل لدى الناقل حسب المادة 3 يستطيع هذا الشخص أن يستفيد هو أيضا من أحكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤولية الناقل أو التي تحدد أو تحد من التعويضات المستحقة.
مادة 29
1- عندما لا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا الفصل التي تستثني مسؤوليته أو تحدها أو تقلب عبء الإثبات في حال نجم الضرر عن غش من قبله أو خطأ نسب إليه يعتبر حسب قانون المحكمة المعنية معادلا للغش.
2- الأمر سيان إذا ارتكب الغش أو الخطأ وكلاء الناقل أو أي شخص آخر يلجأ الناقل لخدماته لتنفيذ عملية النقل عندما يعمل هؤلاء الوكلاء أو الأشخاص الآخرون في إطار مهامهم وفي هذه الحال لا يحق لهؤلاء الوكلاء أو الأشخاص أن يستفيدوا من أحكام هذا الفصل في الفقرة 1 في ما يتعلق بمسؤوليتهم الشخصية.
الفصل الخامس : الشكاوى والإجراءات
مادة 30
1- إذا تسلم المرسل إليه البضاعة من دون أن يتحقق من حالتها مع الناقل أو من دون أن يرسل إليه تحفظاته يشير فيها إلى الفقدان أو الضرر عند التسلم في حال كان الفقدان أو الضرر ظاهرا وفي غضون سبعة أيام بعد التسليم لا تتضمن أيام الآحاد والأعياد في حال كان الفقدان أو الضرر غير ظاهر، فإنه يفترض بأنه تسلم البضاعة في الحالة التي وصفت بها في إيصال الشحن حتى إثبات العكس وفي حال الفقدان الظاهر أو الأضرار الظاهرة يجب أن تقدم التحفظات خطيا.
2- إذا كشف المرسل إليه والناقل على البضاعة، لا يمكن القبول بإثبات معارض لنتيجة هذا الكشف إلا في حال الفقدان أو الضرر غير الظاهر ويشترط أن يكون المرسل إليه قد قدم تحفظاته إلى الناقل خطيا في غضون الأيام السبعة التي تلي هذا الكشف باستثناء الآحاد وأيام الأعياد.
3- لا يؤدي التأخر في التسليم إلى تعويض إلا إذا وجه تحفظ خطي إلى الناقل في غضون 21 يوما ابتداء من تاريخ وضع السلع بتصرف المرسل إليه.
4- إن تاريخ التسليم أو حسب الحالات الخاصة التاريخ الذي وضعت فيه البضاعة بتصرف المرسل إليه لا يحسب في المهل المذكورة في هذه المادة.
5- يتبادل الناقل والمرسل إليه كل التسهيلات اللازمة والمعقولة لعمليات الكشف الضرورية
مادة 31
1- في القضايا القانونية المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية يمكن المدعي أن يتقدم بشكوى في أي محكمة في أي من البلدان المتعاقدة تحدد بالاتفاق بين الأطراف كما في محاكم البلد.
أ) فيه اتخذ المدعي محل إقامته الاعتيادي، أو مقره الرئيسي أو الفرع أو الوكالة التي تم من خلالها تنفيذ عقد النقل
ب) يقع فيه مكان تولي البضاعة أو المكان المحدد للتسليم كما لا يستطيع المدعي أن يلجأ إلى محاكم أخرى.
2- عندما تجري محاكمة لدى محكمة مختصة وفقا لأحكام هذه الفقرة وفي حال نزاع مذكور في الفقرة 1 من هذه المادة أو في حال صدر حكم بهذا النزاع عن محكمة كتلك، لا يمكن التقدم بأي دعوى أخرى للقضية نفسها تخص الأطراف نفسها إلا إذا كان الحكم الذي صدر عن المحكمة التي جرت فيها الدعوى الأولى غير قابل للتنفيذ في البلد الذي رفعت فيه الدعوى الأخيرة.
3- عندما يصبح الحكم الصادر عن محكمة من بلد متعاقد بشأن أي دعوى وفقا للفقرة 1 من هذه المادة نافذا في ذاك البلد، يصبح نافذا أيضا في كل من الدول المتعاقدة الأخرى ما إن ينتهي تنفيذ الإجراءات المطبقة في البلد المعني .على ألا تتضمن هذه الإجراءات إمكانية مراجعة القضية.
4- تطبق أحكام الفقرة 3 من هذه المادة على الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية والتسويات القضائية لكنها لا تطبق لا على الأحكام التي لا تنفذ إلا موقتا ولا على الأحكام بالعطل والضرر بالإضافة إلى التكاليف المترتبة على المدعي الذي فشل كليا أو جزئيا في طلبه.
5- لا تطلب كفالة من رعايا البلدان المتعاقدة المقيمين أو المتخذين مقرا لعملهم في احد تلك البلدان لدفع تكاليف الدعاوى القضائية التي تنجم عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية.
مادة 32
1- إن المهلة القصوى لإنهاء الدعاوى المترتبة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية هي سنة كحد أقصى ولكن في حال الغش أو الخطأ الذي يعتبره قانون المحكمة المعنية موازيا للغش تصل هذه المهلة إلى ثلاث سنوات وتسري هذه المهلة.
أ) في حال الفقدان الجزئي أو الضرر أو التأخر في التسليم ابتداء من تاريخ التسليم،
ب) في حال الفقدان الكلي ابتداء من اليوم الثلاثين بعد انقضاء المهلة القصوى المتفق عليها وابتداء من اليوم الستين بعد التاريخ الذي تولى فيه الناقل أمر البضاعة في حال غياب مهلة قصوى محددة
ج) في الحالات الأخرى كلها، عند انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد إبرام عقد النقل.
إن اليوم الذي تسري فيه المهلة لا يحسب في المهلة.
2- يمكن أن تعلق هذه الفترة المحددة بطلب خطي إلى أن يدحض الناقل المطالبة خطيا ويعيد الوثائق المضمومة في حال تم قبول جزء من المطالبة، لا تسري المهلة من جديد إلا في ما يخص القسم الذي ما زال موضوع نزاع في المطالبة أما عبء الإثبات لتلقي المطالبة أو للرد ولإعادة الوثائق فيعود إلى الطرف الذي يرتكز على هذه الوقائع وإن المطالبات اللاحقة بشأن الموضوع نفسه لا تعلق المهلة.
3- وفقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه أن تعليق المهلة المحددة يخضع لقانون المحكمة التي تهتم بالقضية والأمر سيان بالنسبة إلى وقف المهلة المحددة
4- إن الدعوى التي مر عليها الزمن لا يمكن أن تمارس من جديد بشكل طلب مقابل أو دعوى استثنائية.
مادة 33
قد يتضمن عقد النقل بندا يمنح الصلاحية لمحكمة تحكيم شرط أن ينص هذا القانون على ضرورة أن تطبق المحكمة هذه الاتفاقية.
الفصل السادس: الأحكام الخاصة بالنقل الذي قام به ناقلين متعاقبين
مادة 34
إذا نفذ عملية نقل خاضعة لأحكام عقد واحد سلسلة من الناقلين بالطرق، يتحمل كل واحد منهم مسؤولية تنفيذ عملية النقل كاملة إذ يصبح الناقل الثاني والناقلون الذين يلونه من جراء قبولهم البضاعة وإيصال الشحن أطرافا في العقد بشروط إيصال الشحن.
مادة 35
1- إن الناقل الذي يقبل بضاعة من ناقل آخر يجب أن يسلم هذا الأخير إيصالا مؤرخا وموقعا كما يتحتم عليه أن يورد اسمه وعنوانه على النسخة الثانية من إيصال الشحن وإن اقتضت الضرورة يورد على هذه النسخة الثانية كما على الإيصال تحفظات مماثلة لتلك المذكورة في المادة 8 الفقرة 2
2- تطبق أحكام المادة 9 على العلاقات ما بين الناقلين المتتالين.
مادة 36
في ما عدا حالة الطلب المقابل أو الدعوى الاستثنائية المقدمة في محاكمة متعلقة بطلب مرتكز على عقد النقل نفسه، فان إجراءات الدعوى بالمسؤولية عن الفقدان أو التلف أو التأخر لا يمكن أن توجه إلا ضد الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي كان ينفذ ذاك الجزء من عملية النقل الذي طرأ فيه الحادث الذي تسبب بالفقدان أو الضرر أو التأخر كما أن ملاحقة قضائية قد تطال عددا كبيرا من هؤلاء الناقلين.
مادة 37
إن الناقل الذي دفع تعويضا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يحق له استرجاع التعويض المدفوع وكذلك كل التكاليف المترتبة عن الدعوى من الناقلين الآخرين الذين شاركوا في عملية النقل وذلك وفقا للأحكام التالية:
أ) إن الناقل المسؤول عن الفقدان أو الضرر يتكبد وحده التعويض سواء أدفعه بنفسه أو دفعه ناقل آخر
ب) في حال نجم الفقدان أو الضرر عن عمل ناقلين اثنين أو أكثر يسدد كل منهم مبلغا متناسبا مع حصته في المسؤولية في حال استحالة تقييم الحصص في المسؤولية، يصبح كل منهم مسؤولا عن دفع مبلغ مواز للأجر الذي سيتقاضاه لقاء النقل
ج) في حال استحالة تحديد الناقل المسؤول عن الفقدان أو الضرر، فإن عبء التعويض يوزع على الناقلين جميعا حسب التقسيم الموصوف في الفقرة ب (أعلاه.
مادة 38
في حال إفلاس أحد الناقلين، تقسم الحصة المترتبة عليه والتي لم يسددها على الناقلين الآخرين بشكل متناسب مع الأجور التي سيتقاضونها.
مادة 39
1- لا يحق للناقل الذي وجهت ضده دعوى وفقا للمادتين 37 و 38 أن يشكك بصحة الدفع الذي قام به الناقل صاحب المراجعة في حال حدد التعويض بقرار من العدالة شرط أن يكون قد ابلغ حسب الأصول بالمحاكمة وأن يكون قادرا على التدخل فيها.
2- إن الناقل الذي يرغب في ممارسة حق المراجعة يمكن أن يقوم بالمطالبة أمام المحكمة المختصة في البلد الذي يقيم فيه عادة أحد الناقلين المعنيين أو مقر عمله أو الفرع أو الوكالة التي من خلالها تم إبرام عقد النقل ويمكن أن يصبح الناقلون جميعا مدعى عليهم في الدعوى نفسها.
3- إن أحكام المادة 31 الفقرتين 3 و 4 تطبق على الأحكام الصادرة بشأن الدعاوى بالرجوع المذكورة في المادتين 37 و 38
4- تطبق أحكام المادة 32 على دعاوى المراجعة بين الناقلين. إلا أن مرور الزمن يسري إما في تاريخ القرار القضائي النهائي الذي يحدد قيمة التعويض الذي يجب تسديده وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو ابتداء من تاريخ الدفع الفعلي في حال غياب القرار القضائي بهذا الشأن.
مادة 40
للناقلين الحرية الكاملة بالتوافق فيما بينهم على أحكام غير تلك الواردة في المادتين 37 و38
الفصل السابع : بطلان الشروط المخالفة للاتفاقية
مادة 41
1- وفقا لأحكام المادة 40 ، يعتبر باطلا أي شرط بنقض بشكل مباشر أو غير مباشر أحكام هذه الاتفاقية إلا أن بطلان هكذا شروط لا يعني بطلان أحكام العقد الأخرى.
2- بشكل خاص ، يعتبر باطلا ولاغيا أي بند يسمح للناقل بالتمتع بمنفعة الضمان على البضاعة أو أي بند أخر مماثل وأي بند يحول عبء الإثبات.