المراقبة التقنية هي عملية دورية تهدف إلى:
- التحقق من مطابقة المركبات للشروط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتأكد من أنها مؤهلة للسير في الطريق العام.
- إلى ضمان الحالة الجيدة للمركبة، وأنها مجهزة بأجهزة السلامة اللازمة وأن حالتها لا تشوبها أي خلل أو عيوب ميكانيكية أو تقنية.
من أجل اشتغال مراكز المراقبة التقنية لا بد من توفرهم على الموارد البشرية اللازمة حتى يمكنهم إنجاز المهمة المرخص لهم القيام بها، لذلك فإن إدارة هذه المراكز يلزم أن تعهد إلى الأشخاص المؤهلين لضمان ومراقبة التنفيذ السليم لعمليات المراقبة التقنية. هذه الأخيرة يجب أن تتم من قبل الفاحصين التقنيين ذوي المؤهلات المطلوبة ورخصة مزاولة المهنة. كما أن هؤلاء الفاحصون وجب عليهم أن يخضعوا للتدريب المستمر لتحديث معارفهم وتحسين مهاراتهم التقنية والمهنية. إقرأ المزيد …
شهادة الكفاءة المهنية
لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط العون الفاحص للمركبات إذا لم يكن حاصلا على شهادة الكفاءة المهنية الصادرة عن المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
يجب على الأعوان الفاحصين الذين يعملون في مراكز الفحص الفني ألا يقوموا بممارسة أي عمل أو نشاط آخر له علاقة بالمركبات (نقل الأشخاص أو نقل البضائع ، التأمين ، بيع قطع الغيار ، ورشة الصباغة والطلاء، كهرباء السيارات، ورشة الميكانيك، محطة الوقود، ممثل تجاري، إلخ. )
شروط الأهلية
للمشاركة في الامتحان لنيل شهادة الكفاءة المهنية، ينبغي أن تتوفر في صاحب الطلب الشروط التالية:
- ألا يقل سن المرشح عن 21 سنة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
- أن يكون حاصلا على رخصة السياقة؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- حاصل على أحد المؤهلات التالية:
- تقني في ميكانيك السيارات، في صباغة السيارات أو كهرباء السيارات مع متابعة تكوين مختص في المراقبة التقنية للسيارات لمدة لا تقل على عن 150 ساعة؛
- شهادة التأهيل المهني في ميكانيك السيارات، ميكانيك الآلات الفلاحية ، في صباغة السيارات أو كهرباء السيارات مع متابعة تكوين مختص في المراقبة التقنية للسيارات لمدة لا تقل على عن 300 ساعة.
يجب المصادقة على مسار التكوين الإضافي في المراقبة التقنية للسيارات من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
دبلوم تقني أو شهادة التأهيل المهني يجب أن تكون صادرة عن مؤسسات معترف بها من طرف المؤسسة الوطنية للتكوين المهني.
إجراءات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية
تكوين ملف الترشيح
يجب على الراغبين في المشاركة في امتحان الحصول على رخصة العون الفاحص إيداع ملف يتضمن الوثائق التالية:
- طلب المشاركة في الامتحان؛
- عقد ازدياد ذات تاريخ يقل عن ثلاثة أشهر؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مشهود بمطابقتها للأصل؛
- ثلاث صور فوتوغرافية حديثة للمرشح؛
- السجل العدلي للمرشح يقل تاريخه عن 3 أشهر؛
- بطاقة السوابق القضائية للمرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني يقل تاريخها عن 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة مشهود بمطابقتها للأصل؛
- شهادة طبية تثبت تمتع المرشح بقدرة بدنية وعقلية تتناسب مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
- شهادات الدبلوم المطلوبة وفقا للفقرة 6 من شروط الأهلية;
- شهادة التكوين في المراقبة التقنية للتقني وفق الفقرة 6 من شروط الأهلية؛
- التصريح بالشرف وفق النموذج المرفق.
الامتحان
يعتمد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية على اجتياز الامتحان الذي يقوم بتنظيمه المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
حفض التأهيل
لضمان حفض تأهيله، يجب أن يكون كل عون الفاحص قادرا على تقديم دليل على تدريب إضافي لا يقل عن 72 ساعة في السنة.
تتم المصادقة على محتوى التكوين والجدول السنوي والمكان الذي يجرى فيه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
هذا التكوين الإضافي ضروري لتجديد وحفض شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص.
تنظيم وتنفيذ التكوين من أجل حفض التأهيل للأعوان الفاحصين تتم تحت مسؤولية صاحب مركز الفحص التقني أو شبكة الفحص التقني.
المراقبة الإدارية من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق على الأعوان الفاحصين
يجب على كل صاحب مركز الفحص التقني أو شبكة الفحص التقني أن يرسل إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بين يوم العمل الأول من شهر يناير من كل عام وآخر يوم عمل من شهر مارس من نفس العام ، الوثائق التالية المتعلقة بالأعوان الفاحصين:
- السجل العدلي للمرشح يقل تاريخه عن 3 أشهر؛
- إثبات القيام بالتكوين المستمر وحفض التأهيل من حيث البرامج المقدمة وتقييمات الحضور وتقييم العون الفاحص وأيضا من حيث خطة العمل للرفع من مستوى الأشخاص ذوي الكفاءات المنخفضة.
شروط تجديد شهادة الكفاءة المهنية
شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص لا تعتبر دائمة.
يجب تجديد جميع شهادات الكفاءة المهنية وفقا للشروط الواردة أدناه.
العون الفاحص الذي لا يحترم شروط تجديد شهادة الكفاءة المهنية الخاصة به يعتبر غير مرخص له بممارسة مهمته كعون فاحص منذ اليوم الأول من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الشهادة.
شروط التجديد
أ - الملف المطلوب تقديمه
يتكون الملف المراد تقديمه من أجل تجديد شهادة الكفاءة المهنية من:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مشهود بمطابقتها للأصل؛
- ثلاث صور فوتوغرافية ؛
- بطاقة السوابق القضائية للمرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة ؛
- شهادة طبية تثبت تمتع المرشح بقدرة بدنية وعقلية تتناسب مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
- إثبات النجاح في التكوين المستمر وفقا للفقرة 3 المتعلقة بحفض التأهيل.
ب - فترة تجديد شهادة الكفاءة المهنية:
شهادة الكفاءة المهنية قابلة للتجديد من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق والاعتماد كل 3 سنوات. لا يمكن لأي عون فاحص أن يدعي أن لديه شهادة دائمة أو أنه معفى من تجديد شهادة الكفاءة المهنية.
لذلك فإن العون الفاحص الذي لم يقم بتجديد شهادة الكفاءة المهنية الخاصة به وفقا للمقتضيات العامة لدفتر التحملات هذا، يعتبر بشكل تلقائي غير مرخص له بممارسة مهنة عون فاحص بسبب عدم صلاحية شهادة الكفاءة المهنية إلى حين تسوية هذه الوضعية.
ج - الأعوان الفاحصون الذين توقفوا عن ممارسة نشاطهم
يجب على الأعوان الفاحصين الذين توقفوا عن ممارسة نشاطهم لمدة تقل عن سنة، تتبع تكوين تأهيلي لمدة لا تقل عن 30 ساعة من أجل استئناف عملهم،
يجب الموافقة على محتوى التكوين وتحيينه مسبقا من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق عندما يتم تقديمه من شبكة الفحص التقني.
يجب على الأعوان الفاحصين الذين توقفوا عن ممارسة نشاطهم لمدة تزيد عن سنة واحدة أو تساويها، تتبع تكوين تأهيلي لمدة 90 ساعة على الأقل، من أجل استئناف عملهم.
سحب شهادة الكفاءة المهنية
أ - شروط السحب المؤقت
يتم سحب شهادة الكفاءة المهنية مؤقتا من شهر واحد إلى 6 أشهر إذا كان حاملها:
- خضع لتوقيف رخصة السياقة من أي صنف؛
- إذا تعلق الخرق بقواعد سير عملية المراقبة التقنية كما هو محدد في دفتر التحملات هذا.
- له قدرة بدنية لا تتوافق مع ممارسة مهنة عون فحص بصفة مؤقتة.
ب - شروط السحب النهائي
يتم السحب النهائي لشهادة الكفاءة المهنية من طرف السلطة المختصة إذا كان العون الفاحص:
- لم يعد يستوفي شروط الحصول عليها؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة
نموذج التصريح بالشرف
يتم إرسال النموذج من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إلى جميع الأعوان الفاحصين وفق اجراءات تحددها الإدارة.
العقوبات والتدابير الإدارية
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛
- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 %.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقةأو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة.
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
العقوبات الزجرية
1) يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من 40.000 درهم إلى 70.000 درهم.
2) يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة.
في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
3) يعاقب بغرامة من 2.500 إلى 5.000 درهم:
- كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة؛
- كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 272
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
- أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيأت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
الباب الثالث: العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة بالأعوان الفاحصين أو بالمقتضيات الخاصة بصلاحية معدات الفحص التقني أو صيانتها أو تعييرها أو بالنظام المعلوماتي للمراقبة التقنية، توجه الإدارة قرارا بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط المراقبة التقنية المعنية بالإخلال، لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما وثلاثة (03) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. كما أن الإدارة تفرض على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة التوقيف، تفرض الإدارة على المركز المخالف غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف (100.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف، وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية لمدة ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة تمديد التوقيف، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي للخط أو الخطوط المعنية.
إذا ترتب عن هذا الإجراء الإغلاق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.
في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية، لا يمكن إعادة فتح هذا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم، إلا بعد قيام الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى التوقيف.
المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛
- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 %.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقةأو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
المادة 286
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.
في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر (15) يوما.
المادة 288
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:
- كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
- كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
المادة 118
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط الأهلية المهنية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 119
طبقا للمادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز المراقبة التقنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لكل شخص يستجيب للشروط المحددة في المادة المذكورة.
يحدد وزير التجهيز والنقل مدة صلاحية رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 120
يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق وتحدد شروط هذا الاعتماد بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 126
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام المادتين 281 و282 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
توجه النيابة العامة نسخا من المحاضر والقرارات القضائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 280 و281 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى وزير التجهيز والنقل.
CHAPITRE 4 : LES RESSOURCES HUMAINES
Article 41
Pour son fonctionnement, un centre de visite technique doit disposer des ressources humaines nécessaires au bon accomplissement de l’activité pour laquelle il est autorisé.
Paragraphe 1 : L’agent visiteur
Article 42
Sont autorisés à exercer la fonction d’agents visiteurs au sein des centres de visite technique des agents relevant de ces centres ayant reçu un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du certificat d’aptitude professionnel par le Centre National d’Essais et d’Homologation sont définies dans l’annexe IV du présent cahier des charges général.
L’annexe IV, définit également les modalités de suspension et de retrait du CAP.
Article 43
L’ensemble des autorisés doivent faire dispenser une formation continue à l’ensemble de leur personnel notamment leurs agents visiteurs de manière à garantir :
- Le respect de l’ensemble des exigences du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau ;
- La réalisation des opérations de visite technique conformément aux exigences du présent cahier des charges général notamment l’annexe I ;
- Le fonctionnement efficace de l’ensemble des équipements de contrôle, la maîtrise des indications qui en relèvent et la qualité des résultats des différents contrôles techniques ;
- Le respect des exigences des systèmes d’information comme prévues par le présent cahier des charges général ;
- La maîtrise et le respect des différentes dispositions réglementaires et également notes de service, directives, circulaires ou autres documents que le Centre National d’Essais et d’Homologation ferait parvenir aux centres de visite technique.
Le Centre National d’Essais et d’Homologation se réserve le droit de demander à un opérateur de dispenser une formation de rattrapage à un agent visiteur ou un agent administratif jugé incompétent ou si son incapacité à atteindre les standards exigés est confirmée.
Le volume horaire minimum que chaque opérateur doit disposer à ses agents visiteurs est explicité dans l’annexe IV précisant également le niveau de qualification et les compétences professionnelles des agents visiteurs.
Article 44
Pour les agents visiteurs exerçant à la date de mise en application du présent cahier des charges général, le Centre National d’Essais et d’Homologation procède à l’élaboration d’un programme de mise à niveau et de formation à la suite duquel une évaluation est organisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation. Dans ce cas l’évaluation serait organisée conformément aux dispositions de l’annexe IV.
A cet effet, et dans l’attente de l’élaboration, la définition des modalités et la mise en œuvre de ce programme par le Centre National d’Essais et d’Homologation, les agents visiteurs déjà titulaires de Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général, peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour l’ensemble des véhicules pour lesquels leurs centres de visite technique respectifs sont autorisés.
Aucun agent visiteur titulaire d’un Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général ne peut prétendre disposer de Certificats d’Aptitude Professionnelle permanent, tous les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent à cet effet être renouvelés comme défini par l’annexe IV du présent cahier des charges général.
Article 45
Chaque centre de visite technique doit employer suffisamment de personnel à même de s’acquitter convenablement de ses missions.
Tout le personnel travaillant dans le centre de visite technique, y compris les agents visiteurs, est employé par la personne morale ou physique autorisée à exploiter le centre de visite technique et ce suivant la réglementation marocaine en matière de travail.
A chaque ligne de contrôle doit correspondre au minimum un agent visiteur.
Toutefois pour les centres qui ne sont autorisés que pour une catégorie de véhicules, n’ayant pas plus de deux lignes de contrôle et si le faible niveau d’activité le justifie, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut autoriser ces centres à n’engager qu’un seul agent visiteur.
Toutefois, en cas d’augmentation de l’activité, le centre de visite technique devra engager autant d’agents visiteurs que de lignes de contrôle.
ANNEXE IV – Ressources humaines d’un centre de
visite technique
Chapitre I : Agents visiteurs
Nul ne peut exercer l’activité d’agent visiteur s’il n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans les conditions précisées par le présent cahier des charges général notamment la présente annexe.
Les agents visiteurs en fonction dans un centre de visite technique ne doivent exercer aucun autre emploi ni activité en rapport avec l’automobile (transport de personnes ou de marchandises, assurance, vente de pièces détachées, atelier de peinture et de carrosserie, électricité automobile, atelier de mécanique, station d’essence, représentation commerciale, etc.)
- Conditions d’éligibilité
Pour pouvoir participer à l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude
Professionnelle, il est obligatoire de répondre aux critères d’éligibilité suivants :
- Présenter une aptitude physique compatible avec la fonction.
- Etre titulaire d’un permis de conduire.
- N’avoir pas été condamné pour: Crime, délit de vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, délit de faux commis dans certains documents administratifs ou certificats, corruption ou trafic d’influence, homicide ou blessures involontaires, attentat aux mœurs, proxénétisme, corruption ou infraction à la législation sur les armes et explosifs, à l’exception du retard apporté dans une demande de renouvellement de permis de port ou de détention d’arme, trafic ou usage de stupéfiants.
- Etre titulaire de l’une des qualifications suivantes :
- Technicien en mécanique automobile, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 150 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
- Certificat de Qualification Professionnelle en mécanique automobile, mécanique agricole, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 300 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
- Certificat de formation d’agent visiteur délivré par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail comme disposition transitoire dans un délai d’une année calendaire à partir de la date d’effet du présent cahier des charges général. Passé ce délai, seuls les candidats qui satisferont à l’une des deux exigences citées dans les deux alinéas ci-dessus seront autorisés à passer l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle.
Les diplômes de Technicien ou de Certificat de Qualification Professionnelle doivent impérativement être délivrés par des établissements reconnus par le système national de formation professionnelle.
- Modalités d’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle
a. Constitution du dossier
Toute personne désirant participer à l’examen d’agent visiteur doit présenter un dossier comprenant les pièces suivantes:
I. Demande sur papier libre;
II. Un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois;
III. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;
IV. Trois photos d’identité;
V. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
VI. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
VII. Photocopie du permis de conduire;
VIII. Certificat d’aptitude physique;
IX. Certificats des diplômes requis conformément à l’alinéa 4 des conditions d’éligibilité
X. Attestation de formation en contrôle technique concernant les techniciens conformément à l’alinéa 4 des conditions d’éligibilité
XI. Déclaration sur l’honneur conformément au modèle ci-joint
b. Examen
L’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle est tributaire de la réussite à l’examen organisé par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque fois que le besoin y est.
- Maintien de la qualification
Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque agent visiteur doit pouvoir justifier d’un complément de formation d’au moins 72 heures par année calendaire.
Le contenu, le planning annuel et le lieu de ces formations doivent être validés par le
Centre National d’Essais et d’Homologation.
Ce complément de formation est nécessaire au renouvellement et maintien du
Certificat d’Aptitude Professionnelle pour l’agent visiteur.
L’opérateur indépendant ou organisé en réseau dont relève l’agent visiteur est responsable de l’organisation et la réalisation des formations de maintien de la qualification pour ses agents visiteurs.
- Suivi administratif par le Centre National d’Essais et d’Homologation des agents visiteurs
Chaque opérateur indépendant ou organisé en réseau devra faire parvenir au Centre
National d’Essais et d’Homologation entre le premier jour ouvrable de Janvier de chaque année et le dernier jour ouvrable du mois de Mars de la même année, les documents suivants relatifs à ses agents visiteurs :
- Casier judiciaire et fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ;
- Justificatifs de la formation continue et du maintien de la qualification en matière de programmes dispensés, d’appréciations quant à l’assiduité et à l’évaluation de l’agent visiteur et également en terme de plan d’action pour la mise à niveau du personnel à faible niveau de compétence.
- Conditions de renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle
Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer d’un Certificat d’Aptitude
Professionnelle permanent.
Touts les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent être renouvelés suivant les modalités ci-dessous.
Tout agent visiteur qui ne respecterait pas ces modalités de renouvellement de son
Certificat d’Aptitude Professionnelle n’au pas l’autorisation d’exercer en tant qu’agent visiteur depuis le premier jour de la date d’expiration de la validité de son Certificat d’Aptitude Professionnelle.
Modalités de renouvellement
a. Dossier à formuler :
Le dossier à formuler pour chaque renouvellement du Certificat d’Aptitude
Professionnelle est composé de :
XII. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;
XIII. Trois photos d’identité;
XIV. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
XV. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
XVI. Photocopie du permis de conduire;
XVII. Certificat d’aptitude physique;
XVIII. Justificatif de formation continue réussie conformément au paragraphe 3 relatif au maintien de la qualification.
b. Périodicité du renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle :
Le certificat d’aptitude professionnelle est renouvelable par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque trois années. Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer de certificat permanent ou présumer être dispensé du renouvellement de son certificat d’aptitude professionnelle.
A cet effet un agent qui n’aurait pas renouvelé son certificat d’aptitude professionnelle conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et notamment la présente annexe sera systématiquement considéré comme non autorisé à exercer le métier d’agent visiteur pour raison de Certificat d’Aptitude Professionnelle non valable et ce jusqu’à régularisation de sa situation.
c. Agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité :
Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période inférieure à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 30 heures.
Le contenu de la formation de mise à niveau devra être au préalable approuvé par le
Centre National d’Essais et d’Homologation lorsque celle-ci est dispensée par les opérateurs en réseau.
Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période supérieure ou égale à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 90 heures.
- Retrait du Certificat d’Aptitude Professionnelle
a. Conditions de retrait provisoire
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est retiré à titre provisoire de 1 (un) mois à 6 (six) mois si son titulaire :
- a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire de quelque catégorie que ce soit;
- a fait l’objet d’un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique comme défini par le présent cahier des charges général et notamment l’annexe I.
- présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.
b. Conditions de retrait définitif
Le certificat d’aptitude professionnelle est retiré définitivement par l’autorité compétente si le titulaire :
- ne remplit plus les conditions de son obtention,
- s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées sans préjudice des dispositions pénales en vigueur.
- a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
- Modèle de déclaration sur l’honneur
Le modèle est adressé par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’ensemble des agents visiteurs suivant une périodicité définie par l’administration.