كل من يريد التقدم للحصول على رخصة السياقة لا بد من التسجيل لدى مدرسة تعليم السياقة من أجل تلقي الدروس النظرية والتطبيقية، لذلك يعتبر مشروع فتح مؤسسة تعليم السياقة من المشاريع الحيوية المطلوبة والناجحة، إلا أن ولوج هذه المهنة يستلزم التوفر على القدرات المالية والتقنية وفق ما جاءت به بنود دفتر التحملات.
الخطوات التي يجب اتباعها لفتح مؤسسة تعليم السياقة
القيام بدراسة السوق المتعلق بمؤسسة تعليم السياقة
من أجل فتح مؤسسة لتعليم السياقة، فإن الخطوة الأولى هي القيام بإعداد دراسة جدوى تستهدف جمع معلومات تهم بالأساس تحليل القدرة الشرائية للساكنة المقيمة بتراب للجماعة المراد إنشاء المشروع بدائرة نفوذها مع التركيز أثناء عملية التقصي وجمع المعلومات على بعض العناصر المؤثرة في نجاح أو فشل المشروع وذلك من قبيل:
- معرفة متوسط عمر السكان؟ وهل يتوافق مع السن الأدنى المتطلب قانونا للحصول على رخصة السياقة؛
- جرد وإحصاء المدارس المنافسة التي تنشط في نفس الميدان والأسعار المطبقة من قبلها بخصوص الخدمات التي تقدمها؛
- قياس مؤشر طلبات الحصول على رخصة السياقة مقارنة مع الامكانيات التي تتوفر عليها المدارس التي تشتغل فعليا بتراب الجماعة.
هناك معطى جد مهم عند اعداد دراسة الجدوى يتمثل في وجوب استحضار المنافسة الغير تقليدية التي تتخذ من وسائل الاتصال الحديثة وسيلة لتقديم خدماتها بما يتناسب مع اكراهات متعلمي السياقة من حيث الوقت وصعوبة التنقل وأتعاب الخدمة وباقي مصاريفها.
نصائح للنجاح في مشروع فتح مؤسسة تعليم السياقة
لنجاح مشروع يقتضي توفير مجموعة من الوسائل:
- لوجستيكية : بتهيئة وسائل تدريب ذات جودة عالية سواء من حيث قوة التحمل أو من حيث جاذبية الاستعمال؛
- تواصلية : بالاهتمام بوسائل الاتصال الحديثة سواء من حيث استقبال طلبات التسجيل بالمؤسسة أو من حيث توظيف وسائل الدعامة والإشهار التي تعرف بالخدمات المميزة المقدمة من طرف المؤسسة (انستغرام وفيسبوك ويوتيوب …) مع الحرص على توجيه الخطاب من أجل نقل التعلمات بشكل سلس ومرن؛
- نفسية : استحضار المؤهلات العلمية والعملية للراغبين في الاستفادة من الدروس، ومراعات ذلك عند إعداد برنامج الدروس، وأيضا الجانب السيكولوجي لمرتادي المؤسسة.
القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة
القدرات المالية
يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من تأمين المصاريف المتعلقة بنشاطها ولا سيما:
- تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة؛
- إبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة؛
- صيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما فيها المركبات المستعملة لتعليم السياقة؛
- امتلاك، على الأقل، مركبة واحدة مخصصة لتعليم السياقة تكون من صنف غير صنفي “أ1” و “أ”.
القدرات التقنية
يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تملك القدرات التقنية التي تمكنها من تلقين تعليم السياقة، ولا سيما:
- النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة؛
- الربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة؛
- التوفر على الانترنيت؛
- التوفر على التراخيص القانونية من مبدعي أو مالكي الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة من طرف المؤسسة لغرض تعليم السياقة؛
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
الباب الأول: شروط مزاولة المهنة
المادة 239
لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.
تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
- المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛
- مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.
يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و33و34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون.
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
المادة 5
يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف وزير التجهيز والنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة . الجريدة الرسمية عدد 6126 الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2013
الباب الثاني
القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها
مؤسسة تعليم السياقة
المادة 6
تطبيقا لمقتضيات المادة 239 من القانون رقم52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من تأمين المصاريف المتعلقة بنشاطها ولا سيما:
- تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة؛
- إبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة؛
- صيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما فيها المركبات المستعملة لتعليم السياقة؛
- امتلاك، على الأقل، مركبة واحدة مخصصة لتعليم السياقة تكون من صنف غير صنفي “أ1” و “أ”.
المادة 7
تطبيقا لمقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تملك القدرات التقنية التي تمكنها من تلقين تعليم السياقة، ولا سيما :
- النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة؛
- الربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة؛
- التوفر على الانترنيت؛
- التوفر على التراخيص القانونية من مبدعي أو مالكي الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة من طرف المؤسسة لغرض تعليم السياقة؛
- التوفر بشكل اختياري على جهاز محاكاة السياقة (simulateur de conduite) لتلقين التكوين التطبيقي.