يقوم مدير مؤسسة تعليم السياقة بإدارة شؤونها مع ضمان حسن تسييرها سواء على المستوى المالي، الإداري والقانوني. إضافة إلى مسؤولية تطوير المؤسسة من خلال التواصل مع الزبناء والقيام بالتعريف والترويج بالخدمات التي يتم تقديمها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه مسؤول عن الحالة الجيدة للمركبات المستخدمة في تعليم السياقة.
مدير مؤسسة تعليم السياقة
شروط مزاولة المهنة
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة مدير تتوفر فيه الشروط التالية:
- ألا تقل سنه 21 سنة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
- أن يتوفر على رخصة السياقة من صنف “ب” وعلى الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا.
إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.
مهامه
يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أن يسهر، باستمرار، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة.
يجب عليه أن يوجه إلى وزارة التجهيز والنقل، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة.
عقد العمل
تعريف
“إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له”. الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود.
لذلك يجب تضمين 3 عناصر أساسية في عقد الشغل:
- أداء العمل
- الأجر عن العمل المنجز
- التبعية القانونية للأجير اتجاه صاحب العمل.
العناصر الأساسية لعقد العمل
يوجد بعض العناصر الأساسية التي يمكن وضعها في عقد العمل ومنها:
- اسم صاحب العمل بشكل كامل.
- عنوان صاحب العمل.
- اسم الموظف.
- وصف للوظيفة.
- تاريخ التوظيف.
- تفاصيل العمل ومكانه.
- أيام وساعات العمل.
- تفاصيل الخصومات.
- الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها.
- مدة العقد وتاريخ انتهاؤه.
- وصف مستوى المهارة الفنية المطلوبة للموظف.
- وصف واجبات الموظف وكيفية أدائه لهذه الواجبات.
- طريقة تعويض الموظف ومدى شمولية الأجر عمولات وحوافز أخرى، وهل سيستمر التعويض أثناء فترات التوقف عن العمل.
- ذكر المزايا الأخرى للعمل، مثل التأمين واستخدام المركبات وغيرها من الأمور التي يتضمنها.
- ذكر الظروف التي يمكن خلالها إنهاء علاقة التوظيف والعمل.
- توقيعات جميع الأطراف بما ذلك شاهدان شخصيان على الأقل.
عقد العمل : النقاط المهمة التي يجب معرفتها
يتعين على مؤسسة تعليم السياقة أن تسند مهمة تسيير المؤسسة إلى مدير يزاول نشاطه لحساب المؤسسة في إطار عقد عمل مبرم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب أن يتضمن هذا العقد بندا يلتزم بمقتضاه المدير بالتفرغ كليا لمزاولة عمله والسهر شخصيا على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة.
يجب على صاحب المؤسسة موافاة المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها، بنسخة من هذا العقد قبل مباشرة المدير لوظيفته بالمؤسسة. كما يتعين عليه إخبار هذه المديرية بكل تغيير للمدير أو توقف هذا الأخير عن العمل.
إذا كان صاحب الرخصة يقوم شخصيا بوظيفة المدير لهذه المؤسسة، وجب عليه الإدلاء لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، قبل الشروع في مزاولة هذه الوظيفة، بتصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بمقتضاه بالتفرغ كليا لمزاولة هذه الوظيفة.
مدرب تعليم السياقة
التعريف بالمهنة
تتجلى مهمة مدرب تعليم السياقة في تعليم السائقين الجدد المبادىء الأساسية لسياقة المركبة وكيفية المناورة في مختلف محاور الطرق الرئيسية. كما على المدرب تقديم طرق تعليمية مختلفة تبعا لاحتياجات كل مترشح على حدة.
ما هو الدور الذي يقوم به؟
خلال فترة التدريب من أجل اجتياز امتحان رخصة السياقة ( صنف “أ”، صنف “ب”، صنف “الوزن الثقيل”) يقوم المدرب بمنح كل المعارف والمهارات الأساسية الخاصة بالسياقة، وتعليم قواعد السير والسلامة الطرقية.
من مهامه الرئيسية:
- إعداد وتنشيط وحدات التكوين في مدونة السير والسلامة الطرقية
- شرح كيفية تشغيل المركبة وكيفية التعامل معها
- اعطاء دروس تطبيقية في السياقة داخل ساحة مغلقة أو على الطريق
- تكييف برنامج التعليم حسب وثيرة تقدم كل مترشح على حدة
- القيام بمراقبة حالة المركبات المستخدمة في تعليم السياقة، ومتابعة صيانتها
شروط مزاولة المهنة
يجب أن يلقن تعليم السياقة من قبل مدرب لتعليم السياقة مرخص له من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن الطالب عن 20 سنة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف التالية :
- “أ” لتلقين تعليم السياقة في صنف “أ”؛
- “ب” لتلقين تعليم السياقة في صنف “ب”؛
- “ج” و”د” و”ه(ب)” و”ه(ج)” و”ه(د)” لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل.
- يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة ” مرشد تعليم السياقة” مسلم من قبل مؤسسة التكوين المهني، أو ما يعادله.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية
الباب الأول: شروط مزاولة المهنة
المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة.
- مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
- مرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 سبتمبر 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6188 الصادرة في 19 سبتمبر 2013
- مرسوم رقم 2.14.757 صادر في 5 ديسمبر2014 بتغيير المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه. الجريدة الرسمية عدد 6318 الصادرة في 18 ديسمبر 2014
- مرسوم رقم 2.18.370 صادر في 8 يونيو 2018 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6685 الصادرة في 25 يونيو 2018.
الباب الثالث
مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة
المادة 12
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يتوفر الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة تعليم السياقة، على رخصة السياقة من صنف “ب” وعلى الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا.
المادة 13
نسخت المادة 13 بالمرسوم رقم 2.13.282 الصادر في 9 سبتمبر 2013.
الباب الرابع
مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 14
تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل.
يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل،
تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 بعده.
تسمح الرخصة لصاحبها، بحسب صنفها، بتلقين التعليم النظري والتطبيقي.
تحدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي:
- صنف “أ” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “أ” أو من الصنف “أ1″؛
- صنف “ب” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “ب”؛
- صنف “الوزن الثقيل” صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف “ج” أو من صنف “د” أو من صنف “ه (ب)” أو من صنف “ه (ج)” أو من صنف “ه (د)”.
يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها، الى صنف آخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت خضوعه لدورة للتكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي، تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 15
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (°4) من المادة 245 من القانون رقم 05. 52 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف التالية :
- “أ” لتلقين تعليم السياقة في صنف “أ”؛
- “ب” لتلقين تعليم السياقة في صنف “ب”؛
- “ج” و”د” و”ه(ب)” و”ه(ج)” و”ه(د)” لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل.
المادة 16
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (°5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة ” مرشد تعليم السياقة” مسلم من قبل مؤسسة التكوين المهني، أو ما يعادله.
المادة 17
نسخت المادة 17 بالمرسوم رقم 2.13.282 صادر في 9 سبتمبر 2013
الباب السادس
مقتضيات انتقالية
المادة 22
تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 السالفة الذكر:
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها للأصل؛
- مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛
ب) بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 313 السالفة الذكر:
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛
- مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛
- الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة لا تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم 52.05 السالف الذكر حيز التنفيذ؛
- نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، مصادق على مطابقتها للأصل.
المادة 23
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الوثائق التي تثبت مزاولة المهنة المشار إليها في ب) من المادة 22 أعلاه.
المادة 24
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه، إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه.
المادة 25
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة المرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس1973) بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.
قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل رقم 1619.15 صادر في 15 ماي 2015 بشأن مدربي تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6396 الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر 2015
الباب الأول
رخصة مدرب تعليم السياقة
المادة 1
يحدد شكل ومضمون رخصة مدرب تعليم السياقة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
المادة 2
يودع طلب رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وثيقة تعريف صاحب الطلب سارية الصلاحية تثبت أن سنه لا يقل عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- صورتان شمسيتان حديثتان لصاحب الطلب،
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم “3” لصاحب الطلب مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أن المعني بالأمر لم يصدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة سياقة صاحب الطلب بعد انتهاء الفترة الاختبارية، سارية الصلاحية؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل دبلوم تقني شعبة “مدرب تعليم السياقة” لصاحب الطلب مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني.
المادة 3
في حالة استيفاء الملف المدلى به للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بتسليم صاحب الطلب، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، مقابل إشعار بالاستلام، رخصة مدرب تعليم السياقة، وذلك بعد إثبات أداء المعني بالأمر مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل).
في حالة عدم مطابقة الملف للشروط المطلوبة أو تأكد خضوع المعني بالأمر للتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادتين 257 و 258 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية صاحب الطلب، كتابة، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، رفضها لهذا الطلب مع تحديد أسباب الرفض، وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار، وتقوم عند الاقتضاء، بإرجاع الملف إلى صاحبه.
المادة 4
يودع طلب تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، بالإضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و3 و4 من المادة الثانية أعلاه، بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب؛
- النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم10.432 السالف الذكر.
المادة 5
تطبق مقتضيات المادة 3 أعلاه على طلبات تجديد رخصة مدرب تعليم السياقة.
تحمل الرخصة التي تسلم على إثر طلب التجديد نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة.
المادة 6
يودع طلب تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة إلى أصناف أخرى لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب، مقابل وصل يحدد نموذجه بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و3 من المادة الثانية أعلاه، بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية؛
- النسخة الأصلية من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر؛
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة سياقة صاحب الطلب سارية الصلاحية، صالحة للأصناف اللازمة للرخصة المطلوبة.
تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية بمعالجة طلب التمديد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
يتم تقديم طلب الحصول على نظير رخصة مدرب تعليم السياقة في الحالات التالية :
- تلاشي حامل الرخصة؛
- ضياع الرخصة الأصلية من صاحبها؛
- سرقة الرخصة الأصلية.
يودع طلب نظير رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل وفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحبه ومرفقا، إضافة إلى الوثائق المبينة في 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل رخصة مدرب تعليم السياقة لصاحب الطلب سارية الصلاحية في حالة تلاشي حامل الرخصة، أو بتصريح بضياع أو بسرقة الرخصة منجز ومؤشر عليه من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي في حالة ضياع او سرقة الرخصة.
المادة 8
تطبق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه على طلبات نظير رخصة مدرب تعليم السياقة.
يحمل نظير الرخصة المسلم نفس رقم قيد صاحبها بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتواريخ بداية ونهاية الصلاحية المبينة بالرخصة الأصلية التي سلم على أساسها هذا النظير.
الباب الثاني
السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة
المادة 9
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة بالملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
يمسك السجل الوطني لمدربي تعليم السياقة من قبل مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
يتم تسجيل المعطيات بالسجل الوطني لمدربي تعليم السياقة وتحيينها من قبل المديريات الجهوية والإقليمية المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
تبديل المحتوىقرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة . الجريدة الرسمية عدد 6126 الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2013
الباب الرابع
المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة
المادة 25
يتعين على مؤسسة تعليم السياقة أن تسند مهمة تسيير المؤسسة إلى مدير يستوفي الشروط المحددة في المادة 241 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويزاول المدير نشاطه لحساب المؤسسة في إطار عقد عمل مبرم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب أن يتضمن هذا العقد بندا يلتزم بمقتضاه المدير بالتفرغ كليا لمزاولة عمله والسهر شخصيا على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة.
يجب على صاحب المؤسسة موافاة المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها، بنسخة من هذا العقد قبل مباشرة المدير لوظيفته بالمؤسسة. كما يتعين عليه إخبار هذه المديرية بكل تغيير للمدير أو توقف هذا الأخير عن العمل.
إذا كان صاحب الرخصة يقوم شخصيا بوظيفة المدير لهذه المؤسسة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 241 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وجب عليه الإدلاء لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، قبل الشروع في مزاولة هذه الوظيفة، بتصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بمقتضاه بالتفرغ كليا لمزاولة هذه الوظيفة.
المادة 26
طبقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب على صاحب المؤسسة أن يسند مهمة تكوين المرشحين إلى مدربين مرخصين من طرف وزارة التجهيز والنقل في إطار عقد عمل مبرم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب علي المؤسسة موافاة المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها بنسخة من هذا العقد قبل مباشرة المدرب مزاولة مهمة التكوين بالمؤسسة. كما يجب عليها إخبار هذه المديرية بكل تغيير أو توقف عن العمل يتعلق بالمدرب.