قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2857.10 صادر في 25 ديسمبر 2010 بشأن المصادقة على الخوذات الواقية والواقيات المزودة بها الخاصة بسائقي وراكبي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك. الجريدة الرسمية عدد 5910 الصادرة بتاريخ 20 يناير 2011
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 4359.12 صادر في 28 ديسمبر 2012 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2857.10 الصادر في 25 ديسمبر 2010 بشأن المصادقة على خوذات الوقاية والواقيات المزودة بها الخاصة بسائقي وراكبي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك. الجريدة الرسمية عدد 6128 الصادرة بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد 45 إلى 52 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق ولا سيما المادة 110 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات ولا سيما المادة 89 منه؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 الصادر في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010) المتعلق بالمصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها،
قرر ما يلي:
المادة 1
تحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على الخوذات الواقية والواقيات المزودة بها هذه الخوذات أو المعدة لتضاف لها الخاصة بسائقي وراكبي الدراجات بمحرك والدراجات النارية المقرونة أو غير المقرونة بمركبة جانبية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك.
المادة 2
توضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن إشارة المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الالكتروني للوزارة المذكورة على العنوان: www.mtpnet.gov.ma
المادة 3
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2015:
- على خوذات الوقاية والواقيات ذات الصنع المحلي؛
- على خوذات الوقاية والواقيات المصادق عليها قبل20 يناير2011 والتي لم يتم استعمالها قبل فاتح يناير 2015.
المادة 4
تنسخ مقتضيات قرار وزير الأشغال العمومية رقم 1001.72 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس 1973) المحدد للشروط المتعلقة بالمصادقة على الخوذات التي يجب أن تستجيب لها خوذات سائقي أو ركاب المركبات ثنائية العجلات، مع أو بدون مقطورة جانبية، المزودة بمحرك وكذا التاريخ الذي يعود ابتداء منه وضع الخوذة إجباريا.