قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6224 الصادرة بتاريخ 23 يناير .2014
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد من 239 إلى 265 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، ولا سيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 منه كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 11 من ربيع الأول 1434 (23 يناير 2013) بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة،
قرر ما يلي:
الباب الأول : السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة في الملحق 1 المرفق بهذا القرار.
يمسك السجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
يتم إدخال وتحيين المعلومات بالسجل الوطني الخاص بمؤسسات تعليم السياقة من طرف المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المختصة.
الباب الثاني : كيفيات تسليم رخص فتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة ومعاينة المطابقة
الفرع الأول : طلب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر، يتم إيداع طلب الترخيص لفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يرغب صاحب الطلب فتح المؤسسة في دائرة نفوذها.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وموقعا من طرف الشخص المعني ومرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر.
المادة 3
تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب في حينه، حسب الحالة:
- وصل بإيداع الملف وفق النموذج 2 المرفق بهذا القرار بالنسبة للطلبات المشتملة على جميع الوثائق المطلوبة؛
- بطاقة الرفض وفق النموذج 3 المرفق بهذا القرار تتضمن سبب هذا الرفض بالنسبة للملفات التي لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة مع إرجاع الملف الناقص لصاحبه.
تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب المستوفي للشروط المطلوبة، خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إيداع الملف، مقابل إشعار بالاستلام، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة موقع عليها من قبل المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعني.
يجب أن تتضمن هذه الرخصة، على الخصوص البيانات التالية :
- رقم الرخصة؛
- تاريخ إنجاز الرخصة؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي؛
- اسم الشخص المعنوي والاسم الشخصي والعائلي لممثله القانوني؛
- عبارة “لا تخول هذه الرخصة الحق في فتح المؤسسة للعموم وممارسة تعليم السياقة إلا بعد معاينة مطابقة المؤسسة للشروط القانونية وتوصل صاحب الطلب بمحضر المعاينة قصد فتح المؤسسة للعموم”.
- تاريخ تسليم الرخصة وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
- طابع وتوقيع الإدارة.
الفرع الثاني : كبفيات معاينة مطابقة مؤسسة تعليم السياقة للشروط المطلوبة
المادة 4
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر تتم معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، من طرف لجنة تتألف من :
- المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه؛
- رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك أو من ينوب عنه؛
- رئيس مصلحة التجهيزات العامة التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه، أو رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه.
المادة 5
تطبيقا لمقتضيات البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 256 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب على صاحب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة إيداع، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية خلال أجل اثني عشر (12) شهرا تبتدئ من تاريخ تسلمه الرخصة المذكورة، طلب معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 من هذا القانون.
يجب أن يرفق طلب معاينة المطابقة بالوثائق التالية :
أ) الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة :
- شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛
- تصميم المحل المعد لتعليم السياقة معد وموقع عليه من قبل مهندس معماري، مرخص له، يتضمن عبارة “مؤسسة تعليم السياقة” وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة القيد في الضريبة المهنية؛
- شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة؛
- وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف.
ب) الوثائق المتعلقة بالمركبات:
- نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة “سيارة التعليم”؛
- نسخة من شهادة المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛
- نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أو المدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.
ج) الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة :
- نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته بنفسه؛
- تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبير المؤسسة؛
- نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة صالحة لصنف “ب”؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة تثبت التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية بكالوريا.
د) الوثائق المتعلقة بمديري تعليم السياقة :
- نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة؛
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية.
ه) الوسائل البيداغوجية:
- قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛
- قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ي) الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي:
1 – مذكرة تقنية للنظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل:
- التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
- حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.
المادة 6
تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب في حالة مطابقة الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وصلا بالإيداع وفق النموذج رقم 4 المرفق بهذا القرار.
المادة 7
يجب على اللجنة المشار إليها في المادة 4 اعلاه الانتقال، في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاينة المشار إليه في المادة 5 أعلاه، إلى مقر المؤسسة من أجل معاينة مطابقة هذه المؤسسة للشروط المطلوبة.
في حالة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة، تنجز اللجنة المذكورة محضر المعاينة لهذه المطابقة في نسختين موقع عليهما من قبل أعضائها. تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية نسخة من هذا المحضر لصاحب الطلب، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ المعاينة، مع إشعار بالاستلام، وتحتفظ بالنسخة الثانية في ملف المؤسسة الممسوك لديها.
يخول محضر المعاينة الذي يشهد بمطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة الحق لصاحب الرخصة في فتح مؤسسته للعموم وممارسة المهنة.
لا يعفي محضر المعاينة مؤسسة تعليم السياقة من التوفر على جميع التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
في حالة عدم مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة. تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الرخصة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل يحتسب من تاريخ المعاينة، مع الإشعار بالاستلام، نسخة من محضر المعاينة المتضمن لملاحظات اللجنة.
في حالة الاستجابة للملاحظات داخل الأجل المحدد من طرف الإدارة طبقا لمقتضيات المادة 244 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يتم تبليغ صاحب الطلب محضر المعاينة وفقا للكيفيات المشار إليها أعلاه.
في حالة عدم الاستجابة للملاحظات داخل الأجل المذكور، تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب رسالة، مع الإشعار بالاستلام، تخبره بواسطتها أن رخصته قد ألغيت.
المادة 8
يتم رفع اليد عن الضمان المؤقت المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر، لفائدة مؤسسة تعليم السياقة في الحالات التالية :
- مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة؛
- تخلي صاحب رخصة فتح واستغلال المؤسسة عن إنجاز مشروعه؛
- إلغاء الرخصة من طرف الإدارة.
الفرع الثالث : نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة، التخلي عن رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة، تسوية وضعية مؤسسة تعليم السياقة في حالة وفاة صاحب الرخصة
المادة 9
يتم إيداع طلب نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة، مقابل وصل وفق النموذج رقم 5 المرفق بهذا القرار، لدى المديرية الجهوية او الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التي يرغب صاحب الطلب نقل المؤسسة إلى دائرة نفوذها.
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة ومحضر المعاينة الخاص بالمقر الجديد وفق الكيفيات المبينة في المواد من 2 إلى 7 أعلاه.
يجب على الشخص الذي يرغب في نقل مقر مؤسسة تعليم السياقة أن يخبر بذلك، بواسطة رسالة، مقابل إشعار بالاستلام، المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك التابع لنفوذها مقر المؤسسة القديم، دون الإخلال بمقتضيات المادة 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 السالف الذكر، يمكن لصاحب مؤسسة تعليم السياقة الذي تم الترخيص له بنقل مقر هذه المؤسسة الاستمرار في استعمال المركبات التي كان مرخص لها لتعليم السياقة بمقر المؤسسة القديم.
المادة 10
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، يتم إيداع التصريح المشترك بين الشخص المتخلى عن رخصته لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة والشخص المتخلى له، مع الإشعار بالاستلام، لدى المديرية الجهوية او الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المتواجد بدائرة نفوذها مقر هذه المؤسسة. ويجب أن يرفق هذا التصريح بالوثائق المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر.
تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية الشخص المتخلى له المستوفي للشروط المطلوبة موافقتها على طلب التخلي وتدعوه إلى الإدلاء، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (03) أشهر من تاريخ هذا التبليغ، بعقد التخلي محرر من قبل موثق أو عدل. يرفق هذا العقد بالوثائق المبينة في 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من “أ” والوثائق المبينة في “ب” و “ج” و”د” و “ه” و “ي” من المادة 5 أعلاه يجب أن تتضمن هذه الوثائق إسم المتخلى له.
تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية في حالة استيفاء الوثائق المذكورة للشروط المطلوبة بتسليم الشخص المتخلى له، مع الإشعار بالاستلام، خلال أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع عقد التخلي والوثائق المشار إليها أعلاه، رخصة محينة تسمح له باستغلال المؤسسة.
المادة 11
تطبيقا لمقتضيات المادة 249 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب إيداع طلب الحصول على رخصة جديدة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة في اسم شخص ذاتي أو معنوي، خلال أجل سنة من تاريخ التصريح بوفاة صاحب الرخصة، مع الإشعار بالاستلام، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المتواجد بدائرة نفوذها مقر المؤسسة. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الإراثة؛
- تصريح مصادق عليه لذوي حقوق صاحب الرخصة المتوفى يتضمن موافقتهم على منح رخصة جديدة في اسم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح؛
- الوثائق المنصوص عليها في 1 و2 و3 و5 من “أ” من المادة 7 من المرسوم رقم
2.10.432 المشار إليه أعلاه إذا كان الشخص ذاتيا أو الوثائق المنصوص عليها في 1 و3 و4 و5 من “ب” من نفس المادة 7 إذا كان الشخص معنويا.
في حالة استيفاء الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بدعوته إلى الإدلاء بملف يتضمن الوثائق المبينة في 1 و3 و4 و5 و6 من”أ” والوثائق المبينة في “ب” و “ج” و “د” و “ه” و “ي” من المادة 5 أعلاه ويجب أن تتضمن هذه الوثائق اسم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح.
في حالة مطابقة الوثائق المذكورة للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية بتسليم الشخص الذاتي أو المعنوي المقترح، مع الإشعار بالاستلام، خلال أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف، رخصة محينة تسمح له باستغلال المؤسسة.
ملحق رقم 1 : نموذج السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة
1- المؤسسة :
- بالنسبة للشخص الذاتي:
- الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الرخصة؛
- الاسم التجاري؛
- الشعار التجاري عند الاقتضاء؛
- عنوان المحل؛
- رقم الهاتف ورقم الفاكس؛
- عنوان البريد الإلكتروني.
- بالنسبة للشخص المعنوي:
- تسمية الشخص المعنوي؛
- الشكل القانوني؛
- عنوان المحل؛
- رقم الهاتف ورقم الفاكس؛
- عنوان البريد الإلكتروني؛
2- المسؤول القانوني عن الشخص المعنوي :
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف.
3- رخصة فتح واستقلال مؤسسة تعليم السياقة :
- رقم الرخصة؛
- تاريخ إنجاز الرخصة؛
- تاريخ تسليم الرخصة؛
- تاريخ نهاية صلاحية الرخصة؛
- رقم وتاريخ محضر معاينة المطابقة؛
- تاريخ تبليغ محضر المطابقة.
4- مدير المؤسسة :
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- المستوى الدراسي؛
- رقم وتاريخ الشهادة التي تثبت المستوى الدراسي واسم الجهة التي سلمتها؛
- تاريخ مزاولة العمل بالمؤسسة؛
- تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند الاقتضاء؛
- العقوبات المتخذة في حق المدير وتاريخ إصدارها، عند الاقتضاء.
5- مدرب تطيم السياقة :
- الاسم الشخصي والعائلية؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- رقم رخصة مدرب تعليم السياقة، صنفها، تاريخ تسليمها وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
- تاريخ مزاولة العمل بالمؤسسة؛
- تاريخ التوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسة، عند الاقتضاء؛
- العقوبات المتخذة في حق المدرب وتاريخ إصدارها، عند الاقتضاء.
6- التدابير المتخذة في حق المؤسسة :
- أرقام وتواريخ محاضر المراقبة المنجزة من طرف الإدارة؛
- العقوبات الإدارية والقضائية وتواريخ إصدارها.
7- مركبات تعليم السياقة المستعملة من قبل المؤسسة :
- رقم التسجيل؛
- العلامة والنوع؛
- تاريخ اول شروع في الاستخدام؛
- الصنف (” أ 1″ و “أ” و “ب” و “ج” و “د” و “ه ب” و “ه ج ” و “ه د”)؛
- رقم وتاريخ محضر المصادقة؛
- تاريخ إدخال المركبة في تعليم السياقة؛
- تاريخ سحب المركبة من تعليم السياقة، عند الاقتضاء.