قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1979.11 صادر في 8 يوليو 2011 بتحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية. الجريدة الرسمية عدد 5965 الصادرة بتاريخ فاتح أغسطس 2011.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 26 و33 و34 و35 و168 و170 و173 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.376 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية ولاسيما المادة 3 منه،
قرر ما يلي :
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.376 المشار إليه أعلاه، تحدد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية في سبعمائة درهم عن كل متدرب.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
تُمثّل التربية على السلامة الطرقية ركيزةً أساسية في منظومة مدونة السير المغربية، إذ تهدف إلى تعديل سلوكيات السائقين والحدّ من حوادث الطرق التي تُشكّل عبئاً بشرياً واقتصادياً ثقيلاً. ولضمان تطبيق هذا المسار التكويني في إطار منظّم وشفاف، أصدر وزير التجهيز والنقل قراراً رقم 1979.11 يُحدد بصورة رسمية التعريفة المالية المتعلقة بتداريب التربية على السلامة الطرقية.
السياق التشريعي للقرار
جاء قرار رقم 1979.11 الصادر في 8 يوليو 2011 تطبيقاً مباشراً لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ولا سيما المواد 26 و33 و34 و35 و168 و170 و173 التي تُنظّم جوانب التكوين والتأهيل في هذا المجال.
ويرتكز هذا القرار كذلك على المرسوم رقم 2.10.376 الصادر في 29 سبتمبر 2010، الذي حدّد الأطر العامة لتطبيق أحكام مدونة السير المتعلقة بالتربية على السلامة الطرقية، ووضع الشروط الأساسية التي يُلزَم المنظمون بالالتزام بها.
أهمية القرار في المنظومة التنظيمية
قبل صدور هذا القرار، كانت تعريفة هذه التداريب تفتقر إلى إطار موحّد، مما كان يُفضي إلى تفاوت في الأسعار ومخاطر استغلال المترشحين للحصول على رخصة السياقة أو استرداد نقاط الرخصة المسحوبة. وقد جاء هذا القرار ليُحدّد سقفاً ثابتاً يحمي المستفيدين ويوفر شفافية مالية للقطاع.
ما هي تداريب التربية على السلامة الطرقية؟
تداريب التربية على السلامة الطرقية برامجُ تكوينية رسمية مُعتمَدة من طرف وزارة التجهيز والنقل، تهدف إلى تحسين سلوكيات السائقين وترسيخ ثقافة الوقاية من حوادث الطرق. وتندرج هذه التداريب ضمن الإجراءات التي يُقررها القضاء أو الإدارة في حق مرتكبي المخالفات الخطيرة للمرور.
الفئات المستهدفة بهذه التداريب
| الفئة | السياق |
|---|---|
| السائقون الذين فقدوا نقاط رخصة السياقة جزئياً أو كلياً | استرداد النقاط المسحوبة جراء المخالفات |
| السائقون الخاضعون لعقوبة إدارية أو قضائية | استيفاء شرط التكوين الإلزامي قبل استعادة الرخصة |
| الأشخاص المتقدمون لأول مرة للحصول على رخصة السياقة في بعض الحالات | استكمال التكوين النظري والسلوكي |
مضامين التدريب على السلامة الطرقية
تغطي هذه التداريب عادةً محاوراً أساسية، أبرزها: تحليل أسباب حوادث الطرق، وتأثير الحالات النفسية والجسدية على القيادة، وقواعد الأولوية وتأويل علامات الطريق، فضلاً عن الإسعافات الأولية ودور السائق المسؤول في ترسيخ ثقافة السلامة.
للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى قسم التربية على السلامة الطرقية في موقعنا.
تعريفة 700 درهم : ما الذي تشمله؟
حدّد القرار رقم 1979.11 تعريفة موحّدة قدرها 700 درهم عن كل متدرب. وتُشكّل هذه التعريفة الحدَّ الأقصى الذي يحق للجهات المنظِّمة لهذه التداريب المعتمَدة المطالبة به.
ماذا تشمل هذه التعريفة؟
تغطي التعريفة المحددة جملةً من المكوّنات، منها:
- حضور الجلسات النظرية وورش العمل التطبيقية طوال مدة التدريب
- المواد البيداغوجية والدعم الوثائقي المُسلَّم للمتدربين
- أتعاب المؤطرين والمدربين المعتمَدين
- تسليم شهادة المشاركة في نهاية التدريب
الجهات المؤهلة لتنظيم هذه التداريب
لا يحق لأي مؤسسة تنظيم هذه التداريب دون الحصول على اعتماد رسمي من وزارة التجهيز والنقل. وقد وضع المرسوم رقم 2.10.376 شروط الحصول على هذا الاعتماد، الذي يضمن مستوى تكوين موحداً وذا جودة عبر جميع جهات المملكة.
الإطار القانوني المرجعي
يستند قرار 1979.11 إلى منظومة تشريعية متكاملة تُشكّل مرجعاً إلزامياً لكل المتعاملين في هذا القطاع:
| النص القانوني | الموضوع | تاريخ الصدور |
|---|---|---|
| القانون رقم 52.05 | مدونة السير على الطرق | 11 فبراير 2010 |
| المرسوم رقم 2.10.376 | تطبيق أحكام مدونة السير — التربية على السلامة الطرقية | 29 سبتمبر 2010 |
| القرار رقم 1979.11 | تحديد تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية | 8 يوليو 2011 |
للاطلاع على مجموع النصوص القانونية المتعلقة بالتربية على السلامة الطرقية، يمكن الرجوع إلى الصفحة المخصصة لذلك في موقعنا.
خاتمة
يُجسّد القرار رقم 1979.11 نموذجاً واضحاً على الكيفية التي تُنظّم بها الدولة المغربية قطاع التكوين في مجال السلامة الطرقية؛ إذ يُحدد بدقة التعريفة المالية المُعتمَدة، ويوفر إطاراً شفافاً يحمي المتدربين ويُنظّم عمل مؤسسات التكوين.
وفي سياق أشمل، يندرج هذا القرار ضمن مسعى وطني متواصل لتقليص أعداد ضحايا حوادث الطرق بالمغرب، من خلال تعزيز الوعي وتطوير منظومة التكوين لدى السائقين على اختلاف فئاتهم.
للاطلاع على سائر النصوص القانونية المتعلقة بـمدونة السير، أو التعمق في متطلبات رخصة السياقة بالمغرب، نضع رهن إشارتكم جميع النصوص القانونية الموثّقة في موقعنا.
أسئلة شائعة حول تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية
ما هي تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية في المغرب؟
بموجب القرار الوزاري رقم 1979.11 الصادر في 8 يوليو 2011، حُدّدت تعريفة تداريب التربية على السلامة الطرقية في سبعمائة درهم (700 درهم) عن كل متدرب. ويمثّل هذا المبلغ التعريفة الرسمية التي يحق للجهات المؤطِّرة المعتمَدة المطالبة بها.
من يُلزَم بالخضوع لتداريب التربية على السلامة الطرقية؟
يُلزَم بهذه التداريب السائقون الذين ارتكبوا مخالفات مرورية خطيرة أفضت إلى سحب نقاط رخصة السياقة أو توقيفها، وذلك في إطار الإجراءات الإدارية أو القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ما هو المرجع القانوني لقرار 1979.11 المتعلق بتعريفة التربية على السلامة الطرقية؟
يستند هذا القرار إلى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق (ولا سيما المواد 26 و33 و34 و35 و168 و170 و173)، وإلى المرسوم رقم 2.10.376 الصادر في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير في شأن التربية على السلامة الطرقية.
هل يمكن لأي مؤسسة تنظيم تداريب التربية على السلامة الطرقية؟
لا، لا يحق لأي مؤسسة تنظيم هذه التداريب دون الحصول على اعتماد رسمي من وزارة التجهيز والنقل. ويضمن هذا الاعتماد توحيد مستوى التكوين وجودة المحتوى المُقدَّم للمتدربين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.376.
هل تساعد هذه التداريب في استرداد نقاط رخصة السياقة؟
نعم، تُعدّ إتمام هذا التدريب أحد الشروط الإلزامية لاسترداد نقاط رخصة السياقة المسحوبة جراء المخالفات المرورية، وذلك وفق الإجراءات المحددة في مدونة السير المغربية. تُسلَّم للمتدرب في نهاية البرنامج شهادة تثبت استيفاءه لهذا الشرط.
أين نُشر قرار 1979.11 رسمياً؟
نُشر القرار الوزاري رقم 1979.11 في الجريدة الرسمية عدد 5965 الصادرة بتاريخ فاتح أغسطس 2011، وهو ما يُضفي عليه قوته الإلزامية لجميع الأطراف المعنية.