قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، رقم 2399.20 صادر في 24 سبتمبر 2020 المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6954 الصادرة بتاريخ 21 يناير2021.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،
بناء على القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407(31 ديسمبر 1986)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر2003) ولاسيما المادتين 17 و 18 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس كما تم تتميمه، ولاسيما المادة 3 منه؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 972.10 الصادر في 17 من ذي القعدة 1431( 26 أكتوبر 2010) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المواد 17 و20 و30 و33 و42 من المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى األولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس،
قــــــرر ما يلي:
القسم الأول : مقتضــــيات عـــامـة
المادة الأولى
تخضع لمقتضيات هذا القرار أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الموضوعة في مركبات النقل عبر الطرق لتسجيل سرعة المركبة والمسافة المقطوعة ومدة السياقة.
يكون كل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة مزودا بدعامة تسجيل.
المادة 2
يقصــد في هذا الـقــرار بـ:
جهاز قياس السرعة وزمن السياقة: جهاز يتم تركيبه داخل المركبات للإشارة ولتسجيل المعطيات الخاصة بسير هذه المركبات وببعض أوقات عمل سائقيها، وذلك بصفة آلية أو شبه آلية؛
دعامة التسجيل: شريط أو قرص أو رقاقة أو أية وسيلة أخرى، تسجل عليها البيانات الخاصة بسرعة المركبات والمسافة المقطوعة ومدد السياقة والراحة ومعطيات أخرى حول السياقة؛
الثابتة K لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة: الخاصية العددية التي تعطي قيمة إشارة الإدخال الضرورية للحصول على بيان وتسجيل كيلومتــر واحـــد من المسافة المقطوعة. ويعبــر عنهـــا إمــا بعــدد الــدورات فــي الكيلومتـر (K=…. دورة/كـم)، أو بعدد النبضات في الكيلومترK) =…. نبضة/كم)؛
المعامل w للمركبة: الخاصية العددية التي تعطي قيمة إشارة الإخراج المرسلة من طرف الجهاز المخصص لربط المركبة بآلة (مخرج صندوق السرعة في بعض الحالات وعجلة المركبة في حالات أخرى) عند قطع المركبة لمسافة كيلومتر واحد في الظروف العادية للتجارب المذكورة بالمادة 18 من هذا القرار. ويعبر عن العامل w إما بعدد الدورات فـي الكيلومتر (w=…. دورة/كم)، أو بعدد النبضات في الكيلومتر (w =… نبضة/كم)؛
الدائرة الفعلية للإطارات المطاطية للعجلات: هو معدل المسافات المقطوعة من طرف كل عجلة من العجلات الدافعة للمركبة (عجلات محركة) بالنسبة لدورة كاملة ويعبر عنه بـ «mm … =l » ويجب أن يتم قياس هذه المسافات في الظروف العادية للتجارب المذكورة بالمادة 18 من هذا القرار؛
الاستبدال العيني: عملية تتمثل في تغيير أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة المعطلة بأخرى تستجيب لمقتضيات هذا القرار؛
الفحص الإداري: عملية تجرى أثناء الفحص الأول والفحص بعد التركيب والفحص الدوري، وتتمثل في التأكد من مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة للنموذج الموافق عليه فيما يخص الشكل والمميزات التقنية والمعلومات المحررة على اللصيقة المثبتة عليها.
القسم الثاني : المميزات التقنية والقياسية
الباب الأول : المميزات التقنية
I. شروط تصنيع أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة
المادة 3
يجب أن يصنع جهاز قياس السرعة وزمن السياقة من مواد ذات استقرار ومقاومة كافيتين وذات خصائص كهربائية ومغناطيسية تضمن استقرار هذا الجهاز في ظروف الاستعمال الاعتيادية.
المادة 4
يجب أن تكون عناصر جهاز قياس السرعة وزمن السياقة موضوعة داخل علبة تحفظها من العوامل الخارجية كالغبار والرطوبة.
المادة 5
يجب أن تكون الثابتة ك لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة والمعامل W للمركبة متساويين فــي حدود الأخطاء القصوى المسموح بها.
المادة 6
يجب أن يشير ويسجل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة كل المعلومات المتعلقة بالسرعة الآنية التي تسير بها المركبة والمسافة المقطوعة ومدة السياقة.
II. الأختــام
المادة 7
يجب وضع الأختام على عناصر تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة وتجهيزاته التكميلية التالية:
1 – كل جهاز وصل يمكن أن يتسبب في حالة فكه في تغييرات غير قابلة للكشف أو في إتلاف للمعطيات؛
2 – كل جهاز يؤدي إلى الوصول إلى الدوائر أو الآليات بحيث قد يؤثر التغيير فيها على الأداء الصحيح لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو على أجهزته التكميلية، أو قد تمكن من إحداث تغييرات غير معتمدة في خاصيات الجهاز وخاصة:
- أطراف الربط بين آلة القياس والمركبة؛
- جهاز التكييف وإدماجه في الدائرة؛
- جهاز التبادل بالنسبة للمركبات ذات نسب الجسر المتعددة؛
- الروابط بين جهاز التكييف وجهاز التبادل مع العناصر الأخرى للتركيب،
3 صفائح التركيب والمراقبة.
وبالنسبة لبعض الحالات الخاصة، يمكن إقرار أختام إضافية أخرى خلال عملية الموافقة على النموذج حيث يتم تحديدها في قرار الموافقة على النموذج.
III. دعامات التسجيل
المادة 8
يتم التسجيل عن طريق أحد الشكلين التاليين:
- في شكل رسوم بيانية على أسطوانة أو على شريط ورقي؛
- في شكل رقمي داخل ذاكرة الجهاز وداخل ذاكرة رقاقة.
تكون دعامة التسجيل ذات جودة تسمح بإنجاز تسجيلات واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو ويسهل التعرف عليها، وذلك إما:
- بقراءة مباشرة للأسطوانة أو الشريط الورقي؛
- مباشرة على شاشة مدمجة بالجهاز؛
- عن طريق قارئ مخصص للرقاقة خلال المراقبة؛
- عن طريق جهاز موصول بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال المراقبة.
المادة 9
في حالة التسجيل على أسطوانة ورقية، يجب أن يتم التحكم في جهاز تشغيل الأسطوانة بواسطة آلية توقيت وذلك بصورة مستمرة وموحدة.
وفي حالة التسجيل على ذاكرة رقمية، يجب أن يظهر التوقيت على الدعامة المقروءة بوضوح، وبدقة محددة في زائد )+( أو ناقص ()-) ثلاث دقائق.
المادة 10
يجب ألا تقل قدرة التسجيل الدنيا للأسطوانة عن 24 ساعة. ويمكن أن تقل هذه القدرة عن المدة المذكورة بالنسبة لبعض المركبات ذات الاستعمالات الخاصة المنصوص عليها في قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2159.14 الصادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014) بتحديد لائحة المركبات الخاصة.
المادة 11
في حالة التسجيل على أسطوانة ورقية، يجب أن تكون العلبة التي تحتوي على أسطوانة التسجيل وجهاز التحكم في إرجاع التوقيت مزودة بقفل. ويجب أن تسجل على الأسطوانة كل عملية فتح للعلبة بكيفية أوتوماتيكية.
في حالة التسجيل على ذاكرة رقمية، يجب ألا يتم إرجاع التوقيت إلا بواسطة هيئة مرخصة تتوفر على رقاقة تمكن من الولوج إلى هذه الوظيفة.
ويجب تسجيل اسم المركب أو المصلح وتاريخ وساعة العملية في الذاكرة مع إمكانية قراءة هاته المعطيات على الشاشة أو على شريط ورقي أو عبر آلة تمكن من قراءة المعطيات المحتفظ بها في ذاكرة الآلة.
المادة 12
في حالة التسجيل على أسطوانة ورقية، يجب أن يظهر كل تغيير في السرعة بمقدار 10 كلم/س على الرسم البياني للسرعة، بمسافة لا تقل عن:
- 1ٖ٫5 مم بالنسبة لمجال قياس لا يتجاوز حده الأقصى 125 كلم/س؛
- 1ٖ٫2 مم بالنسبة لمجال قياس يتجاوز حده الأقصى 125 كلم/س.
وفي حالة التسجيل على ذاكرة رقمية، يجب أن تسجل بوضوح السرعات وتجاوزات السرعة القصوى المسموح بها للمركبة. ويتم إدخال السرعة القصوى المسموح بها للمركبة من طرف هيئة مرخصة تتوفر على رقاقة تخول الولوج إلى هذه الوظيفة. ويجب أن تكون السرعات والتجاوزات المسجلة داخل الذاكرة قابلة للقراءة على الشاشة أو على الشريط الورقي أو داخل آلة تمكن من قراءة المعطيات المسجلة في ذاكرة الجهاز وفي الرقاقة.
المادة 13
في حالة التسجيل على أسطوانة أو على شريط ورقي، يجب أن تمثل كل مسافة مقطوعة بمقدار كيلومتر واحد بما لا يقل عن مليمتر واحد في الرسم البياني للمسافة.
وفي حالة التسجيل على ذاكرة رقمية، تجب الإشارة بوضوح للمسافة المقطوعة الكلية للمركبة خلال الحالات التالية:
- إدخال الرقاقة؛
- إخراج الرقاقة؛
- بداية ونهاية السياقة بدون احتواء الآلة على الرقاقة؛
- تغيير نشاط السائق مثل السياقة والعمل والتفرغ والراحة؛
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها للمركبة.
ويجب أن تكون المسافات المسجلة داخل الذاكرة قابلة للمعاينة على الشاشة أو على الشريط الورقي أو داخل آلة تمكن من قراءة المعطيات المسجلة في ذاكرة الجهاز وفي الرقاقة.
وتسجل الهيئة المرخصة أو المراقب، المتوفران على الرقاقة اللازمة، المسافة المقطوعة للمركبة في الجهاز خلال عملية التركيب أو الفـحص الدوري.
المادة 14
في حالة التسجيل على أسطوانة أو شريط ورقي، يجب ألا تتجاوز قيمة الدرجة في سلم الوقت للقرص أو الشريط الورقي خمسة دقائق، ويجب أن تبين قيم الوقت مرة كل ساعة على الأقل.
- وفي حالة التسجيل على ذاكرة رقمية، يجب أن تسجل تاريخ وساعة الأحداث التالية:
- إدخال الرقاقة؛
- إخراج الرقاقة؛
- بداية ونهاية السياقة بدون احتواء الآلة على الرقاقة؛
- تغيير نشاط السائق مثل السياقة والعمل والتفرغ والراحة؛
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها للمركبة.
ويجب أن تكون التواريخ والساعات المسجلة داخل الذاكرة قابلة للمعاينة على الشاشة أو على الشريط الورقي أو داخل جهاز يمكن من قراءة المعطيات المسجلة في ذاكرة الآلة وفي الرقاقة.
المادة 15
يجب أن تشتمل دعامات التسجيل على البيـانـات التالية:
- اسم الصانع أو عالمته؛
- رقم قرار الموافقة على النموذج لدعامة التسجيل؛
- رقم قرار الموافقة على النموذج لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة الذي يمكن أن يستعمل فيه؛
- الحد الأقصى لمجال قياس السرعة بالكيلومتر في الساعة لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- اسم السائق؛
- رقم تسجيل المركبة؛
- نقطة الانطلاق؛
- تاريخ الانطلاق؛
- المسافة الكيلومترية التي تظهر على العداد عند الانطلاق؛
- المسافة الكيلومترية التي تظهر على العداد عند الوصول؛
- المسافة املقطوعة.
وفي حالة التسجيل على أسطوانة، يجب أن تشمل هذه الأخيرة في جزئها المركزي على مكان لتسجيل هذه البيانات.
المادة 16
في حالة التسجيل على ذاكرة رقمية، يجب عند التركيب عن طريق هيئة معتمدة تتوفر على رقاقة تخول الولوج إلى هذه الوظيفة، إدخال البيانات التالية في جهاز قياس السرعة وزمن السياقة:
- اسم الصانع أو علامته؛
- الرقم التسلسلي لصنع الجهاز؛
- سنة صنع الجهاز؛
- نسخة البرنامج المستعمل في الجهاز؛
- السرعة القصوى المسموح بها للمركبة؛
- رقم تسجيل المركبة؛
- المعاملان KوW ؛
- المسافة الكيلومترية المقطوعة للمركبة عند التركيب؛
- تاريخ وساعة التركيب.
المادة 17
يجب أن تحتوي الرقاقة، المشار إليها في المادة 16 أعلاه، على البيانات التالية:
- اسم السائق؛
- رقم رخصة السياقة المتعلقة بهذا السائق؛
- تاريخ تسليم الرقاقة للسائق من طرف الهيئة المختصة؛
- تاريخ انتهاء صالحية الرقاقة؛
- الهيئة التي سلمت الرقاقة للسائق.
البــاب الثاني : المميزات القياسية
المادة 18
يجب أن يتم تحديد أخطاء جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالمركبات في الظروف التالية، والتي تعتبر الظروف الاعتيادية للقيام بالاختبارات:
- أن يكون ضغط عجلات المركبة مطابقا لإرشادات الصانع؛
- أن يكون تآكل العجلات في الحدود المسموح بها حسب القوانين الجاري بها العمل؛
- أن تكون المركبة فارغة وفي الظروف الاعتيادية للسير؛
- حركة المركبة: يجب أن تتقدم هذه الأخيرة في خط مستقيم، باستعمال محركها وعلى مساحة مستوية وبسرعة 50 كلم/س زائد (+( أو ناقص ( (- 5 كلم/س. كما يمكن القيام بعملية القياس على منصة تجارب مناسبة لذلك، أو بواسطة نظام مكافئ، مقبولين من طرف الوزارة المكلفة بالقياسة.
المادة 19
تبقى الأخطاء القصوى المسموح بها المذكورة في المواد 26 و30 و32 أدناه، صالحة داخل مجال حرارة بين 0 درجة و40 درجة سلسيوس. ويتم قياس هذه الحرارة بمحاذاة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
المادة 20
يجب أن تظهر البيانات التالية بوضوح على الصفيحة المؤشرة، المثبتة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة:
- اسم أو علامة الصانع،
- نوع أو نموذج المقياس؛
- رقم سلسلة الصنع؛
- سنة الصنع؛
- قيمـة ثـابتــة الجهاز فـي شكل «K =… دورة/كلـم» أو «K = …نبضة/كلم»؛
- رقم قرار الموافقة على النموذج.
القسم الثالث : عمليات المراقبة
المادة 21
يخضع كل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة لعمليات المراقبة التالية:
- الموافقة على النموذج؛
- الفـــحص الأول؛
- الفـــحص بعد التركيب؛
- الفـــحص الدوري.
المادة 22
تخضع كل دعامة تسجيل فقط لعملية الموافقة على النموذج.
البــاب الأول : الموافقـة على النمـوذج
المادة 23
تتــم الموافقـة على نمـاذج أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة ودعامات التسجيل المقدمة للسلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بناء على احترامــها للمميزات التقنية الواردة في هذا القرار.
يقوم صاحب النموذج، قبل إيداع طلب الموافقـة عليه، بالقيام بالاختبارات اللازمة لدى هيئة مؤهلة قصد الحصول على تقارير الاختبارات، تفيد استجابة النموذج للمميزات المذكورة في القسم الثاني من هذا القرار.
يودع طلب الموافقة على النموذج لدى الوزارة المكلفة بالقياسة، ويحتوي على الوثائق والمعلومات التالية:
- طلب الموافقة على النموذج؛
- وصف عام للنموذج وطريقة اشتغاله وخاصياته القياسية والتقنية؛
- مخططات التصميم ورسوم بيانية للأجزاء والعناصر المكونة للنموذج وكذا معدات ارتباطه؛
- نسخة من البرنامج المعلوماتي ووثائق وصفه؛
- مخطط ختم الجهاز ولوازمه التي تحدد أماكن الأختام؛
- تقارير الاختبارات مسلمة من طرف هيئة مؤهلة؛
- عينة للنموذج، عند الاقتضاء، لإجراء الاختبارات والتجارب بهدف الموافقة؛
- مشروع لوحة التعريف المتضمنة للخصائص التنظيمية للمقياس.
المادة 24
يجب على طالب الموافقة على النموذج، إذا لم يكن هو صانع جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تقديم شهادة من هذا الأخير يعينه كوكيل له يلتزم فيها الصانع بإخبار الوكيل بكل التغييرات التي أدخلت على النموذج موضوع الطلب.
المادة 25
يحدد العدد الأدنى للنماذج الخاضعة للاختبارات قصد الموافقة عليها في:
- خمسة بالنسبة لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة؛
- خمسين بالنسبة للأسطوانات؛
- خمسة بالنسبة للبطاقات الإلكترونية والأشرطة الورقية.
وفي حالة إخضاع دعامات التسجيل وحدها للاختبارات، يجب على صاحب الطلب أن يقدم نظيرا من كل نموذج للأجهزة التي يمكن أن يستخدم فيها نموذج دعامة التسجيل.
ويجب أن تكون أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة ذات التسجيل الإلكتروني مزودة بجهاز يسمح بطبع المعلومات المطلوبة.
البــاب الثاني : الفــحص الأول
المادة 26
يجب أن تستجيب أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة، الجديدة والمصلوحة، المقدمة للفـــحص الأول، للمميزات التقنية الواردة في هذا القرار.
ويشمل هذا الفـــحص، بالنسبة لكل جهاز، فحصا إداريا واختبارات قياسية، تجرى من طرف هيئة معتمدة خاضعة للقانون العام أو الخاص، أومن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة في حالة عدم وجود هذه الهيئة.
ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفـــحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:
- زائد )+( أو ناقص(-) 1 بالمئة من المسافة المقطوعة التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد ؛
- زائد )+( أو ناقص(-) ثلاثة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة؛
- زائد )+( أو ناقص(-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيـام.
ويجب أن تكون دعامة التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة للنموذج الموافق عليه، وملائمة لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة موضوع الفحص.
المادة 27
توضع علامة الفـحص الأول على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة المستجيبة لمميزات هذا الفحص، وتوضع علامة الرفض على الأجهزة غير المستجيبة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب أن توضع علامات الفحص بحيث تحول دون أي محاولة لتزويرها.
المادة 28
يجب على الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص، أن تجري الفـــحص الأول بصفة فردية.
المادة 29
يجب على كل صانع أو مستورد أن يضع رهن إشارة السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة، المعلومات المتعلقة بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي تم تقديمها للفحص الأول، وفق الجدول الوارد بالملحق الأول بهذا القرار.
البــاب الثالث : الفــحص بعد التركيب
المادة 30
تقوم الهيئات المعتمدة الخاضعة للقانون العام أو الخاص بالفحص بعد التركيب، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئات، تقوم مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بهذا الفحص.
يتم إنجاز هذا الفحص بصفة فردية، ويجب أن يتضمن بالنسبة لكل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، فحصا إداريا وتجارب قياسية تجرى من طرف هذه الهيئات أو هذه المصالح. َ
وتنجز التجارب القياسية في الظروف الاعتيادية المشار إليها في المادة 18 أعاله، وتشمل العمليات التالية:
- تحديد المعامل المميزW للمركبة والمحيط الفعلي I للإطارات المطاطية للعجلات المحركة؛
- التحقق من ملائمة معامل W للمركبة مع الثابتة K الخاصة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- تحديد الأخطاء بعد التركيب.
ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفـــحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:
- زائد )+( أو ناقص(-) 2 بالمئة من المسافة المقطوعة، التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد ؛
- زائد )+( أو ناقص(-) أربعة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة؛
- زائد )+( أو ناقص(-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيـام.
ويجب أن تكون دعامات التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة لنموذج موافق عليه وملائمة للجهاز موضوع الفحص.
المادة 31
يباشر على إثر الفحص بعد التركيب تسليم شهادة التركيب، في صيغة أ4 (A4)، وفق النموذج الوارد بالملحق الثاني بهذا القرار.
وتفقد هذه الشهادة أثرها بعد كل عملية كسر للأختام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
البــاب الرابع : الفــحص الدوري
المادة 32
يتم إجراء الفـــحص الدوري مرة كل سنتين، بطلب من مالك جهاز قياس السرعة وزمن السياقة وعلى نفقته، من طرف هيئة معتمدة خاضعة للقانون العام أو الخاص، أومن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة في حالة عدم وجود هذه الهيئة.
ويهدف هذا الفـــحص للتأكد من مطابقة التركيب ومن احترام الأخطاء القصوى المسموح بها. ويتم إنجاز هذا الفـــحص بصفة فردية، ويجب أن يتضمن بالنسبة لكل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، فحصا إداريا واختبارات قياسية. وتنجز هذه الاختبارات طبقا لمقتضيات هذا القرار.
ويجب ألا تتعدى الأخطاء المعاينة أثناء هذا الفـــحص، الأخطاء القصوى المسموح بها التالية:
- زائد )+( أو ناقص (-)أربعة بالمئة من المسافة المقطوعة، التي لا يجب أن تقل عن كيلومتر واحد ؛
- زائد )+( أو ناقص(-) ستة كيلومترات في الساعة بالنسبة للسرعة ؛
- زائد )+( أو ناقص(-) دقيقتين في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق لكل سبعة أيـام.
ويجب أن تكون دعامات التسجيل المستعملة خلال هذا الفحص مطابقة لنموذج موافق عليه، وملائمة للجهاز موضوع الفحص.
المادة 33
يتم وضع صفيحة المراقبة على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي ثبتت مطابقتها بعد إجراء عمليات الفحص الدوري عليها، وتكون محاذية مباشرة لصفيحة التركيب المشار إليها بالمادة 40 من هذا القرار.
ويجب أن تكون صفيحة المراقبة مطابقة للنموذج الوارد بالملحق الرابع لهذا القرار، وأن تتوفر على المعلومات التالية:
- العبارة «صفيحة المراقبة» ؛
- اسم الهيئة التي قامت بالفحص؛
- تاريخ انتهاء صلاحية الفحص.
المادة 34
يتم خلال الفحص الدوري مراقبة ما يلي:
- وجود صفيحة التركيب؛
- سلامة الأختام المشار إليها في المادة 7 من هذا القرار؛
- المحيط الفعلي للعجلات؛
- حالة الاشتغال الصحيح للجهاز؛
- احترام الأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالمادة 32 من هذا القرار.
المادة 35
بعد إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة للفحص الدوري بجعل التركيب غير قابل للتزوير، من خلال وضع علاماتها المميزة على الأختام الموضوعة على العناصر التي تسمح بالتحقق من ملائمة معامل W للمركبة مع الثابتة Kالخاصة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
المادة 36
يتم القيام بالفحص الدوري على أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة داخل المركبة.
ويتم إجراء الاختبارات بدون فك التركيب، ويتم إخراج جهاز قياس السرعة وزمن السياقة من موضعه بصفة جزئية من أجل مراقبة سلامة أختام الجهاز والأسلاك التي تربطه.
المادة 37
تقوم الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة للفحص الدوري بوضع علامة الرفض في حالة عدم مطابقة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها لمقتضيات هذا الفحص.
وتشترط لإزالة علامة الرفض القيام بمطابقة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها من قبل هيئة معتمدة، طبقا لمقتضيات المادتين 26 و30 من هذا القرار.
القسم الرابع : القواعد الخاصة بتركيب وإصلاح واستعمال أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة
المادة 38
يجب أن يمكن تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالمركبة للسائق من مراقبة إشاراتها من مكانه بسهولة.
المادة 39
يجب على المركب المرخص له أن يضع علامته المميزة على الأختام الموضوعة على العناصر المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القرار، قبل خروج المركبة من أوراشه. كما يجب أن يحترم المقتضيات التالية:
- عدم تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة لا يحمل علامة الفحص الأول؛
- عدم وضع علامته المميزة إلا بعد إجراء التجارب الضرورية للتحقق من احترام التركيب للأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالمادة 30 من هذا القرار؛
- عدم وضع الدمغة المتعلقة بعملية التركيب خارج ورشة عمله. ويسمح بإجراء التجارب بمسلك يكون بمحاذاة هذه الورشة؛
- الحرص على عدم فقدان الطوابع والكماشات المتعلقة بالدمغة وإبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة في حالة وقوع ذلك.
المادة 40
يتم الإشهاد بمطابقة تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة لمقتضيات هذا القرار بوضع صفيحة تركيب على المركبة في مكان واضح وفي متناول الأشخاص المكلفين بالمراقبة، وتكون محاذية مباشرة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة. ويجب أن تكون صفيحة التركيب مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الرابع لهذا القرار.
ويجب وضع صفيحة جديدة مكان الصفيحة السابقة عند كل فك وتركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة. ويجب أن تحمل هذه الصفيحة على الأقل البيانات التالية:
- تعريف المركب؛
- الثابتــةK لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة فــي شكل «K=… دورة/كم»، أو«K= … نبضة/كم»؛
- المعامــل w الخـــاص بالمركبــة في شكل « w=… دورة/كم»، أو« w= … نبضة/كم»؛
- المحيط الفعلي للإطارات المطاطية للعجلات في شكل « … mm= I»؛
- الرقم التسلسلي للصنع وعلامة ونوع جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- تاريخ تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- قياسات الإطارات المطاطية للعجلات المحركة.
المادة 41
إذا كان جهاز قياس السرعة وزمن السياقة معطلا، يمكن استبداله من طرف مركب مرخص له بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة سبق فحصه.
وخلال كل استبدال، يجب أن تشمل العمليات المنجزة من طرف المركبين المرخص لهم تحديد المعامل ل Iو Wكذا التحقق من ملائمة معامل W للمركبة مع الثابتة K الخاصة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، طبقا لمقتضيات المادة 30 من هذا القرار.
ويجب أن يخضع التركيب الجديد للفحص بعد التركيب. ويجب على المركب عند نهاية هذا الفحص، وضع علامته المميزة في الأماكن المخصصة، وكذا وضع صفيحة التركيب الخاصة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة الجديد.
لا يعتبر الفحص الدوري إلزاميا خلال عملية الاستبدال العيني، ولا يجب وضع أي صفيحة للفحص الدوري.
ويجب إزالة الصفيحة القديمة للفحص الدوري، المتعلقة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة الذي تم استبداله إذا كان موجود، من دون تعويضها.
ويجب إجراء الفحص الدوري الموالي بعد مدة أقصاها سنتين بعد التاريخ الموجود على صفيحة التركيب، الموافق لتاريخ عملية الفحص بعد التركيب الجديد.
المادة 42
يجب ألا يتم كل إجراء أو تركيب أو إصلاح يستلزم كسر أختام جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو تركيبها، إلا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئة خاضعة للقانون العام ِأو الخاص معتمدة لإجراء الفحص أو مصلح مرخص لهما.
المادة 43
يتم وضع الأختام على مكونات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة طبقا لمقتضيات المادة 7 من هذا القرار. ولا يتم إزالة أو كسر ختم ما إلا:
- من طرف مركبين أو مصلحين مرخصين، بهدف إصلاح أو صيانة أو إعادة معايرة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص معتمدة من أجل المراقبة؛
- عند إجراء عمليات إصلاح أو تغيير في المركبة تؤثر على الأختام؛
- عند تركيب أو ضبط أو إصلاح جهاز آخر يساهم في السلامة الطرقية، شريطة أن يستمر جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في العمل بشكل صحيح، ويعاد ختمه من طرف مركب مرخص له.
المادة 44
بالنسبة لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة المركبة مبدئيا في المركبات التي تصنع أو تركب من طرف شركات متواجدة بالمغرب، يجب أن تتوفر على شهادة مؤقتة للتركيب، طبقا للملحق الثالث لهذا القرار.
وتبقى الشهادة المؤقتة للتركيب صالحة إلى غاية تسجيل المركبة.
ويجب على مالكي المركبات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديمها لدى مركب مرخص من اجل القيام بمعايرة التركيب والحصول على شهادة التركيب كما هو منصوص عليه بهذا القرار.
القسم الخامس : تراخيص هيئات الفحص والتركيب والإصلاح والصناعة والاستيراد
المادة 45
طبقا للمادة 16 من قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 972.10 المشار إليه أعلاه، يمكن لصانعي ومركبي أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة القيام على التوالي بالفحص الأول أو الفحص بعد التركيب عندما يضعون نظاما للجودة معترف به من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.
المادة 46
لا يمكن للمركبين المرخص لهم بإجراء الفحص بعد التركيب لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي قاموا بتركيبها، الحصول على الترخيص كمصلحين لهذه الأجهزة.
ولا يمكن للمصنعين ولا موردي أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الحصول على الترخيص كمركبين لهذه الأجهزة.
المادة 47
يجب على الهيئات المرخصة لإجراء عمليات التركيب و/أو المعتمدة للفحص بعد التركيب ألا يكون لها نشاط متعلق بالنقل أو تجارة المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة.
غير أنه يمكن لشركات تصنيع أو تجميع المركبات المقيمة في المغرب أن تستفيد من ترخيص التركيب لإصدار شهادات التركيب المؤقتة المشار إليها في المادة 44 أعلاه.
ويجب ألا تقوم شركات تصنيع أو تجميع المركبات التي تتوفر على ترخيص التركيب إلا بتركيب أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة ومستشعر الحركة، وربطهما وتشغيلهما. ولا يتوجب عليها إجراء الاختبارات ولا وضع صفيحة التركيب، حيث سيتم إنجاز هذه العمليات من قبل مركب مرخص له بعد تسجيل المركبة.
المادة 48
يجب أن تتوفر كل هيئة تطلب رخصة صنع أو استيراد أو إصلاح أو تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على ما يلي:
- الوسائل التقنية اللازمة لضمان التشغيل الملائم وحسن الصيــانــة لأجهزة قيــاس السرعــة وزمــن السياقــة وفقــا للمادة 51 من هذا القرار؛
- موارد بشرية مؤهلة.
ولا تمنح رخصة صنع أو إصلاح أو تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة للهيئات التي لها نشاط متعلق بالنقل أو تجارة المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة، باستثناء شركات تصنيع أو تجميع المركبات المقيمة في المغرب، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 47 أعلاه.
ويتضمن ملف الطلب، الوثائق المشار إليها في المادة 12 من القرار رقم 972.10 السالف الذكر.
المادة 49
بعد دراسة الملف وإجراء تقييم ميداني، تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالقياســة الموافقة على رخصة صاحب الطلب أو تعلل قرارها برفض ذلك.
ويحدد قرار هذه الرخصـة العلامـة المميزة لصاحب الطلب، المودعة رسميا لدى المصالح المغربية المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية.
وتوضع العلامـة المميزة بواسطة الطوابع أو الكماشات المتعلقة بالدمغة. ويجب عند فقدان هذه الطوابع أو الكماشات، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة بدون تأخير، ويترتب عن ذلك إصدار رخصة جديدة تعوض وتحل محل القديمة.
يتم منح الرخصة لمدة سنتين. وعند معاينة عدم استيفاء الشروط التي تم على أساسها منح هذه الرخصة خلال عمليات المراقبة لهذه الهيئات، يمكن وقف أو سحب هذه الرخصة بقرار صــادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالقياســة.
المادة 50
تعتبر كل هيئة مرخصة لإصلاح أو تركيب أو معتمدة لفحص أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة مسؤولة عن حسن إنجاز العمليات التي تقوم بها، ويجب عليها أن تضع علامتها المميزة على الأختام قبل خروج المركبة من أوراشها.
القسم السادس : الوسائل التقنية للهيئات المرخصة والمعتمدة
المادة 51
يجب على الهيئة الراغبة في الحصول على رخصة صنع أو استيراد أو إصلاح أو تركيب أو على اعتماد لفحص أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة، أن تتوفر على الأقل، بالإضافة إلى المعدات الضرورية الخاصة بكل نموذج لجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، على الوسائل التقنية اللازمة بحسب نوع النشاط، كما يلي:
1- لصنع أو استيراد أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة:
- مغير السرعة لمراقبة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة قبل التركيب؛
- الأجهزة التي تمكن من قراءة دعامات التسجيل؛
- دمغة لطبع العلامة المميزة للمستورد أو للمصنع؛
- نظام لتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة.
2- لإصلاح أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة :
- مغير السرعة لمراقبة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة قبل التركيب؛
- الأجهزة التي تمكن من قراءة دعامات التسجيل؛
- مخزون من الأجهزة للاستبدال العيني؛
- طوابع وكماشات متعلقة بالدمغة لوضع العلامة المميزة للمصلح؛
- نظام لتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة.
3- لتركيب أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة :
- مغير السرعة لمراقبة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة قبل التركيب؛
- جهاز فحص المعاملات wالأصلية والمصححة للمركبات؛
- أجهزة تمكن من قراءة دعامات التسجيل؛
- منصة مراقبة ذات نموذج مقبول في البلد الأصلي تمكن من المعايرة المباشرة للتركيب، أو مساحة مسطحة طولها 40 مترا على الأقل تمكن من إقامة مسلك طوله 20 مترا، أو كل تقنية أخرى مماثلة معترف بها؛
- مخزون من صفائح التركيب ذات نموذج يثبت أو قابلة للإتلاف عند محاولة إزالتها؛
- مخزون من أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة للاستبدال العيني؛
- مقياس الضغط لمراقبة ضغط العجلات المطاطية، مطابق للمقتضيات الجاري بها العمل؛
- جهاز لنفخ العجلات المطاطية؛
- مقياس مُعايَر للوقت؛
- دمغات وكماشات لوضع العلامة المميزة للمُرَكب
- جميع الوسائل الأخرى المستعملة لقياس الطول، المطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل؛
- نظام لتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة.
4- لإجراء الفحص الأولي لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة:
- مغير السرعة لمراقبة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة قبل التركيب؛
- الأجهزة التي تمكن من قراءة دعامات التسجيل؛
- نظام مُعايَر لقياس وتسجيل الحرارة؛
- نظام معلوماتي لتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة.
5- لإجراء الفحص بعد التركيب والفحص الدوري لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة:
- مغير السرعة لمراقبة أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة قبل التركيب؛
- جهاز فحص المعاملات w الأصلية والمصححة للمركبات؛
- أجهزة تمكن من قراءة دعامات التسجيل؛
- منصة تجارب، أو نظام مكافئ، مقبولين من طرف الوزارة المكلفة بالقياسة، يسمحان بحساب الأخطاء القصوى المسموح بها على مسافة 1000 متر على الأقل وبسرعة 50 كيلومتر في الساعة زائد )+( أو ناقص (-) 5 كيلومتر في الساعة؛ َ
- نظام مُعاير لقياس وتسجيل الحرارة؛
- مخزون من صفائح المراقبة ذات نموذج يُثبت أو قابلة للإتلاف عند محاولة إزالتها؛
- مقياس الضغط لمراقبة ضغط العجلات المطاطية، مطابق للمقتضيات الجاري بها العمل؛
- جهاز لنفخ العجلات المطاطية؛
- مقياس مُعاير للوقت؛
- مخزون من دمغات وكماشات لوضع العلامـة المميزة لهيئة الفحص؛
- جميع الوسائل الأخرى المستعملة لقياس الطول، المطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل ؛
- نظام معلوماتي لتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة.
ويجب أن تكون الوسائل التقنية المستعملة قد خضعت للفحص، وأن تكون أجهزة القياس المستعملة قد تمت معايرتها. ويجب على الهيئة أن تتوفر على دلائل الفحص والمعايرة، سارية المفعول ومسلمة من طرف هيئات مختصة.
القسم السابع : تسجيل وحفظ عمليات التركيب والإصلاح والفحص
المادة 52
يجب أن يقوم المركبون والمصلحون والهيئات المعتمدة للفحص بحفظ، لمدة 10 سنوات، سجلات العمليات المنجزة ووضعها رهن إشارة الوزارة المكلفة بالقياسة كلما طلبت ذلك.
ويجب أن تحتوي هذه السجلات على المعلومات المحددة في الملحق الخامس لهذا القرار.
المادة 53
يجب أن يقوم المركبون والمصلحون وهيئات الفحص بوضع مساطر متعلقة بقواعد السرية والحماية وإمكانية الولوج للمعلومات، وإرفاقها بطلبات الترخيص الموجهة للسلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.
لا يمكن العمل بهذه المساطر إلا بعد قبولها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقياسة.
القسم الثامن : مقتضيات مختلفــة
المادة 54
يجب أن يتوفر كل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على دفتر القياسـة مرفق به، وأن يحتوي على تسجيلات جميع الإجراء ات المتعلقة بعمليات المراقبة والصيانة والإصلاحات المنجزة على الجهاز.
وفي حالة غياب أو إتلاف أو امتلاء دفتر القياسة، يتم منح دفتر جديد للجهاز المعني، وذلك بعد أن تخضع لتجارب الفحص الأول المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.
المادة 55
يجب أن يكون دفتر القياسة المشار إليه في المادة 54 أعلاه في صيغة أ5 (5A)، ومطابقا للنموذج الوارد بالملحق السادس بهذا القرار.
المادة 56
ينسخ القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير النقل رقم 835.03 الصـــادر بتاريخ15من صفر1424 (18 أبريــل 2003) باعتماد ومراقبة آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
المادة 57
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الملحق الأول : سجل أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة التي خضعت للفحص الأول
الملحق الثاني : شهادة تركيب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة
الملحق الثالث : شهادة التركيب المؤقتة لأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة
الملحق الرابع : نماذج الصفائح
صفيحة التركيب:
- يجب ألا تقل مساحة صفيحة التركيب على 40 سنتيمترمربع، وأن تكون مستطيلة وذات عرض لا يقل عن 5 سنتيمتر؛
- عند استعمال صفائح لاصقة، يجب أن تكون قابلة للإتلاف عند محاولة إزالتها. ويمنع استعمال أي نوع من الصفائح التي ثبت عدم فعالية خاصية قابليتها للإتلاف. وبالنسبة للأنواع الأخرى من الصفائح، يجب وضع ختم عليها؛
- يجب أن تكون المعلومات الموجودة على صفيحة التركيب مقروءة وغير قابلة للمحو. ويجب ألا يقل طول الحروف والأرقام والرموز على 1.5 ميليمتر.
صفيحة المراقبة:
- يجب ألا تقل مساحة صفيحة المراقبة على 15 سنتيمترمربع، وأن تكون مستطيلة وذات عرض لا يقل عن 2.5 سنتيمتر؛
- عند استعمال صفائح لاصقة، يجب أن تكون قابلة للإتلاف عند محاولة إزالتها. ويمنع استعمال أي نوع من الصفائح التي لا تستجيب للشرط السالف الذكر. وبالنسبة للأنواع الأخرى من الصفائح، يجب وضع ختم عليها؛
- يجب أن تكون المعلومات الموجودة على صفيحة التركيب مقروءة وغير قابلة للمحو. ويجب ألا يقل طول الحروف والأرقام والرموز على 1.5 ميليمتر.