قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل رقم 2703.10 صادر في 16 من ذي الحجة 1431 (23 نوفمبر 2010) بتحديد نموذجي وصل أداء الغرامة ووصل الإيداع المشار إليهما في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية. الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة في 9 ديسمبر2010
وزير الداخلية،
ووزير العدل،
ووزير الاقتصاد والمالية،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 221 و 228 و 231 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية ولاسيما المادتين 10 و11 منه،
قرروا ما يلي:
المادة 1
يحدد، كما هو ملحق بهذا القرار:
- نموذج وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.313 المشار إليه أعلاه؛
- نموذج وصل إيداع المبلغ الأقصى للغرامة عند المنازعة في المخالفات والجزافية المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.313 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

