قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة. الجريدة الرسمية رقم 1266 الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2013.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادة 239 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة ولا سيما المادة 5 منه،
قرر ما يلي:
المادة 1
يلحق بهذا القرار دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
لا تسري المقتضيات المتعلقة بالمساحات الدنيا للفضاء الإداري وفضاء الاستقبال والانتظار المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من دفتر التحملات على مؤسسات تعليم السياقة المزاولة لنشاطها قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق، ما عدا في حالة نقل مقر هذه المؤسسات.
المادة 3
يتم العمل بدفتر التحملات هذا بالنسبة لجميع مؤسسات تعليم السياقة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.
المادة 4
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
دفتر التحملات الخاص
بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
بموجب مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة لكل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات يحدده وزير التجهيز والنقل.
ولهذه الغاية، يتضمن دفتر التحملات هذا خمسة أبواب موزعة على النحو التالي :
- الباب الأول: مقتضيات عامة.
- الباب الثاني :القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة.
- الباب الثالث :وسائل و كيفيات استغلال المؤسسة.
- الباب الرابع :المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة.
- الباب الخامس :مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.
الباب الأول : مقتضيات عامة
المادة 1
يراد في مفهوم هذا الدفتر ما يلي :
1- ” تعليم السياقة “، النشاط الذي يهدف إلى تلقين التكوينين النظري والتطبيقي لسياقة المركبات المنصوص عليهما في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة؛
2- ” مؤسسة تعليم السياقة “، كل بنية مادية لتعليم السياقة تتوفر على معدات للتكوين النظري والتطبيقي وعلى تأطير إداري وتربوي، تحت مسؤولية إدارة وحيدة، وتمارس نشاطها في إطار مشروع لتعليم السياقة وفقا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تكون مؤسسة تعليم السياقة في اسم شخص ذاتي أو معنوي. ويمكن لمؤسسات تعليم السياقة أن تتجمع في إطار جمعيات تنشط في مجال تعليم السياقة ؛
3- ” مركبة لتعليم السياقة “، كل مركبة مخصصة لتعليم السياقة ولاجتياز الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة والتي تستجيب للخصائص التقنية الدنيا المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر التحملات هذا.
المادة 2
طبقا للمادتين 6 و7 من المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، يودع مقابل وصل، طلب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- صورتان تعريفيتان حديثتا ن؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
- وصل ضمان مؤقت بمبلغ 20000 درهم؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
ب) بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- الوثائق المشار إليها في1 و2 و3 من “أ” أعلاه للشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
- وصل ضمان مؤقت بمبلغ 20000 درهم؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”؛
- نسخة من النظام الأساسي الذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتعليم السياقة؛
- نسخة من المحضر المتضمن لتعيين الممثل القانوني وكذا الشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي.
المادة 3
تعتبر التجهيزات الموجودة في حالة عطب كما لو كانت غير موجودة.
المادة 4
يخضع كل تغيير لأحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة فتح واستغلال المؤسسة للموافقة المسبقة من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل.
المادة 5
يجب أن لا تقل التعريفة المطبقة من قبل مؤسسة تعليم السياقة عن التعرفة الدنيا المحددة من قبل وزير التجهيز والنقل.
يتعين على مؤسسة تعليم السياقة أن تشعر الإدارة بالتعريفة التي تعتمدها في التكوين و كذا التغييرات التي تطرأ على هذه التعريفة قبل الشروع في تطبيقها .
الباب الثاني : القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة
المادة 6
تطبيقا لمقتضيات المادة 239 من القانون رقم52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من تأمين المصاريف المتعلقة بنشاطها ولا سيما :
- تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة ؛
- إبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة ؛
- صيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما فيها المركبات المستعملة لتعليم السياقة ؛
- امتلاك، على الأقل، مركبة واحدة مخصصة لتعليم السياقة تكون من صنف غير صنفي “أ” 1 و “أ”.
المادة 7
تطبيقا لمقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تملك القدرات التقنية التي تمكنها من تلقين تعليم السياقة، ولا سيما :
- النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة ؛
- الربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة ؛
- التوفر على الانترنيت ؛
- التوفر على التراخيص القانونية من مبدعي أو مالكي الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة من طرف المؤسسة لغرض تعليم السياقة ؛
- التوفر بشكل اختياري على جهاز محاكاة السياقة (simulateur de conduite) لتلقين التكوين التطبيقي.
الباب الثالث : وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة
الفرع الأول : محل مؤسسة تعليم السياقة
المادة 8
يجب أن تستوفي المحلات التي تأوي مؤسسة تعليم السياقة الشروط الوظيفية الضرورية لتلقين تعليم السياقة، ولا سيما :
- أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل؛
- أن تكون مزودة بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- أن تتوفر على المرافق الصحية؛
- أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للإسعافات الأولية؛
- أن تتوفر على فضاء إداري وعلى فضاء للاستقبال والانتظار للعموم وعلى قاعة أو عدة قاعات مخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة.
المادة 9
يتضمن الفضاء الإداري :
- مكتبا للمدير له مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة ومجهز على الأقل ب :
- مكتب وحاسوب وطابعة وخزانة للمدير؛
- هاتف وفاكس مرتبطين بشبكة الاتصالات؛
- جهاز السكانير؛
- كرسيين للزوار؛
- فضاء مخصصا للأرشيف له مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن مترين مربعين.
المادة 10
يجب أن يتوفر فضاء الاستقبال والانتظار على مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن ستة أمتار مربعة وأن يكون مجهزا على الأقل ب :
- 5 كراسي وطاولات للزوار؛
- لوحة للإعلانات عادية أو إلكترونية تتضمن بصفة دائمة؛
- نسخة من الرخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة؛
- نسخة من محضر المعاينة من أجل فتح المؤسسة في وجه العموم؛
- نموذج عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة؛
- التعريفات المطبقة للتكوين بحسب صنف رخصة السياقة؛
- مواعيد الاختبارات النظرية والتطبيقية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
- بيان نسب النجاح للمرشحين المسجلين بالمؤسسة برسم الثلاث أشهر الأخيرة حسب أصناف رخصة السياقة.
المادة 11
يجب أن تتوفر القاعة المخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة على مساحة نفعية بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 20 مترا مربعا ، منها5 أمتار مربعة للمدرب، ولا يقل عرض القاعة عن ثلاثة أمتار ونصف ( 3،5 ) وعلوها عن مترين ونصف المتر (2،5).
يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل مرشح عن 1.5 متر مربع.
يجب أن تجهز هذه القاعة بجدران عازلة للصوت ثابتة أو متحركة وأن تكون في جميع الأوقات مهواة طبيعيا ومضاءة بشكل كاف.
المادة 12
يجب ألا يتعدى عدد المرشحين في كل قاعة مخصصة للتكوين النظري عن 15 مرشحا خلال الحصة الواحدة.
المادة 13
يجب أن تجهز القاعة المخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة ب :
- كرسي وطاولة للمدرب؛
- كرسي مجهز بلوحة للكتابة أو طاولة وكرسي لكل مرشح؛
- حاسوب وطابعة؛
- جهاز عاكس للعرض وشاشة للعرض أو تلفاز وقارئ رقمي أو سبورة إلكترونية؛
- سبورة عادية أو الكترونية للكتابة الجماعية؛
- لوحة عادية أو إلكترونية تتضمن علامات التشوير، يجب تحيينها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك؛
- مجسد لمحرك مركبة.
الفرع ا لثاني : المركبات المخصصة لتعليم السياقة
المادة 14
يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة :
- مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة؛
- تستجيب، بحسب الحالة، للشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و17 أدناه؛
- مسجلة في السلسلة العادية؛
- متوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة ” سيارة تعليم “؛
- في ملكية مؤسسة تعليم السياقة أو مكتراة لمدة لا تقل عن شهر واحد من وكالة لكراء السيارات بدون سائق مرخص لها من طرف وزارة التجهيز والنقل؛
- متوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن يتعرض لها المرشحون أو الممتحنون أو المدربون أو الأشخاص الآخرون والممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو اجتياز الاختبار التطبيقي.
لا يمكن للمركبة أن تحمل أي إشارة متعلقة بالإشهار ماعدا الاسم التجاري الخاص بالمؤسسة.
المادة 15
يجب ألا يتجاوز سن المركبات التي يتم استعمالها لأول مرة من قبل المؤسسة:
- سنتين (2) بالنسبة للدراجات النارية من صنفي “أ” 1 و “أ”؛
- سنتين (2) بالنسبة للمركبات من صنفي “ب” و “هد (ب)” ؛
- خمس سنوات (5) بالنسبة للمركبات من الأصناف “ج ” و “ه (ج)” و “ه(د)»؛
يجب أن تسحب نهائيا من نشاط تعليم السياقة المركبات المخصصة لتعليم السياقة عندما يبلغ سنها :
- عشر سنوا ت (10) بالنسبة للدراجات النارية من صنفي “أ 1” و “أ”؛
- عشر سنوا ت (10) بالنسبة للمركبات من صنف “ب” و “ه (ب)»؛
- عشرون سنة (20) بالنسبة للمركبات من أصناف “ج” و “د” و “ه(ج)” و “ه (د)”؛
يحتسب سن المركبة ابتداء من تاريخ أول شروع في استخدامها في السير.
المادة 16
يخضع إدخال أو سحب كل مركبة مخصصة لتعليم السياقة لتصريح يتم إيداعه من طرف المؤسسة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها. ويجب أن يرفق التصريح المتعلق بإدخال المركبة للاستعمال في تعليم السياقة بنسخة من شهادة تسجيل المركبة تتضمن عبارة “سيارة تعليم” وعند الاقتضاء، بنسخة مصادق عليها من عقد كرا ء المركبة.
المادة 17
يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم السياقة للشروط التالية :
1- أن تتوفر على المميزات الآتية بحسب الأصناف :
- صنف “أ 1” : الدراجات النارية المزودة بمحرك تتراوح أسطنته بين95 سنتمترا مكعبا و125 سنتمترا مكعبا ؛
- صنف “أ” : الدراجات النارية مزودة بمحرك تعادل أسطنته أو تفوق 249 سنتمتر مكعب؛
- صنف “ب” : السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق، على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر والتي لا يتجاوز وزنها المأذون به محملة 3500 كيلوغراما ؛
- صنف “ج” : السيارات المعدة لنقل البضائع التي يعادل أو يفوق وزنها المأذون به محملة 14 طنا ؛
- صنف “د” : الحافلات المعدة لنقل المسافرين والمحتوية بالإضافة إلى مقعد السائق على 39 مقعدا على الأقل ؛
- صنف “ه (ب)” : المركبات المندرجة في صنف “ب” المقرونة بمقطورة يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما ؛
- صنف “ه (ج)” : مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “ج” ومقرونة بنصف مقطورة على أن يعادل أو يفوق الوزن الإجمالي الدارج المأذون به للمركبة الجارة ولنصف المقطورة 21 طنا ؛
- صنف “ه (د)” : مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “د” ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 750 كيلو غرما.
2- أن تشتمل :
أ) بالنسبة للمركبات من أصناف “ب” و ” ج” و “د” و “ه (ب) ” و “ه(ج)” و “ه(د)” على:
- جهاز مزدوج لموصل السرعة وللحصر؛
- جهاز مزدوج لدواسة السرعة يتم إيقاف تشغيله أثناء اجتياز امتحان رخصة السياقة؛
ويمكن أن تجهز المركبة بمقود ثان أثناء تعليم السياقة شريطة إزالته خلال اجتياز امتحان رخصة السياقة.
ب) بالنسبة للمركبات من صنف “ب” على مرآتين داخليتين ومرآتين جانبيتين يستعملها كل من المرشح والمدرب ؛
ج) بالنسبة للمركبات من صنف ”ج” و “د” و”ه (ب)” و “ه(ج)” و “ه(د)” على مرآتين جانبيتين يستعملهما المرشح ومرآتين جانبيتين أخريين يستعملهما المدرب.
المادة 18
يجب أن تحمل المركبات المخصصة لتعليم السياقة لوحة أو أكثر تحمل عبارة “سيارة التعليم” يمكن رؤيتها من الأمام والخلف وتوضع إما في المقدمة أو الخلف وإما على سطح المركبات.
إذا كانت اللوحة موضوعة على السطر، يجب أن تشكل مستقيما متعامدا مع خط محور طول المركبة وألا تقل أبعادها عن 40×12 سنتمترا ولا تتجاوز 50×15 سنتم.
بالنسبة للمركبات من أصناف “ج” و “د” و “ه(ج)” و “ه(د)”.
يجب أن توضع اللوحات في المقدمة والخلف و أن تكون أبعاد هذه اللوحات 100×30 سنتم.
بالنسبة للدراجات النارية من صنف “أ1” و “أ”، يجب أن تكون عبارة “سيارة التعليم” مرئية بوضوح من الأمام والخلف إما على لوحتين مثبتتين بالدراجة أو على ظهارة يحملها السائق.
المادة 19
يجب أن تكون المركبات من أصناف “أ1” و “أ” و “ب” المعدة خصيصا للأشخاص المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات المحرك، متوفرة علاوة على الشروط المذكورة في المواد 15 و 17 أعلاه، على التهييئات المبينة في شهادة الفحص الطبي المسلمة من طرف طبيب معتمد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفرع الثالث : كيفيات الاستغلال
المادة 20
يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثائقها ومطبوعاتها إلى :
- رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة؛
- رقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات تعليم السياقة؛
- الاسم التجاري وعنوان المؤسسة.
المادة 21
يتعين على المؤسسة أن تضع نظاما معلوماتيا يمكن من :
- تأمين التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة ؛
- تخزين المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين بما في ذلك نتائج امتحان نيل رخصة السياقة ؛
- طبع شهادات التكوين.
ويجب على المؤسسة أن تمكن مصالح مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل من الاطلاع على المعطيات المتضمنة في نظامها المعلوماتي.
كما يتعين على المؤسسة أن تتخذ على نفقتها وتحت مسؤوليتها جميع التدابير اللازمة التي تمكن من ربط المؤسسة بالنظام المعلوماتي لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية عندما تتم دعوتها من طرف هذه المديرية لهذه الغاية. وتلتزم المؤسسة باستعمال هذا النظام وجميع وظائفه، خاصة من أجل طلب إسناد رقم تسجيل المرشحين والقيام باختزال البيانات المتعلقة بملفات الترشيح والحصول على مواعيد الامتحان، وكذا جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة والتي تطلبها هذه المديرية.
المادة 22
يتعين على مدير المؤسسة مسك السجلات التالية :
1- سجل المرشحين المسجلين يتضمن بالنسبة لكل مرشح :
- الاسم العائلي والشخصي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- رقم البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- رقم التسجيل الممنوح للمرشح من طرف المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة ؛
- مراجع عقد التكوين (رقم وتاريخ العقد) ؛
- عدد الساعات المحددة للتكوين؛
- تاريخ بداية و نهاية التكوين؛
- صنف رخصة السياقة موضوع التكوين؛
- رقم رخصة السياقة في حالة تمديدها إلى صنف آخر.
2- سجل شهادات التكوين النظري والتطبيقي يتضمن بالنسبة لكل مرشح المعطيات التالية:
- رقم وتاريخ شهادة التكوين النظري ؛
- رقم وتاريخ شهادة التكوين التطبيقي ؛
- الاسم الشخصي والعائلي ؛
- رقم البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- رقم التسجيل الممنوح للمرشح من طرف المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة ؛
- تاريخ بداية ونهاية التكوين النظري ؛
- تاريخ بداية ونهاية التكوين التطبيقي ؛
- صنف رخصة السياقة وموضوع التكوين ؛
- اللغة المختارة من طرف المرشح لاجتياز الاختبار النظري ؛
- الاسم الشخصي والعائلي و رقم رخصة المدرب أو المدربين الذين أشرفوا على تكوين المرشح ؛
- عدد ساعات التكوين النظري ؛
- عدد ساعات التكوين التطبيقي ؛
- رقم تسجيل المركبة أو المركبات المستعملة في التكوين التطبيقي للمرشح.
المادة 23
يتعين على مدير المؤسسة مسك :
1- ملف لكل مرشح يتضمن :
- نسخة من عقد التكوين المشار إليه في المادة 30 أدناه ؛
- كتيب تتبع وتقييم المرشح المشار إليه في المادة 31 أدناه؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- صورة فوتوغرافية ؛
- نسخة من رخصة السياقة في حالة تمديدها إلى صنف آخر.
2- ملف للمدير يتضمن :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- صورة فوتوغرافية؛
- نسخة من شهادة النجاح في الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 10.432المشار إليه؛
- نسخة من عقد العمل المشار إليه في المادة 25 أدناه؛
3- ملف لكل مدرب يتضمن:
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
- صورة فوتوغرافية ؛
- نسخة من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية ؛
- نسخة من عقد العمل المشار إليه في المادة 26 أدناه ؛
- نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية ؛
4- ملف لكل مركبة لتعليم السياقة يتضمن :
- نسخة من شهادة التسجيل (الورقة الرمادية) ؛
- نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ؛
- نسخة من شهادة المراقبة التقنية سارية الصلاحية ؛
- نسخة من شهادة الضريبة السنوية على المركبات ؛
- نسخة من عقد الكراء في حالة كراء المركبة ؛
- نسخة من التصريح بإدخال المركبة للاستعمال في تعليم السياقة ومن التصريح بسحبها عند الاقتضاء.
5- ملف إداري يتضمن جميع المراسلات المتبادلة بين المؤسسة والمصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
يتعين على المؤسسة الاحتفاظ بهذه الملفات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها .
المادة 24
يجب على مدير المؤسسة أن يوجه قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها ، تقريرا حول نشاط المؤسسة برسم السنة المنتهية. ويتضمن هذا التقرير المعطيات الإدارية والبيداغوجية المتعلقة بالتكوين ولا سيما :
- لائحة المدربين المكلفين بالتكوينين النظري والتطبيقي تتضمن بالنسبة لكل مدرب الاسم الشخصي والعائلي ورقم رخصة المدرب؛
- لائحة المركبات المخصصة لتعليم السياقة التي تمتلكها المؤسسة تتضمن بالنسبة لكل مركبة رقم تسجيلها وتاريخ إدخالها في تعليم السياقة وتاريخ سحبها عند الاقتضاء ؛
- لائحة المركبات المخصصة لتعليم السياقة المكتراة، تتضمن بالنسبة لكل مركبة رقم تسجيلها واسم وكالة كراء السيارات المعنية ورقم وتاريخ عقد الكراء و وتواريخ بداية ونهاية الكراء ؛
- مسميات الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة من طرف المؤسسة ؛
- التعريفات المطبقة من طرف المؤسسة حسب صنف رخصة السياقة ؛
- عدد المرشحين المقدمين للاختبارين النظري والتطبيقي حسب صنف رخصة السياقة ؛
- عدد المرشحين الناجحين في الاختبارات النظرية و التطبيقية حسب صنف رخصة السياقة .
الباب الرابع : المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة
المادة 25
يتعين على مؤسسة تعليم السياقة أن تسند مهمة تسيير المؤسسة إلى مدير يستوفي الشروط المحددة في المادة 241 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويزاول المدير نشاطه لحساب المؤسسة في إطار عقد عمل مبرم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب أن يتضمن هذا العقد بندا يلتزم بمقتضاه المدير بالتفرغ كليا لمزاولة عمله والسهر شخصيا على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة.
يجب على صاحب المؤسسة موافاة المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها، بنسخة من هذا العقد قبل مباشرة المدير لوظيفته بالمؤسسة. كما يتعين عليه إخبار هذه المديرية بكل تغيير للمدير أو توقف هذا الأخير عن العمل.
إذا كان صاحب الرخصة يقوم شخصيا بوظيفة المدير لهذه المؤسسة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 241 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وجب عليه الإدلاء لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، قبل الشروع في مزاولة هذه الوظيفة، بتصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بمقتضاه بالتفرغ كليا لمزاولة هذه الوظيفة.
المادة 26
طبقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب على صاحب المؤسسة أن يسند مهمة تكوين المرشحين إلى مدربين مرخصين من طرف وزارة التجهيز والنقل في إطار عقد عمل مبرم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب علي المؤسسة موافاة المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها بنسخة من هذا العقد قبل مباشرة المدرب مزاولة مهمة التكوين بالمؤسسة. كما يجب عليها إخبار هذه المديرية بكل تغيير أو توقف عن العمل يتعلق بالمدرب.
الباب الخامس : مناهج و برامج وأدوات تعليم السياقة
المادة 27
يجب أن يكون تعليم السياقة الملقن بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم22.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وكذا لبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).
المادة 28
يجب أن تكون المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
المادة 29
يجب على المؤسسة أن تطلب قبل إبرام عقد التكوين مع المرشح من المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها رقم التسجيل الخاص بالمرشح. ويجب أن يدون هذا الرقم بعقد التكوين الأصلي والوثائق المتعلقة بالتكوين.
المادة 30
لا يشرع في تكوين المرشح إلا بعد توقيع عقد التكوين المبرم بين المؤسسة والمرشح طبقا للنموذج المحدد بقرار وزير التجهيز والنقل وإسناد رقم تسجيل المرشح من طرف الإدارة.
يتعين على المؤسسة أن تضع رهن إشارة المرشحين مطويات توضح أهداف التكوين وشروط التقييم وكذا أدوات ودعائم بيداغوجية وديداكتيكية لتعليم السياقة.
المادة 31
تمسك المؤسسة لكل مرشح كتيبا لتتبع والتقييم (livret d’apprentissage) طبقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجهيز والنقل.
المادة 32
يحدد العدد الأدنى لساعات التكوين على الشكل التالي:
1- بالنسبة للتكوين النظري :
- عشرون ساعة (20) لجميع أصناف رخص السياقة. ويجب ألا تقل مدة حصة التكوين النظري الواحدة عن ثلاثين (30) دقيقة.
2- بالنسبة للتكوين التطبيقي:
- عشرون ساعة (20) بالنسبة للأصناف: “أ1” و “أ” و “ب” و “ه(ب)»؛
- ثلاثون ساعة (30) بالنسبة للأصناف: “ج” و “ه(ج)” و “د” و”ه(د)»؛
ولا يجب أن تقل مدة حصة التكوين التطبيقي عن ثلاثين (30) دقيقة لكل مرشح.
يمكن بالنسبة لمؤسسة تعليم السياقة المتوفرة على جهاز محاكاة للسياقة أن تقوم بتلقين جزء من التكوين التطبيقي الخاص بصنف “ب” بواسطة هذا الجهاز وذلك في حدود ست (6) ساعات على الأكثر ويلقن الباقي وجوبا بواسطة المركبة.
المادة 33
لا يمكن إيداع ملف المرشح للاختبار النظري لامتحان نيل رخصة السياقة لدى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة إلا بعد انصرام أجل عشرين (20) يوما على الأقل يحتسب من تاريخ إسناد رقم التسجيل الخاص بالمرشح المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.
يجب أن يتضمن ملف المرشح شهادة نهاية التكوين تثبت استفادة هذا المرشح من العدد الأدنى لساعات التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
المادة 34
يجب على مؤسسات تعليم السياقة أن تلتزم بعدد المواعيد المخصصة لمرشحيها لاجتياز الاختبارين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة من طرف الإدارة و المحدد بحسب عدد المدربين والمركبات وسعة قاعة أو قاعات التكوين النظري التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.
المادة 35
كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ولا سيما المواد 255 إلى 265 منه.