- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 23 ديسمبر 2010 يتعلق بالسياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 5936 بتاريخ 21 أبريل 2011.
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 222.14 صادر في 28 يناير 2014 بتغيير قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 23 ديسمبر 2010 يتعلق بالسياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 6235 بتاريخ 03مارس 2014
- قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 688.15 صادر في 25 يونيو 2015 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 23 ديسمبر 2010 يتعلق بالسياقة المهني. الجريدة الرسمية عدد 6390 بتاريخ 17أغسطس 2015
- قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 1347.19 صادر في 16 أبريل 2019 بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 صادر في 23 ديسمبر 2010 يتعلق بالسياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليو 2019
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد 40 و41 و42 و43 و310 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية ن ولا سيما المواد 3 و9 و10 و11 و12 و22 و24 منه،
وبعد استطلاع رأي وزير التشغيل والتكوين المهني،
قرر ما يلي:
الباب الأول : اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة 1
يمنح الاعتماد لمؤسسة التكوين أو لمركز التكوين المتوفر على:
- بنية تحتية تستجيب للشروط المحددة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار؛
- مكونين أو مدربين يستوفون للشروط المحددة في الملحق رقم II المرفق بهذا القرار؛
- تأطير بيداغوجي وإداري مناسب؛
- مركبات تستجيب للخصائص الدنيا المحددة في الملحق رقمIII المرفق بهذا القرار في الحالة التي يتضمن التكوين جزءا تطبيقيا.
علاوة على ذلك يجب على المؤسسات ومراكز التكوين التي يمكن أن تثار مسؤولياتها بسبب الأضرار البدنية أو المادية التي تتسبب فيها المركبات المستعملة لأغراض التكوين، أن تبرم عقد تأمين تكميلي لعقد التامين الإجباري للسيارات لتغطية هذه المسؤولية.
المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة طبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، في إطار اتفاقية تنص صراحة على أن مؤسسة التكوين مسؤولة عن تقييم المتدربين أثناء التكوين وعند نهايته، وأنها ملزمة بأن توفر لمركز التكوين ما يلي:
- المساعدة التقنية في مجال تنظيم التكوين؛
- المناهج البيداغوجية الضرورية لإنجاز دورات التكوين المستمر؛
- التكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة المدربين التابعين للمقاولات.
يجب أن توضح الاتفاقية طبيعة الموارد البشرية والوسائل المادية التي تضعها مؤسسة التكوين رهن إشارة مركز التكوين.
المادة 3
يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المحددة في الملحق رقم IV المرفق بهذا القرار.
المادة 4
يتم إيداع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المحددة في الملحق رقم V المرفق بهذا القرار.
المادة 5
إذا تبين من خلال دراسة طلب الاعتماد المودع بصفة قانونية أن التنظيم الإداري والبيداغوجي والموارد البشرية والوسائل المادية المقترحة تتلاءم مع البرنامج التوقعي السنوي للتكوين، تمنح لصاحب الطلب موافقة مبدئية صالحة لمدة سنتين لتنفيذ مشروعه وتقديم طلب استلام المشروع إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
ويتم استلام المشروع إذا كان مطابقا لمقتضيات المادة الأولى أعلاه ويسلم الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ الاستلام.
وفي حالة عدم المطابقة يتم تحديد أجل للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المكلفون بالاستلام.
المادة 6
يتم تجديد الاعتمادين المنصوص عليهما في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر وفق نفس شروط وشكليات تسليمهما.
يودع طلب التجديد خلال أجل ستة (6) أشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
المادة 7
علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 19 بعده يسحب الاعتماد:
- إذا طلب صاحب الاعتماد ذلك؛
- إذا توقف صاحب الاعتماد عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول، لأزيد من (6) ستة أشهر؛
- إذا خضع صاحب الاعتماد لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به.
الباب الثاني : أحكام تتعلق بتكوين السائقين المهنيين
المادة 8
تحدد برامج التكوين المشار إليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر طبقا للملحقات المرفقة بهذا القرار:
- أرقام VI وVII وVIII، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف “ج”(C) أو “ه(ج)”(C)) E)؛
- أرقام IX وX وXI XII وXIII، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف “د” (D) أو “ه (د)”D))) E)؛
- رقمي XIV وXV، فيما يتعلق بتكوين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني، والمركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي” والمركبات المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”.
المادة 9
يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا.
يحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في ستة عشرة (16) على الأكثر بالنسبة للتكوينات التي تتضمن قسما نظريا وقسما تطبيقيا، وفي (20) على الأكثر بالنسبة للتكوينات التي تتضمن فقط قسما نظريا.
ويحدد عدد المتدربين في كل مركبة في (4) أربعة على الأكثر.
المادة 10
عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل وأن يمكن من:
- إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية؛
- توفير وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛
- تتبع وتقييم كفاءات المتدرب.
لا يمكن أن تتجاوز دروس السياقة الملقنة بواسطة حاكي السياقة ثلاثين في المائة (%30) من المدة الإجمالية للسياقة المنصوص عليها في برنامج التكوين بالنسبة لكل متدرب.
المادة 11
تمسك مؤسسة التكوين أو مركز التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل متدرب، ويوقع هذا الدفتر من طرف المتدرب في بداية التكوين وتحتفظ به مؤسسة التكوين أو مركز التكوين لمدة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض المراقبة، أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.
يحدد نموذج دفتر التتبع والتقييم في الملحق رقم XVI المرفق بهذا القرار.
المادة 12
يتم تقييم القسم النظري عند نهاية التكوين بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات (QCM).
المادة 13
يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين.
المادة 14
لا يسمح للمتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين بالخضوع للتقييمين المشار إليهما في المادتين 12 و13 أعلاه، إلا بعد متابعة حصة استدراكية.
المادة 15
يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج.
يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم المتعلق بالقسم التطبيقي بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرتين خلال مدة ستة (6) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج. ويجرى هذا التقييم عن طريق اختيار في السياقة مدته ثلاثون (30) دقيقة.
يتعين على مؤسسة التكوين أو مركز التكوين أن تبرمج التقييم الاستدراكي في الآجال السالفة الذكر.
المادة 16
إذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييمين الاستدراكيين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه، يجب عليه الخضوع، من جديد، للتكوين وللتقييم وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه.
غير أن متدربي التكوين المستمر الذين خضعوا لتكوين جديد يعفون من الخضوع لتقييم إلا أن المتدربين الذين تغيبوا عن إحدى حصص التكوين لا يتم تسليمهم شهادة التكوين المستمر إلا بعد متابعتهم لحصة استدراكية.
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر يحدد نموذج شهادة التكوين في الملحق رقم XVII المرفق بهذا القرار.
الباب الثاني : مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين
المادة 18
تتم مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل.
المادة 19
إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 18 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، يقوم وزير التجهيز والنقل بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مقنعة يتخذ وزير التجهيز والنقل قرارا بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
إذا تبث عند انصرام مدة توقيف الاعتماد، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الادارة قرارا بسحب الاعتماد بعد منح المؤسسة المعنية أجلا إضافيا لوضع حد للخرق، يعادل مدة التوقيف المؤقت، ويحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف، ويستمر خلاله التوقيف المؤقت للاعتماد.
الباب الرابع : مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد نموذج ومضمون بطاقة السائق المهني في الملحق رقم XVIII المرفق بهذا القرار.
المادة 21
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد نموذج التصريح بالشرف في الملحق رقم XIX المرفق بهذا القرار.
المادة 22
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، تودع طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني قبل فاتح يوليو 2011.
غير أنه بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، فتودع الطلبات قبل فاتح يوليو 2012.
المادة 23
تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، تسلم بطاقة السائق المهني للسائقين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك قبل فاتح يناير 2012.
غير أنه بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي المستوفين للشروط المطلوبة والذين أودعوا طلباتهم بين فاتح يوليو 2011 و30 يونيو 2012، فإن بطاقة السائق المهني تسلم لهم قبل فاتح يناير 2013.
المادة 24
تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر، يحدد كالتالي الجدول الزمني لأول تكوين مستمر:
- من فاتح يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2023: بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول وسيارات الأجرة من الصنف الثاني والمركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي” و “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”؛
- من فاتح يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2024 بالنسبة لباقي السائقين.
المادة 25
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ملحق رقم I : الشروط المتعلقة بالبنيات التحتية للتكوين
تشمل البنيات التحتية المخصصة للتكوين، حسب الحالة، المحلات وقاعات الدروس وحلبات التدريب على السياقة الطرقية.
I. يجب أن تستوفي المحلات المتطلبات التالية :
- أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- أن تكون مزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للعلاجات الأولية؛
- أن تكون متوفرة على عدد كاف من مرافق النظافة،
- أن تكون متوفرة على مكاتب إدارية وعلى عدد كاف من قاعات الدروس؛
- أن تكون مجهزة بلوحة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخلي والجدول الزمني للتكوينات ولائحة المتدربين المسجلين في دورة التكوين الجارية.
II. يجب أن تتوفر قاعات الدروس على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 1.5 متر مربع لكل متدرب و أن تكون في كل الأوقات مهواة و مضاءة بشكل كاف. وأن تكون مجهزة ب:
- جهاز فيديو للعرض؛
- حاسوب واحد على الأقل وطابعة؛
- لوحة للعرض بمقياس أدناه (2 متر 1,5 xمتر)؛
- طاولة وكرسي لكل متدرب.
III. يجب أن تهيأ حلبات التدريب على السياقة بطريقة تمكن من استحضار الصعوبات المحتمل مواجهتها على الطريق و من المتمرن بكل سلامة.
ملحق رقم II : الشروط المتطلبة في المكونين والمدربين التابعين لمقاولة النقل
I. الشروط المتطلبة في المكونين :
يتعين على المكونين:
1- أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطابق لنوع التكوين؛
2- أن يستوفوا أحد الشروط التالية:
- إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كسائق مهني في مجال النشاط المطابق للتكوين، و إثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية؛
- التوفر على تجربة مهنية بصفة مكون في مؤسسة معتمدة لتكوين السائقين المهنيين؛
- إثبات التوفر على إجازة أو دبلوم في الدراسات العليا (الباكالوريا + 3 على الأقل) ذي صلة بالمواد التي سيتم تلقينها؛
3- أن يتوفروا على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل في مجال النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
II. الشروط المتطلبة في المدربين التابعين لمقاولة النقل :
يجب أن يكون المدربون التابعون لمقاولة النقل أجراء لدى هذه المقاولة بصفتهم سائقين مهنيين منذ ثلاث سنوات على الأقل، ويجب أن يستوفوا الشروط المتطلبة في المكونين.
ملحق رقم III : خصائص المركبات المستعملة في التكوين
أ- مركبات نقل البضائع عبر الطرق:
I- مركبة حاملة :
- الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: 15 طنا على الأقل؛
- القوة الدنيا للمحرك: 200 حصانا؛
- مخفض السرعة؛
- مبدل السرعة بثمانية (8) مستويات على الأقل.
مقصورة:
- السعة : 5 أشخاص؛
- بالنسبة للسائق المتدرب والمكون: مقعدان أماميان مجهزان بأحزمة السلامة؛
- بالنسبة للمتدربين الثلاثة الآخرين: إما كرسي متصل (banquette) خلفي يمكن من استيعاب 3 أشخاص مع مراعاة تجهيز المقصورة بعارضة واقية لحماية المتدربين الجالسين بالخلف أو 3 مقاعد خلفية مجهزة بأحزمة السلامة.
تجهيز المقصورة:
- بالنسبة للسائق المتدرب والمكون: مرآتان عاكستان للرؤية مثبتان على اليمين وعلى اليسار؛
- جهاز قياس السرعة وزمن للسياقة؛
- جهاز مزدوج للتحكم (double commande) بالنسبة للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإجباري؛
- حقيبة الأدوية للإسعافات الأولية؛
- جهاز إطفاء الحريق مطابق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
II- مركبة جارة :
- الوزن الإجمالي الدارج المأذون به: 38 طنا على الأقل؛
- القوة الدنيا للمحرك: 300 حصانا؛
- مخفض السرعة؛
- مبدل السرعة باثني عشر مستوى على الأقل.
مقصورة :
- السعة: 5 أشخاص؛
- بالنسبة للسائق المتدرب والمكون: مقعدان أماميان مجهزان بأحزمة السلامة؛
- بالنسبة للمتدربين الثلاثة الآخرين: إما كرسي متصل (banquette) خلفي يمكن من استيعاب 3 أشخاص مع مراعاة تجهيز المقصورة بعارضة واقية لحماية المتدربين الجالسين بالخلف أو 3 مقاعد خلفية مجهزة بأحزمة السلامة.
تجهيز المقصورة:
- بالنسبة للسائق المتدرب والمكون: مرآتان عاكستان للرؤية مثبتان على اليمين وعلى اليسار؛
- جهاز قياس السرعة وزمن للسياقة؛
- جهاز مزدوج للتحكم (double commande) بالنسبة للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإجباري؛
- حقيبة الأدوية للإسعافات الأولية؛
- جهاز إطفاء الحريق مطابق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
III- نصف مقطورة :
- الوزن الإجمالي المأذون به محملة: 32 طنا على الأقل.
ملحوظة:
- يجب أن تكون المركبة الحاملة مصادقا عليها كمركبة لتعليم السياقة تستوعب خمسة (5) أشخاص على الأقل وأن لا يتجاوز عمرها عشر (10) سنوات.
- يجب أن تكون المركبة المتمفصلة (الجارة ونصف المقطورة) مصادقا عليها كمركبة لتعليم السياقة تستوعب خمسة (5) أشخاص على الأقل ويجب أن لا يتجاوز عمر المركبة الجارة عشر (10) سنوات و عمر نصف المقطورة 15 سنة.
ب - مركبات النقل الجماعي للأشخاص:
I- الحافلة :
- السعة : 44 راكبا على الأقل؛
- قوة المحرك الدنيا: 200 حصان؛
- مبدل السرعة بست مستويات أمامية على الأقل؛
- مخفض السرعة.
المقاعد :
- مقعد للسائق؛
- مقاعد الركاب: 44 على الأقل.
تجهيزات مختلفة :
- التجهيزات الإلزامية لمركبات النقل الجماعي للأشخاص؛
- جهاز قرن مقطورة الأمتعة.
تجهيزات الحافلة :
- بالنسبة للسائق المتدرب والمكون: مرآتان عاكستان للرؤية مثبتان على اليمين و على اليسار؛
- جهاز قياس السرعة وزمن للسياقة؛
- جهاز مزدوج للتحكم (double commande) بالنسبة للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإجباري؛
- حقيبة الأدوية للإسعافات الأولية؛
- جهاز إطفاء الحريق مطابق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
II - مقطورة الأمتعة :
- الوزن الإجمالي المأذون به محملة: 3 أطنان على الأقل.
ملحوظة:
- يجب أن تكون الحافلة مصادقا عليها كمركبة ذات 5 مقاعد لتعليم السياقة وأن لا يتجاوز عمرها عشر (10) سنوات.
- يجب أن يكون مجموع المركبات (الحافلة ومقطورة الأمتعة) مصادقا عليها كمركبة ذات 5 مقاعد لتعليم السياقة وأن لا يتجاوز عمر الحافلة عشر (10) سنوات و عمر مقطورة الأمتعة 15 سنة.
ملحق رقم IV : ملف طلب الاعتماد المتعلق بمؤسسة التكوين
أ- للحصول على الموافقة المبدئية المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار:
I- وثائق متعلقة بالمؤسسة :
- ورقة المعلومات تبين تسمية المؤسسة وشكلها القانوني وعنوانها؛
- النظام الأساسي للمؤسسة؛
- الوثيقة المعين بموجبها مسير المؤسسة؛
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمسير.
II - وثائق تتعلق بمشروع التكوين :
- مشروع التكوين أو عندما يتعلق الأمر بمؤسسة تكوين موجودة تلقن تكوينا طويل المدة في السياقة الطرقية، بيان الحصيلة البيداغوجية للتكوين الطويل المدة المنجز منذ سنتين ونسخة من الاعتماد المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- البرنامج التوقعي السنوي للتكوين.
III - التزام صاحب الطلب :
- إنجاز المشروع طبقا للموافقة المبدئية؛
- احترام برنامج التكوين وكيفيات تطبيقها؛
- وضع تنظيم مادي وبيداغوجي ملائم للتكوين؛
- التأكد من استجابة المكونين للمتطلبات المحددة بالملحق رقم II المرفق بهذا القرار والعمل على إخضاعهم سنويا للتكوين المستمر الذي يمكنهم من الإبقاء على معارفهم وتحيينها في المجالات التي يقومون فيها بالتكوين؛
- تزويد وزارة التجهيز والنقل قبل فاتح أبريل من كل سنة بالحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوينات المنجزة برسم السنة المنصرمة التي تبين على الخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها وعدد المتدربين المسجلين وعدد المتدربين الذين اجتازوا التكوين بنجاح.
ب - لتقديم طلب الاستلام المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار:
I - الوثائق المتعلقة بالبنيات التحتية :
- شهادة الملكية أو عقد يخول بموجبه الطالب الحق في استعمال الأراضي والمحلات وحلبات التدريب لحاجيات التكوين في السياقة الطرقية؛
- تصميم المحلات والحلبات مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة.
II - وثائق تتعلق بمدير المؤسسة :
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدير؛
- بيان سيرة المدير مشفوع بنسخ من الدبلومات وشواهد التجربة المصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل عقد الشغل المبرم ما بين المؤسسة والمدير يحدد مجالات تدخله؛
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير مصادق عليه يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المؤسسة.
III - وثائق تتعلق بالمكونين :
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمكونين؛
- بيانات سيرة المكونين مشفوعة بنسخ الدبلومات وشواهد التجربة المصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة مصادق عليها من العقدة التي تربط المكونين بمؤسسة التكوين.
IV - الوثائق المتعلقة بالجانب البيداغوجي :
- الدليل المرجعي لبرامج التكوين؛
- الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية؛
- مخطط التكوين الأولي والتكوين المستمر للمكونين؛
- لائحة التجهيزات التقنية البيداغوجية.
V- وثائق تتعلق بالمركبات و بحاكي السياقة عندما تتضمن برامج التكوين قسما تطبيقيا :
- نسخة من شهادات تسجيل المركبات؛
- نسخة من شهادة التأمين الإجباري للسيارات؛
- نسخة من شهادة التأمين التكميلي المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القرار؛
- عند الاقتضاء، ملف تقني يتعلق بحاكي السياقة.
VI - النظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
ملحق رقم V : ملف طلب اعتماد متعلق بمركز تكوين تابع لمقاولة النقل أو لتجمع مقاولات النقل
أ- للحصول على الموافقة المبدئية المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار :
I - وثائق متعلقة بمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل :
- ورقة المعلومات تبين تسمية مقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل وشكلها القانوني، وعنوانها؛
- النظام الأساسي لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل؛
- الوثيقة المعين بموجبها مسير مقاولة النقل أو مسير تجمع مقاولات النقل؛
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمسير.
II - وثائق تتعلق بمشروع التكوين :
- مقرر إحداث مركز التكوين؛
- مشروع التكوين؛
- البرنامج التوقعي السنوي للتكوين.
III- التزام صاحب الطلب ب :
- إنجاز المشروع طبقا للموافقة المبدئية؛
- احترام برنامج التكوين المستمر وكيفيات تطبيقها؛
- وضع تنظيم مادي وبيداغوجي ملائم للتكوين المستمر؛
- التأكد من استجابة المدربين التابعين لمقاولة النقل للمتطلبات المحددة بالملحق رقم II المرفق بهذا القرار والعمل على إخضاعهم سنويا للتكوين المستمر الذي يمكنهم من الإبقاء على معارفهم وتحيينها في المجالات التي يقومون فيها بالتكوين؛
- تزويد وزارة التجهيز والنقل قبل فاتح أبريل من كل سنة بالحصيلة البيداغوجية والمالية للتكوين المستمر المنجز برسم السنة المنصرمة التي تبين على الخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها وعدد المتدربين المسجلين وعدد المتدربين الذين اجتازوا التكوين المستمر بنجاح.
ب - لتقديم طلب الاستلام المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار :
I - الوثائق المتعلقة بالبنيات التحتية :
- شهادة الملكية أو عقد يخول بموجبه الطالب الحق في استعمال الأراضي والمحلات وحلبات التدريب لحاجيات التكوين المستمر في السياقة الطرقية؛
- تصميم المحلات والحلبات مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة.
II - وثائق تتعلق بمدير المركز :
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدير؛
- بيان سيرة المدير مشفوع بنسخ من الدبلومات وشواهد التجربة المصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل عقد الشغل المبرم ما بين مركز التكوين والمدير يحدد مجالات تدخله؛
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير مصادق عليه يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المركز.
III - وثائق تتعلق بالمدربين التابعين لمقاولة النقل :
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدربين؛
- بيانات سيرة المدربين مشفوعة بنسخ الدبلومات وشواهد التجربة المصادق على مطابقتها للأصل؛
- نسخة مصادق عليها من العقدة التي تربط المدربين بمركز التكوين.
IV - الوثائق المتعلقة بالجانب البيداغوجي :
- الدليل المرجعي لبرامج التكوين المستمر؛
- الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية؛
- مخطط التكوين الأولي والتكوين المستمر للمدربين؛
- لائحة التجهيزات التقنية البيداغوجية.
غير أن الوثائق المشار إليها في 1 و2 و3 أعلاه يمكن تعويضها بالاتفاقية المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.
V - وثائق تتعلق بالمركبات و بحاكي السياقة عندما تتضمن برامج التكوين المستمر قسما تطبيقيا:
- نسخة من شهادات تسجيل المركبات؛
- نسخة من شهادة التأمين الإجباري للسيارات؛
- نسخة من شهادة التأمين التكميلي المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القرار؛
- عند الاقتضاء، ملف تقني يتعلق بحاكي السياقة.
VI - النظام الداخلي لمركز التكوين.
ملحق رقم VI : برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لسائقي مركبات نقل البضائع
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 1 ساعة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 33 ساعة | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس
4 متدربين على الأكثر لكل مركبة |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل البضائع | 16 ساعة | |
الموضوع : التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل البضائع | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تطبيق مبادئ الوقاية من الأخطار البدنية وقواعد السلامة الطرقية والبيئية | 16 ساعة | |
الموضوع : الصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 12 ساعة | |
المواضيع : الخدمات واللوجيستيك | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
6 | تقييم مكتسبات التدريب | 2 ساعات | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 80 ساعة (10 أيام من التكوين بمعدل 8 ساعات من التكوين في اليوم) منها سبع 4 ساعات من السياقة الفردية.
ملحق رقم VII : برنامج التكوين بالمسلك من سياقة مركبات النقل الجماعي للأشخاص إلى سياقة مركبات نقل البضائع
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 30 دقيقة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 21 ساعة | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس
4 متدربين على الأكثر لكل مركبة |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل البضائع | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل البضائع | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تطبيق مبادئ الوقاية من الأخطار البدنية وقواعد السلامة الطرقية والبيئية | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : الصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 3 ساعات | |
المواضيع : الخدمات واللوجيستيك | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
6 | تقييم مكتسبات التدريب | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 35 ساعة (5 أيام من التكوين بمعدل (7) ساعات من التكوين في اليوم) منها ساعتان و 30 دقيقة من السياقة الفردية.
ملحق رقم VIII : برنامج التكوين المستمر لسائقي مركبات نقل البضائع
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 30 دقيقة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 14 ساعة | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس
4 متدربين على الأكثر لكل مركبة |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تحيين معارف السائق في مجال التنظيمات والصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : التنظيمات والصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 1 ساعة | |
المواضيع : الخدمات واللوجيستيك | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | تقييم مكتسبات التدريب | ساعتان | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 21 ساعة (3 أيام من التكوين بمعدل 7 ساعات من التكوين في اليوم) منها ساعة و 40 دقيقة من السياقة الفردية.
ملحق رقم IX : برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لسائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 1 ساعة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 41 ساعة | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس
4 متدربين على الأكثر لكل مركبة |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في النقل الجماعي للأشخاص | 20 ساعة | |
الموضوع : تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل الجماعي للأشخاص | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تطبيق مبادئ الوقاية من الأخطار البدنية وقواعد السلامة الطرقية والبيئية | 28 ساعة | |
الموضوع : الصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 10 ساعة | |
المواضيع : الخدمات | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
6 | تقييم مكتسبات التدريب | 2 ساعات | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين: 102 ساعة (13 يوما من التكوين بمعدل 8 ساعات من التكوين في اليوم) منها 5 ساعات ونصف من السياقة الفردية.
ملحق رقم X : برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لسائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص
برنامج خاص بالسائقين الحاصلين على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات النقل الجماعي للأشخاص المهيأة لنقل عدد من الأشخاص لا يتجاوز 15، دون احتساب السائق
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 1 ساعة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 91 ساعة | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس
4 متدربين على الأكثر لكل مركبة |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في النقل الجماعي للأشخاص | 17 ساعة و 30 دقيقة | |
الموضوع : التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل الجماعي للأشخاص | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تطبيق مبادئ الوقاية من الأخطار البدنية وقواعد السلامة الطرقية والبيئية | 21 ساعة | |
الموضوع : الصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 6 ساعات | |
المواضيع : الخدمات | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
6 | تقييم مكتسبات التدريب | 3ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 140 ساعة (4 أسابيع من التكوين بمعدل 7 ساعات من التكوين في اليوم) منها 15 ساعة من السياقة الفردية.
ملحق رقم XI : برنامج التكوين بالمسلك من سياقة مركبات نقل البضائع إلى سياقة مركبات النقل الجماعي للأشخاص
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 1 ساعة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 91 ساعة | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس
4 متدربين على الأكثر لكل مركبة |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في النقل الجماعي للأشخاص | 17 ساعة و 30 دقيقة | |
الموضوع : التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل الجماعي للأشخاص | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تطبيق مبادئ الوقاية من الأخطار البدنية وقواعد السلامة الطرقية والبيئية | 21 ساعة | |
الموضوع : الصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 6 ساعات | |
المواضيع : الخدمات | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
6 | تقييم مكتسبات التدريب | 3ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 140 ساعة (4 أسابيع من التكوين بمعدل 7 ساعات من التكوين في اليوم) منها 15 ساعة من السياقة الفردية.
ملحق رقم XII : برنامج التكوين المستمر لسائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 30 دقيقة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 21 ساعة | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس
4 متدربين على الأكثر لكل مركبة |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تطبيق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في النقل الجماعي للأشخاص | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل في نقل الجماعي للأشخاص | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تطبيق مبادئ الوقاية من الأخطار البدنية وقواعد السلامة الطرقية والبيئية | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : الصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 3 ساعات | |
المواضيع : الخدمات | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
6 | تقييم مكتسبات التدريب | 3ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 35 ساعة (5 أيام من التكوين بمعدل 7 ساعات من التكوين في اليوم) منها ساعتان و 30 دقيقة من السياقة الفردية.
ملحق رقم XIII : برنامج التكوين المستمر لسائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص المهيأة لنقل عدد من الأشخاص لا يتجاوز 15، دون احتساب السائق
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 30 دقيقة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحسين السياقة العقلانية المرتكزة على قواعد السلامة | 7 ساعات | |
الموضوع : السياقة العقلانية المرتكزة حول قواعد السلامة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | تحيين المعارف في مجال التنظيمات والصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | 10 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : التنظيمات والصحة والسلامة الطرقية والسلامة البيئية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | اعتماد سلوكيات تساهم في تثمين المقاولة وتنميتها | 1 ساعة | |
الموضوع : الخدمات | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | تقييم مكتسبات التدريب | 2 ساعات | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 21 ساعة (3 أيام من التكوين بمعدل 7 ساعات من التكوين في اليوم).
ملحق رقم XIV : برامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول وسيارات الأجرة من الصنف الثاني والمركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي" و " المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة"
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 1 ساعة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | معرفة التنظيم الخاص بسيارة الأجرة من الصنف الأول والثاني و ” السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي” و ” المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة” | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : التنظيمات الجاري بها العمل | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | معرفة كيفية التعامل مع الزبناء | 3 ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : التعامل مع الزبناء | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تعميق المعارف في ميدان السير الطرقي والسلامة الطرقية | 7 ساعات | |
الموضوع : السير الطرقي والسلامة الطرقية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | صيانة واستعمال المركبة | 7 ساعات | |
المواضيع : صيانة واستعمال المركبة | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
6 | معرفة إعداد المسارات | 3ساعات و 30 دقيقة | |
الموضوع : إعداد المسارات | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
7 | تقييم مكتسبات التدريب | ساعتان ونصف | |
الموضوع : تقييم مكتسبات وخلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 28 ساعة (4 أيام من التكوين بمعدل (7) ساعات من التكوين في اليوم).
ملحق رقم XV : برامج التكوين المستمر لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول وسيارات الأجرة من الصنف الثاني والمركبات المسماة "السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي" و " المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة"
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
1 | استقبال المتدربين وتقديم التكوين | 1 ساعة | |
الموضوع : استقبال المتدربين وتقديم التكوين | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
2 | تحيين المعارف في مجال تنظيم المهنة | ساعتان | |
الموضوع : التنظيمات الجاري بها العمل | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
3 | معرفة كيفية التعامل مع الزبناء | 3 ساعات | |
الموضوع : التعامل مع الزبناء | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
4 | تحيين المعارف في ميدان السير الطرقي والسلامة الطرقية | 6 ساعات | |
الموضوع : السير الطرقي والسلامة الطرقية | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
رقم المقطع | الأهداف | المدة الزمنية | |
---|---|---|---|
5 | تقييم مكتسبات التدريب | ساعتان | |
المواضيع : تقييم مكتسبات و خلاصة التدريب | الوسائل | ||
| قاعة الدروس |
مدة التكوين : 28 ساعة (4 أيام من التكوين بمعدل (7) ساعات من التكوين في اليوم).