يلقن التكوين المستمر لمدرب تعليم السياقة، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن وزير التجهيز والنقل. ويمنح هذا الاعتماد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
تعفى مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من شرط الحصول على هذا الاعتماد.
شروط منح الاعتماد لمؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة
يمنح الاعتماد من أجل التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، للمؤسسات التي تستجيب للشروط التالية:
بالنسبة للمكونين
: مكونين يستوفون الشروط التالية:
- التوفر على إحدى المؤهلات الآتية :
- التوفر على شهادة الإجازة، أو دبلوم تقني متخصص، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن 3 سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية وفي مجال النشاط المطابق للتكوين؛
- أو دبلوم تقني في شعبة مرشد تعليم السياقة وإثبات تجربة مهنية لا تقل عن 3 سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو في السلامة الطرقية أوفي مجال النشاط المطابق للتكوين.
2. إثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية؛
3. التوفر على رخصة السياقة من الصنف المطابق لنوع التكوين. إلا أنه، بالنسبة للمكونين في وحدة الإسعافات الأولية، يشترط التوفر فقط على رخصة سياقة من صنف «ب».
بالنسبة للمركبات:
مركبات تستجيب للخصائص الدنيا المحددة بعده في حالة طلب اعتماد لتلقين التكوين المستمر المتضمن للشق التطبيقي:
أ ) التوفر على المميزات الآتية بحسب الأصناف:
- صنف «أ1» الدراجات النارية المزودة بمحرك تتراوح أسطنته بين 95 سنتمترا مكعبا و125 سنتمترا مكعبا ؛
- صنف «أ» الدراجات النارية المزودة بمحرك تعادل أسطنته أو تفوق 249 سنتمترا مكعبا؛
- صنف «ب» المركبات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق، على 8 مقاعد للجلوس على الأكثر والتي لا يتجاوز وزنها المأذون به محملة 3500 كيلوغراما؛
- صنف «ج» المركبات المعدة لنقل البضائع التي يعادل أو يفوق وزنها المأذون به محملة 14 طنا؛
- صنف «د» الحافلات المعدة لنقل المسافرين والمحتوية بالإضافة إلى مقعد السائق على 44 مقعدا على الأقل؛
- صنف «ب(ه)» المركبات المندرجة في صنف «ب» المقرونة بمقطورة يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما؛
- صنف «ج(ه)» مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «ج» ومقرونة بنصف مقطورة على أن يعادل أو يفوق الوزن الإجمالي الدارج المأذون به للمركبة الجارة ولنصف المقطورة 21 طنا؛
- صنف «د (ه)»: مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «د» ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 750 كيلوغراما.
ب ) أن تشتمل:
1. بالنسبة للمركبات من أصناف «ب» و «ج» و «د» و «ب(ه)» و «ج(ه)» و «د(ه)» علــى :
- جهاز مزدوج لموصل السرعة وللحصر؛
- جهاز مزدوج لدواسة السرعة.
2. بالنسبة للمركبات من صنف «ب» على مرآتين داخليتين ومرآتين جانبيتين يستعملهما كل من المدرب والمكون؛
3. بالنسبة للمركبات من صنف «ج» و «د» و «ب(ه)» و «ج(ه)» و «د(ه)» على مرآتين جانبيتين يستعملهما المدرب ومرآتين جانبيتين أخريين يستعملهما المكون.
مراجع بيداغوجية ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية
معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
الترخيص
أن يكون مرخصا لها لممارسة نشاط التكوين في مجال السياقة المهنية.
طلب الاعتماد لمؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة
يودع طلب الاعتماد لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المتضمن لتعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من النظام الأساسي الذي يكون موضوعه مرتبطا بالتكوين؛
- صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصالحية للممثل القانوني للشخص المعنوي؛
- صورتان تعريفيتان حديثتان للممثل القانوني للشخص المعنوي؛
- بطاقة السوابق العدلية ومستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 للممثل القانوني للشخص المعنوي خالية من أي حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة تتعلق بالسرقات أو بانتزاع الأموال أو بالتزوير، يقل تاريخ تسليمهما عن 3 أشهر.
تتم دراسة طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلامه من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية.
يسلم الاعتماد خلال هذا الأجل إذا تبين لهذه المديرية توفر صاحب الطلب على الشروط المنصوص.
في حالة عدم توفر إحدى الشروط المطلوبة، يحدد للمعني بالأمر أجل لا يتعدى شهرين للاستجابة للملاحظات التي أبدتها هذه المديرية. وتبلغ له هذه الملاحظات بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة تجاوز هذا الأجل يرفض طلب المعني بالأمر.
يتم تجديد الاعتماد وفق نفس شروط وشكليات تسليمه.
حاكي السياقة
عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل وأن يمكن من:
- إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية؛
- توفير وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛
- تتبع وتقييم كفاءات المدرب.
لا يمكن أن تتجاوز دروس السياقة الملقنة بواسطة حاكي السياقة %30 من المدة الإجمالية للسياقة المنصوص عليها في برنامج التكوين بالنسبة لكل مدرب.
دفترا للتتبع والتقييم
تمسك مؤسسة التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل مدرب، ويوقع هذا الدفتر من طرف المدرب في بداية التكوين وتحتفظ به مؤسسة التكوين لمدة لا تقل عن 5 سنوات لأغراض المراقبة أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.
مراقبة مؤسسات التكوين
تتم مراقبة مؤسسات التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
إذا عاين الأعوان خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مقنعة، يتخذ وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قرارا بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
إذا ثبت عند انصرام مدة توقيف الاعتماد استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بسحب الاعتماد بعد منح المؤسسة المعتمدة أجلا إضافيا يعادل مدة التوقيف المؤقت. يحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف.
علاوة على الحالة المنصوص عليها أعلاه، يسحب الاعتماد المنصوص عليه كذلك:
- إذا طلب صاحب الاعتماد ذلك؛
- إذا توقف صاحب الاعتماد عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول، أزيد من 6 أشهر؛
- إذا خضع صاحب الاعتماد لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية
الباب الأول: شروط مزاولة المهنة
المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة.
- مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
- مرسوم رقم 2.18.370 صادر في 8 يونيو 2018 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6685 الصادرة في 25 يونيو 2018.
الباب الرابع
مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 18
يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن وزير التجهيز والنقل. ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
تعفى مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من شرط الحصول على هذا الاعتماد.
تحدد شروط منح الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 3691.19 صادر في 29 نوفمبر 2019 يتعلق بشروط منح وتوقيف وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وبتحديد برنامج هذا التكوين ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات. الجريدة الرسمية عدد 6877 الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2020
المادة الأولى
يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، من أجل التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، للمؤسسات التي تستجيب للشروط التالية:
أولا: بالنسبة للمكونين: مكونين يستوفون الشروط التالية:
I. التوفر على إحدى المؤهلات الآتية :
- التوفر على شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها، أو دبلوم تقني متخصص مسلمة من لدن مؤسسة للتكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية وفي مجال النشاط المطابق للتكوين؛
- أو دبلوم تقني في شعبة مرشد تعليم السياقة وإثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو في السلامة الطرقية أوفي مجال النشاط المطابق للتكوين.
II. إثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية؛
III. التوفر على رخصة السياقة من الصنف المطابق لنوع التكوين. إلا أنه، بالنسبة للمكونين في وحدة الإسعافات الأولية، يشترط التوفر فقط على رخصة سياقة من صنف «ب».
ثانيا: بالنسبة للمركبات: مركبات تستجيب للخصائص الدنيا المحددة بعده في حالة طلب اعتماد لتلقين التكوين المستمر المتضمن للشق التطبيقي:
أ ) التوفر على المميزات الآتية بحسب الأصناف:
- صنف «أ1» الدراجات النارية المزودة بمحرك تتراوح أسطنته بين 95 سنتمترا مكعبا و 125 سنتمترا مكعبا ؛
- صنف «أ» الدراجات النارية المزودة بمحرك تعادل أسطنته أو تفوق 249 سنتمترا مكعبا؛
- صنف «ب» المركبات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق، على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر والتي لا يتجاوز وزنها المأذون به محملة 3500 كيلوغراما؛
- صنف «ج» المركبات المعدة لنقل البضائع التي يعادل أو يفوق وزنها المأذون به محملة 14 طنا؛
- صنف «د» الحافلات المعدة لنقل المسافرين والمحتوية بالإضافة إلى مقعد السائق على 44 مقعدا على الأقل؛
- صنف «ه(ب)» المركبات المندرجة في صنف «ب» المقرونة بمقطورة يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما؛
- صنف «ه(ج)»: مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف «ج» ومقرونة بنصف مقطورة على أن يعادل أو يفوق الوزن الإجمالي الدارج المأذون به للمركبة الجارة ولنصف المقطورة 21 طنا؛
- صنف «ه(د)» : مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف »د« ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 750 كيلوغراما.
ب ) أن تشتمل:
- بالنسبة للمركبات من أصناف «ب» و «ج» و «د» و «ه(ب)» و«ه(ج)» و «ه(د)» علــى :
- جهاز مزدوج لموصل السرعة وللحصر؛
- جهاز مزدوج لدواسة السرعة.
- بالنسبة للمركبات من صنف «ب» على مرآتين داخليتين ومرآتين جانبيتين يستعملهما كل من المدرب والمكون؛
- بالنسبة للمركبات من صنف «ج» و «ه(ب)» و«ه(ج)» و «ه(د)» على مرآتين جانبيتين يستعملهما المدرب ومرآتين جانبيتين أخريين يستعملهما المكون.
ثالثا: مراجع بيداغوجية ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
رابعا: أن يكون مرخصا لها لممارسة نشاط التكوين في مجال السياقة المهنية.
المادة 2
يودع طلب الاعتماد لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المتضمن لتعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من النظام الأساسي الذي يكون موضوعه مرتبطا بالتكوين؛
- صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصالحية للممثل القانوني للشخص المعنوي؛
- صورتان تعريفيتان حديثتان للممثل القانوني للشخص المعنوي؛
- بطاقة السوابق العدلية ومستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 للممثل القانوني للشخص المعنوي خالية من أي حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة تتعلق بالسرقات أو بانتزاع الأموال أو بالتزوير، يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر.
المادة 3
تتم دراسة طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلامه من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية.
يسلم الاعتماد خلال هذا الأجل إذا تبين لهذه المديرية توفر صاحب الطلب على الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى أعلاه.
في حالة عدم توفر إحدى الشروط المطلوبة، يحدد للمعني بالأمر أجل لا يتعدى شهرين للاستجابة للملاحظات التي أبدتها هذه المديرية. وتبلغ له هذه الملاحظات بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة تجاوز هذا الأجل يرفض طلب المعني بالأمر.
المادة 4
يتم تجديد الاعتماد المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 432.10.2 المشار إليه أعلاه، وفق نفس شروط
وشكليات تسليمه.
المادة 6
عندما يتم تلقين دروس السياقة بواسطة حاكي السياقة، يجب أن يكون هذا الأخير مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل وأن يمكن من:
- إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية؛
- توفير وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛
- تتبع وتقييم كفاءات المدرب.
لا يمكن أن تتجاوز دروس السياقة الملقنة بواسطة حاكي السياقة ثالثين في المائة) %30) من المدة الإجمالية للسياقة
المنصوص عليها في برنامج التكوين بالنسبة لكل مدرب.
المادة 7
تمسك مؤسسة التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل مدرب، ويوقع هذا الدفتر من طرف المدرب في بداية التكوين وتحتفظ به مؤسسة التكوين لمدة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض المراقبة أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.
المادة 14
تتم مراقبة مؤسسات التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
المادة 15
إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 14 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مقنعة، يتخذ وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قرارا بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
إذا ثبت عند انصرام مدة توقيف الاعتماد استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بسحب الاعتماد بعد منح المؤسسة المعتمدة أجلا إضافيا يعادل مدة التوقيف المؤقت. يحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف.
علاوة على الحالة المنصوص عليها أعلاه، يسحب الاعتماد المنصوص عليه كذلك:
- إذا طلب صاحب الاعتماد ذلك؛
- إذا توقف صاحب الاعتماد عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول، ألزيد من ستة (6) أشهر؛
- إذا خضع صاحب الاعتماد لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به.