مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
مرسوم رقم 2.17.741 صادر في17 يناير 2018 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6643 الصادرة بتاريخ 29 يناير 2018.
الباب الأول : امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب على كل شخص تتوفر فيـه الشروط المحددة في الـمادة 11 من القـانون رقم 52.05 المشـــار إليه أعـــلاه والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المشار إليها في المادة 7 من القانون المذكور، أن يتقدم بطلب ترشيحه مرفقا بملف، ويحدد نموذج الطلب والملف بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح لامتحان رخصة السياقة شخصا قاصرا يتراوح سنه بين 14 وأقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف «أم» (AM) وبين 16 سنة و أقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف «أ 1» (A1) فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي. ويجب عل القاصر المرشد تقديم الحجة على ترشیده.
المادة 2
يجب إيداع الطلب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه لدى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخص السياقة التابع لها محل إقامة صاحب الطلب.
غير أن المترشحين المغاربة المقيمين بالخارج يعفون من شرط الإقامة السالف الذكر وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
لا يجوز للمترشح الراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على أحد أصناف رخصة السياقة أن يودع أكثر من طلب واحد لهذا الغرض.
يمنع أيضا تقديم طلبات متعددة لنفس الغرض لدى عدة مصالح مكلفة بتسليم رخص السياقة.
المادة 3
يجري الاختبار المنصوص عليه في 1 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر المسمى ” الاختبار النظري” في هذا المرسوم، بواسطة برامج وحوامل معلوماتية تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل. ويجرى هذا الاختبار تحت مراقبة مشرف يعينه وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
يجوز للمترشح، حسب اختياره، اجتياز الاختبار النظري سواء باللغة العربية أو بالدارجة المغربية أو بالأمازيغية أو باللغة الفرنسية. وفي حالة عدم معرفة المتر شح باللغات المذكورة، يجوز له اجتياز الاختبار النظري بمساعدة مترجم محلف على نفقته، وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بمقرر لوزير التجهيز والنقل، عند الاقتضاء.
يجوز للمترشح الأصم أو الأبكم القادر على السياقة أن يجتاز الاختبار النظري بمساعدة مترجم في لغة الإشارة على نفقته.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل مواضيع الاختبار النظري وكيفيات تقييم المترشحين، حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة.
المادة 4
يجرى الاختبار المنصوص عليه في 2 من المادة 10 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، المسمى “الاختبار التطبيقي” في هذا المرسوم، بواسطة مركبات تتوفر فيها الخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل. ويجرى هذا الاختبار تحت مراقبة أعوان ممتحنين يعينهم وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
تحدد مواضيع الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييم المترشحين حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 5
يجوز للمترشحين المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة مركبة ذات محرك من أحد الأصناف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر والتي تحتاج إلى تهيئة خاصة، اجتياز الاختبار التطبيقي من اجل الحصول على رخصة سياقة بواسطة مركبتهم الخاصة.
تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب تهيئة المركبة المذكورة وفق التعليمات المضمنة في الشهادة الطبية.
تخضع المركبة لمصادقة جديدة وفق أحكام المادة 51 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تقوم بها المصلحة المكلفة بالمصادقة على المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل. وإذا كانت المركبة مطابقة، تسلم هذه المصلحة للشخص المعني سندا للمصادقة يلحق بملف الترشح من أجل الحصول على رخصة السياقة وتوجه نسخة منه إلى المصلحة المختصة المكلفة بتسليم شهادات تسجيل المركبات من أجل إدراجها في ملف تسجيل المركبة المعنية.
يجب على المتر شح الذي يستعمل مركبته الخاصة من أجل اجتياز الاختبار التطبيقي أن يدلي بعقد تأمين خاص يغطي المخاطر والحوادث التي قد تلحقها المركبة المذكورة بالمترشح نفسه أو بالعون الممتحن أو بالأشخاص الآخرين أو بالممتلكات، أثناء اجتياز المتر شح للامتحان المذكور.
المادة 6
يجب على المترشح المقبول لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة الحضور إلى مركز الامتحان في التاريخ المحدد له في الاستدعاء وفي الساعة المحددة في الجدول الذي يعلق عشية الامتحان في محال المركز.
في حالة غياب غير مبرر في أحد الاختبارين، سواء في الامتحان الأول أو في الامتحان الثاني، يعتبر المترشح تلقائيا كما لو رسب في الامتحان.
يجب إيداع الحجة المبررة للغياب بمركز الامتحان في آخر يوم عمل سابق ليوم الامتحان على أبعد تقدير. ويؤدي هذا التبرير إلى تأجيل تاريخ الاختبار.
المادة 7
يكون ملف الترشح، في حالة الرسوب في الامتحان الأول صالحا لاجتياز امتحان ثان.
لا يجوز للمترشح اجتياز الاختبار التطبيقي إلا إذا اجتاز بنجاح الاختبار النظري.
في حالة النجاح في الاختبار النظري والرسوب في الاختبار التطبيقي في الامتحان الأول، يخضع المترشح في الامتحان الثاني للاختبار التطبيقي فقط.
يؤدي الرسوب في الامتحان الأول إلى الإرجاء إلى الامتحان الثاني.
يؤدي الرسوب في الامتحان الثاني إلى إلغاء ملف الترشح. وفي هذه الحالة، يجب على المترشح أن يكون ملفا جديدا إذا رغب في التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
يحدد الأجل الأدنى لإرجاء أحد اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة أو إجراء امتحان جديد عقب إلغاء ملف الترشح الأول، بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 8
في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، تسلم إلى المترشح رخصة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما تقوم مقام رخصة السياقة من أجل سياقة المركبات من الصنف المعني تحمل عند الاقتضاء التقييدات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة.
يسلم الحامل المحررة فيه رخصة السياقة إلى المترشح عند انقضاء هذه المدة، وبعد استرجاع الرخصة المؤقتة المذكورة.
الباب الثاني : كيفيات تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية
المادة 9
يجب تبديل رخصة سياقة أجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تكون رخصة السياقة المغربية المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية مؤقتة أو لفترة اختبارية رخصة لفترة اختبارية تحدد مدتها كما يلي:
- في سنتين، إذا كانت مدة صلاحية رخصة السياقة الأجنبية تعادل أو تفوق سنتين؛
- في المدة الباقية من صلاحية رخصة السياقة الأجنبية إذا كانت صلاحية هذه الأخيرة تقل عن سنتين.
تكون رخصة السياقة المسلمة مقابل رخصة سياقة أجنبية نهائية رخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية.
المادة 10
يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية.
غير أنهم يخضعون لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.
المادة 11
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تبديل رخصة السياقة الأجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
الباب الثالث : الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 12
يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضمنها الحامل المحررة فيه رخصة السياقة والمنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر أو تتميمها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
تتولى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة تلقي إشعار تغيير الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 52.05. وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 13
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره.
الباب الرابع : رخصة السياقة الدولية
المادة 14
تعد رخصة السياقة الدولية المسلمة تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 7 من الاتفاقية الدولية للسير على الطرق المبرمة في فيينا بتاريخ 8 نوفمبر 1968.
تسلم رخصة السياقة الدولية إلى طالبها بناء على رخصة سياقة مغربية سارية الصلاحية، من قبل الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر والمؤهلة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
المادة 15
يجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية مدة صلاحية رخصة السياقة الوطنية.
يجب في جميع الأحوال، ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية ثلاث سنوات.
المادة 16
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تأهيل الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة السياقة الدولية.
لا تصلح رخصة السياقة الدولية المذكورة للسياقة في المغرب.
الباب الخامس : الأهلية البدنية والعقلية
المادة 17
يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته، بغية تحيين الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة والحامل الإلكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به.
المادة 18
تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى غاية تاريخ بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم 55 سنة فأكثر.
المادة 19
يراد بمصطلح “الإدارة” المنصوص عليه في 2 من الفقرة الأولى وفي الفقرتين 2 و 3 من المادة 15 وفي المواد 18 و19 و 20 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.
يراد بمصطلح ” الإدارة ” المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة الصحة.
المادة 20
تحدد بقرار لوزير الصحة شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المنصوص عليهم في المادتين 16 و19 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 21
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة:
- قائمة الأمراض التي تمنع السياقة المحددة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- قائمة الأمراض وحالات العجز المشار إليها في 1 من الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- موضوع الفحص الطبي والفحص الطبي المضاد وكذا نموذج الشهادة الطبية ونموذج الشهادة الطبية للفحص المضاد؛
- الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05.
الباب السادس : خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعها
الفرع الأول : خصم النقط من رخصة السياقة
المادة 22
توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به.
في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 الســالف الذكر، توجه المصـالح المكلفة بمـعاينة المخالفات لأحـكام القـــانون المــذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصالات أداء الغرامة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه.
في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة، كما هو منصوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي:
- طلب سحب الشكاية؛
- وصل أداء الغرامة المذكورة؛
- مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية.
غير انه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة، في حالة توفرها على التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في شكل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصالات والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 كما تم تغييره وتتميمه وعند كل خصم للنقط، حسب الحالات المذكورة في هذه المادة، يخبر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بما يلي:
- وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط ولاسترجاعها؛
- عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم؛
- الرصيد الباقي من النقط؛
- المخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخص السياقة؛
- كيفيات استرجاع النقط.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
المادة 24
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصيد من النقط المخصصة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية، يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة، بواسطة رسالة عادية، بان تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية مرتبطة بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يحدد نموذج الرسالة السالفة الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.
الفرع الثاني : استرجاع النقط
المادة 25
لا يتم اعتبار فترات التوقيف الإداري أو القضائي لرخصة السياقة المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب الآجال المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 35 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 26
لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة، المشار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، للمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته، بشهادة تثبت خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أجل 7 أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها، وذلك من أجل الاسترجاع الآلي للنقط الأربعة.
يتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السلامة الطرقية.
المادة 27
لا يترتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السلامة الطرقية التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و170 و173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 28
يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب رخصة السياقة بمناسبة كل عملية استرجاع للنقط بواسطة رسالة عادية توجه إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسترجعة وبرصيد النقط الجديد الذي تتوفر عليه رخصته.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 29
لا يمكن للسائق الذي فقد مجموع رصيده من النقط بمناسبة ارتكابه مخالفة لم تسجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أن يستفيد من استرجاع النقط ولو خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية قبل صدور أمر بإرجاعه لرخصة السياقة.
الفرع الثالث : إلغاء رخصة السياقة وإرجاعها إثر فقدان مجموع الرصيد من النقط
المادة 30
في حالة فقدان مجموع الرصيد من النقط، ووفقا لأحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، يخبر وزير التجهيز والنقل المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بإلغاء رخصة السياقة الخاصة به ويأمره بإرجاع هذه الوثيقة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الرسالة المذكورة.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 31
في حالة عدم إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يوجه وزير التجهيز والنقل الملف إلى وكيل الملك التابع له محل إقامة المعني بالأمر.
المادة 32
يجب أن يحتوي الملف المشار إليه في المادة 31 أعلاه على ما يلي:
- طلب الإدارة؛
- نسخة من الرسالة المضمونة المتضمنة للتبليغ بقرار الإلغاء وللأمر بإرجاع رخصة السياقة؛
- نسخة من الإشعار بالتوصل بهذه الرسالة؛
- نسخ من المحاضر أو الإيصالات المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية ومقررات الإدانة التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به التي ترتب عنها خصم مجموع الرصيد من النقط؛
- كشف البيانات المتعلقة برخصة السياقة الخاصة بالمعني بالأمر.
المادة 33
في حالة إرجاع رخصة السياقة داخل الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يقوم وزير التجهيز والنقل بتسجيل معلومات الاسترجاع في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ويسلم للمعني بالأمر وصلا بإرجاع الوثيقة.
يحدد نموذج وصل الإرجاع بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 34
يوجه العون محرر المحضر رخصة السياقة المحتفظ بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان معاينة المخالفة داخل أجل 48 ساعة المحدد بمقتضى أحكام المادة 31 المذكورة.
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر إلى المخالف، مقابل الاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه.
الباب السابع : الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة
المادة 35
تطبيقا لأحكام المادة 124 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد قواعد المعالجة الآلية للمعلومات والمعطيات التي يجب أن تسجل في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 36
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط تسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، المشار إليها في المادة 128 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الشروط التي يطلب وفقا لها صاحب رخصة السياقة تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات.
الباب الثامن : أحكام انتقالية ونهائية
المادة 38
يتم الحصول على صنف جديد من أصناف رخص السياقة وفق أحكام المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05.
يشترط في الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من صنف “ج” (C) أو “د” (D) المسلمة قبل دخول القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 حيز التنفيذ، والراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “د” (D) أو “ج” (C) ما يلي:
- التوفر على رخصة سياقة من صنف “ب” (B) منذ ما لا يقل عن سنتين؛
- توفر على رصيد من النقط لا يقل عن 12 نقطة.
المادة 39
تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بالنسبة للتجديد الأول لرخص السياقة ما بعد الفترة الاختبارية المعدة على حامل يمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية والمسلمة قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، ابتداء من هذا التاريخ.
تحتسب مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة المجدد وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ التجديد المذكور.
المادة 40
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، كيفيات وآجال تجديد الحامل الورقي المحررة عليه رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 309 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 41
يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة التاسعة ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة بأكثر من ثلاثة أشهر، في فاتح أكتوبر 2010، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر داخل أجل أقصاه 3 أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
المادة 42
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات:
- القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الكيفيات التي تقيد بها في شهادة كفاءة السائقين المجرمين الأحكام الجنحية الصادرة على المخالفين لقانون السير؛
- القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الكيفيات التي يثبت بها العجز الصحي الذي يعتري سائقي السيارات؛
- المرسوم رقم 2.72.272 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بتحديد تأليف وتسيير اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة أو سحبها.
المادة 43
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.