- مرسوم رقم 2.10.314 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
- مرسوم رقم 17.742صادر في 17 يناير 2018بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.314 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية. الجريدة الرسمية عدد 6643 الصادرة بتاريخ 29 يناير 2018
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 40 و 41 و 42 و 43 و 310 منه،
رسم ما يلي:
الباب الأول : بطاقة السائق المهني
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المتعلق بمدونة السير على الطرق، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات:
- التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D))؛
- التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C))؛
- المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛
- المسماة “السيارات المعدة للكراء” المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل الأول من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي الطارئ؛
- المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”، المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 وفي الفصل الأول من القرار رقم 50.73 السالفي الذكر.
- المسماة “مركبات الاغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة”.
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
المادة 2
لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهني، سائقو المركبات :
- المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المخصصة لتعليم سياقة السيارات.
المادة 3
يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهني أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته،
يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية :
- صورتان (2) تعريفيتان؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر ونسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة مصادق عليها للشهادة المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه أو شهادة التكوين المشار إليها في المادة 12 بعده أو شهادة تعادلها؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية المشار إليها أعلاه لصاحب الطلب بطاقة سائق مهني يطابق تاريخ انتهاء صلاحيتها التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية التكوين المستمر. وتجدد هذه البطاقة بعد كل دورة للتكوين المستمر.
يحدد نموذج ومضمون بطاقة السائق المهني بقرار لوزير التجهيز والنقل.
الباب الثاني : التكوين التأهيلي الأولي
المادة 4
يشمل التكوين التأهيلي الأولي، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ما يلي:
- تكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C))؛
- تكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D))؛
- تكوين سائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛
- تكوين سائقي المركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء” والمركبات المسماة “المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة”، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
يمكن أن يكون التكوين التأهيلي الأولي تكوينا طويل المدة أو تكوينا أدنى إلزاميا.
المادة 5
يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويجب أن يتضمن برنامج هذا التكوين المواضيع المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 6
يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C)) أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D))، شريطة الحصول على رخصة السياقة من هذا الصنف الأخير سارية الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى “التكوين بالمسلك”(Formation de passerelle).
المادة 7
يمكن لكل سائق حاصل على بطاقة سائق مهني صالحة لسياقة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف “د”(D) أو “ه (د)”(E(D)) أن يحصل على بطاقة سائق مهني صالحة لقيادة مركبات تستلزم سياقتها رخصة سياقة من الصنف ´´ج´´ (C) أو “ه (ج)”(E(C)) شريطة الحصول على رخصة السياقة من الصنف الأخير سارية الصلاحية ومتابعة تكوين تكميلي يسمى “التكوين بالمسلك” (Formation de passerelle).
الباب الثالث : مقتضيات تتعلق بالتكوين المستمر
المادة 8
يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة 41 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كل خمس سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين.
يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل تاريخ انصرام مدة صلاحية بطاقة سائق مهني. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاور تاريخ انصرام مدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصلاحية المذكورة إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين.
بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين 6 و7 أعلاه، يجب أن يتم التكوين المستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بالمسلك.
عندما يتم هذا التكوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية هذا التكوين، لا تسري مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.
الباب الرابع : مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي و بالتكوين المستمر
المادة 9
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه وكيفيات التقييم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وكذا برنامج تكوين مكوني السائقين المهنيين.
المادة 10
يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه من طرف مؤسسات معتمدة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
يمكن منح الاعتماد لتلقين أحد أو مجموع هذه التكوينات لفائدة سائقي النقل الطرقي للبضائع أو النقل الطرقي للأشخاص أو هما معا. ويمنح هذا الاعتماد لمدة أقصاها خمس سنوات تحسب ابتداء من تاريخ منحه. ويكون الاعتماد قابلا للتجديد.
تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه بالنسبة لمؤسسات التكوين المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 11
يجوز لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل أن تلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في مركز تكوين تتوفر عليه مقاولة النقل أو تجمع مقاولات للنقل شريطة:
- أن يكون مركز التكوين معتمدا وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل ؛
- أن يلقن التكوين حصرا لأجراء المقاولة أو المقاولات المكونة للتجمع.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يلقن التكوين المستمر من قبل مدربين تابعين للمقاولة.
المادة 12
تسلم مؤسسة التكوين المعتمدة وفقا للمادة 10 أعلاه ومراكز التكوين المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه للسائق الذي تابع التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه أو التكوينات المشار إليها في المواد 6 و7 و8 أعلاه، شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
الباب الخامس : مقتضيات تتعلق بمدد السياقة و الراحة
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة سائقو المركبات التالية :
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف ” د” (D) أو ” ه (د)”(E(D))؛
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “ج” (C) أو ” ه (ج)”(E(C)).
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، يشتغلون دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
المادة 14
لا يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة، سائقو:
- المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المركبات المستعملة في حالات المستعجلات أو المخصصة لمهام الإنقاذ؛
- المركبات المخصصة للمهام الإنسانية ؛
- المركبات المخصصة للمهام الطبية ؛
- المركبات التي لا تتجاوز سرعتها القصوى المسموح بها 30 كلم في الساعة ؛
- المركبات غير المصممة لنقل البضائع أو المجهزة باستمرار لتنفيذ أشغال مختلفة كالشاحنات المهيئة على شكل ورشات والمركبات المختصة في الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لتجهيزات السيرك ؛
- أريبات الأشغال العمومية؛
- أريبات الأشغال الفلاحية ؛
- المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات ؛
- المركبات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
المادة 15
تقابل مدة الراحة الإلزامية الجزء المتواصل، خلال كل فترة من 24 ساعة، الذي يجب خلاله أن يتصرف السائق بحرية في وقته.
المادة 16
تدوم مدة الراحة الإجبارية على الأقل 12 ساعة. وخلال كل فترة من 24 ساعة المنقضية بعد انتهاء مدة راحته اليومية السابقة، يجب على السائق أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة.
يجب على السائق، الذي يشارك ضمن طاقم في سياقة مركبة، أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة من 12 ساعة على الأقل خلال 30 ساعة التي تلي انتهاء مدة الراحة اليومية. ويراد بالسياقة ضمن طاقم، الوضعية التي يوجد فيها على الأقل سائقان اثنان (2) داخل قمرة المركبة لضمان المبادلة، وذلك خلال فترة السياقة بين مدتي راحة يومية متتاليتين.
المادة 17
مدة السياقة هي المدة الإجمالية المتراكمة للسياقة الفعلية بين مدتي راحة إلزامية خلال 24 ساعة تحتسب انطلاقا من مباشرة العمل. ويجب ألا تتعدى هذه المدة 9 ساعات.
المادة 18
يجب على السائق، بعد أربع ساعات ونصف من السياقة، أن يأخذ وقت راحة غير منقطعة مدتها خمسة وأربعين (45) دقيقة على الأقل، ما لم يأخذ مدة راحة. وخلال وقت الراحة، ليس للسائق الحق في السياقة أو مزاولة أشغال أخرى. ويجب أن يتمكن خلال هذا الوقت من الراحة فقط.
المادة 19
يمكن أن يعوض وقت الراحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه بأوقات راحة، مدة كل واحدة منها خمسة عشرة (15) دقيقة على الأقل تتم خلال مدة السياقة أو تأتي مباشرة بعد هذه المدة، على نحو يترتب عنه احترام مقتضيات المادة 18 أعلاه. وخلال وقت الراحة، تظل المركبة تحت مسؤولية السائق إذا لم تكن مستعملة خلال هذه الفترة من قبل شخص آخر.
المادة 20
بالنسبة للمركبات الخاضعة طبقا للنصوص الجاري بها العمل لإجبارية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chrono tachygraphe) يجب على السائق، خلال السياقة وخلال فترة الراحة، أن يحرص على جعل هذا الجهاز في حالة اشتغال.
يجب على السائق خلال فترة عطب الجهاز أو اشتغاله بشكل معيب، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة و مدة الراحة، إذا استحال تسجيل هذه البيانات بواسطة الجهاز بشكل صحيح، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
المادة 21
يجب على السائق، بالنسبة للمركبات غير الخاضعة، بموجب النصوص الجاري بها العمل، لإلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chrono tachygraphe)، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة وبمدة الراحة على سجل القيادة (Carnet de bord) يحدد نموذجها وكيفيات استعمالها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
الباب السادس : مقتضيات انتقالية
المادة 22
تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة سياقة مسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 والذين زاولوا بهذه الصفة، ولو بشكل غير متواصل، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 سبتمبر 2010، سياقة المركبات الخاضعة لإلزامية بطاقة السائق المهني.
من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، يجب على السائقين المذكورين أن يضعوا طلبا لهذا الغرض، في الآجال المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامتهم.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- صورتان (2) تعريفيتان؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية ؛
- تصريح بالشرف يحدد نموذجه بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
- الوثائق المشار إليها في المادة 23 بعده، حسب الحالة.
يوضع الطلب مقابل وصل تسلمه المصلحة الجهوية أو الإقليمية المذكورة. ويجب على هذه المصلحة أن تسلم بطاقة السائق المهني لطالبها الذي يستوفي الشروط المطلوبة داخل أجل محدد بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 23
تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية :
أ) بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف ” ج ” (C)، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010؛
ب) بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف ” د “(D)، باستثناء سائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي للأشخاص داخل الوسط القروي، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010؛
ج) بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي :
- بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة من صنف ” د “(D)، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010، أو؛
- شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح العمالة أو الإقليم تشهد بمزاولة هذا النشاط ؛
د) بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية الخاضعين لإجبارية رخصة الثقة :
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من رخصة الثقة تغطي مدة صلاحيتها فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010 ؛
- شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه المصالح على أنه سائق سيارة أجرة.
ه) بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى غير الخاضعين لإجبارية رخصة الثقة، شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الدرك الملكي أو مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه المصالح على أنه سائق سيارة أجرة ؛
و) بالنسبة لسائقي المركبات المسماة “السيارات المعدة للكراء” والمركبات المسماة ” المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة” المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010.
المادة 24
تطبيقا للمادة 310 من القانون رقم52.05 السالف الذكر، يجب أن يجرى أول تكوين مستمر الذي يخضع له السائقون المشار إليهم في المادة 22 أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2012. ويحدد البرنامج المتعلق بالجدول الزمني للتكوين المستمر المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 25
يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.