- مرسوم رقم 2.10.419 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
- مرسوم رقم 2.14.392 صادر في 5 ديسمبر 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. الجريدة الرسمية عدد 6318 الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 2014.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) لا سيما المواد 95 و96 و97 و118 و119 والمواد من 190 إلى 215 منه،
رسم ما يلي:
الباب الثاني : أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالها
المادة 12
تطبيقا لأحكام 7 من المادة 191 و4 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه:
- رادار مراقبة السرعة؛
- جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- ميزان وزن المركبات؛
- جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول؛
- جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم؛
- جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة؛
- جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات؛
- جهاز مراقبة إنارة المركبات؛
- وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات؛
- جهاز قياس قوة المحركات؛
- جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك؛
- جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات؛
- جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات؛
- جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات؛
- أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة الأجهزة والأدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 13
يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودها، للمعايير المعترف بها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي عند الاقتضاء، وأن يكون مصادقا عليها من قبل الإدارات والهيئات المختصة.
الفرع 1 : رادار مراقبة السرعة
المادة 14
يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة رادار مراقبة السرعة.
يجب أن يمكن هذا الجهاز، أثناء عمليات المراقبة، من قياس سرعة المركبات وتقديم الدليل المادي على المخالفة.
المادة 15
يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا.
يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق.
الفرع 2 : جهاز قياس السرعة وزمن السياقة
المادة 16
يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة Chronotachygraphe بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز بموجب النصوص الجاري بها العمل.
ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة:
- جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة (Chronotachygraphe) أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
- البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في سجل القيادة الخاص(Carnet de bord) المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل وذلك بالنسبة للمركبات التي لا تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور أعلاه.
المادة 17
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 16 أعلاه بناء على البيانات المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على سجل القيادة المشار إليها في المادة المذكورة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
المادة 18
يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.