- مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
- مرسوم رقم 2.12.494 صادر في 19 أغسطس 2013 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 6192 الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر 2013.
- مرسوم رقم 2.14.592 صادر في 20 أكتوبر 2014 بتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة ا لسير على الطرق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 6301 الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر2014.
- مرسوم رقم 2.15.89 صادر في9 يونيو 2016 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 6478 الصادرة في 30 يونيو 2016
- مرسوم رقم 2.18.276 صادر في 13 أبريل 2018 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 6665 الصادرة في 16 أبريل 2018
- مرسوم رقم 2.19.188 صادر في 10 يونيو 2019 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 6788 الصادرة في 20يونيو 2019.
الباب الأول : مقتضيات عامة
المادة 113
تتم عمليات المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، طبقا للمادتين 67 و68 من القانون المذكور من قبل عون فاحص مرخص له، كما هو منصوص عليه في المادة 272 من نفس القانون وذلك في مراكز المراقبة التقنية المرخص لها وفي إطار احترام مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 114
تطبيقا للمادة 69 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يمكن لوزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض الأمر بإجراء فحوص تقنية مضادة للمركبات.
المادة 115
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة التقنية ونوعها.
الباب الثاني : شبكات و مراكز المراقبة التقنية
المادة 116
تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.
يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين (75) خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.
يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 المذكورة.
المادة 117
تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقللمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.
يحدد رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.
في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.
المادة 118
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط الأهلية المهنية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 119
طبقا للمادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز المراقبة التقنية من قبل رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل لكل شخص يستجيب للشروط المحددة في المادة المذكورة.
يحدد وزير التجهيز والنقل مدة صلاحية رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 120
يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل وتحدد شروط هذا الاعتماد بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 121
يقصد بالإدارة في المواد 273 و274 و278 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
يقصد بالإدارة في الفقرة الثانية من المادة 278 وزارة التجهيز والنقل.
المادة 122
يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور العناصر التالية:
- أسباب التخلي؛
- التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
- التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات الملحق بالرخصة ؛
- مذكرة تقديم تخص المتخلى له؛
- مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له.
المادة 123
يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية المحدد في المادة 116 من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه وبعد الاطلاع على عقد التخلي.
المادة 124
يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، طبقا لأحكام المادة 277 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقلويجب أن يكون مرفقا بالوثائق التالية:
- نسخة من شهادة الوفاة ؛
- نسخة من عقد الإراثة ؛
- التزام ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
الباب الثالث : العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 125
تتخذ بقرار لوزير التجهيز والنقل العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المادة 280 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تتخذ بمقرر لرئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 279 و281 و282 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 126
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام المادتين 281 و282 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
توجه النيابة العامة نسخا من المحاضر والقرارات القضائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 280 و281 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى وزير التجهيز والنقل.