الثلاثاء, ديسمبر 3, 2024

الوزير الأول، 

 

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير2010) ولاسيما المواد من 44 إلى 84 والمواد من 267 إلى 288 والمواد 309 (الفقرة الثانية) و310 (الفقرة الأولى) و314 و315 منه؛

القسم الأول : مقتضيات تقنية

الباب الأول : تعاريف

المادة 1

يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:

  1. حافلة“: مركبة تضم أكثر من تسعة مقاعد للجلوس بما فيها مقعد السائق يتم تخصيصها، حسب صنعها وتهيئتها، للنقل الجماعي للأشخاص وأمتعتهم؛
  2. حافلة كبيرة“: حافلة تستجيب للخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل، مخصصة لنقل الأشخاص لمسافات طويلة وتمكن من نقل الركاب على متن المركبة أساسا وهم جلوس؛
  3. حافلة متمفصلة” أو “حافلة كبيرة متمفصلة“: حافلة أو حافلة كبيرة مكونة على الأقل من شطرين صلبين موصولين فيما بينهما بواسطة قطع متمفصلة، تمكن من التنقل الحر للركاب وتكون القطع الصلبة مرتبطة بصفة دائمة ولا يمكن فصلها إلا عبر عملية تستلزم تركيبات خاصة؛
  4. شاحنة صغيرة“: مركبة ذات محرك تتوفر على أربع عجلات على الأقل، ما عدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل البضائع، ولا يزيد وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
  5. أريبة الخدمة الشتوية” : مركبة بمحرك لنقل البضائع، يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن   3.5 طن (3.500 كيلوغرام) أو جرار فلاحي في ملك الهيئات المدبرة للطرق العمومية أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها، عندما تكون مجهزة بآليات خاصة مضادة لرقاق الجليد أو الثلوج على الطرق المفتوحة للسير العمومي. وتحدد خصائص هذه الأدوات بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
  6. أريبة خاصة” : أريبة ذاتية الدفع أو مقطورة تستعمل لرفع المنتجات من كل نوع، أو رصها أو نقلها، ما عدا نقل الأشخاص غير السائق وعند الاقتضاء مرافق واحد والتي لا يمكن أن تفوق سرعتها بحكم صنعها 25 كيلومترا في الساعة؛
  7. قطار مزدوج” : مجموعة مكونة من مركبة متمفصلة ومن نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي إما على قادمة الجر أو على المحرك المتدحرج الخلفي لنصف المقطورة الأولى الذي يقوم مقام قادمة الجر؛
  8. قطار طرقي“: مجموعة مكونة من مركبة بمحرك مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي على قادمة الجر؛
  9. ” مركبة المنفعة العامة“: مركبة ذات منفعة عامة تتمتع بأولوية أو بتسهيلات في المرور، مثل مركبة مصالح الشرطة والدرك الملكي والجمارك ومكافحة الحرائق ووحدات التدخل الصحي المتنقلة، أو بطلب من مصالح الطوارئ الطبية، والتي تقتصر مهمتها على تدخل هذه الوحدات، ووحدات وزارة العدل المستخدمة لنقل السجناء أو لاستتباب النظام في المؤسسات السجنية، ووحدات النقل الطبي وأريبات الخدمة الشتوية ومركبات التدخل التابعة للمصالح المسيرة عندما يتعلق الأمر بالطرق السيارة أو الطرق ذات قارعتين منفصلتين؛
  10. سيارة خاصة“: مركبة بمحرك لها أربع عجلات على الأقل، ماعدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل الأشخاص وتضم تسعة مقاعد للجلوس على الأكثر بما في ذلك مقعد السائق، ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
  11. صانع“: شخص أو هيئة، أيا كان موقعها في عملية الإنتاج أو التسويق، يتقدم بطلب مصادقة ويقترح نفسه ليكون مسؤولا عن جميع جوانب عملية المصادقة ومطابقة الإنتاج؛
  12. نظام” مجموعة من الأجهزة التقنية لمركبة مخصصة لأداء إحدى الوظائف، كالحصر ومكافحة التلوث؛
  13. صنف المركبة“: تحدد بقرار وزير التجهيز والنقل من أجل المصادقة عليها أصناف المركبات، حسب الخصائص والاستعمال والوزن والقدرة على النقل.

الباب الثاني : أوزان المركبات وأبعادها

الفرع الأول : أوزان المركبات

المادة 2

أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 هي:

  • الوزن الإجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛
  • الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛
  • الحد الأقصى للوزن المأذون به عن كل محور لكل مركبة.

 

المادة 3

يجب أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به؛ الحدود التالية:

  1. بالنسبة للمركبات المكونة لمجموعة مركبات:
    • مقطورة ذات محورين (2) (ما عدا نصف مقطورة): 18 طن (18.000 كيلوغرام)؛
    • مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور (ما عدا نصف مقطورة): 24 طن (24.000 كيلوغرام)؛
  1. بالنسبة لمجموعة المركبات:
    • قطارات طرقية ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:

 ‌                 أ. مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛

‌                   ب. مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛

    • مركبات متمفصلة ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:

 ‌                  أ. مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛

 ‌                  ب.  مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو ثلاثة (3) محاور: 40 طنا (40.000 كيلوغرام)؛

 ‌                   ج. مركبة بمحرك ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور تنقل، في حالة النقل المتـعدد الأنــماط حــــــاوية من فئة 40 قدما: 44 طـــــنا (44.000 كيلوغرام)؛

 ‌                   د. مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور تنقل، في حالة النقل المتعدد الأنماط حاوية من فئة 40 قدما: 44 طنا (44.000 كيلوغرام)؛

    • قطارات طرقية ذات أربعة (4) محاور مكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) ومقطورة ذات محورين (2): 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
    • مركبات متمفصلة ذات أربعة (4) محاور ومكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات محورين (2)، تبعا لتباعد محورين نصف المقطورة: 

 ‌                  أ.  إذا كان التباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر ويعادل أو يقل عن 1.8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛

‌                   ب. إذا كان التباعد يتجاوز 1.8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛

 ويسمح بطنين (2000 كيلوغرام) إضافيين عندما يتم احترام الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة بمحرك (18 طنا) (18.000 كيلوغرام)، والوزن الإجمالي المأذون به للمحور المترادف لنصف المقطورة (20 طنا) (20.000 كيلوغرام) وعندما يكون المحور المحرك مزودا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي.

  1. بالنسبة للمركبات بمحرك:
    • مركبات بمحرك ذات محورين (2): 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
    • مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور: 25 طنا (25.000 كيلوغرام)؛
    • مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بإطارات مطاطية مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن: 26 طنا (26.000 كيلوغرام)؛
    • مركبات بمحرك ذات أربعة (4) محاور مع محورين موجهين، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن: 32 طنا (32.000 كيلوغرام)؛
  1. حافلة متمفصلة ذات ثلاث (3) محاور: 28 طن (28.000 كيلوغرام)؛

 

المادة 4

يجب أن لا يتجاوز الوزن الأقصى المأذون به عن كل محور الحدود القصوى التالية :

  1. محور غير محرك منفرد: 10 أطنان (10.000 كيلوغرام)؛
  2. محوران مترادفان للمقطورات وأنصاف المقطورات:

يجب ألا يتجاوز مجموع الوزن بالنسبة للمحورين المترادفين الحدود التالية، حسب تباعد المحاور:

  • تباعد يقل عن متر (1): (11) طنا (11.000 كيلوغرام)؛
  • تباعد يعادل أو يفوق متر (1) ويقل عن 1.3 متر: 16 طن (16.000 كيلوغرام)؛
  • تباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر ويقل عن 1.8 متر: 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
  • تباعد يعادل أو يفوق 1.8 متر: 20 طنا (20.000 كيلوغرام)؛ 
  1. محاور ثلاثية مترادفة للمقطورات وأنصاف المقطورات:

يجب ألا يتجاوز مجموع أوزان المحاور الثلاثية المترادفة، حسب تباعد المحاور الحدود التالية :

    • تباعد يعادل أو يقل عن 1.3 متر: 21 طنا (21.000 كيلوغرام)؛
    • تباعد يعادل أو يقل عن 1.3 متر ويعادل أو يقل عن 1.4 متر: 24 طنا (24.000 كيلوغرام)؛ 
  1. محور محرك:
    • مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
    • مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3): 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
    • مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
    • مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3): 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
    • مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور، تنقل في حالة النقل المتعدد الأنماط حاوية من فئة 40 قدما: 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
    • قطارات طرقية ذات أربعة (4) محاور مكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) ومقطورة ذات محورين (2): 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛ 
  1. محاور مترادفة للمركبات بمحرك:

يجب ألا يتجاوز مجموع الأوزان بالنسبة لكل محور من المحورين المترادفين الحدود التالية، حسب تباعد المحاور:

    • تباعد أقل من 1 متر: 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
    • تباعد يعادل أو يفوق 1 متر وأقل من 1.3 متر: 16 طنا (16.000 كيلوغرام)؛
    • تباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر وأقل من 1.8 متر: 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛

عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها، أو عندما يكون كل محور محرك مزودا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن: 19 طن.

الفرع الثاني : الأبعاد القصوى للمركبات

المادة 5

يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:

  1. الطول الأقصى:
    • المركبة بمحرك : 12.00 مترا؛

غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13.5 مترا، وطول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا.

    • مقطورة: 12 مترا؛
    • مركبة متمفصلة: 16.50 مترا؛
    • قطار طرقي: 18.75 مترا؛
    • حافلة متمفصلة : 18.00 مترا؛
  1. العرض الأقصى:
    • جميع المركبات : 2.55 مترا؛
    • البنيات الفوقية للمركبات المكيفة : 2.60 مترا؛
    • العلو الأقصى: جميع المركبات : 4.00 أمتار.

 

المادة 6

تدخل ضمن الأبعاد المبينة في المادة 5 أعلاه البنيات الفوقية المتحركة وأجزاء الشحن الموحدة مثل الحاويات:

  1. يجب أن تدخل كل مركبة بمحرك أو مجموعة مركبات في حالة سير ضمن طوق دائري يبلغ شعاعه الخارجي 12.50 مترا وشعاعه الداخلي 5.30 متر؛
  2. تحدد المسافة القصوى بين محور مدار القرن والجزء الخلفي لنصف المقطورة في 12.00 مترا؛
  3. تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط الخارجية الواقعة في أقصى مقدمة منطقة الشحن خلف قمرة القيادة وبين أقصى مؤخرة مقطورة المجموعة، مع خصم المسافة الفاصلة بين مؤخرة المركبة بمحرك ومقدمة المقطورة في 15.65 مترا ؛
  4. تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط الخارجية الواقعة في أقصى مقدمة منطقة الشحن خلف قمرة القيادة وبين أقصى مؤخرة مقطورة المجموعة في 16.40 مترا.

الفرع الثالث : مقتضيات مشتركة

المادة 7

يجب بالنسبة لجميع المركبات ألا يقل الوزن الذي يتحمله المحور المحرك أو المحاور المحركة لمركبة أو مجموعة مركبات، عن 25% من الوزن الإجمالي للمركبة محملة أو لمجموعة المركبات محملة.

 

المادة 8

يجب بالنسبة للقطارات الطرقية ألا تقل المسافة بين المحور الخلفي للمركبة بمحرك والمحور الأمامي للمقطورة عن 3 أمتار.

 

المادة 9

لا يجوز أن يفوق الوزن الأقصى المأذون به بالطن لكل مركبة بمحرك ذات أربعة محاور خمس مرات المسافة بين مركز المحاور الموجودة في الأطراف القصوى للمركبة مقاسة بالمتر.

 

المادة 10

يجب بالنسبة لأنصاف المقطورات ألا تفوق المسافة الأفقية بين محور مدار القرن وأية نقطة من مقدمة نصف المقطورة 2.04 متر.

الفرع الرابع : أوزان وأبعاد المركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 11

تحدد الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات كما يلي:

1- الطول: أربعة أمتار (4.00)؛

2- العرض:

  • بالنسبة للدرجات والدرجات بمحرك ذات عجلتين: مترا واحدا (1.00)؛
  • بالنسبة لباقي المركبات: متران (2.00)؛

3- العلو: متران ونصف (2.50).

 

المادة 12

الوزن الأقصى للمركبات بمحرك ذات عجلتين هو الوزن الذي يمكن قبوله تقنيا والمصرح به من لدن الصانع.

تحدد الأوزان القصوى للمركبات بمحرك الفارغة ذات ثلاث أو أربع عجلات كما يلي:

  • الدراجات ثلاثية العجلات: 400 كيلوغرام؛
  • الدراجات رباعية العجلات:
  • بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة: 350 كيلوغرام؛
  • بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الثقيلة (لا يحتسب وزن بطاريات الدفع بالنسبة للمركبات الكهربائية): 550 كيلوغرام.

 

المادة 13

يجوز الترخيص للمركبات بمحرك وعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات بقطر كتلة مصرح بها من قبل الصانع والتي يجب ألا يتجاوز 50% من وزن المركبة فارغة.

الباب الثالث : إطارات العجلات والاتصال بالأرض

المادة 14

طبقا للبند 2 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، يجب أن تكون عجلات كل مركبة بمحرك وكل مقطورة مزودة بإطارات مطاطية، ما عدا المركبات والأجهزة الفلاحية.

 

المادة 15

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مخصصة لمرفق عام للنقل العمومي وكل مركبة مخصصة لنقل البضائع وكل سيارة خاصة مركبة على إطارات مطاطية بدون أنابيب هوائية داخلية.

يجب علاوة على ذلك أن تجهز هذه المركبات بعجلة احتياطية تستجيب للخصائص المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

غير أنه، تستثني من شرط العجلة الاحتياطية، المركبات المزودة بجهاز لنفخ العجلات والتي لا تمكن هندستها من حمل عجلة احتياطية تقليدية وكذلك المركبات المزودة بعجلات تمكن من السير وهي فارغة من الهواء « Run flat » ؛

 

يجب أن تبرز على طول السطح الدارج للإطارات نقوش واضحة، باستثناء تلك التي تخص آليات الأشغال العمومية. ولا ينبغي أن يبرز أي نسيج لا على السطح ولا في عمق نقوش الإطارات المطاطية.

يجب أن يتجاوز عمق النقوش الرئيسية للشريط الدارج للإطار المطاطي 1.6 مليمترا عل كل نقطة بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي محملة عن 3.5 طن (3.500 كيلوغرام) و3 مليمترات على أية نقطة بالنسبة للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي محملة عن 3.5 طن (3.500 كيلوغرام).

عندما تكون المركبات والأجهزة الفلاحية مزودة بإطارات مطاطية، يجب أن تكون جوانب هذه الأخيرة خالية من كل تمزق عميق ويجب أن لا يظهر أي نسيج على السطح أو في عمق النقش.

يجوز لوزير التجهيز والنقل منح إعفاءات من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الباب فيما يخص آليات الأشغال العمومية.

 

المادة 16

يمنع إدخال أية عناصر معدنية في الأشرطة الدارجة للإطارات من شأنها إحداث نتوءات.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الشروط التي يمكن وفقا لها الاستثناء من هذا المنع أو استخدام أي جهاز آخر مضاد للانزلاق.

لا يرخص باستخدام السلاسل إلا على الطرق المغطاة بالثلوج.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على الدراجات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك.

يجوز أن تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص الواجب توفرها في السلاسل المساعدة على الالتصاق بالأرض المستخدمة في إطارات المركبات والآليات الفلاحية بمحرك ذاتية الدفع، وكذا الخصائص الواجب توفرها في الأشرطة المعدنية للمركبات أو الآليات الفلاحية.

 

المادة 17

يمنع تركيب إطارين مطاطيين من بنيات مختلفة على السيارات ومقطوراتها على نفس المحور.

 

يمنع تركيب إطارين مطاطيين من بنيات مختلفة على السيارات غير السيارات الخاصة ومقطوراتها:

  • على محور واحد ذي عجلات غير متوأمة؛
  • على الجانب نفسه من محور ذي عجلات متوأمة.

غير أن هذه المقتضيات لا تطبق على المحاور غير الموجهة للمركبات ذات أكثر من محورين.

يمنع تركيب إطارات مختلفة الأبعاد على المحور نفسه.

يمنع، بالنسبة للسيارات الخاصة، تركيب إطارات من الأنواع التالية:

  • إطارات ذات بنية قطرية أو قطرية مطوقة (Bias-belted) على المحور الخلفي، إذا كانت إطارات ذات تركيبة نصف قطرية مركبة على المحور الأمامي.
  • إطارات ذات بنية قطرية على المحور الخلفي، إذا كانت إطارات ذات تركيبة قطرية مطوقة (Bias-belted) مركبة على المحور الأمامي.

 

المادة 18

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على الإطارات بناء على النوع والشكل والحالة والخصائص وشروط الاستعمال حسب أصناف المركبات، وكذا المقتضيات الانتقالية.

الباب الرابع : أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة

المادة 19

طبقا لأحكام البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور، يجب ألا يفوق عرض حمولة كل مركبة 2,55 مترا في أي حال من الأحوال، إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احتساب النتوءات، غير أنه، يجوز أن تفوق حمولة أجهزة الأشغال العمومية 2,55 مترا، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال عرض المركبة الجارة.

المادة 20

يجب ألا تتجاوز الحمولة بأكثر من ثلاثة (3) أمتار، الطرف الأقصى من الجهة الخلفية لمركبة أو لمقطورتها.

يمكن الزيادة في طول مجموعة مخصصة لنقل المركبات، عندما تكون محملة، وذلك باستعمال داعم للحمولة مرخص به لهذا النوع من النقل، ويجب ألا تتجاوز المجموعة، بما فيها الحمولة، طولا إجماليا يبلغ 20,35 مترا، إذا تعلق الأمر بقطار طرقي أو 16,5 متر في حالة مركبة متمفصلة.

 

المادة 21

يجب أن تكون الشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات التي تستخدم لنقل الحاويات مزودة بأجهزة تسمى “أقفال تثبيت الحاويات” (twist-locks) تمكن من تثبيت الحاويات على مستوى قطعها الجانبية ومن تفادي تحركها وسقوطها أثناء السير.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق هذه المادة.

 

المادة 22

يجب اتخاذ جميع الاحتياطات المفيدة حتى لا تتسبب حمولة مركبة في أي ضرر أو خطر.

يجب ربط كل حمولة تتجاوز أو قد تتجاوز المحيط الخارجي للمركبة بسبب اهتزازها أثناء النقل، ربطا محكما ويجب ربط العناصر الطويلة جدا فيما بينها ومع المركبة، بحيث لا تجاوز عند اهتزازها المحيط الجانبي الخارجي للمركبة.

يجب تثبيت السلاسل والأغطية وغيرها من التوابع، المتحركة أو الطافية، على المركبة بحيث لا تخرج أبدا عن المحيط الخارجي للحمولة ولا تجر على الأرض.

 

المادة 23

يجب ألا تتجاوز الحمولة من الجهة الأمامية، في جميع الأحوال، الواجهة الأمامية للمركبة أو الواجهة الأمامية للمركبة الجارة عندما يتعلق الأمر بمجموعة مركبات، ويجب ألا تجر الحمولة على الأرض خلف المركبة.

يجب ألا يبرز داعم الحمولة بالنسبة للمجموعات المخصصة لنقل المركبات خلف الحمولة.

الباب الخامس : الأدوات المحركة

الفرع الأول : خصائص المحركات والانبعاثات الملوثة

المادة 24

لا يمكن أن تركب على المركبات طبقا لأحكام 5 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلا المحركات التي تستجيب للخصائص اللازمة للمصادقة عليها.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المحركات خاصة فيما يتعلق بالقوة والاستهلاك.

يجب ألا ينبعث من المركبات بمحرك أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة، على نحو من شأنه إزعاج السكان، أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين أو الإضرار بالبيئة.

يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المذكورة أعلاه الحدود القصوى المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالبيئة.

تحدد كذلك بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة شروط المصادقة على المركبات بمحرك فيما يخص الانبعاثات الملوثة، وكذا المقتضيات الانتقالية.

الفرع الثاني : التلوث الصوتي الناجم عن المركبات

المادة 25

يجب ألا تصدر محركات المركبات ضجيجا يتسبب في مضايقة مستعملي الطريق أو السكان المجاورين لها.

يجب أن يكون المحرك مجهزا بكاتم صوت للعادم يكون في حالة جيدة دون إمكانية إيقاف عمله من لدن السائق.

تمنع كل عملية تهدف إلى إزالة كاتم صوت العادم أو التقليل من فعاليته.

تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالبيئة الحدود القصوى للضجيج الصادر عن المركبات وشروط المصادقة على المركبات بمحرك فيما يتعلق بالتلوث الصوتي، وكذا المقتضيات الانتقالية.

الفرع الثالث : الملائمة الكهرومغناطيسية وتدوير مكونات المركبات

المادة 26

يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك مجهزة بجهاز مضاد للتشويش الراديو كهربائي.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل خصائص الملائمة الكهرومغناطيسية التي يجب أن تكون مستوفية في المركبات من أجل المصادقة عليها.

 

المادة 27

يجب صنع المركبات بشكل يحد من استخدام المواد الخطرة، وذلك لمنع تسريبها في البيئة، وتسهيل تدوير مكوناتها وموادها، وتجنب الاضطرار إلى التخلص من النفايات الخطرة.

يجب صنع المركبات بشكل يسهل فكها وإزالة التلوث منها عند تدميرها لاحقا وكذا إعادة استخدام أو استصلاح مكوناتها وموادها، خاصة عبر إعادة التدوير.

الباب السادس : أدوات الرؤية والتوجيه والتحريك

الفرع الأول : مجال الرؤية للسائق

المادة 28

يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا لأحكام 8 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات الأشغال العمومية، أو تجهيزها بحيث يكون مجال الرؤية بالنسبة للسائق، نحو الأمام، ونحو اليمين ونحو اليسار، كافيا لتمكينه من قيادة آمنة.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بمجال الرؤية للسائق، وكذا المقتضيات الانتقالية.

 

المادة 29

يجب أن يكون كل زجاج النوافذ مصنوعا من مادة شفافة وأن يقل في حدود الإمكان خطر الحوادث البدنية في حالة كسر الزجاج.

يجب أن يكون الزجاج مقاوما بما فيه الكفاية للحوادث المحتملة أثناء السير العادي وللعوامل المناخية والحرارية والمواد الكيميائية والتآكل.

يجب أيضا أن تكون سرعة احتراقه ضعيفة.

يجب علاوة على ذلك أن يكون الزجاج الواقي شفافا بما فيه الكفاية، وألا يتسبب في أي تشويه واضح للعناصر المرئية عبره أو أي تغيير ملموس لألوانها. ويجب عند تعرض الزجاج الواقي للكسر أن يتمكن السائق مع ذلك من مواصلة رؤية الطريق.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على مختلف أنواع الزجاج المستعمل في المركبات، وكذا المقتضيات الانتقالية.

 

المادة 30

يجب أن يكون الزجاج الأمامي للمركبات بمحرك، باستثناء الدراجات بمحرك بدون هيكل، والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك وبدون هيكل والدراجات النارية، مزودا على الأقل بماسحة واحدة للزجاج تشتغل داخل مساحة كافية وبقدرة ووتيرة تمكن السائق من الرؤية الواضحة للطريق وهو جالس على مقعده.

يجب أن يكون الزجاج الواقي أيضا مزودا بجهاز غسل الزجاج.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على ماسحات وغاسلات الزجاج في المركبات بمحرك، وكذا المقتضيات الانتقالية.

 

المادة 31

يجب أن تكون كل مركبة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية التي ليست بها قمرة قيادة مغلقة، مجهزة بمرآة عاكسة أو أكثر، بأبعاد كافية، وتكون مثبتة بشكل يمكن السائق من مراقبة واضحة للطريق خلف المركبة، انطلاقا من مقعده، أيا كانت الحمولة العادية للمركبة، ويجب ألا يتضمن مجال الرؤية للمرآة أية زاوية ميتة ملموسة قد تحجب رؤية كل مركبة تتأهب للتجاوز.

يجب أن تكون كل مركبة تستخدم في تعليم سياقة المركبات بمحرك، باستثناء الدراجات النارية، مجهزة بمرآتين عاكستين داخليتين ومرآتين عاكستين جانبيتين مضبوطة بالنسبة للسائق المتمرن ومدربه.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على أجهزة الرؤية غير المباشرة والمركبات فيما يتعلق بتركيب هذه الأجهزة وكذا المقتضيات الانتقالية.

الفرع الثاني : أدوات التوجيه والتحريك

المادة 32

يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 7 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على درجة كافية من المتانة.

عندما يتم تشغيل أدوات التوجيه بواسطة سائل، لا بد من تصميم هذه الأجهزة بشكل يسمح للسائق بالتحكم في المركبة حتى في حالة خلل أحد الأجهزة التي تستخدم هذا السائل. ولا تخضع لهذا الإلزام المركبات والآليات الفلاحية وآليات الأشغال العمومية.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بأدوات التوجيه، وكذا المقتضيات الانتقالية.

 

المادة 33

يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك يفوق وزنها فارغة 350 كيلوغرام باستثناء الدراجات رباعية العجلات والمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والمركبات والآليات الفلاحية وآليات الأشغال العمومية غير الجرارات الفلاحية، مزودة بجهاز السير إلى الخلف.

 

المادة 34

يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في 6 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر المسماة في هذا المرسوم ” وسائل التحكم ” تستجيب للشروط اللازمة للمصادقة عليها.

يجب أن تكون وسائل التحكم في مختلف أجهزة المركبة التي يمكن استعمالها أثناء السير سهلة الولوج بالنسبة للسائق أثناء الحالة العادية للسياقة.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يخص ما يلي:

  • وسائل التحكم الذي يشغلها السائق؛
  • مكان وطرق التعرف على وسائل التحكم اليدوية والإشارات والمؤشرات.

الباب السابع : أدوات الإنارة والتشوير

المادة 35

يجب ألا تتوفر كل مركبة طبقا لأحكام 9 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور، إلا على أدوات الإنارة والتشوير المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويجب أن تكون هذه الأدوات مثبتة طبقا لمقتضيات هذا الباب.

لا تطبق هذه المقتضيات على الإنارة الداخلية للمركبات شريطة ألا تضايق باقي السائقين.

 

المادة 36

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مجهزة في الجهة الأمامية بضوءين (2) أو أربعة (4) أضواء للطريق ينبعث منها نور أبيض نحو الأمام يسمح بإنارة الطريق بشكل فعال في الليل خلال الطقس الصافي، على مسافة لا تقل عن 100 متر، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة.

مع مراعاة المقتضيات السابقة، يجوز تجهيز المركبة بنظام إنارة أمامية متكيف وفق مقتضيات المادة 39 أدناه.

يجب أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة ثقيلة رباعية العجلات بمحرك، في الجزء الأمامي بضوء طريق واحد أو بضوءين (2).

يجب أن تجهز كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة ثقيلة رباعية العجلات بمحرك، يفوق عرضها 1,30 متر، بضوءي (2) طريق في الجزء الأمامي.

لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه على الدراجات بمحرك والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والتي يمكن مع ذلك أن تكون مجهزة بضوء طريق واحد أو بضوءين (2) اثنين.

عندما تكون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، التي لا يتجاوز عرضها 1,30 مترا، مجهزة بأضواء الطريق، يجب أن يكون عدد هذه الأضواء اثنين (2).

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى والثانية أعلاه على المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات الأشغال العمومية ذاتية الدفع، والتي يمكن أن تكون مع ذلك مجهزة بضوءين (2) للطريق أو أربعة (4) أضواء.

 

المادة 37

ما لم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوءين (2) تقابل ينبعث منهما ضوء نحو الأمام يسمح بإنارة الطريق بشكل فعال في الليل، خلال الطقس الصافي، على مسافة لا تقل عن 30 متر، دون إبهار باقي السائقين.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز تجهيز المركبة بنظام إنارة أمامية متكيفة وفقا للمادة 39 أدناه.

يجب أن تجهز كل دراجة نارية ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك وكل دراجة بمحرك، بضوء تقابل واحد أو بضوءين (2) في الجزء الأمامي.

يجب أن تجهز كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك يفوق عرضها 1,30 متر، بضوءي (2) تقابل في الجزء الأمامي.

يمكن تزويد المركبات والأجهزة الفلاحية أو آليات الأشغال العمومية، ذاتية الدفع، بضوءي (2) تقابل إضافيين.

 

المادة 38

باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات، والدراجات ثلاثية العجلات والمركبات والأجهزة الفلاحية أو الغابوية، يجوز تجهيز كل مركبة بمحرك بضوءي (2) زوايا من الجهة الأمامية ينبعث منهما ضوء جانبي أبيض لتعزيز إنارة الطريق الموجودة في الجهة التي ستحول إليها المركبة اتجاهها.

 

المادة 39

يمكن تجهيز كل مركبة ذات محرك بنظام إنارة أمامية متكيف يهدف إلى الملائمة مع الظروف المحيطة ومعايير تشغيل المركبة.

نظام الإنارة الأمامية المتكيف هو جهاز إنارة يبعث حزم أشعة ثابتة أو قابلة للتوجيه ويتمتع بخصائص متباينة لأجل تكيف تلقائي مع الظروف المتغيرة لاستخدام أضواء التقابل وعند الاقتضاء استخدام أضواء الطريق، ويعمل تلقائيا دون تدخل السائق.

يتكون نظام الإنارة الأمامية المتكيف من آلية الاشتغال المتزامن أو غير المتزامن، والمتماثل أو غير المتماثل، للأضواء المنصوص عليها في المواد 36 و37 و40 و45 و48 من هذا المرسوم.

إذا تم إبطال نظام الإنارة الأمامية المتكيف، يجب أن تشتغل الأضواء المنصوص عليها في المواد 36 و37 و40 و45 و48 من هذا المرسوم، بشكل عادي.

 

المادة 40

يجب، مالم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه المادة، أن تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوئي (2) وضع ينبعث منهما نور أبيض نحو الأمام ، مرئي في الليل، إذا كان الطقس صافيا، على مسافة 150 مترا، دون إبهار باقي السائقين. وعندما تكون المركبة مجهزة بنظام إنارة أمامية متكيف كما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه، مشغل من أجل إنارة المنعرج، يجوز توجيه ضوء أمامي لتحديد الوضع في نفس الوقت مع الضوء المندمج فيه.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، المتعلقة بلون النور المنبعث من أضواء الوضع على المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS)

يجب أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك بضوء واحد أو اثنين (2) للوضع في الجزء الأمامي.

يجب، إذا تجاوز عرض دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات بمحرك 1,30 مترا، أن تكون مزودة بضوئي (2) وضع في الجزء الأمامي.

يجب أن تكون كل مركبة جانبية متلبثة على أية دراجة نارية مزودة بضوء وضع أمامي.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على الدراجات بمحرك بعجلتين، التي يمكن مع ذلك أن تكون مزودة بضوء أو ضوئي وضع (2) أماميين.

يمكن تزويد كل مركبة أو جهاز فلاحي أو أريبات الأشغال العمومية، ذاتية الدفع، بضوئي وضع (2) أماميين إضافيين.

يجوز أن تجهز كل مقطورة بضوءين (2) للوضع في الجهة الأمامية يبعثان نحو الأمام ضوءا أبيض لا يبهر السائقين الآخرين.

يعتبر وجود أضواء الوضع في المقطورات إلزاميا عندما يفوق العرض الكلي لهذه الأخيرة 1,60 متر أو يجاوز بأكثر من 20, 0 متر عرض المركبة الجارة.

لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على المركبات والأجهزة الفلاحية أو آليات الأشغال العمومية المقطورة.

يجب أن تجهز كل دراجة بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا ضوءا أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين.

 

المادة 41

باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات والدراجات ثلاثية العجلات والمركبات والأجهزة الفلاحية أو الغابوية، يمكن تجهيز كل مركبة بمحرك في الأمام بضوءي (2) سير نهاري ينبعث منهما نحو الأمام ضوء أبيض يمكن من جعل المركبة مرئية أكثر في النهار.

 

المادة 42

ما لم تنص هذه المادة على مقتضيات مخالفة، تجهز كل مركبة بمحرك وكل مقطورة في الخلف بضوءين (2) للوضع ينبعث منهما نحو الخلف ضوء أحمر غير مبهر، مرئي في الليل، إذا كان الطقس صافيا، على مسافة 150 مترا.

يجب أن تجهز كل دراجة نارية وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك وكل دراجة بمحرك، بضوء وضع خلفي واحد أو ضوءي وضع (2) خلفيين.

يجب، إذا تجاوز عرض كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك 1,30 متر، أن تزود بضوءي وضع (2) خلفيين.

يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على أية دراجة نارية مزودة بأضواء وضع خلفية.

يجب أن تجهز كل دراجة بضوء وضع خلفي، ويكون هذا الضوء واضحا في الخلف عند استعمال المركبة في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا.

عندما تكون مقطورة دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك أو دراجة بمحرك أو دراجة أو حمولتها، من شأنها أن تحجب الأضواء الخلفية للوضع للمركبة الجارة، يجب تزويد المقطورة بالجهاز أو الأجهزة الملائمة التي يحدد عددها إلزاميا في جهازين اثنين، إذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 متر.

يجب تزويد كل مركبة أو جهاز فلاحي أو أريبة للأشغال العمومية، بضوءين (2) خلفيين للوضع. ولا تجب هذه الأضواء بالنسبة للمركبات أو الآلات المقطورة التي لا تحجب أضواء المركبة الجارة. وبالنسبة لهذه المركبات والأجهزة المذكورة، يمكن تثبيت هذه الأضواء كذلك على دعامة قابلة للفصل.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على المركبات والآلات الخاصة لخدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق، إلا إذا كانت مطابقة لخصائصها التقنية من حيث التصنيع أو الاستعمال.

 

المادة 43

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، يزيد طولها عن 6 أمتار، باستثناء المركبة المكونة فقط من الإطار الحديد وقمرة القيادة والمركبات الفلاحية أو الغابوية، مزودة بأضواء جانبية للوضع.

يمكن أن تزود بهذه الأضواء كل مركبة بمحرك أو مقطورة ذات طول يساوي أو يقل عن 6 أمتار وكل حافلة.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، على المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS)

 

المادة 44

مالم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، يجب تزويد كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 0,5 طن (500 كيلوغرام)، بضوءين (2) أو ثلاثة (3) أضواء للحصر في الجهة الخلفية ينبعث منهما نور أحمر نحو الخلف لا يبهر السائقين الآخرين.

يجب أن تشتغل أضواء الحصر عند تفعيل جهاز الحصر الرئيسي.

ويمكن أيضا أن تشتغل في حالة التشوير المتعلق بالحصر الاستعجالي، كما تنص على ذلك المادة 53 أدناه.

يجب أن تكون الكثافة الضوئية لأضواء الحصر أكثر من كثافة أضواء الوضع الخلفية شريطة ألا تبهر السائقين الآخرين.

يجب أن تجهز كل دراجة نارية وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك وكل دراجة بمحرك في الخلف، بضوء واحد أو ضوءين (2) اثنين للحصر.

يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على دراجة نارية مزودة بضوء حصر خلفي.

يجب أن تكون كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك، عندما يتجاوز عرضها 1,30 متر، مزودة بضوءي (2) حصر من الخلف.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية، والتي يمكن أن تكون مع ذلك مزودة في الخلف بضوءي (2) حصر يستجيبان للخصائص المنصوص عليها في هذه المادة.

يجب، عندما تتسبب مقطورة وزنها الإجمالي المأذون به محملة يعادل 500 كيلوغراما أو يقل عنه، أو تتسبب حمولتها في حجب ضوء أو أضواء الحصر الخلفية للمركبة الجارة. تزويد المقطورة بالجهاز أو الأجهزة الملائمة التي يحدد عددها إلزاميا في ضوءين (2) إذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 متر.

 

المادة 45

يجوز أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بضوءي (2) ضباب في الأمام ينبعث منهما ضوء أصفر أو أبيض.

يمكن تزويد المركبة بنظام الإنارة الأمامية المتكيفة المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه.

عندما تكون أضواء الضباب مدمجة في نظام متكيف للإنارة الأمامية تؤدي فيه وظيفة أخرى للإنارة، يمكن توجيه محورها آليا نحو أي من الجانبين.

يجوز أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك بضوء أمامي واحد أو ضوءين (2) اثنين للضباب.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك ذات عجلتين.

 

 المادة 46

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، مزودة بضوء أو ضوءي (2) ضباب في الخلف ينبعث منهما ضوء أحمر.

لا تسري المقتضيات أعلاه على الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك أو المركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية، ذاتية الدفع، والتي يمكن مع ذلك أن تكون مجهزة بضوء أو ضوءي (2) ضباب في الخلف ينبعث منهما ضوء أحمر.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك أو المركبات والأجهزة الفلاحية وأجهزة الأشغال العمومية المقطورة وعلى المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS)

.

المادة 47

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز عرضها 2,10 مترا مع احتساب الحمولة مجهزة بضوءين (2) أماميين واضحين وضوءين (2) خلفيين واضحين مثبتين على أقرب نقطة ممكنة من أقصى العرض الكلي للمركبة. ويجب أن ينبعث من هذه الأضواء ضوء أبيض نحو الأمام وضوء أحمر نحو الخلف لا يبهران السائقين الآخرين.

يكون وضع الأضواء الخلفية المحددة لحجم المركبة اختياريا على المركبات المكونة فقط من الإطار الحديد وقمرة القيادة.

يجوز تثبيت هذه الأضواء على كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتراوح عرضها ما بين 1,80 و2,10 متر.

لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية ذاتية الدفع التي يمكن تجهيزها رغم ذلك بهذه الأضواء.

 

 المادة 48

يمكن، باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والمركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية، تجهيز كل مركبة بمحرك بأضواء التوقف. يتم تثبيت هذه الأضواء على جانبي المركبة، ويجب أن تبعث ضوءا برتقاليا سواء نحو الأمام ونحو الخلف، أو نفس الضوء نحو الأمام كضوء تحديد الوضع وضوءا أحمر نحو الخلف.

 

المادة 49

يجب تجهيز كل مركبة بمحرك أو مقطورة بجهاز إنارة يسمح بقراءة الرقم المكتوب على صفيحة التسجيل الخلفية، على مسافة لا تقل عن 20 مترا ليلا وفي طقس صحو.

يمكن بالنسبة للمركبات الفلاحية المقطورة تثبيت هذا الجهاز على دعامة قابلة للفصل.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك، والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والتي يمكن رغم ذلك تزويدها بجهاز إنارة لصفيحة التسجيل.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على المركبات والآلات الخاصة بخدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق إلا إذا كانت متوافقة مع خصائصها التقنية من حيث التصنيع أو الاستعمال.

 

المادة 50

يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة، 0,5 طن (500 كيلوغرام)، مزودة بأضواء تشير للاتجاه تكون ثابتة وذات ضوء وامض. ويجب أن ينبعث من هذه الأجهزة نحو الأمام ونحو الخلف ضوء برتقالي لا يبهر السائقين الآخرين. ويمكن لهذه الأضواء كذلك اشتغال في ظروف إشارة الاستغاثة أو الحصر الاستعجالي كما هو منصوص عليه في المادتين 53 و54 بعده.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على الدراجات بمحرك والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، بدون هيكل مغلق، والتي يمكن تزويدها بالأضواء المشيرة للاتجاه.

كما تستثنى المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية  (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS) من الخضوع للأحكام المتعلقة بلون النور المنبعث من الأضواء المشيرة للاتجاه.

يجب عندما تحجب مقطورة ذات وزن إجمالي مأذون به محملة يقل عن 0,5 طن (500 كيلوغرام) أو يعادلها أو جهاز فلاحي مقطور أو جهاز للأشغال العمومية مقطور، أو حمولتها، أضواء المركبة القاطرة المشيرة للاتجاه، تجهيز المقطورة أو الجهاز بالأجهزة المناسبة.

يجوز بالنسبة لكل مركبة أو عتاد فلاحي أو عتاد للأشغال العمومية مقطور، تثبيت الأضواء المشيرة للاتجاه على دعامة قابلة للفصل.

 

المادة 51

 يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة، باستثناء الدراجات النارية والدراجات بمحرك، مزودة بضوء سير خلفي واحد أو اثنين (2) ينبعث منه أو منهما ضوء ابيض.

 

المادة 52

يمكن أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بأضواء قابلة للتوجيه ينبعث منها ضوء أصفر انتقائي أو برتقالي، وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

لا تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه على الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك.

 

المادة 53

 يجب أن تكون كل مركبة أو مقطورة مجهزة بإشارة استغاثة تصدر عبر الاشتغال المتزامن للأضواء المشيرة للاتجاه.

تشتغل إشارة الاستغاثة تلقائيا في حالة الاصطدام إذا تم تجهيز المركبة بجهاز يسمح بذلك.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك والمركبات والعتاد الفلاحي أو عتاد الأشغال العمومية ذاتية الدفع، التي يمكن مع ذلك تجهيزها بإشارة الاستغاثة.

لا تسري أيضا هذه المقتضيات على الدراجات بمحرك ومركبات وعتاد الأشغال العمومية المقطورة.

 

 المادة 54

يمكن تجهيز كل مركبة أو مقطورة بتشوير عند استعمال أجهزة الحصر الاستعجالي لإشعار مستعملي الطريق الموجودين خلف المركبة بأن هذه الأخيرة تتعرض لقوة تباطؤ كبيرة.

يتم الحصول على إشارة الحصر الاستعجالي، دون تدخل السائق، بواسطة الاشتغال المتزامن لجميع أضواء الحصر أو جميع الأضواء المشيرة للاتجاه المنصوص عليها في المادتين 44 و50 أعلاه.

 

المادة 55

يجب ما لم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة مجهزة بعاكسي ضوء خلفيين أحمرين، ذوي شكل غير مثلث بالنسبة للمركبات بمحرك وذات شكل مثلث بالنسبة للمقطورات.

يجب أن تكون كل دراجة نارية وكل دراجة بمحرك ذات عجلتين مزودة بعاكس للضوء من الجهة الخلفية.

يجب أن تكون كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، ودراجة رباعية العجلات بمحرك مزودة بعاكس ضوء واحد أو اثنين (2) في الجهة الخلفية.

يجب على كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك، يفوق عرضها مترا واحدا، مزودة بعاكسي (2) ضوء في الجهة الخلفية.

يجب أن تكون كل دراجة مزودة بعاكس ضوء أو أكثر في الجهة الخلافية.

عندما يكون من شأن مقطورة دراجة نارية، أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة بمحرك أو دراجة، أو حمولتها، أن تحجب عاكس أو عاكسات ضوء المركبة القاطرة، يجب تزويد المقطورة بجهاز أو أجهزة ملائمة، يحدد عددها لزوما في اثنين (2)، إذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 متر.

يجب في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، أن تكون المركبات المدفوعة باليد مزودة في الجزء الخلفي بعاكس ضوء خلفي مثبت على اليسار، على أقل من 0,40 متر من العرض الكلي للمركبة.

ويجب أن يثبت هذا الجهاز بحيث لا يؤدي أي جزء من المركبة أو من حمولتها إلى فقدان فعاليته بحجبه جزئيا أو كليا.

يجوز بالنسبة لكل مركبة أو آلة فلاحية مقطورة أو كل عتاد للأشغال العمومية مقطور، تثبيت عاكسات الضوء على دعامة قابلة للفصل.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS)

 

المادة 56

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك، يتجاوز طولها 6 أمتار وكل مقطورة وكل دراجة بمحرك ذات عجلتين مزودة بعاكس ضوء جانبي أو اثنين (2)، ذي شكل غير مثلث وبرتقالي اللون.

يجوز تجهيز كل مركبة بمحرك أخرى بعاكس أو عاكسي (2) ضوء جانبيين، غير مثلثي الشكل وبرتقاليا اللون.

يجب أن تجهز كل دراجة بعاكسات ضوء برتقالية اللون مرئية جانبيا.

 

المادة 57

يجب أن تكون كل مقطورة بمركبة ذات محرك لها أربع عجلات، باستثناء مقطورات الدراجات رباعية العجلات بمحرك ومقطورات المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة في الجزء الأمامي بعاكسي (2) ضوء غير مثلثي الشكل وبلون أبيض.

يجوز أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية ذاتية الدفع، مزودة في الجزء الأمامي بعاكسات ضوء مماثلة.

يجب أن تتوفر مدوسات كل دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، على عاكسات ضوء، إلا في حالة الدراجات بمحرك وعجلتين ومدوسات قابلة للانكماش.

يجب أن تكون كل دراجة مجهزة بعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام،

يمكن أن تكون كل دراجة مزودة في الخلف واليسار بجهاز “مزيح للخطر”.

يجب في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، أن تكون كل مركبة تجرها بهائم، يتجاوز طولها 6 أمتار أو عرضها مترين، بما في ذلك الحمولة، مجهزة بعاكسي (2) ضوء أماميين عند الحدود الأمامية لحجم المركبة، يعكسان ضوءا أبيضا.

المادة 58

يجب، إذا تجاوز العرض الكلي للحمولة، أكثر من 0.40 متر نقطة السطح المضيء الأبعد من المحور الطولي المتوسط للمركبة، تثبيت إشارة على الحمولة خلال الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، بواسطة ضوء أو جهاز أبيض عاكس للضوء نحو الأمام أو بواسطة ضوء أو جهاز أحمر عاكس للضوء إلى الخلف، بحيث تكون نقطة السطح المضيء أو العاكس لهذه الأضواء أو الأجهزة الأبعد من المحور الطولي المتوسط للمركبة واقعة على بعد أقل من 0.40 متر من طرف العرض الكلي للحمولة.

 

المادة 59

يجوز أن تكون كل مركبة أو عتاد فلاحيين أو مركبة أو عتاد للأشغال العمومية مزودة للعمل الليلي، بكاشف ضوئي واحد أو أكثر.

 

المادة 60

ما لم توجد مقتضيات مخالفة متخذة بقرار لوزير التجهيز والنقل، يجب تثبيت ضوءين (2) أو جهازين (2) لهما نفس الدور يمكن تشغيلها في نفس الوقت بالتماثل مع المحور الطولي التماثلي للمركبة؛ ويجب أن يصدرا أو يعكسا حزم أشعة ضوئية من نفس اللون ونفس الكثافة.

لا يمكن أن تكون للأضواء والإشارات كثافات مختلفة، إلا الأضواء المشيرة للاتجاه وإشارة الاستغاثة.

 

المادة 61

يسمح بمضاعفة الأضواء الحمراء بأضواء مشابهة لها تماما على المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة 3.5 طن (3.500 كلغ) شريطة أن تتم كذلك مضاعفة أضواء الحصر والأضواء المشيرة للاتجاه.

 

المادة 62

يجوز أن تكون كل مركبة ذات منفعة عامة ذات أولوية مزودة بأضواء خاصة دوارة أو بصف أضواء تشوير خاصة.

يجوز تزويد كل مركبة ذات منفعة عامة تستفيد من تسهيلات المرور بأضواء خاصة ذات لمعان.

يجوز تزويد كل مركبة ذات منفعة عامة بأجهزة تشوير تكميلية عبر عناصر مشعة أو عاكسة للضوء.

 

المادة 63

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:

  • شروط تطبيق هذا الباب وشروط المصادقة وتركيب أجهزة الإنارة والتشوير المنصوص عليها فيه وكذا المقتضيات الانتقالية؛
  • خصائص الأضواء الخاصة للمركبات ذات المنفعة العامة والمركبات ذات السرعة البطيئة أو المركبات ذات الحجم الضخم؛
  • خصائص الأجهزة المكملة للتشوير بواسطة العناصر المشعة أو العاكسة للضوء التي يمكن تثبيتها في الجزء الأمامي أو الخلفي أو الجانبي بالمركبات ذات المنفعة العامة والمركبات ذات السرعة البطيئة؛
  • فئات المركبات التي يجب أن تشتمل في جزئها الخلفي على تشوير إضافي بواسطة أجهزة مشعة أو عاكسة للضوء و كذا خصائص هذه الأجهزة ؛
  • فئات المركبات التي يمكن أن تشتمل على تشوير إضافي بواسطة أجهزة مشعة أو عاكسة للضوء و كذا خصائص هذه الأجهزة ؛
  • فئات المركبات التي يجب أن تشتمل، حسب طولها، على عاكسات ضوء جانبية إضافية و كذا خصائص هذه الأجهزة و شروط تركيبها ؛
  • شروط المصادقة على المصابيح التي تجهز بها الأضواء المذكورة.

الباب الثامن : الدارات والملاقات الكهربائية

المادة 64

وفقا لأحكام 10 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وباستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية والغابوية، يجب أن تكون الملاقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات أربع عجلات ومقطوراتها، مركبة بالشكل الذي يجعل أضواء الوضع الأمامية وأضواء الوضع الخلفية وأضواء تحديد حجم المركبة، إن وجدت، وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت، وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية تشتعل وتنطفئ في وقت واحد.

لا يسري هذا الشرط عند استعمال أضواء الوضع الأمامية والخلفية، وكذا أضواء الوضع الجانبية المجمعة أو المدمجة مع هذه الأضواء، بصفة متبادلة، كأضواء للتوقف.

يجب بالنسبة لنفس المركبات، أن تكون الملاقات الكهربائية مركبة بحيث لا يمكن أن تكون أضواء الطريق وأضواء التقابل وأضواء الضباب الأمامية مشتعلة إلا إذا كانت أضواء الوضع الأمامية والخلفية، وأضواء تحديد حجم المركبة إن وجدت، وأضواء الوضع الجانبية إن وجدت، وجهاز إنارة صحيفة التسجيل الخلفية، مشتعلة كذلك. غير أن هذا الشرط لا يكون مفروضا بالنسبة لأضواء الطريق أو أضواء التقابل عندما تتمثل أجهزتها للإنذار الضوئي في الاشتعال المتقطع لأضواء الطريق أو الإنارة المتناوبة على فترات زمنية قصيرة لأضواء التقابل وأضواء الطريق.

يجب بالنسبة لنفس المركبات، باستثناء الدراجات رباعية العجلات بمحرك، أن تكون أضواء الزاوية موصولة بحيث لا تشتعل إلا إذا كانت أضواء الطريق أو أضواء التقابل بدورها مشتعلة. ويجب أن تؤدي الأضواء المشيرة للاتجاه أو دوران المقود انطلاقا من وضعه الذي يتمثل في السير على خط مستقيم، وحدها إلى الاشتعال التلقائي لضوء الزاوية الواقعة في نفس الجهة من المركبة. كما يجب أن تنطفئ أضواء الزاوية تلقائيا عندما ينطفئ الضوء المشير للاتجاه أو عندما يعود المقود إلى موضع السير في خط مستقيم. ويجب ألا تشتعل عندما تتجاوز سرعة المركبة 40 كيلومترا في الساعة.

يجب بالنسبة لنفس المركبات، باستثناء الدراجات رباعية العجلات بمحرك، أن تشتعل أضواء السير النهارية تلقائيا عندما يكون الجهاز الذي يتحكم في انطلاق المحرك في وضع يسمح للمحرك بالاشتغال.

ويجب أن يتمكن السائق من إبطال هذا النظام التلقائي في أي وقت.

كما يجب أن تنطفئ أضواء السير النهارية تلقائيا عند اشتعال أضواء الطريق أو أضواء التقابل، إلا إذا كانت هذه الأخيرة مستعملة لإعطاء إنذارات ضوئية متقطعة على فترات قصيرة.

 

المادة 65

يجب أن تكون الملاقات الكهربائية للمركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات بحيث لا يشتعل ولا ينطفئ ضوء الوضع الأمامي أو، في حالة عدم وجود هذا الضوء، ضوء التقابل وضوء الوضع الخلفي وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية، إلا بشكل متزامن.

يجب بالنسبة لنفس هذه المركبات، أن تكون الملاقاة الكهربائية بحيث لا يشتعل ضوء الطريق وضوء التقابل وضوء الضباب إلا إذا اشتعل كذلك ضوء الوضع الأمامي أو، في حالة عدم وجود هذا الضوء، ضوء التقابل وضوء الوضع الخلفي وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية. غير أن هذا الشرط لا يكون مفروضا بالنسبة لضوء الطريق أو ضوء التقابل عندما يستعملان لإعطاء إشارات ضوئية بواسطة الاشتعال المتقطع على فترات قصيرة لضوء التقابل أو لضوء الطريق أو الاشتعال المتناوب على فترات قصيرة لضوء التقابل ولضوء الطريق.

 

المادة 66

يجب أن تكون الملاقاة الكهربائية للجرارات الفلاحية والغابوية بحيث لا تشتعل أضواء الوضع الأمامية وأضواء تحديد حجم المركبة، إن وجدت، وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية، إلا بالتزامن.

يجب بالنسبة لنفس هذه المركبات، أن تكون الملاقاة الكهربائية بحيث لا تشتعل أضواء الطريق وأضواء التقابل وأضواء الضباب الأمامية والخلفية إلا إذا اشتعل كذلك ضوء الوضع الأمامي وأضواء تحديد حجم المركبة إن وجدت وجهاز إنارة صفيحة التسجيل الخلفية. غير أن هذا الشرط لا يكون مفروضا بالنسبة لضوء الطريق أو ضوء التقابل عندما تستعمل لإعطاء إنذارات ضوئية بواسطة الاشتعال المتقطع على فترات قصيرة لضوء التقابل أو لضوء الطريق أو الاشتعال المتناوب على فترات قصيرة لضوء التقابل ولضوء الطريق.

الباب التاسع : أجهزة الإنذار الصوتية و الضوئية

المادة 67

وفقا لأحكام 11 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ومع مراعاة مقتضيات المادة 68 أدناه، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق، ويمكن أن تكون مزودة بجهاز إنذار صوتي للاستعمال في الوسط الحضري.

يجب أن تكون كل دراجة مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على أجهزة الإنذار الصوتية والمركبات فيما يتعلق بإشاراتها الصوتية، وكذا المقتضيات الانتقالية.

 

المادة 68

يجوز أن تكون مركبات المنفعة العامة ذات الأولوية مزودة بأجهزة إنذار خاصة زيادة على أجهزة الإنذار المفروضة على كل مركبة ذات محرك.

يمنع استعمال أو تكييف أجهزة الإنذار الصوتي الخاصة المخصصة لمركبات المنفعة العامة.

الباب العاشر : أجهزة مراقبة السرعة و زمن السياقة

المادة 69

وفقا لأحكام 12 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات الفلاحية والعتاد الفلاحي ومركبات وعتاد الأشغال العمومية، مزودة بمؤشر للسرعة موضوع في مكان بارز للسائق والإبقاء عليه باستمرار في حالة اشتغال جيدة.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في مؤشرات السرعة وكذا شروط تركيبها ومراقبتها، بالإضافة على المقتضيات الانتقالية.

 

المادة 70

يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة.

يحدد الوزير المكلف بالقياسة القانونية المتطلبات التنظيمية المطبقة على هذا الجهاز، وكذا شروط المصادقة عليه وتركيبه وإصلاحه وفحصه.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات استعمال الجهاز المذكور.

 

المادة 71

لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة:

  • المركبات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 63.363الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل السككي والطرقي؛
  • المركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة: شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش)؛
  • أريبات الأشغال العمومية ؛
  • المركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك ؛
  • الجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة ؛
  • المركبات التابعة للوقاية المدنية ؛
  • الأريبات الفلاحية.

 

المادة 72

يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهاز يسجل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي.

الباب الحادي عشر : أجهزة الحصر

المادة 73

يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك وكل مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهازين من أجهزة الحصر تكون أجهزة التحكم فيها مستقلة تماما، ويجب أن يركب نظام الحصر بحيث يكون عمله سريعا وقويا بما فيه الكفاية لإيقاف المركبة وإبقائها ثابتة. وينبغي ألا يِؤثر اشتغاله على اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم.

يجب أن تكون كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات مزودة بجهازين فعالين من أجهزة الحصر.

 

المادة 74

لا تسري أحكام المادة 73 أعلاه على:

  • المقطورات، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة 80 كيلوغراما، المقرونة بدراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك ؛
  • المقطورات الفريدة، المقرونة بأي مركبة أخرى، شريطة ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة 750 كيلوغرام وأن لا يتجاوز نصف وزن المركبة الجارة غير محملة.

 

المادة 75

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بنظام الحصر بما في ذلك النظام المضاد لحصر العجلات والمصادقة على غيارات بطانات فرامل المركبة، بالنسبة للمركبات ومقطوراتها، وكذا المقتضيات الانتقالية.

الباب الثاني عشر : أجهزة القطر

المادة 76

طبقا لأحكام 14 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة إما:

  • 1,5 طن (1500 كيلوغراما) بالنسبة للمقطورات الفلاحية أو الخاصة بالأشغال العمومية ؛
  • أو 750 كلغ بالنسبة لأي مقطورة أخرى ؛
  • أو نصف وزن المركبة الجارة غير محملة.

باستثناء المقطورات بدون زمامة التي تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول وأنصاف المقطورات، لا يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إجباريا بالنسبة للمقطورات ذات محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 1,5 طن (1.500 كيلوغرام)، إذا كانت مزودة، بالإضافة إلى جهاز القرن، برابط ثانوي يمنع، في حال انفصال جهاز القرن، الزمامة من ملامسة الأرض ويضمن استمرار توجيه المقطورة.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك.

 

المادة 77

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في أجهزة القرن والمصادقة على المركبات، فيما يتعلق بتركيب نوع معين من أجهزة القرن المصادق عليها، وكذا المقتضيات الانتقالية.

الباب الثالث عشر : البنية

المادة 78

وفقا لأحكام 15 من المادة 47 من القانون 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مصنوعة ومهيئة بشكل يقلل قدر الإمكان، في حالة وقوع اصطدام، من خطر الحريق ومن خطر الحوادث الجسدية سواء بالنسبة للراكبين أو لمستعملي الطريق العمومية الآخرين.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل القواعد التي تخضع لها المصادقة على المركبات وكذا مقتضياتها الانتقالية فيما يخص :

  • الخصائص التقنية المتعلقة بالأقفال ومعدات تثبيت الأبواب حسب صنف المركبة ؛
  • الخصائص التقنية المتعلقة بحماية السائق من نظام السياقة في حالة وقوع اصطدام أمامي ؛
  • الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل الأشخاص فيما يخص المقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية ؛
  • قواعد تقليص مخاطر أو جسامة الجروح التي تلحق بالشخص الذي يلامس السطح الخارجي للمركبة في حالة وقوع اصطدام ؛
  • الخصائص التقنية المتعلقة بالوقاية من الحريق في حالة وقوع اصطدام.

الباب الرابع عشر : الهيكلة والتهيئة

المادة 79

طبقا لأحكام 16 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة لنقل بضائع أو لنقل الأشخاص يفوق وزنها الإجمالي المسموح به محملة 7,5 طن (7500 كيلوغراما)، وكل مقطورة يزيد وزنها الإجمالي المأذون به محملة على 3,5 طن (3.500 كيلوغراما).، مزودة بأجهزة مضادة للإنقذاف مصادق عليها.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة التي تخضع لها المركبات وكذا مقتضياتها الانتقالية فيما يخص :

  • الخصائص المتعلقة بالمقاعد ومثبتاتها ومساند الرأس لبعض أصناف المركبات ؛
  • الخصائص التقنية المتعلقة بالنتوءات الخارجية لبعض أصناف المركبات ؛
  • الخصائص التقنية المتعلقة بمساند الرأس المدمجة أو غير المدمجة في مقاعد المركبات ؛
  • الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على المركبات ذات السعة الكبيرة لنقل الأشخاص فيما يخص المقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية ؛
  • الخصائص التقنية المتعلقة بمقاعد المركبات الكبيرة الأبعاد المخصصة لنقل المسافرين وكذا بهذه المركبات فيما يخص مقاومة المقاعد وتثبيتها ؛
  • الخصائص التقنية الخاصة بصناعة المركبات المعدة لنقل البضائع الخطيرة ؛
  • الخصائص العامة لصناعة بعض أصناف المركبات ؛
  • الخصائص الموحدة المتعلقة بالمصادقة على بعض أصناف المركبات فيما يخص نظام التدفئة ؛
  • الخصائص التقنية المتعلقة بالمركبات فيما يخص تهيئتها الداخلية.

 

المادة 80

يجب أن تكون كل مركبة معدة عادة أو مستعملة بصفة استثنائية لنقل الأشخاص مهيئة بشكل يضمن سلامة وراحة الركاب.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات ذات سعة كبيرة لنقل الأشخاص فيما يتعلق بالمقاومة الميكانيكية لبنيتها الفوقية وبمقاومة المقاعد ومثبتاتها.

 

المادة 81

دون الإخلال بالنصوص المتعلقة بنقل المواد الخطرة، يجب أن تستجيب المركبات – الصهاريج لشروط الصنع المتعلقة بسعة الصهريج وبمقصوراتها وكذا باستقرارها ولقواعد الملء التي تضمن تفاعلا ديناميكيا ملائما في ظروف السير العادية.

الباب الخامس عشر : الصفائح والتقييدات

المادة 82

طبقا لأحكام البند 17 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك وكل مقطورة أو نصف مقطورة، باستثناء الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والمركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS)  أو لمعايير سلامة المركبات لكندا  (CMVSS) أو العتاد الفلاحي المقطورة المركبة على إطارات غير مطاطية أو التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو يعادل 1,5 طن (1.500 كيلوغرام)، مزودة بصفيحة الصانع تبرز بوضوح :

  1. اسم الصانع أو اسمه التجاري أو رمزا يعرف به .
  2. نوع المركبة ورقمها الترتيبي ضمن سلسلة النوع ؛
  3. خصائص أوزان المركبة ؛

يجب أن يكون النوع والرقم الترتيبي ضمن سلسلة النوع محفورا على الإطار الحديدي أو على عنصر أساسي وغير قابل للفصل من المركبة، وذلك بشكل ظاهر ومقروء.

 

المادة 83

يجب أن تحمل صحيفة الصانع الخاصة بكل دراجة نارية وكل دراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات بمحرك ودراجة بمحرك :

  1. اسم الصانع ؛
  2. الرقم التعريفي ؛
  3. المستوى الصوتي عند الوقوف ونظام المحرك الموافق.

يجب أن يكون الرقم التعريفي بالنسبة لكل دراجة نارية ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات بمحرك أو كل دراجة بمحرك، محفورا بشكل ظاهر ومقروء على الإطار الحديدي في الجهة اليمنى من المركبة.

 

المادة 84

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل القواعد التي تخضع لها المصادقة على المركبات وكذا المقتضيات الانتقالية فيما يخص:

  1. الخصائص التقنية المتعلقة بالصفائح والتقييد؛
  2. مكان الصفائح وطرق وضعها.

الباب السادس عشر : أجهزة السلامة

المادة 85

طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل السيارات التي لا يتعدى وزنها الإجمالي المسموح به محملة 3,5 طن (3.500 كيلوغرام)، مزودة لزوما بحزام للسلامة في المقاعد الأمامية والخلفية.

يجب أن تزود الحافلات الكبيرة والحافلات الكبيرة المتمفصلة بحزام سلامة لكل مقعد.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة ومقتضياتها الانتقالية فيما يخص :

  1. أحزمة السلامة ؛
  2. المركبات فيما يتعلق بتركيب أحزمة السلامة.

 

المادة 86

يجب أن تصنع أو تجهز مركبات النقل الجماعي للأشخاص بحيث لا تتجاوز سرعتها السرعات اللحظية القصوى المرخصة.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد المصادقة على المركبات فيما يتعلق بتركيب جهاز تحديد السرعة، وكذا المقتضيات الانتقالية.

 

المادة 87

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك، باستثناء المركبات الفلاحية والعتاد الفلاحي أو مركبات وعتاد الأشغال العمومية، مزودة بجهاز مضاد للسرقة.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بحمايتها من الاستعمالات غير المسموح بها، وكذا المقتضيات الانتقالية.

الباب السابع عشر : تجهيزات وتهييئات خاصة

المادة 88

طبقا لأحكام 19 من المادة 47 من القانون رقم 52.05، تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات المصادقة على المركبات فيما يتعلق بالتجهيزات والتهيئات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

القسم الثاني : المصادقة

الباب الأول : مقتضيات عامة

المادة 89

طبقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تتم المصادقة على المركبات وتوابعها من قبل مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يقوم هذا المركز بمراقبة خصائص المركبات ومطابقتها، حسب الصنف الذي تنتمي إليها المركبة المعنية.

تتم المصادقة حسب النوع أو بصفة منفردة.

تتم المصادقة على النوع بطلب من الصانع أو وكيله المعتمدين من طرف مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يعتمد مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل الصانع أو وكيله الذي يثبت توفره على المؤهلات التالية :

  1. الإمكانيات المالية والتقنية؛
  2. الكفاءات المطلوبة ؛
  3. التنظيم وخدمة ما بعد البيع ؛
  4. الحضور في عدة مناطق من المملكة.

تتم المصادقة الانفرادية على المركبات بطلب من الصانع أو من يمثله أو المالك أو من يمثله.

 

المادة 90

يتم اعتماد الهيئات الخاصة والمختبرات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل. ويجب لكي يتم اعتمادها أن تتوفر في الهيئات والمختبرات المذكورة الشروط التالية :

  1. الإمكانيات المالية والتقنية ؛
  2. الكفاءات المطلوبة ؛
  3. وسائل وكيفيات إجراء مراقبة الخصائص التقنية للمركبات واحترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و48 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

الباب الثاني : مسطرة المصادقة على المركبات حسب النوع

المادة 91

يجب أن يرفق طلب المصادقة على النوع بمذكرة وصفية ضمن الشروط المحددة من قبل وزير التجهيز والنقل مع إعطاء الخصائص الوافية واللازمة للتحقق من المركبة أو من عنصر المركبة أو نوع المركبة أو نوع عنصر المركبة.

 

المادة 92

طبق لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يقوم مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل عندما تستجيب المركبة المقدمة للمقتضيات التنظيمية، بتحرير محضر للمصادقة تسلم نسخة منه لصاحب الطلب، وذلك وفقا للنموذج المحدد من قبل وزير التجهيز والنقل.

يبين المحضر كذلك علاوة على رقم المصادقة وعلامة المركبة ونوعها، الخصائص الأساسية للمركبة فيما يتعلق على الخصوص بما يلي :

  • المحرك ؛
  • الوزن ؛
  • الأبعاد ؛
  • العجلات ؛
  • نقل الحركة ؛
  • الشروط الخاصة بالسياقة والاستعمال.

 

المادة 93

يعطي الصانع لكل مركبة مطابقة لنوع حرر بشأنه محضر المصادقة، رقم ترتيب ضمن سلسلة النوع التي تنتمي إليها المركبة.

ويسلم للمشتري نسخة من محضر المصادقة إضافة إلى شهادة تثبت بأن المركبة المسلمة تطابق تماما المذكرة الوصفية للنوع.

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نموذج شهادة المطابقة المذكورة. ويجب توقيع شهادة المطابقة من طرف الصانع أو من طرف وكيله المعتمد بالمغرب.

 

المادة 94

يستفيد من المصادقة على أحد توابع المركبة كل من قدم الطلب بذلك وتقع عليه مسؤولية التصنيع، سواء كان الصانع أو أي شخص يقوم بالتصنيع لحساب الصانع.

يجب على المتخلي والمتخلى له في حالة التخلي أن يشعر فورا بذلك مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يجب موافاة المركز المذكور باسم الصانع أو الصانعين المتواليين إن اقتضى الحال، الذي يمكن أن يعمل على إجراء أية مراقبة وأن يقرر، عند الاقتضاء، سحب المصادقة.

 

المادة 95

يؤهل الأعوان والهيئات المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تأهيل الأعوان والهيئات السالفي الذكر وكيفيات إجراء المراقبة.

يتم، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة لسند المصادقة، إلغاء السند المذكور بمقرر لرئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يؤدي إلغاء سند المصادقة إلى تعليق بيع وتسليم الأجهزة الحاملة لرقم المصادقة على هذا النوع داخل الآجال المحدد في مقرر الإلغاء.

 

الباب الثالث : المصادقة بشكل منفرد على المركبات

المادة 96

لا يمكن أن تخضع للمصادقة بشكل منفرد إلا المركبات التالية :

  1. المركبات ذات محرك الجديدة غير المصادق على نوعها بالمغرب، المصنوعة محليا أو المستوردة في سلسلة محدودة ؛
  2. المركبات ذات محرك الجديدة والمصادق على نوعها بالمغرب والمستوردة من قبل أشخاص غير المستفيدين من المصادقة المذكورة؛
  3. المركبات ذات المحرك الجديدة المكملة؛
  4. المركبات ذات محرك التي تمت المصادقة عليها وعرفت تغييرا أو عدة تغييرات ملموسة؛
  5. المركبات ذات محرك المرقمة بالمغرب، المصابة بأضرار خطيرة والتي تم إصلاحها بغية إعادة استخدامها؛
  6. المركبات ذات محرك المدرجة في عداد التحف وفقا للشروط المحددة في المادة 81 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
  7. المركبات التي بيعت في المزادات ؛
  8. المركبات ذات محرك التي تم تسلمها كهبة من طرف الدولة؛
  9. المركبات النفعية ذات محرك والمركبات ذات محرك المخصصة للنقل المدرسي وسيارات الإسعاف، التي تم تسلمها كهبة من قبل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وبعض الأعمال الخيرية شريطة أن لا تخضع لأي تغيير من شأنه أن يغير نوعية استعمالها. لا يمكن لهذه المركبات أن تباع أو تفوت؛
  10. المركبات ذات محرك المدمجة في إطار التعاون التقني عند تفويتها للدولة أو الجماعات المحلية. لا يمكن لهذه المركبات أن تباع أو تفوت؛
  11. المركبات ذات محرك التي في ملكية المغاربة العائدين من مخيمات تندوف إلى أرض الوطن؛
  12. المقطورات ونصف المقطورات المستعملة والمستوردة التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (750) كيلوغراما ويقل أو يساوي 3500 كيلوغراما؛
  13. المركبات ذات محرك المستعملة، المستوردة، والمراد تسجيلها في السلسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها أو في سلسلة التعاون الدولي. لا يمكن تسجيل هذه المركبات في السلسلة العادية إذا تجاوز سنها 5 سنوات؛
  14. الدراجات والدراجات بمحرك المستعملة التي تحدد شروط المصادقة عليها بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
  15. المركبات الفلاحية أو الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك المستعملة في المغرب قبل صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري مسطرة المصادقة بالنسبة لهذه المركبات؛
  16. المركبات ذات محرك المستعملة الغير مشار إليها أعلاه، المستوردة والتي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات باستثناء الحالات التالية:
    • المركبات ذات محرك المستعملة للسياقة الداخلية والتي يقل عمرها عن عشر (10) سنوات والتي تحتوي على 9 مقاعد كحد أقصي من ضمنها مقعد السائق، المستوردة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد والذين يثبتون إقامة فعلية بالخارج لمدة 10 سنوات على الأقل. هذا المقتضى صالح لمرة واحدة فقط طيلة عمر المستفيد؛
    • المركبات ذات محرك المستعملة للسياقة الداخلية والتي يقل عمرها عن عشر(10) سنوات والتي تحتوي على 9 مقاعد كحد أقصى من ضمنها مقعد السائق، المستوردة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب. هذا المقتضى صالح لمرة واحدة فقط طيلة عمر المستفيد؛
    • المقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغراما، المستعملة والمستوردة والتي يقل عمرها عن سبع (7) سنوات، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، على أن تتم العودة إلى سن خمس (5) سنوات عند انقضاء هذه المدة؛
    • المركبات ذات محرك المستوردة التي يقل عمرها عن عشر (10) سنوات والمجهزة بالخارج، خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
    • المركبات الخاصة التي يقل عمرها عن خمسة عشر (15) سنة والتي تحدد لائحتها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 97

وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يقصد بتغيير مركبة تمت المصادقة عليها أو تسجيلها سابقا، كل تغيير ملموس يطال قاعدة المركبة أو يؤدي إلى تغيير واحدة أو أكثر من الخصائص المضمنة في المذكرة الوصفية أو في شهادة التسجيل، وتتمثل هذه التغييرات، على الخصوص فيما يلي :

  • تغيير أوزان المركبة الفارغة أو أوزانها التي يمكن قبولها ؛
  • تغيير في عناصر الإطار الحديدي للمركبة بما فيها الرقم التسلسلي للمركبة ؛
  • تغيير خصائص مصدر الطاقة ونقل الحركة ؛
  • تغيير استعمال المركبة ؛
  • تغيير تهيئة المركبة بهدف زيادة أو خفض قدرتها أو قدراتها بشكل ملموس (عدد المقاعد، الأحجام، الأسطح، الأبعاد…. الخ) ؛
  • تغيير في طبيعة الهيكل ؛
  • تغيير عناصر التعليق والعجلات ؛
  • تغيير عناصر نظام نفث الدخان ونظام مكافحة التلوث.

 

المادة 98

يجب أن تكون موضوع مصادقة بشكل منفرد كل مركبة بمحرك أو مقطورة لا تستجيب للمقتضيات التنظيمية، ويشترط لسيرها على الطريق العمومية الحصول على الترخيص المطلوب للنقل الاستثنائي.

 

القسم الثالث : حالة الأربيات الخاصة ومعدات الأشغال العمومية

المادة 99

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل :

  • قائمة أريبات الأشغال العمومية المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
  • شروط المصادقة على الأريبات المذكورة.

القسم الرابع : تسجيل المركبات

القسم الرابع : تسجيل المركبات

المادة 100

يجب أن تزود كل مركبة خاضعة للتسجيل طبقا للمادة 53 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لكي تسير على الطريق العمومية، بصفيحة أو صفيحتي تسجيل، حسب المركبات، تحملان رقما ترتيبيا، ويجب أن يتوفر السائق على شهادة تسجيل تحمل رقم الترتيب ذاته.

ويجب أن يتوفر السائق على شهادة التسجيل تحمل رقم الترتيب ذاته.

 يوجد نوعان من التسجيل:

1- تسجيلات تسلم من أجلها شهادات تسجيل تسمى ب “البطاقات الرمادية” تتضمن :

أ) السلسلة العادية ؛

ب) السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها ؛

ج) السلسلة الخاصة للنظام المؤقت المخصصة للمركبات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية. 

2- تسجيلات تسلم من أجلها شهادات خاصة وتتضمن :

أ)  السلسلة الخاصة  W18

ب)  السلسلة الخاصة WW

ج) السلسلات الإدارية

تحدد نماذج البطاقات الرمادية والشهادات الخاصة بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 101

تحدد سلسلات التسجيل كالتالي:

1- السلسلة العادية :

تخصص السلسلة العادية لتسجيل المركبات والمقطورات المملوكة لأشخاص معنويين أو ذاتيين مقيمين بالمغرب. 

2- السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها :

تخصص السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها (CMD.CD.CC.OI.PAT) للسيارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية وللدبلوماسيين والقناصلة وللمنظمات الدولية أو الإقليمية وللمستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية وللمنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة بالمغرب. 

3- السلسلة الخاصة للنظام المؤقت (R.T) :

تخصص السلسلة الخاصة للنظام المؤقت للسيارات المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية مؤقتا من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية دولية مبرمة مع المملكة المغربية في إطار التعاون الدولي أو بموجب قانون خاص.

تخضع الاستفادة من هذا النظام لترخيص مسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

4- السلسلة الخاصة  W18  :     

تخصص سلسلة التسجيل الخاصة W18 للمركبات المعدة للبيع أو للتجريب أو للدراسة. وتكون الشهادة الخاصة للسلسلة   W18   عبارة عن بطاقة تسلم لصانعي السيارات وتجار السيارات ومصلحي السيارات.

5- السلسلة الخاصة WW     

تكون سلسلة التسجيل الخاصة WW عبارة عن تسجيل مؤقت يخصص حصريا لمشتري المركبات الجديدة والتي تمت المصادقة على نوعها.

تعتبر في حكم المركبات الجديدة، المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، في إطار عقد البيع بالمرابحة.

تكون الشهادة الخاصة بالسلسلة WW عبارة عن تصريح بالشروع المؤقت في استعمال المركبة، وهي صالحة لمدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليمها.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات منح واستعمال وتجديد بطاقات السلسلة W18 وتصريحات الشروع في الاستعمال المؤقت WW وكذا نماذج البطاقات والتصريحات المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

6- سلسلات التسجيل الإدارية :

تخصص سلسلات التسجيل الإدارية للمركبات التابعة للدولة وللجماعات المحلية.

 غير أن تسجيل المركبات التابعة للدولة ضمن السلسلة العادية المشار إليها في 1 من هذه المادة يكون مشروطا بالحصول على موافقة من الوزير الأول.

الباب الثاني : صفيحة التسجيل

المادة 102

وفقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تتوفر المركبات المسجلة على صفيحتي تسجيل تحملان الرقم المخصص للمركبة وتثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الأمامي والخلفي للمركبة.

غير أنه يمكن أن لا تحمل كل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات سوى صفيحة تسجيل واحدة فقط، تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة.

يجب أن تكون كل مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغرام، وكل نصف مقطورة أخرى مزودة بصفيحة تسجيل تحمل رقم تسجيلها تثبت بشكل بارز وغير قابل للتحريك في الجزء الخلفي للمركبة.

عندما لا تكون المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات خاضعة لهذه الإلزامية يجب أن تزود في الجزء الخلفي بصفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر. ويمكن في هذه الحالة أن تكون صفيحة المقطورة قابلة للتحريك.

غير أنه لا يجب أن تحمل كل مقطورة مقرونة بدراجة نارية أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك في جزئها الخلفي صفيحة تسجيل تستنسخ صفيحة التسجيل الخلفية لمركبة الجر إلا إذا كانت أبعاد المقطورة أو الحمولة تحول دون رؤية صفيحة تسجيل مركبة الجر من قبل ملاحظ يوجد بالخلف.

 

المادة 103

يجب الحفاظ على صفيحة التسجيل في حالة من الصيانة تسمح بقراءة ما هو مسجل عليها.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل خصائص وطريقة وضع التسجيل وشروط منح الأرقام الترتيبية.

 

الباب الثالث : شهادة التسجيل

المادة 104

يجب نقل رقم التسجيل المبين في شهادة التسجيل أو في الشهادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 100 أعلاه على الجزء الخارجي من المركبة، وذلك على صفيحة أو صفيحتي التسجيل.

 

المادة 105

طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 57 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تسليم شهادات تسجيل المركبات ضمن السلسلة العادية والسلسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسلسلات الخاصة بالتعاون الدولي.

الباب الرابع : كيفيات التسجيل

المادة 106

يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يودع، لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته، ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه.

يجب على كل مفوت مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب، أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته تصريحا بالتفويت وفق النموذج المحدد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

تتولى المصلحة المذكورة

  • إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر
  • انجاز إجراءات نقل ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها المنصوص عليها في المادتين 59 و60 من القانون المذكور
  • تسليم وصولات إيداع التصاريح بالتفويت، طبقا للمادة 59 من نفس القانون كما تم تغييره وتتميمه
  • تلقي الإشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات تطبيق هذه المادة. 

 

المادة 107

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

المادة 108

تحدد، بقرار لوزير التجهيز والنقل، كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 58 و309 من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 109

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف المنصوص عليها في المادة 84 من القانون المشار إليه أعلاه.

القسم الخامس : مقتضيات خاصة تتعلق بالدرجات و الدرجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 110

طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات المصادقة على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات والدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك.

 

المادة 111

طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون سند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات وكذا كيفيات تسليم هذا الرقم والمقتضيات الانتقالية.

 

المادة 112

طبقا للمادة 65 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، صفيحة تبين رقمها الترتيبي الذي تحدد خصائصه بقرار لوزير التجهيز والنقل.

علاوة على ذلك، يجب أن تحمل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك، بشكل بارز، صفيحة معدنية مثبتة على المركبة تبين اسم الشركة المصنعة وكذا حجم المحرك أو قوته.

يجب نقش حجم المحرك أو قوته على نحو بارز على المحرك.

القسم السادس : المراقبة التقنية

الباب الأول : مقتضيات عامة

 المادة 113

تتم عمليات المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، طبقا للمادتين 67 و68 من القانون المذكور من قبل عون فاحص مرخص له، كما هو منصوص عليه في المادة 272 من نفس القانون وذلك في مراكز المراقبة التقنية المرخص لها وفي إطار احترام مقتضيات هذا المرسوم.

 

المادة 114

تطبيقا للمادة 69 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يمكن لوزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض الأمر بإجراء فحوص تقنية مضادة للمركبات.

 

المادة 115

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة التقنية ونوعها.

الباب الثاني : شبكات و مراكز المراقبة التقنية

المادة 116

تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.

يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين (75) خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.

يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 المذكورة.

 

المادة 117

تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقللمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.

يحدد رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون. 

في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.

 

المادة 118

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط الأهلية المهنية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

المادة 119

طبقا للمادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز المراقبة التقنية من قبل رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل لكل شخص يستجيب للشروط المحددة في المادة المذكورة.

يحدد وزير التجهيز والنقل مدة صلاحية رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.

 

المادة 120

يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل وتحدد شروط هذا الاعتماد بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 121

يقصد بالإدارة في المواد 273 و274 و278 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يقصد بالإدارة في الفقرة الثانية من المادة 278 وزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 122

يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور العناصر التالية:

  • أسباب التخلي؛
  • التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
  • التزام المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات الملحق بالرخصة ؛
  • مذكرة تقديم تخص المتخلى له؛
  • مذكرة تبين المعلومات الخاصة بالموارد البشرية للمتخلى له.

 

المادة 123

يقوم وزير التجهيز والنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأدنى للمراكز وخطوط المراقبة التقنية المحدد في المادة 116 من هذا المرسوم وعلى التزام المتخلى له باحترام أحكام القانون رقم 52.05 المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه وبعد الاطلاع على عقد التخلي.

 

المادة 124

يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، طبقا لأحكام المادة 277 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى رئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقلويجب أن يكون مرفقا بالوثائق التالية:

  • نسخة من شهادة الوفاة ؛
  • نسخة من عقد الإراثة ؛
  • التزام ذوي الحقوق باحترام أحكام القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

الباب الثالث : العقوبات و التدابير الإدارية

المادة 125

تتخذ بقرار لوزير التجهيز والنقل العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المادة 280 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

تتخذ بمقرر لرئيس مصلحة المختصة بالمصادقة التابعة لوزارة التجهيز والنقل العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 279 و281 و282 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

المادة 126

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام المادتين 281 و282 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

توجه النيابة العامة نسخا من المحاضر والقرارات القضائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 280 و281 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى وزير التجهيز والنقل.

القسم السابع : المركبات المصابة في حادثة والمركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا و اقتصاديا

المادة 127

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادتين 71 و74 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

يراد بعبارة الإدارة في المواد 71 (الفقرة 2) و72 و74 و75 و76 المصلحة الجهوية آو الإقليمية المكلفة بتسجيل المركبات التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 128

يضع وزير التجهيز والنقل القائمة الوطنية للخبراء المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 52.05 التي يختارها من بين المسجلين في القائمة الوطنية للخبراء المحلفين في مجال السيارات والميكانيك العام لدى المحاكم الذين تابعوا التكوين الأولي والتكوين المستمر المنصوص عليهما في المادة 78 من نفس القانون.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، الشروط التي يلقن وفقها التكوينان المذكوران في المادة 78 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وشروط اعتماد الهيئات لتلقين التكوينين المذكورين وكذا المقتضيات الانتقالية.

القسم الثامن : المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 130

يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة 80 من القانون رقم 52.05 إلى وزارة التجهيز والنقل من قبل مالك المركبة أو وكيله، يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن المركبة تستجيب لأحد الشروط المشار إليها في المادة 81 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

يقصد بالإدارة في المادة 83 (فقرة 2) من القانون رقم 52.05 المصلحة المكلفة بتسجيل المركبات.

 

المادة 131

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط المراقبة التقنية الدورية التي تخضع لها طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

القسم التاسع : مقتضيات مختلفة و ختامية

المادة 132

تدخل أحكام المادة 70 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من:

  • فاتح أكتوبر 2010 بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5 طن (5.000 كيلوغرام)، ومركبات نقل الأشخاص التي يفوق عدد مقاعدها 15 مقعدا؛
  • فاتح يناير 2014، بالنسبة للمركبات التي شرع في استخدامها لأول مرة بالمغرب والمخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام ويقل عن 5000 كيلوغرام ومركبات نقل الأشخاص التي يزيد عدد مقاعدها عن 9 مقاعد ويقل عن 15 مقعدا.

 

المادة 133

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له أو خاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان المتعلقة بالمركبات.

تعوض الإحالات إلى مقتضيات القرار السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المطابقة إلى مقتضيات هذا المرسوم.

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus