يعمل برنامج تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة على تحديد العمليات المثالية للتصنيع على جميع المستويات في قطاعات الأغذية، كما أنه مناسب بشكل خاص للمنتجين والمصنعين والمعالجين والقائمين على الخدمات الغذائية الرئيسية.
تعريف
طريقة هاسب : إنها طريقة عملية تقوم بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التي تهدد سلامة وأمن الغذاء اعتمادا على مبدأ الوقاية.
القواعد السبع لنظام الهاسب
هنالك سبعة مبادئ أو تطبيقات لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة:
- القاعدة الأولى: إجراء تحليل للمخاطر؛
- القاعدة الثانية: تحديد نقاط التحكم الحرجة؛
- القاعدة الثالثة: تعيين الحدود الحرجة؛
- القاعدة الرابعة: استحداث طرق للرصد؛
- القاعدة الخامسة: استحداث إجراءات تصحيحية؛
- القاعدة السادسة: استحداث نظام للتدقيق؛
- القاعدة السابعة: استحداث نظام للتوثيق.
مجال تطبيق طريقة هاسب
نظام تحليل المخاطر هو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته سواء كانت :
- بيولوجية : (الفيروسات والبكتيريا …).
- كيميائية :(المبيدات ، المضافات …).
- فيزيائية: (فى الطعام أو ظروف إعداده).
تحديد نقاط التحكم الحرجة «CCP»
تستلزم تحديد الخطوات التصنيعية التي يمكن عندها السيطرة على المخاطر بمنعها أو بالتخلص منها نهائيا أو بالتقليل منها إلى مستوى مقبول.
نقطة التحكم الحرجة، أو CCP هي النقطة أو الخطوة، أو الإجراء التي عندها يمكن ضبطها ومنع مخاطر السلامة الغذائية أو إزالتها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة.
شهادة المعيار المغربي هاسب
علامة هاسب هي علامة تصديق وطنية صادرة عن وزارة الصناعة، تؤكد هذه العلامة أن النظام قد تم تقييمه واعتماده وفقا للمعايير التالية:
- اللوائح المعمول بها،
- معيار النظافة NM 08.0.000 : « المبادئ العامة للصحة الغذائية » كشرط أساسي لتنفيذ نظام هاسب،
- المواصفة القياسية المغربية رقم 08.0.002 NM : « نظام تحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة -المتطلبات- »
- المذكرة المتعلقة بالمعيار المغربي هاسب،
تهدف شهادة المعيار المغربي لنظام هاسب إلى التحكم في مصادر الخطر التي تهدد سلامة الغذاء خلال مراحل إنتاجه.
معيار ايزو 22000
على المستوى الدولي، نشرت المنظمة الدولية للمعايير في عام 2005 معيار ايزو 22000 وهو معيار دولي يحدد المتطلبات الخاصة بنظام إدارة السلامة الغذائية والذي يقوم بتغطية جميع المؤسسات العاملة في سلسلة الغذاء.
كما أن معيار ISO 22000 يناسب أيضاً الشركات التي تسعى نحو الدمج بين نظام إدارة السلامة الغذائية وبين نظام إدارة الجودة لديها ISO 9001.
يتعلق الأمر بجميع الجهات الفاعلة في سلسلة الغذاء:
- منتجي المنتجات الغذائية الأولية.
- منتجي العلف الحيواني.
- شركات النقل والموزعين.
- الشركات المسؤولة عن التخزين.
- أمكنة البيع بالتقسيط أو المطاعم.
النصوص التنظيمية
قرار لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 95ـ1774 صادر في 22 يونيو 1995 بإقرار معايير مغربية. الجريدة الرسمية عدد 4320 بتاريخ 16 أغسطس 1995.
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليوز 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسن الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية؛
وبعد الاطلاع الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى الوزاري للجودة والانتاجية خلال اجتماعه يوم 7 محرم 1416 (6 يونيو 1995)،
قرر ما يلي:
المادة الأولى:
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة بعده:
…………………………………
ـ م ـ م 08.0.000: المبادئ العامة للصحة الغذائية.
المادة الثانية:
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر في مقر وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية (مصلحة المعايير الصناعية المغربية).
قرار لوزير الصناعة والتجارة والمواصلات رقم 386.03 صادر في 21 فبراير2003 بإقرار معايير مغربية. الجريدة الرسمية عدد 5092 بتاريخ 20 أغسطس 2003.
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليوز 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسن الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية؛
وعلى قرار زير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 375.97 الصادر في 5 مارس 1997 بإقرار معايير مغربية وبإجبارية تطبيق معيار مغربي؛
وعلى قرار زير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1616.98 الصادر في 28 يوليو 1998 بإقرار معايير مغربية؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والانتاجية خلال اجتماعه يوم 72 ديسمبر 2002،
قرر ما يلي:
المادة الأولى:
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية:
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والمواصلات، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة:
تنسخ :
ـ مقتضيات قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 375.97 الصادر في 5 مارس 1997 فيما يخص المعيار المغربي 15.0.003NM؛
ـ مقتضيات قرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1616.98 الصادر في 28 يوليو 1998 فيما يخص المعيار المغربي 08.0.002.NM
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5092 بتاريخ 16 محرم 1424 (20 مارس2003).