تعريف
الناقل : يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه،
البضائع : تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة.
نقل البضائع للحساب الخاص: كل مؤسسة تعمل في النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي يجوز لها أن تنقل بضائعها الخاصة بواسطة عربات مملوكة لها.
دفتر السير
يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يريدون أن يستخدموا في نقل البضائع للحساب الخاص سيارة أو عدة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.5 طن متوفرين على دفتر سير، الذي يصلح لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحبه.
ورقة المعلومات
ورقة المعلومات التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع في حالة القيام بنقل بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما .بين ضيعته والمدينة المجاورة.
طلب تسليم دفتر السير
يجب أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل والمتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب.
يجب تحرير الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة، وأن يتضمن المعلومات التالية :
- الاسم والنسب أو التسمية ؛
- الإسم التجاري للمقاولة ؛
- عنوان المقاولة أو مقرها الاجتماعي ؛
- الخصائص التقنية للسيارة المزمع استخدامها ؛
- طبيعة البضاعة المزمع نقلها ؛
- المسارات المزمع استخدامها.
ويرفق طلب تسليم دفتر السير بالوثائق التالية :
أ) بالنسبة للفلاحين شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة ؛
ب) بالنسبة للتجار وأرباب المصانع ومقاولي البناء والأشغال العمومية :
- شهادة القيد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- شهادة القيد في السجل التجاري ؛
- شهادة التصريح برقم المعاملات تحدد النشاط المزاول، مسلمة من قبل مصالح الضرائب. غير أن هذه الشهادة غير مطلوبة بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة ؛
- شهادة تثبت صفة مستغل غابوي أو معدني أو التوفر علي مستودعات، محلات أو وحدات صناعية مخصصة لبيع أو صنع منتوجاتهم الخاصة بالنسبة للتجار وأرباب المصانع، أو شهادة تثبت ممارسة نشاط مرتبط بأعمال البناء أو الهندسة المدنية بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية.
المركبات المعفاة من الحصول على دفتر السير
- العربات المملوكة لجلالة الملك
- العربات المملوكة للدولة
- العربات المملوكة للجيش
- العربات المملوكة للبعثات الديبلوماسية
- العربات المعدة خصيصا للببيع
- العربات التي لا يستعمل فيها بنزين أو كحول أو مشتقات من البترول أو الكحول ما عدا لتشغيل محركها عند الإقتضاء.
السيارات المسجلة في الخارج
- يجب أن يكون مالكوا أو سائقوا السيارات المسجلة في الخارج والمستعملة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص والقادمة من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على دفتر سير ما لم ينص على خلاف ذلك في الأوفاق الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى.
- تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود يضمن النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة المصرح بها. ويمنع الرجوع بشحنة ما عدا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ،
- مقابل دفع إتاوة مبلغها 10 دراهم عن كل طن من مجموع وزن السيارة المأذون به محملة وعن كل يوم.
تجديد دفتر السير
يتم تجديد دفتر السير بناء على تقديم شهادة التصريح برقم المعاملات برسم السنة المنصرمة تحدد النشاط التجاري أو الصناعي المزاول، أو شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة برسم السنة المنصرمة.
تسجيل أو تحويل الملكية
لتسجيل أو تحويل ملكية سيارة مخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة عن 3.5 طن، تمنح المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للمعني بالأمر شهادة، وفق النموذج المحدد بالملحق 17 لهذا القرار، تشير أن دفترا للسير قد منح له لاستخدام هذه السيارة.
حالة توقف أو تغيير النشاط المهني
يجب على صاحب هذا الدفتر أو هذه الدفاتر إرجاعها إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية خلال الشهر الموالي لهذا التغيير أو التوقف.
أشكال وإجراءات استعمال التصريح بالشحن
- يملأ عند كل رحلة التصريح بالشحن ويقدم إلى محرري المحاضر بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان.
- يجب إرجاع نسخ من التصاريح بالشحن برسم السنة المنصرمة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية عند تجديد دفتر السير.
النصوص التنظيمية
- ظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963
- ظهير شريف 1.00.23 صادر في 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13/03/2000
الفصل 1
1-يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه،
………………..
4- تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة،
الفصل 3
تعتبر ناقلا للبضائع للحساب الخاص:
- النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات مصالحها بواسطة عربات مملوكة لها أو موضوعة رهن تصرفها وحدها،
- النقل الذي يباشره فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1355 (17 يوليوز1936) بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته وإما موضوع تجارته الرئيسية أو الإعتيادية.
وإذا أضيفت إلى نقل البضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية، فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئد نقلا لحساب الغير.
غير أن النقل بالمجان لبضائع مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تأذن فيه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة.
ويعتبر كذلك نقلا للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في الفصل25 بعده.
ويراد بورقة المعلومات الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع المشار إليها أعلاه والتي يحدد شكلها طريقة استعمالها بنص تنظيمي.
ب- النقل للحساب الخاص :
الفصل 11 المكرر سبع مرات
يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم في الفصل 3 من هذا القانون الذين يريدون أن يستخدموا في نقل البضائع للحساب الخاص سيارة أو عدة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام متوفرين على دفتر سير تسلمه لهم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بناء على طلب منهم معزز بملف يثبت طبيعة أنشطتهم وأهميته على أن تراعى في ذلك أحكام الفصل 11 المكرر ثمان مرات بعده.
تحدد إجراءات تسليم دفتر السير المذكور بنص تنظيمي.
يتوقف تسجييل السيارة المشار إليها أعلاه أو نقل ملكيتها على إدلاء المعني بالأمر بشهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تثبت أن دفتر سير قد سلم له لأجل حمولة تطابق طاقة هذه السيارة
الفصل 11 المكرر ثمان مرات
تعفى من الحصول على دفتر السير:
– العربات المملوكة لجلالة الملك
– العربات المملوكة للدولة وللجماعات المحلية وهيئاتها وللمؤسسات العمومية والشركات ذات الإمتياز في مرفق عام
– العربات المملوكة للجيش والمستعملة لحاجات المصلحة
-العربات المملوكة للبعثات الديبلوماسية المعتمدة بشرط المعاملة بالمثل
– العربات المعدة خصيصا للبيع أو المستخدمة من لدن الصناع أو التجار أو المصلحين لأجل تجريبها وعرضها وتقديم خصائصها وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل
– العربات التي لا يستعمل فيها بنزين أو كحول أو مشتقات من البترول أو الكحول ما عدا لتشغيل محركها عند الإقتضاء.
الفصل 11 المكرر تسع مرات
تخضع عمليات نقل البضائع للحساب الخاص، عندما تنجز بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، لنفس الواجبات المفروضة على عمليات نقل البضائع لحساب الغير فيما يتعلق بالفحص الدوري للمعدات ووجوب التأمين وتحديد الحمولة المنقولة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي
ج- احكام مختلفة:
الفصل 11 المكرر عشر مرات
يجب أن يكون مالكوا أو سائقوا السيارات المسجلة في الخارج والمستعملة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص والقادمة من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على دفتر سير تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود مقابل دفع إتاوة مبلغها عشرة دراهم عن كل طن من مجموع وزن السيارة المأذون به محملة وعن كل يوما ما لم ينص على خلاف ذلك في الأوفاق الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى.
يضمن الدفتر المذكور النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة المصرح بها في الجمارك. ويمنع الرجوع بشحنة ما عدا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
الفصل11 المكرر إحدى عشرة مرة
يجب أن تنجز عمليات النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير وفق شروط تتلاءم والقوانين المنظمة لظروف العمل والسلامة.
يعتبر الناقل والمرسل والوكيل بالعمولة والمرسل إليه أو أي آمر كل على حدة مسؤولا عن الإختلالات التي قد تنسب إليه.
يعتبر باطلا بقوة القانون كل بند يتعلق بالأجرة الرئيسية أو التبعية من شأنه أن يخل بالسلامة ولا سيما بالحث المباشر أو غير المباشر على تجاوز مدة العمل والأوقات القانونية للسياقة.
الفصل 11 المكرر اثني عشرة مرة
يجب على سائقي سيارات النقل للحساب الغير أو للحساب الخاص أن يسهروا لأجل سلامة السير عبر الطرق، على التقيد التام بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والطريق العام ومراقبة السير والمرور.
- مرسوم رقم 2.03.169 صادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5094 بتاريخ 27/03/2003
- مرسوم رقم 2.13.17 صادر في 19 أغسطس2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائـع عبر الطرق لحسـاب الغيـر أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 6188 الصادرة بتاريخ 19 سبتمبر 2013
الباب الثالث
نقل البضائع للحساب الخاص
المادة 13
يسلم دفتر السير الذي يجب أن يتوفر عليه الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، من طرف المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن هذا الشخص.
يحدد شكل وكيفيات تسليم دفتر السير بقرار للسلطة الحكومية
المادة 14
تطبيقا لأحكام البند ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية :
– دفتر السير المشار إليه في المادة 13 أعلاه؛
– ورقة المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر الذي يحدد شكلها وإجراءات استعمالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 664.03 صادر 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص الجريدة الرسمية عدد 5098 بتاريخ 10/04/2003
الباب السادس
شكل وإجراءات تسليم دفتر السير المتعلق
بنقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرق
المادة 17
تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل والمتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب.
المادة 18
يجب تحرير الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة، المشار إليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وأن يتضمن المعلومات التالية :
- الاسم والنسب أو التسمية ؛
- الإسم التجاري للمقاولة ؛
- عنوان المقاولة أو مقرها الاجتماعي ؛
- الخصائص التقنية للسيارة المزمع استخدامها ؛
- طبيعة البضاعة المزمع نقلها ؛
- المسارات المزمع استخدامها.
ويرفق طلب تسليم دفتر السير بالوثائق التالية :
أ) بالنسبة للفلاحين شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة ؛
ب) بالنسبة للتجار وأرباب المصانع ومقاولي البناء والأشغال العمومية :
- شهادة القيد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة التصريح برقم المعاملات تحدد النشاط المزاول، مسلمة من قبل مصالح الضرائب. غير أن هذه الشهادة غير مطلوبة بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة؛
- شهادة تثبت صفة مستغل غابوي أو معدني أو التوفر على مستودعات، محلات أو وحدات صناعية مخصصة لبيع أو صنع منتوجاتهم الخاصة بالنسبة للتجار وأرباب المصانع، أو شهادة تثبت ممارسة نشاط مرتبط بأعمال البناء أو الهندسة المدنية بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية.
المادة 19
يمنح دفتر السير المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر لنقل البضائع المملوكة لطالبه والضرورية لحاجيات نشاطه.
ويحدد في الملحق 16 لهذا القرار نموذج هذا الدفتر، الذي يصلح لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحبه.
المادة 20
يتم تجديد دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر، بناء على تقديم شهادة التصريح برقم المعاملات برسم السنة المنصرمة تحدد النشاط التجاري أو الصناعي المزاول، أو شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة برسم السنة المنصرمة.
المادة 21
لتسجيل أو تحويل ملكية سيارة مخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة عن 3.500 كيلوغرام، تمنح المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للمعني بالأمر شهادة، وفق النموذج المحدد بالملحق 17 لهذا القرار، تشير أن دفترا للسير قد منح له لاستخدام هذه السيارة.
المادة 22
في حالة توقف أو تغيير النشاط المهني الذي تم لأجله منح دفتر أو عدة دفاتر للسير، يجب على صاحب هذا الدفتر أو هذه الدفاتر إرجاعها إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر خلال الشهر الموالي لهذا التغيير أو التوقف.
المادة 23
بصفة انتقالية، تظل صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها رخص السير الجارية الصلاحية بتاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
الباب السابع
أشكال وإجراءات استعمال التصريح بالشحن المتعلق
بنقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرق
المادة 24
يملأ عند كل رحلة التصريح بالشحن المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وفق النموذج المحدد في الملحق 18 لهذا القرار ويقدم إلى محرري المحاضر المشار إليهم في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان.
المادة 25
يجب إرجاع نسخ من التصاريح بالشحن برسم السنة المنصرمة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر عند تجديد دفتر السير المشار إليه في المادة 19 أعلاه.