- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1744.03 صادر في 23سبتمر 2003 يتعلق بالعقد النموذجي لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير وبالعقد النموذجي لإيجار سيارات نقل البضائع بسائق. الجريدة الرسمية عدد 5166 الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2003.
وزير التجهيز والنقل
بناء على المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص ولا سيما المادة 18 منه.
قرر ما يلي:
المادة 1
يحدد في الملحق بهذا القرار العقدان النموذجيان المنصوص عليهما في المادة 18 من مرسوم رقم 2.03.169 أعلاه والمتعلقان:
- بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير،
- بإيجاز سيارات نقل البضائع بسائق
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
العقد النموذجي لنقل البضائع لحساب الغير
المادة 1 : موضوع ومجال تطبيق العقد
ينظم هذا العقد عمليات نقل البضائع داخل التراب الوطني من لدن ناقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير، والتي لا ينظمها عقد نموذجي خاص، مقابل أجرة على الخدمة المسداة طبقا لمقتضيات الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تعديله وتتميمه ولا سيما القانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 15 فبراير 2000.
ويطبق هذا العقد وجوبا في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب يحدد العلاقات بين الأطراف المتدخلة في عقد نقل البضائع. وينظم العلاقات بين الآمر بالنقل وناقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو ناقلي البضائع عبر الطرق لحساب الغير المتدخلين على التوالي في نقل البضاعة وكذا علاقات هؤلاء الناقلين على التوالي فيما بينهم.
وفي حالة وجود علاقات متوالية في نقل البضائع بين الآمر بالنقل وناقل للبضائع عبر الطرق لحساب الغير منظمة باتفاق عام مكتوب مبرم طبقا لمقتضيات الفصلين 11 المكرر ثلاث مرات و11 المكرر أربع مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، فإن كل إرسال للبضائع يفترض منفذا وفق شروط هذا الاتفاق.
المادة 2 : التعاريف
1.2 – الإرسالية : تعتبر الإرسالية، كمية البضائع، بما فيها وسائل اللف والتعبئة والدعم، الموضوعة فعليا وفي نفس الوقت، رهن إشارة ناقل ويطلب نقلها من لدن نفس الآمر بالنقل وترسل إلى نفس المرسل إليه، من مكان شحن واحد إلى مكان تفريغ واحد وتكون موضوع نفس عقد النقل.
وتعتبر الأماكن المختلفة للشحن أو التفريغ والمتواجدة داخل مدار نفس الورشة مكانا واحدا للشحن أو التفريغ.
2.2 – الآمر بالنقل : يعتبر آمر بالنقل (المرسل، الوكيل بالعمولة أو غيرهما) من يبرم عقد النقل مع الناقل.
3.2 – الطرد : يعتبر طردا، الشيء الواحد أو عدة أشياء كيفما كان الوزن والمقاييس والحجم، حيث يجسد حمولة موحدة عند التسليم للناقل كالعلبة والصندوق والحاوية ودعامة الحمولة ولو كان المحتوى مدونا بالتفصيل في وثيقة النقل.
4.2 – الأيام المعطل بها العمل : يقصد بالأيام المعطل بها العمل، أيام العطل في الإدارات العمومية والمقاولات التجارية والصناعية وفي المهن الحرة والإستغلالات الغابوية وكذا أيام منع السير التي تفرضها السلطات العمومية المختصة، غير أن الأيام الأخرى التي تكون فيها المؤسسة التي يتم فيها التكفل بالبضاعة أو تسليمها مغلقة تعتبر أياما معطل بها العمل إذا كان الآمر بالنقل قد أخبر الناقل بذلك وقت إبرام عقد النقل.
5.2 – مسافة-مسار : تمثل مسافة النقل المسار المباشر باعتبار الإكراهات التي تفرضها السلامة والبنيات التحتية للنقل ومميزات السيارة وطبيعة البضائع المنقولة.
6.2 – الموعد : يقصد بالموعد تحديد اليوم والساعة بدقة، باتفاق مشترك بين الآمر بالنقل والناقل لوضع السيارة رهن الإشارة في مكان الشحن أو في مكان التفريغ.
المادة 3 : البيانات المقدمة ووثائق النقل
1.3 – يجب على الآمر بالنقل أن يزود الناقل في أجل أقصاه وقت التكفل بكل إرسالية بالبيانات التالية :
- أسماء وعناوين المرسل والآمر بالنقل والمرسل إليه،
- مكان وتاريخ التكفل بالإرسالية وإن اقتضى الحال، ساعة الشحن والتفريغ،
- طبيعة البضاعة والوزن القائم للإرسالية وعدد الطرود،
- كيفيات الأداء : نقل مؤدى عنه أو نقل واجب الداء
- عدد لوحات التحميل ودعامات أخرى للشحن،
كل إجراء آخر لتنفيذ عقد النقل كأجل التسليم والتصريح بالقيمة والسداد
ويمثل بيان الشحن كذلك مرجعية فيما يخص طبيعة البضاعة ووزنها وتواريخ وأمكنة شحنها أو تفريغها.
2.3 – وعلاوة على ذلك، يخبر الآمر بالنقل الناقل بالخصوصيات الخفية للبضاعة والتي من شانها أن تؤثر على حسن تنفيذ عملية النقل كما يخبره بوجوب إخضاع البضاعة، عند الاقتضاء، لشروط نقل خاصة مدونة في قانون أو نظام خاص منصوص عليه في المادة 19 منة هذا العقد.
3.3 – وعلى أساس هذه البيانات المعطاة كتابة أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تذكر المعني بالأمر، تحرر وثيقة النقل التي تجسد اتفاق الأطراف وتسلم نسخة منها إلى المرسل إليه وإلى الآمر بالنقل إذا طلب ذلك.
ويتحمل الآمر بالنقل تجاه الناقل عواقب التصريح الكاذب فيما يخص مميزات الإرسالية أو عدم التصريح الذي يكون من بين عواقبه إخفاء الطبيعة الخطرة أو التدليسية للبضائع المنقولة.
المادة 4 : تغيير عقد النقل
يحتفظ الآمر بالنقل بالبضاعة إلى ان يطلب المرسل إليه حقوقه فيها.
يجب أن تعطى أو تؤكد فورا أي تعليمات جديدة صادرة عن الآمر بالنقل يكون من شانها تعديل الشروط الأولى لتنفيذ النقل كتابة، أو بأي وسيلة أخرى يسهل عدم نسيانها.
فإذا تطلبت هذه التعليمات الجديدة توقيف السيارة، يحصل الناقل على أجرة تكميلية عن صوائر التوقيف تفوتر على حدة.
ويؤدي كل تعديل في عقد النقل إلى مراجعة الأجرة الأصلية.
المادة 5 : وسائل النقل
يلتزم الناقل بتنفيذ النقل بواسطة وسيلة نقل في حالة جيدة وصالحة للبضائع المزمع نقلها ولولوج منشآت الشحن والتفريغ المحددة مسبقا من لدن الآمر بالنقل.
المادة 6 : التوضيب - اللف وعنونة البضائع
1.6 – إذا تطلبت طبيعة البضاعة ذلك، يجب أن توضب هذه البضاعة وتلف وتعنون بكيفية تجعلها تتحمل ظروف النقل العادية، وكذا عمليات الشحن والتفريغ التي تطرأ عليها أثناء النقل ولا تشكل أي مصدر خطر سواء على المستخدمين في السياقة أو في الشحن والتفريغ أو على البضائع الأخرى المنقولة أو على السيارة أو على الغير.
2.6 – يجب علاوة على ذلك، ان تلصق على كل طرد علامة تمكن من التعرف بوضوح على المرسل والمرسل إليه ومكان التسليم وكذا طبيعة البضاعة. ويجب أن توافق البيانات الموجودة على العلامة البيانات المحددة في وثيقة النقل.
3.6 – يكون الآمر بالنقل مسؤولا عن كل العواقب الناتجة عن غياب التوضيب أو اللف أو العنونة أو العلامة أو عدم كفاية وفعالية هذه الإجراءات وكذا عدم الوفاء بواجب الإخبار.
4.6 – تعتبر دعائم الشحن المستعملة في النقل جزء من الإرسالية، فلا تستودع ولا تؤجر للناقل ولا تطرح أجرة من صوائر النقل مقابل استعمالها.
وفي إطار عقد النقل، لا يقوم الناقل بتبديل أو منح أو كراء دعائم الشحن.
ويكون نقل دعائم الشحن الفارغة عند الرجوع موضوع عقد نقل خاص بذلك.
المادة 7 : التكفل بالإرساليات والتسليم والمسؤولية
يتحمل الآمر بالنقل أو المرسل إليه عمليات الشحن والتثبيت وحزم البضائع من جهة وعملية تفريغها من جهة أخرى ماعدا فيما يخص الإرساليات التي يقل وزنها عن 3 أطنان.
ويتحمل الشخص الذي قام بهذه العمليات مسؤولية الأضرار الناتجة عنها.
1.7 – بالنسبة للإرساليات التي يقل وزنها عن 3 أطنان
ينجز الناقل تحت مسؤوليته عمليات شحن الإرسالية وتثبيتها وتفريغها ابتداء من التكفل بها إلى حين تسليمها وذلك:
إما:
أ- بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية وكذا بالنسبة للأوراش داخل مدارها بعد أن تحضر الإرسالية من لدن الآمر بالنقل إلى موقف السيارة،
ب- بالنسبة للتجارة في الشارع، عند باب المتجر،
ج- بالنسبة للخواص، أمام مقر سكناهم.
وإما:
في حالة تعذر دخول محلات الناقل، وقت تسليمها من لدن المرسل في المكان المخصص عادة لاستقبال الطرود، مع مراعاة أن يكون المكان المعين من لدن الآمر بالنقل في الحالات المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) اعلاه سهل الولوج ولا يشكل عائقا أو اخطارا خاصة على سيارة التجميع ذات المواصفات العادية.
وتعتبر أية مناولة لإرسالية من لدن الناقل في مكان غير المكان المنصوص عليه أعلاه منفذة لحساب الآمر بالنقل أو المرسل إليه وتحت مسؤوليته.
2.7 – بالنسبة للإرساليات التي يفوق وزنها أو يساوي 3 أطنان.
تنجز عمليات شحن وتثبيت البضاعة من لدن الآمر بالنقل أو من يمثله وتحت مسؤوليته.
يزود الناقل الآمر بالنقل بالبيانات الضرورية لاحترام أحكام قانون السير في مجال سلامة السير ووزن السيارة المأذون به مع الحمولة.
يتأكد الناقل من أن الشحن والتثبيت لا يعوقان هذه السلامة.
وفي حالة العكس، يجب عليه أن يطلب إعادة هده العمليات في ظروف مرضية أو يرفض التكفل بالبضائع.
يقوم الناقل بالمعاينة الخارجية للحمولة قبل نقلها بهدف المحافظة عليها.
في حالة وجود عيب ظاهر من شأنه أن يحول دون المحافظة على البضائع، يعبر عن تحفظات معللة ومدونة في وثيقة النقل. فإذا لم تقبل هذه التحفظات يمكنه رفض التكفل بالبضائع.
وتسقط المسؤولية عن الناقل في حالة ضياع أو إتلاف البضاعة أثناء النقل إذا أثبت هذا الأخير أن الخسارة ناتجة عن عيوب ظاهرة سبق له أن تحفظ بشأنها مع وجود تأشيرة الآمر بالنقل أو من يمثله أو كانت العيوب غير ظاهرة في الحمولة.
في حالة شحن عدة إرساليات على نفس السيارة، يتأكد الناقل من أن الحمولة الجديدة لا تسبب أضرارا على الحمولة المشحونة قبلا.
يقوم المرسل إليه بتفريغ البضاعة تحت مسؤوليته.
3.7 – تغطية البضاعة وإزالة الغطاء عنها : من مهام الناقل تغطية السيارة أو البضاعة وتثبيت الغطاء عليها وإزالته عنها. ويجب على المرسل أو، حسب كل حالة، المرسل إليه أن يضع الوسائل الضرورية من مستخدمين وأدوات لمساعدة الناقل على ذلك.
4.7 – التسليم : تسلم البضاعة للشخص المعين كمرسل إليه في وثيقة النقل أو لممثله القانوني. ويرفق توقيع هذا الشخص على وثيقة النقل، حسب الحالة، باسمه وبخاتم المؤسسة.
5.7- التفريغ : تسلم الإرسالية من لدن الناقل في المكان المعين من لدن الآمر بالنقل شرط أن يكون سهل الولوج ودون إكراهات أو أخطار خاصة على سيارة التسليم ذات المميزات العادية. وفي حالة تعذر الولوج، يحتفظ بالإرسالية وتوضع رهن إشارة المرسل إليه الذي يجب أن يخطر بذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 بعده.
المادة 8 : عمليات الوزن
إذا طلب أحد أطراف عقد النقل وزن الإرسالية، يجب أن تنجز هده العملية مرة واحدة في مكان الشحن أو التفريغ. وإذا كان انتقال السيارة ضروريا، فإن تكلفة الوزن يتحملها طالب عملية الوزن.
المادة 9 : تغيب الآمر بالنقل عند الشحن
يكون الآمر بالنقل مسؤولا، ما عدا في حالة قوة قاهرة، عن عدم تسليم الإرسالية وقت وضع الناقل للسيارة رهن إشارته.
المادة 10 : تأخير الشحن
في حالة تأخير منتظر أو محتمل في شحن الإرسالية من عند المرسل، يجب على الناقل أن يتخذ أي إجراء مجد لإخبار الآمر بالنقل.
المادة 11 : تعذر النقل
إذا تعذر النقل أو توقف تنفيذه مؤقتا، أو استحال تنفيذه لسبب من الأسباب، يجب على الناقل أن يطلب التعليمات من الآمر بالنقل.
فإذا لم يتمكن الناقل من الحصول على تعليمات الآمر بالنقل في الوقت المناسب، يجب عليه أن ينفذ الإجراءات التي يراها ملائمة وفي صالح الآمر بالنقل للمحافظة على البضاعة أو يقوم بإرسالها عبر طرق أخرى أو بوسائل أخرى.
وباستثناء الحالة التي يكون فيها الناقل مسؤولا عن تعذر النقل أو توقف تنفيذه. يسدد الآمر بالنقل للمحافظة على البضاعة أو يقوم بإرسالها عبر طرق أخرى أو بوسائل أخرى.
وباستثناء الحالة التي يكون فيها الناقل مسؤولا عن تعذر النقل أو توقف تنفيذه. يسدد الآمر بالنقل للناقل الصوائر المعللة والناتجة عن التعليمات المعطاة أو عن الإجراءات المتخذة. وتحتسب هذه الصوائر في فاتورة على حدة.
المادة 12 : كيفيات تسليم الإرساليات التي يقل وزنها عن 3 أطنان
عندما يكون تسليم الإرسالية في محل الإقامة، يوضع إشعار مؤرخ يثبت إحضارها في الحالات التالية:
- غياب المرسل إليه؛
- تعذر ولوج مكان التسليم؛
- توقف سيارة النقل عند المرسل إليه.
ويشير الإشعار إلى المكان الذي يمكن أن تسحب فيه الإرسالية وإمكانية إحضارها من جديد إلى محل الإقامة وتتم فوترة هذه العملية على حدة.
عندما يكون تسليم الإرسالية في محلات الناقل، يبعث بإشعار بالوصول إلى المرسل إليه.
وفي حالة رفض الإرسالية من لدن المرسل إليه، تتم معاينة تعذر التسليم ويتم إرسال إشعار عدم التسليم إلى الآمر بالنقل.
ويتم فوترة تخزين الإرساليات المعطلة التسليم كل على حدة، ابتداء من إرسال الإشعار بعدم التسليم.
المادة 13 : كيفيات تسليم الإرساليات التي يفوق وزنها أو يساوي 3 أطنان
يعتبر تعذرا في التسليم، كلما أحضرت الإرسالية إلى مكان التسليم المتفق عليه ولم يتمكن من تسليمها إلى المرسل إليه المعين. ويعتبر كذلك تعذرا في التسليم، كل توقيف للسيارة عند المرسل إليه.
ويؤدي تعذر التسليم إلى تحرير إشعار بالأمر يرسله الناقل إلى الآمر بالنقل.
وتبقى البضاعة التي كانت موضوع الإشعار بعدم التسليم رهن إشارة المرسل إليه غاية تلقي تعليمات جديدة من الآمر بالنقل.
وفي غياب التعليمات، يمكن للناقل تفريغ البضاعة لحساب المرسل، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مسؤولية حراسة البضاعة أو يودعها بمرأب عمومي أو إذا تعذر ذلك، عند شخص آخر يأتمنه عليها.
ويتحمل الآمر بالنقل الصوائر المترتبة عن ذلك ماعدا إذا كانت هذه الصوائر ناتجة عن خطأ صادر عن الناقل.
وزيادة على ذلك، يأخذ الناقل من الآمر بالنقل أجرة تكميلية مقابل صوائر توقيف السيارة وعمليات الشحن والتفريغ المنجزة. وتتم فوترة هذه الأجرة التكميلية على حدة.
المادة 14 : أجرة الناقل وثمن النقل والخدمات التبعية
يحتسب ثمن النقل الفعلي على الخصوص باعتبار وزن وحجم البضائع وطبيعتها ومسافة النقل والالتزامات الخاصة بالسير ونوع السيارة المستعملة.
ويعدل ثمن النقل إذا فرضت ظروف خارجة عن إرادة الناقل إجراءات تنفيذ جديدة أثناء عملية النقل رتبت عنها صوائر إضافية.
وتحتسب أجرة الخدمات التكميلية أو التبعية في فاتورة على حدة. وتدخل في إطار هذه الخدمات خاصة:
- عمليات وضع البضاعة في الصناديق، خصوصا في الحالات المؤجلة؛
- صوائر توقيف السيارة؛
- صوائر الشحن أو التفريغ؛
- التسليم مقابل الدفع؛
- التخزين؛
- التنظيف، غسل أو تطهير السيارة في حالة تسليم إرساليات موسخة غير معلبة أو موضوعة في صناديق غير محكمة الإغلاق؛
- عمليات الوزن المطلوبة طبقا لمقتضيات المادة 8 أعلاه من لدن الآمر بالنقل.
يغطي الثمن الإجمالي تكلفة مجموع الخدمات التي يقوم بها الناقل تضاف إليها الصوائر القارة المتعلقة بإبرام وتدبير عقود النقل. وتحتسب جميع الأثمنة دون احتساب الرسوم.
المادة 15 : إجراءات الأداء
يصبح ثمن النقل والخدمات التكميلية أو التبعية واجب الأداء عند الشحن (نقل مؤدى عنه) أو عند التسليم (نقل واجب الأداء) مقابل الإدلاء بالفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها.
فإذا لم يتم الأداء عند الشحن أو عند التسليم، يكون الثمن قابلا للأداء عند تسلم فاتورة الناقل.
وكل تأخير في الأداء يؤدي قانونيا إلى تحمل فوائد على المبلغ الواجب الأداء بغض النظر عن إصلاح أي ضرر عن هذا التأخير طبقا للقانون العام.
المادة 16 : الدفع مقابل التسليم
يجب أن يطالب الآمر بالنقل صراحة بالتسليم مقابل الدفع.
يلزم التنصيص على الدفع الناقل بان لا يسلم البضاعة إلا مقابل أداء المبلغ المتفق عليه وإرسال هذا المبلغ إلى الآمر بالنقل أو إلى الشخص الذي يعنيه هذا الأخير.
ويتسلم الناقل مبلغ الدفع بواسطة شيك عادي يسحب عن المرسل أو الشخص الذي يعينه الآمر بالنقل أو نقدا إذا سمح القانون بذلك.
المادة 17 : التعويض عن الضياع أو الإضرار بالبضائع والتصريح بالقيمة
يلزم الناقل بدفع تعويض عن كل الأضرار المعللة التي يثبت قانونا مسؤوليته عن وقوعها والناتجة عن الضياع الكلي أو الجزئي للبضاعة أو إلقاء الضرر بها.
ويمكن للآمر بالنقل أن يصرح بقيمة من شأنها أن تحل المبلغ المصرح به محل مبلغ تعويض الضرر.
المادة 18 :احترام أوقات السياقة والاستراحة وأوقات عمل السائقين
طبقا لمقتضيات الفصلين 11 المكرر إحدى عشر مرة و11 المكرر اثنتي عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيق:
- يجب على الناقل ألا يقوم في أي حال من الأحوال لعمليات النقل في ظروف غير ملائمة لأنظمة وظروف العمل والسلامة.
- يكون الآمر بالنقل والمرسل إليه مسؤولين عن التقصير المنسوب إليهما بسبب عدم احترام هذا النظام.
المادة 19 : الأنظمة الخاصة
في حالة نقل بضائع خاضعة لقوانين أو أنظمة خاصة جاري بها العمل، يجب على كل طرفي عقد النقل أن يلتزم بأحكام هده القوانين والأنظمة.
ويحتمل كل طرف عواقب التقصير المنسوب إليه.
العقد النموذجي لإيجار سيارات نقل البضائع بسائق
المادة 1 : موضوع العقد
يلتزم المؤجر بوضع سيارة مع سائق رهن إشارة المؤجر له وتوفير الوسائل والخدمات الضرورية لاستعمالها.
ويتم وضع السيارة رهن الإشارة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره ولا سيما بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.23 الصادر في 15 فبراير 2000 ، لا سيما الفصول 11 المكرر أربع مرات و 11 المكرر خمس مرات و 11 المكرر ست مرات وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
ويطبق هذا العق وجوبا في حالة غياب اتفاقية مكتوبة تحدد العلاقات بين الأطراف المتعاقدة طبقا لمقتضيات الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
المادة 2 : وضع السيارة والسائق رهن إشارة المؤجر له
يتم وضع السيارة رهن إشارة المؤجر له أولا في المكان المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة.
يجب أن تكون السيارة في حالة جيدة للسير من حيث الشكل والصيانة والنظافة وفق طلب المؤجر له، ومودة بالتجهيزات والوثائق التي تحددها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يجب أن تتوفر في السائق الموضوع رهن إشارة المؤجر له من لدن المؤجر الشروط العادية للتجربة واليقظة.
ويجب أن تتوفر فيه المؤهلات المهنية التي تتطلبها عادة سياقة السيارة وتشغيل لوازمها التقنية وتجهيزاتها وعند الاقتضاء، طبيعة المواد المنقولة.
يجب على السائق أن يلتزم باحترام الوانين الداخلية حفاظا على سلامة واستغلال مصانع ومخازن وأوراش المؤجر له والممونين له أو زبنائه.
وتوقع الأطراف وثقة تثبت وضع السيارة المؤجرة رهن الإشارة وفق الشروط المبنية أعلاه. وتحدد هذه الوثيقة عند الاقتضاء، موافقة المؤجر على مساهمة السائق في كل أو بعض عمليات النقل كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 6 بعده.
المادة 3 : إصابة السيارة بعطب أو يتعذر وضعها رهن إشارة المؤجر له
عندما تصاب السيارة بعطب أو يتعذر وضعها رهن إشارة المؤجر له، يخبر المؤجر له بذلك على الفور ويتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال إما لوضع السيارة رهن الإشارة أو لتعويضها بأخرى ذات مواصفات مماثلة.
المادة 4 : إرجاع السيارة والأضرار التي تلحق بها
يجب على المؤجر له أن يرجع السيارة في المكان الذي وضعت فيه رهن إشارته وعلى الحالة التي وجدت فيها عند تسليمها له ماعدا فيما يخص ما يترتب عن الاستعمال العادي لها. ولا يسأل إلا عن الأضرار الناتجة عن خطأ ثابت في حقه.
المادة 5 : عمليات السياقة
يتحمل المؤجر التحكم والمسؤولية في عمليات السياقة. يعتبر السائق مستخدم المؤجر لتنفيذ عمليات السياقة.
وتعتبر عمليات سياقة:
- السياقة الفعلية للسيارة؛
- حراستها من السرقة في الظروف العادية مع التحلي بالانتباه واليقظة؛
- التهيئ التقني للعربة
- إعداد وعند الاقتضاء، حراسة تجهيزاتها الخاصة مثل لوازم النقل تحت درجات الحرارة المكيفة واللوازم المرنة والسدادات والعدادات والتجهيزات الأخرى الخاصة بالصهاريج والباب الخلفي الرافع ومساعد الشحن والتفريغ. ولا يجب على السائق أن يستعمل هذه التجهيزات إلا بإذن مسبق من المؤجر له أو من شخص آخ من لدنه؛
- التأكد قبل الشروع في السياقة من الحمولة ووسائل الحزم والتثبيت على السيارة لسلامة السير على الطرق.
المادة 6 : عمليات النقل
تعتبر عمليات نقل كل العمليات التي لا تكتسي صفة عمليات السياقة بالمعنى المشار إليه في المادة السابقة.
ويتحمل المؤجر له التحكم والمسؤولية في عمليات النقل.
يفهم من التحكم في عمليات النقل على الخصوص أنه يجب على المؤجر له الذي يتكفل بالبضائع المنقولة:
- أن يحدد طبيعة وكمية البضاعة في حدود الحمولة النفعية للسيارة؛
- أن يحدد المسارات ونقط الشحن والتفريغ وآجال تسليم هذه البضائع؛
- أن يسهر بنفسه على الشحن والتثبيت والتفريغ أو يكلف من يقوم بذلك تحت مسؤوليته؛
- أن يخضع لجميع الوجبات المتعلقة بنقل البضائع الذي ينجزه بسيارة مؤجرة؛
وفي الحالة التي يساهم فيها السائق في عمليات النقل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه، فإنه يتصرف إذن بصفته أجيرا للمؤجر له يعمل لحسابه وتحت مسؤوليته وحده.
المادة 7 : إصابة البضائع المنقولة بأضرار
لا يتكلف مؤجر السيارة بالبضائع المنقولة ولا يكون ضامنا لها. فلا يتحمل عواقب ما قد يتعرض له من ضياع أو أضرار إلا في الحالة التي يثبت فيها المؤجر له أن هذه الأضرار ناتجة عن عيب خفي في السيارة المؤجرة أو عن خطأ في إنجاز عملية السياقة.
المادة 8 : إصابة مقطورات المؤجر له بأضرار
لا يتحمل المؤجر عواقب ما قد تتعرض له نصف مقطورة في ملكية المؤجر له مقرونة إلى السيارة من أضرار إلا إذا أثبت المؤجر له أن هذه الأضرار ناتجة عن عيب خفي في السيارة المؤجرة أو عن خطأ في إنجاز عملية السياقة.
المادة 9 : إصابة الغير بأضرار
تظل مسؤولية حراسة السيارة على عاتق المؤجر. ويسأل عن الأضرار كيفما كانت طبيعتها التي قد تسببها هذه الأخيرة إلى مستخدمي أو ممتلكات المؤجر له.
ويتحمل في نفس الظروف عواقب الأضرار التي تلحقها البضائع في الحالة التي تكون فيها هذه الأضرار ناتجة عن خطأ في السياقة.
كما يلتزم المؤجر، زيادة على ذلك، بضمان وتعويض المؤجر له عن كل متابعة قد تلحقه من جراء ذلك.
المادة 10 : احترام أحكام قانون السير
يتحمل المؤجر عواقب مخالفات أحكام قانون السير التي يرتكبها السائق أو المترتبة عن حالة السيارة، ماعدا في حالة الرجوع على المؤجر له إذا ارتكبت هذه المخالفة نتيجة تطبيق تعليمات صادرة عن هذه الأخيرة أو عن المستخدمين تحت إمرته.
المادة 11 : احترام الأنظمة الخاصة بالنقل
تنجز عملية إيجار سيارة نقل البضائع بسائق طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص والقرار المتخذ لتطبيقه.
المادة 12 : احترام الأنظمة الخاصة بأوقات العمل وساعات السياقة وفترات الاستراحة
يوفر المؤجر بصفته مشغلا للسائق طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل الآلات والوثائق وجميع أجهزة المراقبة التي ترصد مدد أوقات العمل والسياقة والاستراحة كما يسهر على استعمالها وحسن صيانتها.
يجب على المؤجر أن يضع رهن إشارة المؤجر له سائقا استفاد قبل الشروع في عمله من فترة الاستراحة القانونية المستحقة.
ويخبر المؤجر له بالقواعد الواجب احترامها والخاصة بأوقات العمل والسياقة وفترات الاستراحة الخاصة بالسائق الموضوع رهن إشارته.
وتحدد مدد الوضع رهن الإشارة وبرنامج تشغيل مستخدمي السياقة بطريقة تمكن من تنظيم أوقات عملهم في إطار الأنظمة المتعلقة بالمدد اليومية والأسبوعية للعمل والسياقة.
ويجب أن تناسب التعليمات التي يصدرها المؤجر له في إطار عمليات النقل والخاصة بالمسارات ونقط ومدد الشحن والتفريغ وآجال تسليم البضائع، احترام مدد العمل وكذا الأنظمة الخاصة بأوقات السياقة والاستراحة. وتعرضه الإخلالات المنسوبة إليه لتحمل المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصلين 11 المكرر إحدى عشرة مرة و11 المكرر اثنتي عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه.
المادة 13 : ثمن الإيجار
يتضمن ثمن الإيجار أجرة تميز على الخصوص وضع كل من السيارة والسائق رهن الإشارة.
ولا ترتكز أجرة المؤجر على أساس الكمية المنقولة أو عدد الرحلات المنجزة من لدن المؤجر له.
في حالة انقطاع الخدمة بسبب المؤجر أو القوة القاهرة، يقلص ثمن الإيجار حسب مدة هذا الانقطاع.
ويحتسب زيادة على ذلك، كل ما يكلفه الرجوع إلى وسائل إضافية لإنجاز برنامج النقل الأولى أو تعديله.
ويمكن أن تتم مراجعة ثمن الإيجار باتفاق مشترك بين الطرفين حسب تقلبات الظروف الاقتصادية التي تهم الإيجار.
المادة 14 : السداد
- يستوجب الإيجار فوترة من لدن المؤجر؛
- يصبح ثمن الإيجار قابلا للأداء من لدن المؤجر له نفسه عند تسلم الفاتورة.
لا تقبل أية مقاصة بين ثمن النقل ودين للمؤجر له على المؤجر كيفما كان نوعه.