- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 664.03 صادر 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5098 الصادرة بتاريخ 10/04/2003.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2219.06 صادر في 26 مارس 2003 يغير ويتمم بموجبه قرار وزير التجهيز والنقل رقم 664.03 الصادر في 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 بتاريخ 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5478 الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2006.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1836.07 صادر في 18 سبتمبر 2007 يغير ويتمم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 664.03 صادر في 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 صادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5574 الصادرة بتاريخ 01 نوفمبر2007.
وزير التجهيز والنقل؛
بناء على المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص،
قرر ما يلي :
الباب الأول : إجراءات التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1
تحدد بالملحقات 1 و2 و3 لهذا القرار الاستمارات التي يحرر فيها أو وفقها طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 المشار إليه أعلاه.
يجب على الأشخاص المتوفرين على رخصة الاعتماد في النقل العمومي للبضائع، المشار إليهم في المادة 17 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، تحرير طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير في أو وفق الاستمارة المحددة في الملحق 4 لهذا القرار.
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 17 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر والذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و8.000 كيلوغرام، إيداع طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير في أو وفق الاستمارة المحددة في الملحق 5 لهذا القرار.
المادة 2
تحدد في الملحقات 6 و7 و8 لهذا القرار نماذج شهادة التقييد في السجل الخاص بكل مهنة، المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر.
الباب الثاني : نموذج وإجراءات إيداع التصريح بالقدرة المالية ومبلغ الأموال الجارية للتسيير
المادة 3
يحرر التصريح بالقدرة المالية، المشار إليه في الفقرة 7 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وفق النموذج المحدد في الملحق 9 لهذا القرار، مصحوبا بشهادة بنكية تثبت التوفر على الأموال الجارية للتسيير الضرورية ويجب أن يرفق بطلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
ويوقع هذا التصريح، الذي يهم عدد السيارات المزمع استعمالها، من لدن المسؤول القانوني للمقاولة المشار إليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر.
المادة 4
ينبغي أن يساوي مبلغ الأموال الجارية للتسيير، المشار إليه في الفقرة 7 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، الذي يجب أن يتوفر عليه ناقل البضائع لحساب الغير أو مؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق،15.000 درهم على الأقل لكل سيارة ذات محورين.
وبالنسبة للسيارات التي تتوفر على أكثر من محورين، يحدد هذا المبلغ في 60.000 درهم للسيارة الأولى و30.000 درهم لكل سيارة إضافية.
المادة 5
يحرر التصريح بالقدرة المالية، المشار إليه في الفقرة 7 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وفق النموذج المحدد في الملحق 10 لهذا القرار، مصحوبا بشهادة بنكية تثبت التوفر على أموال جارية للتسيير لا يقل مبلغها عن 500.000 درهم ويجب أن يرفق بطلب التقييد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع. ويوقع هذا التصريح من لدن المسؤول القانوني للمقاولة، المشار إليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر.
المادة 6
عندما ترغب المقاولة في مزاولة مهنة ناقل للبضائع ومهنة مؤجر في نفس الوقت، بنفس حظيرة السيارات، يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب القدرة المالية عدد السيارات المملوكة لها دون تمييز في مجال تخصيصها.
المادة 7
يجب على المقاولة أن تصرح للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التي تمسك السجل المقيدة فيه بكل تغيير يطرأ على قدرتها المالية وفق النموذجين المحددين في الملحقين 11 و12 لهذا القرار وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ حدوث هذا التغيير.
الباب الثالث : الأهلية المهنية
المادة 8
طبقا لمقتضيات الفقرة 8 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، فإن أنواع الدبلومات والتكوين وكذا طبيعة ومدة التجربة المهنية المحصل عليها أو التي ينبغي أن تتوفر لدى الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو إيجار السيارات هي:
- إما دبلوم الدراسات الجامعية العامة، مسلم من طرف مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادله؛
- أو دبلوم التقني أو التقني المتخصص، مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته، يكرس تكوينا يلقن وحدات في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛
- أو باكالوريا التعليم الثانوي تتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛
- أو إثبات تجربة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في منصب مسؤولية بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية، أو بمقاولة للنقل.
غير أنه، بالنسبة للمقاولات التي تستعمل سيارة واحدة، يجب على الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو إيجار السيارات أن يثبت توفره على تكوين تأهيلي بمؤسسة للتكوين المهني لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل عبر الطرق أو في تدبير المقاولات.
المادة 9
طبقا لمقتضيات الفقرة 8 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، فإن أنواع الدبلومات والتكوين وكذا طبيعة ومدة التجربة المهنية المحصل عليها أو التي ينبغي أن تتوفر لدى الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط الوكالة بالعمولة هي:
- إما الإجازة، مسلمة من قبل مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادلها؛
- أو دبلوم للدراسات الجامعية العامة، مسلم من قبل مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادله، يتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛
- أو دبلوم التقني المتخصص، مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته، يكرس تكوينا يلقن وحدات في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛
- أو إثبات تجربة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بصفة مسؤول إداري بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية، أو بمقاولة للنقل.
الباب الرابع : بطاقة الترخيص والتصريح باستخدام أو سحب سيارة نقل البضائع لحساب الغير
المادة 10
يحدد في الملحق 13 لهذا القرار نموذج بطاقة الترخيص، المشار إليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، المتعلقة بسيارة نقل البضائع لحساب الغير.
المادة 11
للحصول على بطاقة الترخيص، يجب على مالك سيارة نقل البضائع لحساب الغير المقيد في السجل الخاص بالمهنة، سواء كان ناقلا للبضائع لحساب الغير أو مؤجرا لهذه السيارة بسائق أو بدون سائق، أن يدلي للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل التي تمسك السجل المقيد فيه بالوثائق التالية المتعلقة بالسيارة أو المقطورة أو نصف المقطورة:
أ) نسخة من البطاقة الرمادية؛
ب) شهادة الفحص التقني جارية الصلاحية؛
ج) شهادة التأمين جارية الصلاحية.
وتطابق مدة صلاحية بطاقة الترخيص مدة صلاحية شهادة الفحص التقني المشار إليها في البند ب أعلاه.
المادة 12
يحدد في الملحق 14 لهذا القرار شكل التصريح باستخدام أو سحب سيارة نقل البضائع لحساب الغير، المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 12.03.169 السالف الذكر.
الباب الخامس : بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير
المادة 13
يحدد في الملحق 15 لهذا القرار نموذج بيان الشحن، المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم
رقم 2.03.169 السالف الذكر.
المادة 14
يتضمن بيان الشحن خمس وريقات:
- الوريقة ا لأولى خاصة بالمرسل؛
- الوريقة الثانية تسلم إلى المرسل إليه؛
- الوريقة الثالثة تصاحب البضاعة ويوقعها المرسل إليه إشهادا بتسلم البضاعة؛
- الوريقة الرابعة خاصة بالمراقبة ويجب أن تكون على متن السيارة وأن تقدم إلى محرري المحاضر المشار إليهم في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان؛
- الوريقة الخامسة يحتفظ بها في دفتر بيانات الشحن وتسلم، بعد نفاذ كافة البيانات، للمصالح المشار إليها في المادة 16 من هذا القرار وذلك قصد الحصول على دفاتر جديدة لبيانات الشحن.
المادة 15
يجب على الناقل، قبل كل عملية نقل، تعبئة بيان الشحن. وخلال عملية النقل، يجب على المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه والسائق أو السائقين أن يوقعوا بيان الشحن في الخانة المناسبة.
بالنسبة للنقل المحلي، تحل بطاقة الترخيص المشار إليها في الباب الرابع من هذا القرار محل بيان الشحن، وتدون المعلومات الضرورية المتعلقة بالمناطق المحتمل تغطيتها والبضائع المزمع نقلها من لدن المصلحة الجهوية أوالإقليمية التي تمسك السجل المقيد فيه الناقل.
المادة 16
توضع دفاتر بيانات الشحن رهن إشارة الناقلين من لدن المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل.
الباب السادس : شكل وإجراءات تسليم دفتر السير المتعلق بنقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرق
المادة 17
تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل والمتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب.
المادة 18
يجب تحرير الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة، المشار إليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وأن يتضمن المعلومات التالية:
- الاسم والنسب أو التسمية؛
- الاسم التجاري للمقاولة؛
- عنوان المقاولة أو مقرها الاجتماعي؛
- الخصائص التقنية للسيارة المزمع استخدامها؛
- طبيعة البضاعة المزمع نقلها؛
- المسارات المزمع استخدامها.
ويرفق طلب تسليم دفتر السير بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة للفلاحين شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة؛
ب) بالنسبة للتجار وأرباب المصانع ومقاولي البناء والأشغال العمومية:
- شهادة القيد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة التصريح برقم المعاملات تحدد النشاط المزاول، مسلمة من قبل مصالح الضرائب. غير أن هذه الشهادة غير مطلوبة بالنسبة للمقاولات حديثة النشأة؛
- شهادة تثبت صفة مستغل غابوي أو معدني أو التوفر على مستودعات، محلات أو وحدات صناعية مخصصة لبيع أو صنع منتوجاتهم الخاصة بالنسبة للتجار وأرباب المصانع، أو شهادة تثبت ممارسة نشاط مرتبط بأعمال البناء أو الهندسة المدنية بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية.
المادة 19
يمنح دفتر السير المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر لنقل البضائع المملوكة لطالبه والضرورية لحاجيات نشاطه.
ويحدد في الملحق 16 لهذا القرار نموذج هذا الدفتر، الذي يصلح لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحبه.
المادة 20
يتم تجديد دفتر السير لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر، بناء على تقديم شهادة التصريح برقم المعاملات برسم السنة المنصرمة تحدد النشاط التجاري أو الصناعي المزاول، أو شهادة تحدد موقع وطبيعة الأرض الفلاحية المستغلة برسم السنة المنصرمة.
المادة 21
لتسجيل أو تحويل ملكية سيارة مخصصة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة عن 3.500 كيلوغرام، تمنح المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للمعني بالأمر شهادة، وفق النموذج المحدد بالملحق 17 لهذا القرار، تشير أن دفترا للسير قد منح له لاستخدام هذه السيارة.
المادة 22
في حالة توقف أو تغيير النشاط المهني الذي تم لأجله منح دفتر أو عدة دفاتر للسير، يجب على صاحب هذا الدفتر أو هذه الدفاتر إرجاعها إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر خلال الشهر الموالي لهذا التغيير أو التوقف.
المادة 23
بصفة انتقالية، تظل صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها رخص السير الجارية الصلاحية بتاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
الباب السابع : أشكال وإجراءات استعمال التصريح بالشحن المتعلق بنقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرق
المادة 24
يملأ عند كل رحلة التصريح بالشحن المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وفق النموذج المحدد في الملحق 18 لهذا القرار ويقدم إلى محرري المحاضر المشار إليهم في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان.
المادة 25
يجب إرجاع نسخ من التصاريح بالشحن برسم السنة المنصرمة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر عند تجديد دفتر السير المشار إليه في المادة 19 أعلاه.
الباب الثامن : أشكال وإجراءات استعمال ورقة المعلومات المتعلقة بنقل البضائع للحساب الخاص عبر الطرق
المادة 26
يجب أن يملأ صاحب دفتر السير ورقة المعلومات المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.03.169، وفق النموذج المحدد في الملحق 19 لهذا القرار وذلك عند كل عملية إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع إلى نقل للبضائع للحساب الخاص، تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين، يقوم بها أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة.
الباب التاسع : نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تحملها سيارات نقل البضائع لحساب الغير
المادة 27
تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر يجب أن تكون سيارات نقل البضائع لحساب الغير مجهزة بعلامات مميزة وفق الشروط المحددة في المادتين 28 و29 بعده.
المادة 28
يجب أن تحمل سيارات نقل البضائع لحساب الغير في الأمام وفي الخلف أسطوانة حمراء اللون قطرها 40 سنتمترا مكتوب عليها بحروف بيضاء اللون يتراوح علوها ما بين 7 و10 سنتمترات:
أ) في الجزء العلوي، رقم التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير؛
ب) في الجزء السفلي، اسم المدينة الموجود بها المقر الرئيسي لمقاولة النقل.
المادة 29
بالنسبة لكل السيارات المشار إليها في المادة 28 أعلاه، يجب طلاء الأسطوانات إما على جانب عمودي للسيارة أو على صفيحة معدة خصيصا لهذا الجانب.
في الأمام، توضع اللوحة في الجهة العليا لهيكل السيارة، وفي الخلف يجب ألا يكون الجانب السفلي للأسطوانة على مستوى أقل من 30 سنتمتر من مستوى الأرض.
وفي حالة استخدام مقطورة أو عدة مقطورات أو نصف مقطورات مقرونة بسيارة أو بجرار، توضع الأسطوانة التي يجب أن تحملها في الخلف أو نظير منها، خلف آخر عربة مقطورة.
المادة 30
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة، ولاسيما:
- القرار الصادر في 7 ربيع الأول 1355 (28 ماي 1936) بشأن تحديد العلامات المميزة التي يجب أن تحملها سيارات النقل العمومي للبضائع، كما تم تغييره وتتميمه. غير أنه، يجب على السيارات التي تحمل العلامات المميزة المشار إليها في القرار السالف الذكر أن تجهز بالعلامات المميزة حسب الشروط المحددة في المادتين 28 و29 أعلاه، وذلك داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛
- قرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 693.69 الصادر في 6 رمضان 1389 (17 نوفمبر 1969) بشأن تحديد العلامات المميزة لبعض سيارات النقل الخاص للبضائع الجارية على ملك فلاحين.
المادة 31
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
الملحقات
- ملحق 1: طلب التقييد في السجل الخاص بناقلي البضائع عبر الطرق لحساب الغير.
- ملحق 2: طلب التقييد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع.
- ملحق 3: طلب التقييد في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
- ملحق 4: طلب التقييد في السجل الخاص بناقلي البضائع عبر الطرق لحساب الغير. “استمارة خاصة بالناقلين المتوفرين على رخص النقل العمومي للبضائع”.
- ملحق 6: شهادة التقييد في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير.
- ملحق 7: شهادة التقييد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع.
- ملحق 8: شهادة التقييد في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
- ملحق 9: التصريح المتعلق بالقدرة المالية الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
- ملحق 10: التصريح المتعلق بالقدرة المالية للوكيل بالعمولة في نقل البضائع.
- ملحق 11: التصريح المتعلق بتغيير القدرة المالية الخاصة بناقل البضائع لحساب الغير أو بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
- ملحق 12: التصريح المتعلق بتغيير القدرة المالية الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع.
- ملحق 13: تجديد صلاحية بطاقة الترخيص. (نسخ بالقرار رقم 1836.07 الجريدة الرسمية عدد 5574 الصادرة بتاريخ 01 نوفمبر 2007)
- ملحق 14: تصريح باستخدام أو سحب سيارة لنقل البضائع لحساب الغير.
- ملحق 15: بيان الشحن. (نسخ بالقرار رقم 2219.06 الجريدة الرسمية عدد 5478 الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2006)
- ملحق 16: دفتر السير. (نسخ بالقرار رقم 2219.06 الجريدة الرسمية عدد 5478 الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2006)
- ملحق 17: شهادة لتسجيل أو تحويل ملكية سيارة نقل البضائع للحساب الخاص.
- ملحق 18: تصريح بالشحن للحساب الخاص.
- ملحق 19: ورقة المعلومات المتعلقة بإضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع إلى بضائع منقولة للحساب الخاص تتكون من بضائع في ملك فلاحين متجاورين.