قرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير التجهيز والنقل رقم 1196.03 صادر في 30 أبريل 2004 بتحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في آلات نقل المواد التي يسرع إليها التلف وطرق التجريب والمراقبة المطبقة غلى هذه الآلات وشروط منح شواهد الاعتماد أو الإقرار التي تسلمها الإدارة ونماذجها، وعلامات التعريف الواجب وضعها على الآلات المذكورة وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترفق بها أثناء تنقلها. الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 17/06/2004.
وزير الفلاحة والتنمية القروية،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على المرسوم رقم 2.97.177 الصادر في 23 مارس 1999 والمتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف، ولاسيما المادة الرابعة منه،
قررا ما يلي:
المادة الأولى :
يحدد هذا القرار المعايير التي يجب أن تتوفر في آلات النقل ذات الحرارة القارة وآلات النقل المبردة وآلات النقل المجمدة وطرق الفحص والمراقبة المطبقة على هذه الآلات وشروط منح شواهد الاعتماد أو المطابقة ونماذجها، وعلامات التعريف الواجب وضعها على الآلات المذكورة وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترفق بها أثناء تنقلها.
المادة الثانية:
يجب أن تستوفي الآلات المخصصة لنقل المواد القابلة للتلف، المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.97.177 المشار إليه أعلاه، المعايير التالية:
1ـ آلة النقل ذات الحرارة القارة: يجب أن يصنف المعامل العام للتواصل الحراري (المعامل K) للصندوق، ضمن واحدة من الفئتين التاليتين:
- = In آلة النقل ذات الحرارة القارة العادية تتميز بمعامل (K) يساوي أو يقل عن 0,7w/m2°C أو (0,3Kcal/hm2°C)
- = IRآلة النقل ذات الحرارة القارة معززة تتميز بمعامل (K) يساوي أو يقل عن 0,4W/m2°C أو (0,3 Kcal/hm2°C)
2ـ آلة النقل المبردة : يجب أن يمكن مصدر التبريد (ثلج مائي مضاف أو غير مضاف بالملح، ثلج كربوني بضبط أو دون ضبط التكرير، الغازالمسيل بضبط أو دون ضبط التبخر، صحيفة مغايرة التحول وقابلة للنقل، صفيحة مغايرة قارة) من تخفيض درجة الحرارة داخل الصندوق الفارغ والاحتفاظ بها في المستويات الحرارية التالية إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تساويC° 30:
- +7°C على الأقل بالنسبة لفئة A ؛
- -10°C على الأقل بالنسبة لفئة B ؛
- -20°C على الأقل بالنسبة لفئة C ؛
وذلك باستعمال مواد مولدة للبرودة وتهيئات ملائمة.
ويجب أن تشمل هذه الآلة على جزء أو عدة أجزاء وعدة أوعية وعدة خزانات أو أماكن (بالنسبة لوسائل ربط الصفائح مغايرة التحول) مخصصة للمادة المولدة للبرودة.
يمكن شحن أو إعادة شحن هذه التجهيزات من الخارج (بالنسبة للصفائح مغايرة التحول) أو تجديدها بواسطة حركة خارجية. ولكن بالنسبة لتجهيزات الآلات الصغيرة التي تستخدم فقط داخل التراب الوطني يمكن استثناؤها من ضرورة الشحن أو إعادة الشحن الخارجية.
يجب أن يكون المعاملK بالنسبة للآلات من صنف B وC يساوي أو يقل عن 0,4W/m2°C أو (0,35 Kcal/hm2°C )
3ـ آلة النقل المجمدة: يجب أن يمكن جهاز إنتاج البرودة تحت معدل درجة حرارية خارجية يساوي °C30، من خفض الحرارة داخل الصندوق الفارغ والمحافظة عليها فيه بشكل دائم حسب ما يلي:
- بالنسبة للأصناف A وB وC ولكل قيمة قارة مرغوبة t1 طبقا للمعايير المحددة بعده بالنسبة للأصناف الثلاثة:
- صنف A : آلة مبردة مشتملة على جهاز لإنتاج البرودة بحيث يمكن اختيار t1 ما بين +12 °C و 0 °C
- صنف B : آلة مبردة مشتملة على جهاز لإنتاج البرودة بحيث يمكن اختيار t1 ما بين +12 °C و -10°C
- صنف C : آلة مبردة مشتملة على جهاز لإنتاج البرودة بحيث يمكن اختيارt1 ما بين +12 °C و -20 °C.
- بالنسبة للأصناف D و E و F فيما يخص قيمة محددة قارة t1 طبقا للمعايير المحددة بعده بالنسبة للأصناف الثلاثة:
- صنف D : آلة مبردة مشتملة على جهاز لإنتاج البرودة بحيث تكون t1ما بين +2 °C و0 °C؛
- صنف E : آلة مبردة مشتملة على جهاز لإنتاج البرودة بحيث تكون t1 تساوي أو تقل عن -10 °C
- صنف F : آلة مبردة مشتملة على جهاز لإنتاج البرودة بحيث تكون t1 تساوي أو تقل عن-20°
ويجب أن يكون المعامل K بالنسبة للآلات من صنف B وC وE وF يساوي أو يقل عن 0,4W/m2°C أو (0,35 Kcal/hm2°C )
المادة الثالثة:
إن طرق تحديد صنف الآلات القارة والمبردة والمجمدة هي المنصوص عليها بمرفقات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للمواد التي يسرع إليها التلف والآلات الخاصة المستعملة في النقل الصادر بالظهير الشريف رقم 1.81.287 صادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
المادة الرابعة
تنجز عمليات مراقبة المطابقة للمعايير المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار:
- قبل استعمال الآلة؛
- دوريا كل ثلاث سنوات بالنسبة لمراقبة المعايير الصحية، وست سنوات على الأقل بالنسبة لمراقبة التأهيل (حرارة قارة، مبردة ومجمدة)؛
- عند كل طلب من الإدارة.
المادة الخامسة
يمكن القيام بالمراقبة وبشكل انتقائی بنسبة 1% لعدد الآلات المصنعة من نفس الصنف. ولا يمكن اعتبار الآلات من نفس الصنف بالنسبة للآلة المرجع إلا إذا استوفت على الأقل الشروط الآتية بعده والتي تمكن من التأكد من مطابقتها للآلة المرجع:
1 – بالنسبة للآلة قارة الحرارة يمكن أن تكون الآلة المرجع الة قارة أو مبردة أو مجمدة:
- عزل الحرارة مقارن وخاصة المادة العازلة وسمكها، مماثلة؛
- التجهيزات الداخلية مماثلة أو مبسطة؛
- عدد الأبواب وعدد الفتحات الأخرى يساوي أو يقل عن تلك الموجودة في الآلة المرجع؛
- لا تختلف المساحة الداخلية بأكثر من 20%.
2 – بالنسبة لآلات مبردة، يجب أن تكون الآلة المرجع الة تبريد :
- استيفاء الشروط المنصوص عليها بالنقطة 1) أعلاه؛
- يجب أن تكون تجهيزات التهوية متقاربة إذا كانت موجودة؛
- مصدر البرودة مماثل؛
- احتياطي البرودة عن كل وحدة للمساحة الداخلية يساوي أو يفوق احتياطي الآلة المرجع.
3 – بالنسبة لآلة مجمدة، يجب أن تكون الآلة المرجع الة تبريد :
- استيفاء الشروط المشار إليها أعلاه
- قوة في نفس نظام حرارة التجهيزات المبردة عن كل وحدة للمساحة الداخلية تساوي أو تفوق قوة الآلة المرجع.
المادة السادسة
يجب إيداع طلب الترخيص بالنقل المشار إليه بالمادة الثامنة عشر من المرسوم رقم 2.97.177 الصادر في 23 مارس 1999 المشار إليه أعلاه لدى المصلحة البيطرية المحلية مصحوبا بالوثائق التالية:
1 – بالنسبة للآلات الجديدة:
- محضر اختبار الصندوق وجهاز التبريد مسلم من طرف محطة للتجارب معتمدة بالمغرب أو الخارج أو محضر اختبار للآلة المرجع في حالة إذا كانت الآلة مصنعة طبقا لنفس الصنف؛
- نسخة لشهادة التسجيل (الورقة الرمادية)؛
- ورقة معلومات خاصة بالصندوق (طبقا للنموذج المرفق لهذا القرار (1 ((مملوءة وموقعة من طرف المالك؛
- شهادة التركيب مقدمة من طرف المسؤول عن تركيب جهاز التبريد بالنسبة للآلات المبردة والمجمدة.
2 – بالنسبة للآلات المستخدمة:
- نسخة من الشهادة أو الشواهد القديمة ATP أو شهادة لا يزال سائر مفعولها أو محضر الاختبار مقدم من طرف محطة معتمدة
- للتجارب؛
- نسخة من شهادة التسجيل (الورقة الرمادية)؛
- ورقة معلومات أوصاف خاصة بالصندوق (طبقا للنموذج المرفق لهذا القرار (1)) مملوءة وموقعة من طرف المالك؛
- شهادة التركيب مقدمة من طرف المسؤول عن تركيب جهاز التبريد بالنسبة للآلات المبردة والمجمدة؛
- فواتير صيانة وإصلاح ومراجعة جهاز التبريد والصندوق بالنسبة للآلات التي يزيد عمرها عن ست سنوات.
المادة السابعة
يحدد تاريخ ومكان تقديم الآلة للتفتيش التقني والصحي كالتالي:
فيما يخص النقل الدولي، تقدم المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة الملف لإبداء الرأي إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم رقم 2.97.177 بتاريخ 23 مارس 1999 المشار إليه أعلاه. ويحدد تاريخ ومكان تقديم الآلة للتفتيش التقني والصحي من طرف اللجنة المذكورة.
طرق هذا التفتيش التقني والصحي محددة بالملحق المرفق لهذا القرار (1).
المادة الثامنة
تمنح شهادة الاعتماد المحدد نموذجها بالملحق الثاني لهذا القرار إذا تبينت مطابقة الآلة خلال الفحص التقني لما هو منصوص عليه سابقا.
وتمتد صلاحية هذه الشهادة على مدى 6 سنوات بالنسبة للآلات الجديدة ويتم تجديدها كل ثلاث سنوات ابتداء من السنة السادسة من عمر الآلة.
بالنسبة للآلات المرخص لها لنقل المواد القابلة للتلف المشار إليها في المادة الأولى، الفقرة 1 من المرسوم رقم 2.97.177 الصادر في 23 مارس 1999 المذكور أعلاه، فإنه إضافة إلى شهادة الاعتماد المذكورة أعلاه، تمنع في نفس الوقت شهادة الاعتماد الصحية المحدد نموذجها بالملحق الثالث (1) لهذا القرار. وتمتد صلاحية هذه الشهادة على مدى ثلاث سنوات.
المادة التاسعة
إذا تبين أثناء قيام المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة بفحوصات التجديد أو خلال زيارة التفتيش أن الآلة غير مطابقة فإنه يجب إخضاعها من جديد إلى التجارب المحددة للآلات الجديدة، أو إدخال الإصلاحات المناسبة إذا كان عدم المطابقة يتعلق بسبب صحي
المادة العاشرة
يجب أن تكون شواهد الاعتماد أو نسخة مطابقة للأصل على متن الآلة. ويجب تقديمها للأعوان المكلفين بالمراقبة عند طلبها.
المادة الحادية عشر
يجب أن توضع ” صفيحة الاعتماد” وبشكل دائم وفي مكان واضح على صناديق الآلات ذات الحرارة القارة أو آلات النقل المبردة أو آلات النقل المجمدة المخصصة للنقل الدولي.
يجب أن تكون هذه الصفيحة المطابقة للنموذج الملحق لهذا القرار (1)، على شكل مستطيل ( 160mn x 100 mm) غير قابلة للتأكسد والاشتعال.
يجب أن تكون الصفيحة ذات لون أبيض وتحتوي على المعلومات التالية مكتوبة بلون أزرق غامق وواضح وغير قابل للإزالة بواسطة الغسل:
- ATP حروف لاتينية متبوعة ب “معتمد لنقل المواد القابلة للتلف”؛
- “اعتماد” متبوع بالرمز الخاص بالحالة التي منح لأجلها هذا الاعتماد والرقم المرجعي للاعتماد؛
- “آلة” متبوعة برقم مستقل يساعد على التعريف بالآلة المعنية؛
- “رمزATP ” متبوع بالرمز التعريفي الخاص “بصنف” و “فئة” الآلة المحددة بالمادة 12 بعده؛
- “صالح حتى” متبوع بالوقت (الشهر والسنة) الذي تنتهي فيه صلاحية الاعتماد.
يجب أن يكون علو حروف “ATP” و “رمز التعريف” يساوي 20mm .
أما بالنسبة لباقي الحروف والأعداد فيجب أن يكون علوها يساوي 5mm .
المادة الثانية عشر
يجب أن يكون صنف الآلة المعتمدة للنقل داخل التراب الوطني (آلة ذات الحرارة القارة أو آلة مبردة أو آلة مجمدة) مكتوب بلون أحمر وعلى خلفية بيضاء وذلك بحروف لا يقل علوها عن 8 سم وعرضها 1 سم. ويجب أن توضع هذه المعلومات في الجزء العلوي من الواجهة الأمامية للصندوق بالنسبة للعربات الطرقية وعلى الجهة الجانبية بالنسبة للعربات المقطورة والحاويات.
ويجب أن تكون هذه الإشارات متبوعة برموز التعريف المبينة بعده بعلو 12 سم على الأقل بلون أحمر وعلى خلفية بيضاء وذلك على الشكل التالي:
الآلة | رمز التعريف |
---|---|
آلة ذات الحرارة القارة عادية | IN |
آلة ذات الحرارة القارة مدعمة | IR |
آلة مبردة عادية من فئة A | RNA |
آلة مبردة مدعمة من فئة A | RRA |
آلة مبردة عادية من فئة B | RNB |
آلة مبردة مدعمة من فئة B | RRB |
آلة مبردة عادية من فئة C | RNC |
آلة مبردة مدعمة من فئة C | RRC |
آلة مجمدة عادية من فئة A | FNA |
آلة مجمدة مدعمة من فئة A | FRA |
آلة مجمدة عادية من فئة B | FNB |
آلة مجمدة مدعمة من فئة B | FRB |
آلة مجمدة عادية من فئة C | FRC |
آلة مجمدة مدعمة من فئة C | FRC |
آلة مجمدة عادية من فئة D | FND |
آلة مجمدة مدعمة من فئة D | FRD |
آلة مجمدة عادية من فئة E | FNE |
آلة مجمدة مدعمة من فئة E | FRE |
آلة مجمدة عادية من فئة F | FNF |
آلة مجمدة مدعمة من فئة F | FRF |
إذا كانت الآلة تشتمل على جهاز حراري متحرك أو مستقل يجب إتمام رموز التعريف بحرف “X”،
إضافة إلى رموز التعريف المشار إليها أعلاه، تجب الإشارة تحت هذه الأخيرة إلى تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد (الشهر والسنة).
نموذج:
آلة مبردة عادية من فئة A
6-1974
(6 = الشهر (يونيو)، 1974 = السنة).
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
الملحقات – أنظر النسخة الفرنسية