مرسوم رقم 2.97.177 صادر في 23 مارس 1999 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف. الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 15/04/1999
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بالمحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرور ولاسيما 3 منه.
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
وعلى المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 848.66 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 أغسطس 1968) المتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 24 من وشوال 1397 (8 أكتوبر 1977) باتخاذ تدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.81.287 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) بنشر الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للمواد التي يسرع إليها التلف والآلات الخاصة المستعملة في هذا النقل، الموقع عليه بجنيف في فاتح سبتمبر 1970؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير التجهيز؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999).
رسم ما يلي:
المادة 1
تتعلق الأحكام الواردة في هذا المرسوم بشروط النقل البري للمواد التالية كيفما كان الغرض منه:
- المواد الحيوانية أو المواد من أصل حيواني التي يسرع إليها التلف المشار إليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) سواء كانت طرية أو مبردة أو مجمدة.
- المواد المجمدة من أصل نباتي.
الباب الأول : أحكام تتعلق بتركيب آلات النقل واستعمالها
المادة 2
يجب أن تقدم المواد المبينة أعلاه، لأجل نقلها، في إحدى الحالات ووفق شروط الحرارة القصوى المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
ويجب أن يستمر التقيد بالشروط المذكورة طيلة مدة النقل.
المادة 3
يجب أن تزود الآلات مثل العربات والشاحنات والمقطورات وشبه المقطورات والحاويات بأجهزة للتبريد أو التجميد.
غير أن استعمال آلات ذات حرارة قارة أو غير قارة يمكن الترخيص فيه وفق الإجراءات المحددة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ولا يمكن أن تسمى آلات ذات حرارة قارة مبردة أو مجمدة سوى الآلات التي تستجيب للتعاريف المبينة بعده والمتوافرة فيها المعايير المحددة في القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 4 بعده:
- الآلة ذات الحرارة القارة آلة يصنع صندوقها بجوانب عازلة بما في ذلك الأبواب والأرضية والسقف وتساعد على الحد من تبادل الحرارة بين داخل الصندوق وخارجه دون استعمال مصدر للبرودة أو الحرارة؛
- آلة التبريد آلة ذات حرارة قارة، تمكن بواسطة مصدر للبرودة غير التجهيز الميكانيكي أو الامتصاص، من خفض الحرارة داخل الصندوق الفارغ أو المحافظة عليها فيه وفقا للشروط المفروضة؛
- آلة التجميد آلة ذات حرارة قارة مزودة بجهاز لإنتاج البرودة (تجهيز ميكانيكي أو الامتصاص)، منفرد أو جماعي لعدة آلات نقل، يمكن من خفض الحرارة داخل الصندوق الفارغ والمحافظة عليها فيه وفقا للشروط المفروضة.
المادة 4
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز المعايير التي يجب أن تتوفر في آلات نقل المواد التي يسرع إليها التلف وطرق التجريب والمراقبة المطبقة على هذه الآلات وشروط منح شواهد الاعتماد أو الإقرار التي تسلمها الإدارة ونماذجها، وعلامات التعريف الواجب وضعها على الآلات المذكورة وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترفق بها في أثناء تنقلها.
المادة 5
يجب أن يتم تبريد الحاويات أو أجزاء الناقلات الطرقية والعربات المخصصة لنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، قبل الشحن مباشرة إذ كانت الحرارة الخارجية قد تتسبب في تغير للحرارة يضر بحسن المحافظة على المواد.
ولنفس الأسباب، يتعين اتخاذ جميع الاحتياطات لكي تباشر عمليات شحن آلات النقل بأقصى سرعة دون حدوث تغير في الحرارة يضر بجودة المواد.
المادة 6
يجب أن يكون صندوق آلات النقل المعد لاحتواء المواد المبينة في المادة الأولى أعلاه خاليا من التجهيزات والتوابع التي لا علاقة لها بشحن المواد المشار إليها في هذا المرسوم والتي لا اتصال لها بمقصورة السائق بالنسبة إلى الناقلات الطرقية.
ويجب أن تتوافر في الصندوق المحدد أعلاه شروط الصنع والتجهيز التالية:
أ – يجب أن تكون الجوانب الداخلية، بما فيها الأرضية والسقف مصنوعة بمواد مقاومة للتآكل وسميكة وغير قابلة للتعفن وسهلة التنظيف والغسل والتطهير؛
ب – يجب أن لا تشتمل الجوانب الداخلية على نتوءات باستثناء ما هو ضروري منها للتجهيز ولأجهزة تثبيت الحمولة. ويجب أن تكون هذه الأجهزة سهلة التنظيف والغسل والتطهير؛
ج – يجب أن تكون مختلف المواد التي قد تلامس المواد المنقولة مطابقة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وألا تكون مصدرا لفساد المواد المذكورة أو لنقل عناصر ضارة أو غير عادية إليها ؛
د – يجب أن تمكن جميع الأجهزة المتعلقة بإغلاق الآلات والتهوية، إن كانت ضرورية من نقل المواد بمعزل عن كل تلوث ؛
ه- يجب أن تمكن أجهزة مركبة بكيفية واضحة من تقدير حرارة الجو التي تتعرض لها المواد المجمدة أو المثلجة أو المبردة المنقولة وفق الشروط المحددة بالقرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
يجب ألا تستعمل الآلات المخصصة لنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لأغراض أخرى، على أن:
- نقل شحنة أخرى يرخص فيه قبل أو بعد إرسال المواد بشرط ألا يتعلق الأمر بأشخاص أو حيوانات أو منتجات من شأنها أن تفسد المواد ولاسيما بروائح أو تلوث أو تسميم، من جهة، والملبسات الداخلية للآلات بفعل التآكل من جهة أخرى؛
- نقل في آن واحد مواد غذائية يمكن بشرط أن تكون درجات حرارة نقل كل مادة منها منسجمة فيما بينها وألا تكون أي مادة من هذه المواد سببا في تغيير أو إفساد المواد الأخرى ولاسيما بروائح أو غبار أو أوساخ أو جزئيات عضوية أو معدنية.
المادة 8
يجب أن تبقى الآلات والمعدات المستعملة لنقل المواد المبينة في المادة الأولى أعلاه باستمرار نقية ومنظفة،
وعند الضرورة، مغسولة ومطهرة قبل شحنها ولاسيما بعد شحن مرخص به عملا بالفقرة 1 من المادة 7 أعلاه.
المادة 9
يجب أن يتم صنع وتجهيز واستعمال العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من هذا المرسوم.
ويجب علاوة على ذلك أن تزود العربات المذكورة بمقسم أو عدة مقاسم ذات طاقة كافية وتساعد على إيداع المواد وبيعها وفق شروط الحرارة المفروضة.
المادة 10
يجب أن تظل العربات المخصصة لبيع المواد مغلقة خلال تنقلها وبصفة عامة خارج أوقات البيع، ماعدا فيما يتعلق بعمليات التعهد والشحن والإفراغ المعتادة.
غير أن هذه العربات يمكن أن تظل مفتوحة إذا كانت موضوعة بأماكن مغلقة ونظيفة ولا يمارس فيها أي عمل قد يشكل مصدر أضرار بالصحة.
الباب الثاني : أحكام تتعلق بالمواد المنقولة
المادة 11
يجب ألا توضع أبدا على الأرض مباشرة المواد غير المعبأة في لفائف متينة تلفها بكاملها خلال عمليات الشحن والإفراغ.
يجب أن ترص المواد داخل آلات النقل بكيفية تضمن حسن تجدد الهواء.
ويتعين اتخاذ جميع الاحتياطات كي لا تلامس المواد المدخلة إلى آلات النقل الأرضية مباشرة، إن لم تكن غير معبأة في لفائف تلفها بكاملها، أو التجهيزات التي قد تغطي هذه الأرضية.
المادة 12
يجب أن تنقل معلقة في قضبان أو علاقات قصبات الأبقار والأغنام والمعز والخنازير والخيليات وكذا الأجزاء المقطعة منها باستثناء اللحوم المجمدة الموضوعة في لفائفها الأصلية.
وتوضع قطع اللحم الأخرى، غير الممكن تعليقها، في أوعية أو لفائف أو على حاملات من مواد متينة سهلة التنظيف والتطهير.
وتوضع الأسقاط في أوعية من مواد سميكة مطابقة للأنظمة الجاري بها العمل سهلة التنظيف والتطهير ومخصصة لهذا الغرض دون سواه.
المادة 13
يجب أن توضع الأسقاط المجمدة ولحوم الدجاج والأرانب، الطرية أو المجمدة والمنتجات المشتقة أو المحولة من أصل حيواني وقطع القنائص الصغيرة، المجمدة أو غير المجمدة، ومنتجات البحر والماء العذب المجمدة، سواء كانت موضبة أو غير موضبة، في أوعية أو لفائف متينة ومغطاة في داخلها بغلاف من مواد مطابقة للأنظمة الجاري بها العمل يبلغ من الكبر ما ييسر بسطه على المواد بعد شحنها ماعدا السردين المجمد في البحر والمعد للتصبير. ويجب أن تكون متانة هذا الغلاف، الممنوعة إعادة استعماله، كافية لضمان حماية فعالة للمواد في أثناء عمليات النقل والمناولة.
المادة 14
يجب أن تنقل، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 9، المواد الذهنية الغذائية الحيوانية أو من أصل حيواني غير الزبدة، باستثناء المواد الموضبة أو الموضوعة في لفائف متينة ذات مغالق متصلة.
المادة 15
- يجب أن تنقل الأسماك الطرية والقشريات والرخويات باستثناء المعروضة منها للبيع حية أو مثلجة، تحت جليد سهل الذوبان من جودة غذائية، في أوعية أو لفائف تتوفر فيها الشروط القانونية؛
- يجب حماية الأسماك الحية المنقولة من جميع أسباب التلوث أو العدوى ولاسيما من الأسباب الراجعة إلى الماء وإلى الأوعية؛
- توضع القشريات، المنقولة حية في الهواء الطلق، في لفائف تضمن لها تهوية كافية؛
- يجب أن يوضع المحار وبلح البحر والصدفيات الأخرى، وكذا توتياء البحر والأحياء المائية الدقيقة المنقولة حية في لفائف متينة ومصنوعة بكيفية تضمن حسن المحافظة عليها.
المادة 16
تنقل الألبان ومشتقاتها والبيض ومنتجات البيض وفق شروط الحرارة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
وتنقل وفقا لأحكام المواد من 5 إلى 11 أعلاه الألبان الموضبة لأجل البيع، ماعدا الألبان المقدمة في الدنان وأنواع الزبدة والقشدة الطرية أو المثلجة والمثلجات والقشدة المثلجة والأجبان الطرية والياغورت ومنتجات البيض المبردة أو المثلجة.
وتنقل الأجبان ذات العجين الرخو أو المخضر أو المضغوط أو المطبوخ في آلات مصنوعة وفقا لأحكام المادة 6 ماعدا إذا كانت المواد المذكورة موضبة أو موضوعة في لفائف متينة وسميكة ومغلقة.
المادة 17
يمكن، فيما يتعلق بالإرساليات التي يقل مجموع وزنها الصافي عن 200 كيلوغرام، عدم التقيد بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم بشرط أن يقدم كل طرد في لفيفة واحدة تضمن المحافظة على سلامة المواد وتمكن من الاحتفاظ بها في الحرارة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلى حين وصولها إلى المكان الموجهة إليه.
الباب الثالث : التحقق من مطابقة آلات النقل
المادة 18
يجب أن تخضع آلات النقل المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولاسيما من قدرتها عل إيصال المواد وفق شروط الحرارة المحددة بالقرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
ولهذه الغاية، يوجه مالك الآلات أو مستغلها طلبا إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).
المادة 19
يسلم الوزير المكلف بالفلاحة شواهد الاعتماد المشار إليها في المادة 4، بعد استطلاع الرأي التقني للجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
ويمكن تسليم تصاريح من النموذج المحدد بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وفق نفس الشروط بالنسبة إلى الآلات المستعملة في النقل الدولي.
المادة 20
تتألف اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة السابقة من :
- ممثل للوزارة المكلفة بالفلاحة، رئيسا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالتجهيز، عضوا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالنقل، عضوا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالصيد البحري، عضوا ؛
- ممثل للوزارة المكلفة بالبيئة، عضوا.
ويمكن أن تضم اللجنة إليها على سبيل الاستشارة خبراء يمثلون محطات التجارب وأرباب النقل والمهن المعنية.
المادة 21
تتعلق شواهد الاعتماد الممنوحة لآلات النقل من جهة بأوصافها (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى والواجب إخضاعها، كل ثلاث سنوات لفحص تقوم به المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة وتبين نتائجه في شهادة الاعتماد.
ويجوز للمالك أو المستغل أن يطلب قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، تدخل المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة مع تحديد المكان الذي سيتم فيه تقديم العربة للفحص، وتسلم المصالح المذكورة وصلا لإثبات إيداع طلب الفحص.
وتحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد بست سنوات، مع مراعاة الأحكام السابقة، ويمكن تمديدها وفقا للأحكام الواردة في القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
- إذا كانت استنتاجات اللجنة الوطنية إيجابية، جاز الاستمرار في استخدام الآلة باعتبارها قارة الحرارة في صنفها الأصلي لفترة جديدة أقصاها ثلاث سنوات.
- عندما تكون الاستنتاجات غير إيجابية، لا يجوز الاستمرار في استخدام الآلة إلا بعد خضوعها بنجاح للتجاريب في المحطات وفقا للأحكام المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز، ويمكن حينئذ الاستمرار في استخدامها لمدة ست سنوات أخرى.
المادة 22
يجب أن تخضع العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد والآلات المستعملة لنقل المواد التي يسرع إليها التلف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه وغير اللازم تجهيزها بعازل حراري وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قبل الشروع في استخدامها إلى فحص يراد منه التحقق من سلامتها الصحية، ويطلب هذا الفحص لدى المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة،
وتسلم المصالح البيطرية المذكورة شهادة للاعتماد الصحي تحدد مدة صلاحيتها بسنتين قابلتين للتجديد.
الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 23
يجب على المرسل أو وكيله، قبل القيام بنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن يبين بدقة في ورقة السيارة أو وثيقة اليوميات التي تقوم مقامها، نوع المواد المنقولة وكذا حالتها (مجمدة أو مثلجة، أو مبردة أو غير مبردة).
وإذا لم تكن المواد مرفقة، أثناء نقلها بوثيقة اليوميات المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على الناقل عبر الطرق أو وكيله أن يشير إلى هذه البيانات في ورقة الطريق أو وصل الإرسال.
ويمكن أن تدرج نفس البيانات في وثيقة تجارية عادية مثل سند التسلم أو سند التسليم أو الفاتورة أو غيرها من الوثائق المرفقة بالمواد.
ويجب أن تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات السابقة متى طلب ذلك المأمورون المكلفون بالمراقبة.
المادة 24
يحدد فيما يتعلق بالآلات المستخدمة حاليا وغير المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أجل ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للتقيد بالشروط المذكورة.
المادة 25
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير التجهيز، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.