ظهير شريف رقم 1.11.37 صادر في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. الجريدة الرسمية عدد 5956 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2011.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
لهذه الغاية، يحدد ما يلي:
- شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا إرسالها ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات؛
- شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛
- الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
المادة 2
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
1) البضائع الخطرة : المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛
2) الصهريج : خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار أو محببة ومزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة والبنية والسلامة؛
3) اللف : وعاء وجميع العناصر أو المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه من الحفاظ على البضاعة؛
4) الحاوية : آلية للنقل؛
- تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين من استعمالها بشكل متكرر؛
- تكون مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع في الشحن بواسطة نمط واحد للنقل أو أكثر؛
- تكون مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة ولا سيما أثناء المسافنة من وسيلة إلى أخرى؛
- تكون مصممة بطريقة تيسر عملية تعبئتها وإفراغها؛
5) النقل السائب : نقل المواد الصلبة أو الأشياء غير الملفوفة على متن مركبات أو داخل حاويات. ولا يتطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة على شكل طرود ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج؛
6) الطرد : المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون من اللف ومحتواه. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة بشكل سائب ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج.
المادة 3
مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض البضائع الخطرة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير على الطرق أو التشريع الخاص بالموانئ أو أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف البضائع الخطرة ولا سيما المواد النووية والمتفجرات والنفايات الخطرة أو الناتجة عن أعمال علاجية أو الأنظمة المتعلقة بانبعاثات المركبات العضوية الطيارة، تطبق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على:
1) كل عملية نقل للبضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أو منتظمة وعلى شخص يقوم بهذا النوع من النقل؛
2) كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه؛
3) كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو على العبور أو بصفة منتظمة.
وتطبق أحكام هذا القانون كذلك على مصنعي البضائع الخطرة ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم وعلى مستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
المادة 4
يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
1) نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها؛
2) نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الذي يقوم به الخواص عندما تكون البضائع المعنية موضبة لبيعها بالتفصيل ومعدة لاستعمالهم الشخصي أو المنزلي أو لأنشطتهم الترفيهية أو الرياضية، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل. ولا تعتبر ملفوفة لأجل البيع بالتفصيل البضائع الخطرة المنقولة في وعاء كبير بشكل سائب (GRV) أو لف كبير أو صهريج؛
3) النقل عبر الطرق للآلات أو المعدات التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون والتي تتضمن بشكل ثانوي بضائع خطرة في بنيتها أو مدار تشغيلها، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العادية للنقل؛
4) نقل البضائع الخطرة عبر الطرق التي لا تتجاوز كميات محدودة حسب اللف أو كميات قصوى إجمالية أو هما معا والذي تقوم به مقاولات بشكل ثانوي إلى جانب نشاطها الرئيسي، ما عدا عمليات نقل البضائع المشعة التي تظل خاضعة لأحكام هذا القانون. وفي جميع الحالات، يجب اتخاذ تدابير لتفادي أي تسرب وفق الشروط العادية للنقل؛
5) نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها، وخاصة بواسطة مركبات الإغاثة التي تنقل مركبات حاملة لبضائع خطرة؛
6) النقل المستعجل للبضائع الخطرة عبر الطرق المخصص لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة، على أن تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة هذا النقل؛
7) النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل والمخصصة لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛
8) النقل عبر الطرق للغازات المحملة في خزانات وقود المركبات المنقولة. ويجب إغلاق صنبور الوصول الواقع بين خزان الوقود والمحرك وقطع التيار الكهربائي؛
9) النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز المستعمل لتشغيل المركبات؛
10) النقل عبر الطرق للغازات التي يحتوي عليها التجهيز الخاص بالمركبة واللازمة لتشغيل التجهيز المذكور خلال عملية النقل والغازات التي تحتوي عليها أوعية غيار هذا التجهيز وكذا الأوعية المراد استبدالها الفارغة وغير المنظفة والمنقولة على متن نفس وحدة النقل؛
11) النقل عبر الطرق لبعض أنواع الغازات إذا كان ضغطها في الوعاء أو الصهريج لا يتجاوز الحدود المسموح بها وإذا كان الغاز في مرحلة غازية تامة أثناء النقل؛
12) نقل الخزانات ذات الضغط الثابتة والفارغة وغير المنظفة، شريطة أن تكون جميع الفتحات محكمة السد باستثناء أجهزة تخفيف الضغط إذا كانت مركبة بها؛
13) النقل عبر الطرق للغازات التي تحتوي عليها المواد الغذائية أو المشروبات؛
14) النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزانات مركبة تقوم بعملية نقل والمخصص لدفعها أو تشغيل إحدى تجهيزاتها؛
15) النقل عبر الطرق للوقود المحمل في خزان المركبات أو وسائل النقل الأخرى التي تكون منقولة باعتبارها حمولة إذا كان هذا الوقود مخصصا لدفعها أو لتشغيل إحدى تجهيزاتها، ويجب أن يكون كل صنبور للوصول يقع بين المحرك أو التجهيز وخزان الوقود مغلقا أثناء النقل ما عدا إذا كان ضروريا للتجهيز ليظل عاملا؛
16) نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الملفوفة بكميات محدودة أو التي لا تتجاوز حدودا معينة حسب وحدة النقل عندما يتم النقل وفق شروط خاصة؛
17) نقل لفائف فارغة وغير منظفة كانت تحتوي على بعض أصناف البضائع الخطرة على أن تتخذ تدابير ملائمة لتلافي المخاطر المحتملة.
تحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق هذه المادة وكذا الشروط الخاصة التي يجب أن يتم وفقها النقل المشار إليه في البنود 4 و11 و16 و17 أعلاه.
المادة 5
تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957، كما تم نشره بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).
تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور، من بين البضائع الخطرة المصنفة، البضائع التي يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل المذكور.
لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلها، عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، إلا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفصل الثاني : المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة
المادة 6
يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات المذكورة طبقا للمواصفات الواردة بالملحق B بالاتفاق المذكور (ADR) اعتبارا لطبيعة البضاعة المراد نقلها ولخطورتها.
يمنع نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبة لا تستوفي المواصفات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة والمطلوبة للقيام بالنقل المذكور.
المادة 7
يجب أن تزود المركبات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة والمستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى ” شهادة الاعتماد” تثبت مطابقتها للمواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يتم تسليم وتجديد شهادة الاعتماد من لدن الإدارة أو من لدن الهيئات التي تعتمدها لهذا الغرض على إثر مراقبة تقنية عندما تكون المركبة المعنية مطابقة للمواصفات المطلوبة بالنسبة إلى الصنف الذي تنتمي إليه.
تحدد مدة صلاحية شهادة الاعتماد في سنة واحدة. وتسحب قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم تعد المركبة مطابقة للمواصفات المطلوبة.
يحدد نموذج شهادة الاعتماد وإجراءات تسليمها بنص تنظيمي.
تحدد الإدارة أصناف المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه حسب طبيعة وكميات البضائع الخطرة المراد نقلها.
بالإضافة إلى المراقبة التقنية المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالسير على الطرق تجرى المراقبة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة للمركبات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه والمخصصة لنقل البضائع الخطرة أو التي تقوم بنقلها.
تجرى المراقبة التقنية الأولى قبل أول استخدام للمركبة المعنية في نقل البضائع الخطرة.
المادة 8
يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة 2 بالمادة 7 أعلاه، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز المراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالمراقبة المذكورة.
في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم شهادة الاعتماد، يجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد.
إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتماد أو توقيفها أو سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون.
تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها.
تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعني في جريدتين وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية.
المادة 9
يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع المذكورة.
يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات الآنفة الذكر والبيانات الواجب إدراجها فيها وأبعادها ومواضعها وشروط حملها.
الفصل الثالث : الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة
المادة 10
ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل.
غير أنه، في حالة نقل البضائع خطرة عبر سلسلة نقل تضم مسارا بحريا أو جويا، فإن الطرود أو الصهاريج أو الحاويات التي لا تستوفي تماما المواصفات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتلفيف أو وضع العلامات أو اللصائق أو اللوحات أو الإشارات تكون مقبولة للنقل عبر الطرق، إذا كانت الطرود أو الصهاريج أو الحاويات المذكورة مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل فيما يخص البضائع المشار إليها أعلاه أثناء نقلها عبر البحر أو الجو.
المادة 11
في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج، يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه مسبقا وأن يخضع للاختبارات والمراقبة المفروضة وفقا لأحكام الاتفاق (ADR) المشار إليه أعلاه، قصد التأكد من مطابقة اللف أو الصهريج للمواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها.
يجب أن تكون اللفائف والصهاريج موضوع علامة تمكن من التعريف بالنموذج المصادق عليه الذي تستند إليه.
تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها ووضع العلامات عليها وكذا إجراءات وضع العلامات المذكورة.
المادة 12
تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمصادقة على النماذج وإنجاز المراقبة والاختبارات المتعلقة باللفائف والصهاريج المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز العمليات المشار إليها أعلاه وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالعمليات المذكورة.
في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم الاعتماد، وجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد.
إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتماد أو توقيفها أو سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون. تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها.
تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعني في جريدتين وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية.
المادة 13
يجب أن تكون اللفائف المعدة لاحتواء البضائع الخطرة المرسلة على شكل طرود ملائمة لطبيعة وأخطار البضائع المذكورة وللوسائل المستعملة لشحن الطرود الآنفة الذكر ونقلها وإفراغها. ويجب أن تكون متينة لمواجهة الإكراهات العادية ومقاومة الصدمات خلال النقل.
يجب أن تحمل الطرود إشارات الخطر الخاصة بالبضائع التي تحتوي عليها.
يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات وأبعادها وأماكنها وكذا البيانات الواجب إدراجها فيها وإجراءات التلفيف والشحن والإفراغ وكذا الإجراءات المتعلقة بوضع الإشارات على الطرود.
المادة 14
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج.
الفصل الرابع : الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة
المادة 15
من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق، تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق العمومية. ويجوز لها أن تمنع، بشكل مؤقت أو دائم، سير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة في بعض محاور السير بالطرق أو أجزاء الطرق أو خلال بعض الفترات أو هما معا.
المادة 16
يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبور المناطق المحمية. يسري نفس المنع على المركبات التي تنقل بضائع من شأنها تلويث البيئة أو إلحاق الضرر بها أو إتلاف الطرق.
تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 17
يجب أن تكون بعض البضائع الخطرة مخفورة طوال مدة نقلها ومحروسة عند توقف المركبات التي تنقلها. وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 18
تخضع مركبات نقل البضائع الخطرة لتحديد السرعة وشروط الوقوف والتوقف المحددة بنص تنظيمي.
المادة 19
يجب أن يسلم الناقل للسائق، على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة المعنية أو تعبئتها، بطاقة السلامة لكل بضاعة منقولة أو لكل مجموعة بضائع تشكل نفس الأخطار. وتتضمن كل بطاقة تعليمات السلامة وجميع المعلومات المفيدة، ولا سيما:
- التعريف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة؛
- طبيعة الخطر الذي تنطوي عليه البضائع المذكورة؛
- التدابير الواجب على السائق اتخاذها في حالة وقوع عارض أو حادثة والتجهيزات اللازمة لتطبيق هذه التدابير؛
- وسائل التدخل للحد من الآثار المترتبة عن العارض أو الحادثة.
تحدد الإدارة نموذج بطاقة السلامة وإجراءات تسليمها واستعمالها.
ويتحمل الناقل مسؤولية محتوى بطاقة السلامة.
المادة 20
يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق، أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل للناقل، ويتضمن التصريح المذكور البيانات عن عملية النقل المراد القيام بها.
تحدد الإدارة نموذج التصريح بالإرسال وإجراءات استعماله.
المادة 21
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة.
تحدد الإدارة أصناف المركبات المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الواجب على سائقيها التوفر على شهادة التكوين المشار إليها أعلاه مع اعتبار الوزن الأقصى المأذون به للمركبات محملة وطبيعة وكميات البضائع المراد نقلها بواسطة هذه المركبات وكذا شروط القيام بالنقل.
يلقن التكوين المشار إليه أعلاه بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض. وتسلم هذه المؤسسات شهادة التكوين المذكورة لطالبها الذي تابع بنجاح التكوين الخاص.
يجب على كل سائق حاصل على شهادة التكوين الخاص أن يتابع كل خمس سنوات، لأجل تجديد شهادته، تكوينا لإعادة التأهيل خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.
يحدد بنص تنظيمي برنامج التكوين وشروط تنظيمه وكيفيات التقييم وشروط اعتماد مؤسسات التكوين وكذا نموذج ومضمون شهادة التكوين وإجراءات تسليمها وتجديدها.
الفصل الخامس : واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
الفرع الأول : الواجب العام المتعلق بالسلامة والإعلام
المادة 22
يجب على كل المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أن يتخذوا، طبقا لأحكام هذا القانون، جميع التدابير اللازمة وفق طبيعة الأخطار المحتملة وحجمها، بهدف تفادي الأضرار التي قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة من جراء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، كما يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التخفيف من حدة آثار الأضرار عند الاقتضاء.
عندما تكون سلامة النقل أو السلامة العامة مهددة أو معرضة للتهديد أثناء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المتدخل الذي لديه علم بذلك أن يشعر على الفور السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية وأن يضع رهن إشارتهم المعلومات التي يتوفر عليها.
الفرع الثاني : واجبات المرسل
المادة 23
فيما يخص إرسال البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب على المرسل القيام بما يلي:
- أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة المراد إرسالها مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- أن يتقيد بالشروط الخاصة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون؛
- أن يسهر على أن تحتفظ الصهاريج الفارغة وغير المنظفة أو غير المستخرج منها الغاز أو المركبات أو الحاويات للنقل السائب الفارغة وغير المنظفة بالإشارات المتعلقة بالبضاعة الخطرة المنقولة وأن يسهر على أن تكون الصهاريج الفارغة المذكورة وغير المنظفة مغلقة مع التوفر على نفس ضمانات إحكام سدها عندما تكون مملوءة؛
- أن يتأكد من أن المركبة المراد استعمالها لنقل البضاعة المعنية مزودة بشهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
- أن يقدم إلى الناقل جميع المعلومات المتعلقة بالإرسال واللازمة للقيام بواجباته؛
- أن يقدم إلى الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.
المادة 24
يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام هذا القانون، عندما يعهد بها إلى الغير.
يجب على مالك البضائع الخطرة الذي لا يقوم شخصيا بإرسالها أن يخبر المرسل كتابة بأنها بضائع خطرة وخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأن يقدم له جميع المعلومات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللازمة للقيام بواجباته.
الفرع الثالث : واجبات الشاحن
المادة 25
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في التشريع الخاص بالبضاعة عند شحنها، يجب على الشاحن:
- أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة موضوع الشحن مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛
- أن يمتنع عن شحن الطرود التي تكون لفائفها غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون أو لحق بها تلف؛
- أن يتقيد بأحكام الفصل الثالث من هذا القانون المتعلقة بشحن البضائع الخطرة وإفراغها وبتعبئة الصهاريج؛
- أن يتأكد من أن الإشارات المقررة قد تم وضعها على الصهاريج والمركبات والحاويات وفق المواصفات المطلوبة؛
- أن يراقب عمليات الشحن والتعبئة عندما يتعلق الأمر بصهريج.
الفرع الرابع : واجبات الناقل
المادة 26
يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركبات البرية ذات المحرك المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق يخصص لتغطية مسؤوليته عن الأضرار البدنية والمادية والبيئية التي قد تتسبب فيها هذه البضائع أثناء نقلها عبر الطرق.
يبرم عقد التأمين المذكور وفق الشروط وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
في الحالة التي يكون فيها نقل البضائع الخطرة عبر الطرق جزءا من إرسال يتضمن كذلك نقلا عبر البحر، دون انقطاع في الشحن، تطبق قواعد المسؤولية والتأمين المطبقة في مجال النقل عبر البحر للبضائع الخطرة على مجموع الإرسال دون تمييز الجزء البحري والجزء البري للإرسال المذكور.
المادة 27
يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة واحدة.
يتعين عليه أن يسهر على ألا يقوم بقيادة المركبات المخصصة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق إلا المستخدمون الذين يتوفرون على شهادة التكوين الخاص المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
يجب عليه أن يسلم للسائق بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
يجب على الناقل قبل القيام بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، أن يتأكد مما يلي:
- أن البضاعة الخطرة موضوع النقل مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛
- أن المركبة والحمولة لا تشوبهما عيوب ظاهرة أو نقص في التجهيزات؛
- عدم تجاوز الحمولة القصوى المأذون بها للمركبة؛
- أن المركبة المستعملة للنقل ملائمة للبضاعة المراد نقلها وأنها مصنعة ومجهزة وفقا لأحكام هذا القانون؛
- أن نسخة من التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه توجد على متن المركبة؛
- أن المركبة تحمل الإشارات الملائمة للبضاعة المنقولة؛
- أن التجهيزات المنصوص عليها في بطاقة السلامة توجد على متن المركبة؛
- أن الصهريج يحمل العلامات والإشارات الملائمة والبيان الذي يشير إلى تواريخ الاختبارات المقبلة. ويجب على الناقل ألا يستعمل صهريجا يكون تاريخ إجراء اختباراته متجاوزا؛
- أن عقد التأمين المشار إليه في المادة 26 أعلاه جاري الصلاحية وأنه يغطي البضائع الخطرة المنقولة.
الفرع الخامس : واجبات السائق
المادة 28
يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة:
- أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا زالت جارية؛
- أن يعلق في مقصورة السياقة نسخة من بطاقة السلامة المطابقة لكل بضاعة خطرة منقولة؛
- أن يتقيد بشروط السير وتحديد السرعة المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 أعلاه وكذا شروط النقل الخاصة بالبضاعة؛
- أن يحتفظ بالإشارات التي كانت موضوعة على المركبة في حالة عدم تنظيف هذه المركبة أو عدم تطهيرها قبل رجوعها فارغة؛
- ألا يشحن بضائع لحسابه الخاص في المركبة.
يجب الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى من هذه المادة عند طلبها من أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في المادة 38 من هذا القانون.
المادة 29
يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في حالة انفجار أو حريق أو تسرب أو تهديد بالتسرب على إثر صدمة أو في حالة ضياع بضائع خطرة أو سرقتها أثناء النقل. ويجب عليه أيضا أن يشعر بذلك على الفور الناقل والسلطات المختصة الأقرب من موقع العارض أو الحادثة.
إذا تبين له أثناء السير أن سلامة النقل أو السلامة العامة يمكن أن تتعرض للخطر، وجب عليه توقيف المركبة. ولا يجوز استئناف السير إلا إذا تم استيفاء شروط السلامة من جديد وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 30
يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:
- أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛
- أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها.
المادة 31
يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.
الفرع السادس : واجب المرسل إليه
المادة 32
يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها.
يتعين على المرسل إليه، في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة، أن يخبر بذلك على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 33
يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات وفق الشروط المذكورة، وجب سياقة المركبة أو نقلها إلى أقرب مكان يمكن أن يباشر فيه التنظيف أو التطهير وفق الشروط الملائمة للسلامة التي تحدد بنص تنظيمي. ولهذا الغرض يجب أن يمتثل السائق لأوامر المرسل إليه.
في الحالة التي يعهد فيها المرسل إليه إلى الغير القيام ببعض العمليات مثل الإفراغ أو التنظيف أو التطهير، فإنه يظل مسؤولا على العمليات المذكورة وعلى مطابقتها لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس : المستشارون في مجال السلامة
المادة 34
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعلق نشاطه بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل أن يعين مستشارا في السلامة في مجال نقل البضائع الخطرة يكلف بالمساعدة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المذكورة التي قد يتعرض إليها الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
لا يطبق هذا الإلزام على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بعمليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل بكميات محدودة أو بصفة عرضية أو ثانوية، إذا كانت تنطوي على درجة ضئيلة من الخطر أو التلوث تحدد بنص تنظيمي.
يمكن أن يقوم بمهمة المستشار في السلامة رئيس المقاولة أو شخص يزاول مهام أخرى في المقاولة أو شخص لا ينتمي إليها شريطة أن يكون المعني بالأمر متوفرا على المواصفات المهنية المطلوبة.
لا يجوز لأي كان القيام بمهام مستشار في السلامة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة.
يلقن التكوين المشار إليه أعلاه بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض. وتسلم هذه المؤسسات شهادة التكوين المذكورة لطالبها الذي تابع بنجاح التكوين الخاص.
يجب على كل مستشار في السلامة حاصل على شهادة التكوين الخاص أن يتابع كل خمس سنوات لأجل تجديد شهادته، تكوينا لإعادة التأهيل خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.
يحدد بنص تنظيمي برنامج التكوين وشروط تنظيمه وكيفيات التقييم وشروط اعتماد مؤسسات التكوين وكذا نموذج ومضمون شهادة التكوين وإجراءات تسليمها وتجديدها.
الفصل السابع : العقوبات والغرامات
المادة 35
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1) مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون؛
2) ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال أوهما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و 20 من هذا القانون؛
3) المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه؛
4) سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ- عدم تعليق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة؛
ب- عدم الإدلاء بإحدى الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأمورين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون؛
ج- نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه
د- في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1) مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ – التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي؛
ب – إرسال بضائع خطرة محظورة نقلها عبر الطرق؛
ج – عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
2) شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ – شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائفها غير مطابقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات؛
ب – عد الالتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
3) ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ- استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
ب- عدم وضع على المركبة الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛
ج- استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطرة لنقل البضائع الخطرة، خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه؛
د- عدم الالتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
4) سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ- سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه؛
ب- سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛
ج- سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
د- عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة؛
ه- عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه؛
و- عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 أعلاه؛
ز- التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه؛
ح- سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة؛
ط- فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 /ن المادة 30 أعلاه.
5) كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.
6) في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون؛
- المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه، سلم بعد ذلك، تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطابق النموذج المصادق عليه؛
- كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.
- في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
الفصل الثامن : البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 38
علاوة على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المكلفون لهذا الغرض من لدن الإدارة والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يوثق بمضمن المحاضر المحررة عند معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 39
للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يلج المأمورون المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، في أي وقت إلى المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطرق وداخل المحلات ومنشآت المقاولات.
ولهذه الغاية، يجب على المقاولات المعنية أن تسمح قصد إجراء المراقبة بالولوج إلى المركبات وعناصرها وكذا محلاتها ومنشآتها.
يجب أن تجرى المراقبة المذكورة دون تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة إلى الخطر ودون الإخلال بالسير عبر الطرق.
تطبق العقوبات المقررة في الفصل 267 من القانون الجنائي على كلمن يتعرض المراقبة المذكورة أو يحول دون سيرها العادي.
المادة 40
إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق، وجب توقيف المركبة المعنية في الحال.
يمكن استئناف السير، إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها.
يمكن أن يباشر توقيف المركبة في عين المكان أو بأي مكان آخر يختاره المأمور محرر المحضر لأسباب تتعلق بالسلامة.
الفصل التاسع : أحكام متفرقة وختامية
المادة 41
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه.
ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ:
- تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 من رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة؛
- لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأول من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المذكور وكذا أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1356 (2 مارس 1938) بتنظيم أعمال المناولة والنقل البري المتعلقة بالمواد الخطرة والمحروقات والسوائل القابلة للاشتعال (غير الهيدروكابورات والمحروقات السائلة) والبارود والمتفجرات والذخائر والحراقات والغازات المضغوطة والسائلة والصلبة والمحلولة والمواد المسمومة والكاوية والقارضة والمنتجات السامة أو المقززة.
المادة 42
يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالعقوبة المقررة في الفصل 318 من هذا القانون.
تبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 19.308 أدناه قصد العمل على تنفيذه. الفصل 19.308 يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.