قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2675.14 صادر في 17 يوليو 2014 يتعلق بالصهاريج، والحاويات والخزانات المستعملة كوعاء للقياس. الجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 30 أكتوبر 2014.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
بناء على القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادی الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس، كما تم تتميمه ولا سيما المواد 2 و20 و21 و22 و23 منه؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 972.10 الصادر في 17 من ذي القعدة 1431 (26 أكتوبر 2010) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المواد 17 و20 و30 و33 و42 من المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس،
قرر ما يلي :
المادة الأولى :
تخضع لأحكام هذا القرار الصهاريج، والحاويات والخزانات المستعملة كوعاء للقياس التالية:
- خزانات تابتة؛
- عربات وناقلات صهريجية؛
- السفن الصهريجية.
المادة 2 :
تخضع المقاييس، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلى عمليات المراقبة التالية:
- الموافقة على النمودج؛
- الفحص الأول؛
- الفحص الدوري؛
المادة 3 :
يجب على الخزانات الثابتة أن تفي بالمتطلبات التقنية والقياسية المحددة في المواصفة 15.1.005 NM (الخزانات الثابتة).
المادة 4 :
يجب أن يشار إلى الأحجام والارتفاعات المبينة في شواهد تحديد الأحجام وفي أوعية القياس بالوحدات القانونية.
غير أنه يجوز استعمال كذلك وحدات القياس غير وحدات النظام الدولي للوحدات بشرط أن يتم تطبيق مقابل هذه الوحدات مع تلك التابعة للنظام الدولي.
المادة 5 :
تتم الموافقة على نماذج الخزانات الثابتة وفق الشروط التقنية للمواصفة 15.1.005
ولهذا الغرض، يجب أن يرفق طلب الموافقة على النموذج بتصاميم الخزانات التي تبين ما يلي:
- الوصف الكلي؛
- طريقة إثبات الخزان فوق الأرض (أو تحت الأرض)؛
- موضع الأنابيب ومسالك الملء والتفريغ، للتحقق من ضمان الإفراغ الكلي للخزان من أجل تنظيفه وتحديد حجمه دوريا؛
- التفاصيل المتعلقة بالسطح أو السطح العائم إن وجد، بما في ذلك كتلته؛
- موضع وأبعاد الأجسام الداخلية والخارجية؛
- تفاصيل تركيب وسيلة قياس السائل في الخزان؛
- موضع الصفيحة البيانية لتحديد الحجم؛
- الحسابات اللازمة لإثبات قدرة استيفاء الخزان للاستعمالات القياسية.
المادة 6 :
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالقياسة بتسليم الطالب شهادة الموافقة على التصميم، في حالة إذا كان الاستنتاج مرضي.
المادة 7 :
يجرى الفحص الأول على الخزانات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها لهذا الغرض. ويتضمن فحص مطابقة الخزانات للتصاميم الموافق عليها وكذا إجراء عمليات تحديد الأحجام.
يتم إعداد شهادة وجدول تحديد الحجم ووضع إحدى علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل عند استيفاء الخزانات لهذا الفحص.
المادة 8 :
يجرى الفحص الدوري على الخزانات من قبل مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها لهذا الغرض، مرة كل عشرة سنوات. ويتضمن فحص مطابقة الخزانات لمقتضيات شهادة الموافقة على التصاميم ولا سيما فحص الصنع والمظهر الداخلي والخارجي، لتمكين ملاحظة، على وجه الخصوص، بأنه لم يتم إجراء أية تغييرات وكذا فحص الأختام.
المادة 9 :
يتم إثبات الفحص الدوري بوضع صفيحة جديدة ببيانات تحديد الحجم وإعداد شهادة وجدول تحديد الحجم.
تعتبر شهادة وجدول تحديد الحجم بمثابة علامة الفحص الدوري.
المادة 10 :
يجب تقديم الخزانات، عند كل عملية، فارغة ومنظفة جيدا. ويجب أن لا تحتوي على أي غازات ومهوية.
المادة 11 :
يتم إجراء تحديد الحجم وفقا للطرق المحددة في المواصفة المذكورة آنفا 15.1.005 NM أو وفق مساطر مصادق عليها من قبل الإدارة في حالة عدم وجود طريقة موحدة.
المادة 12 :
يتم إلغاء شهادة تحديد الحجم عند أي تدخل أو حادث أو تشوه قد يؤثر على الخصائص القياسية للخزان ولاسيما الأحجام المبينة في الشهادة وجدول تحديد الحجم.
المادة 13 :
يجب على العربات الصهريجية والناقلات الصهريجية أن تفي بالمتطلبات القياسية والتقنية المحددة في المواصفة 15.1.006 NM (العربات والناقلات الصهريجية)
المادة 14 :
يجب أن يتضمن طلب الموافقة على العربات الصهريجية على وثائق تحتوي على:
- الخصائص التقنية للصنع وتعليمات الاستعمال؛
- رسومات توضح:
- تركيب مجمع للعربة الصهريجية؛
- تركيب مجمع للعربة بما في ذلك التقسيم الجزئي؛
- جميع التركيبات الإضافية.
ويمكن طلب وثائق أخرى تتعلق بالتصميم والصنع تثبت مطابقة العربات الصهريجية للمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه.
المادة 15 :
يجب على العربات الصهريجية المقدمة للفحص الأول أن تستجيب للشروط القياسية والتقنية المحددة في المواصفة 15.1.006 .NM
يتضمن هذا الفحص العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه. تجرى هذه العمليات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 16:
يجرى الفحص الدوري على العربات الصهريجية من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة مرة كل أربع سنوات. ويتضمن العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة.
المادة 17 :
يجب أن يرفق طلب الموافقة على نموذج الناقلات الصهريجية بوثائق تتضمن:
- الخصائص التقنية للصنع وتعليمات الاستعمال؛
- رسومات توضح:
- تركيب مجمل للناقلة الصهريجية؛
- تركيب مجمع للعربة
ويمكن طلب وثائق أخرى تتعلق بالتصميم والصنع تثبت مطابقة الناقلات الصهريجية للمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه.
المادة 18 :
يجب على الناقلات الصهريجية المقدمة للفحص الأول أن تستجيب للشروط القياسية والتقنية المحددة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه. ويتضمن هذا الفحص العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 NM المذكورة أعلاه.
تجرى هذه العمليات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 19 :
يجرى الفحص الدوري على الناقلات الصهريجية من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة مرة كل ست سنوات. ويتضمن العمليات المقررة في المواصفة 15.1.006 المذكورة.
المادة 20 :
تستخدم السفن الصهريجية لنقل وقياس السوائل السائبة أو لتخزين وقياس الوقود الخاص بالسفينة.
المادة 21 :
يجب على السفن الصهريجية أن تفي بالمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة NM 15.5.038 (السفن الصهريجية – المتطلبات العامة)
المادة 22 :
تتم الموافقة على نماذج السفن الصهريجية بناء على احترام التصاميم المقدمة للمتطلبات التقنية للمواصفة 15.5.038 NM المذكورة أعلاه.
يجب أن تبين هذه التصاميم ما يلي:
- الوصف الكلي للخزان؛
- موضع أنابيب الملء والتفريغ؛
- موضع وأبعاد الأجسام الداخلية؛
- تفاصيل تركيب وسيلة قياس مستوى السائل في الخزان؛
- موضع الصفيحة البيانية لتحديد الحجم.
ويمكن طلب وثائق أخرى تتعلق بالتصميم والصنع تثبت مطابقة السفن الصهريجية للمتطلبات القياسية والتقنية المنصوص عليها في المواصفة NM 15.5.038 المذكورة أعلاه.
المادة 23 :
يتضمن الفحص الأول للسفن الصهريجية ا لعمليات المحددة في المواصفة NM 15.5.038 المذكورة أعلاه. وتجرى هذه العمليات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 24 :
يجرى الفحص الدوري على السفن الصهريجية من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالقياسة مرة كل عشر سنوات. ويتضمن العمليات المقررة للفحص الأول.
المادة 25 :
يجب على كل طالب لرخصة صنع المقاييس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو استيرادها أو اصلاحها أن يتوفر على الكفاءات و الوسائل التقنية الضرورية لإجراء الفحوصات وفقا لمقتضيات هذا القرار.
المادة 26 :
توضع على المقاييس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التي تستجيب لمقتضيات هذا القرار، علامة المطابقة المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 27 :
تستمر في الخدمة المقاييس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التي لم تتم الموافقة على تصاميمها قبل سريان مفعول هذا القرار على أن يتم تقديمها للفحوصات التنظيمية.