يمنح عقد التكوين لمؤسسة تعليم السياقة وللمرشح على حد سواء عدة ضمانات من خلال توضيح حقوق والتزامات كل طرف وتوفير الشروط الملائمة لتقديم خدمة التكوين، في إطار يميزه احترام مبادئ الممارسة السليمة والمتكافئة بين مؤسسات تعليم السياقة وتلقين التكوين النظري والتطبيقي لفائدة المرشحين، مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومنها العدد الأدنى لساعات التكوين المنصوص عليها قانونا. ⇐ اقرأ المزيد …
عقد التكوين
يجب على المؤسسة أن تطلب قبل إبرام عقد التكوين مع المرشح من المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها رقم التسجيل الخاص بالمرشح. ويجب أن يدون هذا الرقم بعقد التكوين الأصلي والوثائق المتعلقة بالتكوين.
لا يشرع في تكوين المرشح إلا بعد توقيع عقد التكوين المبرم بين المؤسسة والمرشح يحدد حقوق وواجبات كل طرف، وإسناد رقم تسجيل المرشح من طرف الإدارة.
يتعين على المؤسسة أن تضع رهن إشارة المرشحين مطويات توضح أهداف التكوين وشروط التقييم وكذا أدوات ودعائم بيداغوجية وديداكتيكية لتعليم السياقة.
اقرأ أيضا : معرفة التشوير الطرقي
النصوص التنظيمية
مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
المادة 3
يلقن التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة طبقا للتعريفة المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
يتم تسجيل المرشح لدى مؤسسة تعليم السياقة بناء على عقد مكتوب بين المرشح والمؤسسة يحدد حقوق وواجبات كل طرف . ويحدد نموذج هذا العقد بقرار لوزير التجهيز والنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة .
المادة 29
يجب على المؤسسة أن تطلب قبل إبرام عقد التكوين مع المرشح من المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها رقم التسجيل الخاص بالمرشح. ويجب أن يدون هذا الرقم بعقد التكوين الأصلي والوثائق المتعلقة بالتكوين.
المادة 30
لا يشرع في تكوين المرشح إلا بعد توقيع عقد التكوين المبرم بين المؤسسة والمرشح طبقا للنموذج المحدد بقرار وزير التجهيز والنقل وإسناد رقم تسجيل المرشح من طرف الإدارة.
يتعين على المؤسسة أن تضع رهن إشارة المرشحين مطويات توضح أهداف التكوين وشروط التقييم وكذا أدوات ودعائم بيداغوجية وديداكتيكية لتعليم السياقة.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 31 ماي 2018 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، يحدد نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة بملحق هذا القرار.